المناسبات | |
|
|
05-29-2012, 03:00 PM | #7 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله كل خير على هذا الموضوع القيم ورزقنا الله ورزقكم الحج و العمرة في كل عام ولا حرمنا من زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة عندما كنت في العمرة قضيت اجمل ايام عمري وجدت حلاوة الايمان والمسارعة على فعل الخيرات وكسب الحسنات كما عملت ان الحسنة في مكة تعدل مئة الف حسنة |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
05-29-2012, 04:42 PM | #8 | |
مشرف الحوار الاسلامي والسيرة
|
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بورك فيك اخي الحبيب ابو عبد الرحمن علي هذا الموضع الوافي وشامل عن العمرة والزيارة جعله الله في ميزان حسناتك مع كل الود والتقدير |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
05-29-2012, 07:25 PM | #9 | |||||||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم اخواني وجزاكم الفردوس وطيب الله محياكم ورزقنا واياكم حجا مبروراً بإذنه تعالى اما بالنسبة لأسئلة الأخت الفاضلة خديجة :
لقد ذكرنا في التنبيهات على الأخطاء وفي اول بند :
ومن الاستدلال ايضا ماجاء في كتاب جلباب المرأة المسلمة لشيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله انه قال : [ واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونًا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات وذلك لأمرين: الأول: قوله -صلى الله عليه وسلم: "طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه". وهو مخرج في "مختصر الشمائل" "188". والآخر: جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك، وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في "المصنف" "8/ 371 - 372": 1- عن إبراهيم -وهوالنخعي: أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- فيراهن في اللحف الحمر. 2- عن ابن أبي مليكة قال: رأيت على أم سلمة درعًا وملحفة مصبغتين بالعصفر. 3- عن القاسم -وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة. وفي رواية عن القاسم: أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي مُحْرِمَة. 4- عن هشام عن فاطمة بنت المنذر. أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة. 5- عن سعيد بن جبير. أنه رأى بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة.رأيت على أم سلمة درعًا وملحفة مصبغتين بالعصفر. اما السؤال الثاني : -
هذا المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة)) . وقال ايضا "الصلاة في مسجد قباء كعمرة". فالتقيد بالركعتين أولى العمل به ولكن ان كان هناك صلاة فرائض وصلاة تطوع من غير تخصيص فهذا لابأس به والله أعلم .. أما السؤال الأخير :
الصلاة في أوقات الكراهة فهذا حكم عام سواء في المسجد الحرام او المسجد النبوي أو غيرها من المساجد ، ويستثنى من هذا ركعتي تحية المسجد ، و سنة الوضوء ... هذا والله اعلم بارك الله فيكم وجزاكم خيرا |
|||||||||
من مواضيعي في الملتقى
|
||||||||||
05-29-2012, 07:29 PM | #10 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي استفسار فيما ذكر اعلاه : المرأة الحائض يجوز لها أن تحرم بالعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر . وإذا كانت تخشى أن يرجع أهلها من مكة وهي لم تطهر وهي مضطرة للرجوع معهم ، فالحل هنا : ألا تحرم وتدخل مكة بدون إحرام ، فإن رجع أهلها وهي لم تطهر رجعت معهم ولا حرج عليها لأنها لم تحرم ، وإن طهرت وهم في مكة أحرمت بالعمرة كأهل مكة من أدنى الحل كالتنعيم وطافت وسعت وقصرت . ما مدى دقة الامر؟ ما اعلمه ما يلي : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحيض غير مانع من الإحرام بالحج أو العمرة، فإذا أردت الحج عن أبيك وأتاك الحيض قبل أن تحرمي فلا حرج عليك في أن تحرمي وتؤدي المناسك كلها إلا طواف الإفاضة فلا يجوز إلا بعد أن تطهري من حيضك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وإذا طفت للإفاضة ثم أتاك الحيض فانفري ولا حرج عليك، ويسقط عنك طواف الوداع فلا يلزمك الانتظار. وأما إذا حضت بعد الإحرام وقبل طواف الإفاضة فإنه لا بد من أن تبقي على إحرامك حتى تتمي نسكك، وانظري لتفصيل القول فيما ذكرناه الفتوى رقم: 142107. ويرى بعض العلماء أن طواف الحائض يصح وعليها بدنة، وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد، وبحث بعض الشافعية إمكان العمل بهذا إذا خشيت المرأة فوات رفقتها ولم يمكنها البقاء على إحرامها، وانظري الفتوى رقم: 140656. ويرى بعض العلماء أن لك أن تشترطي عند إحرامك أن محلي حيث حبستني، فإذا حضت ولم يمكنك الانتظار لتطوفي طواف الإفاضة حللت من إحراك ولا شيء عليك وهذا ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في طواف الحائض معروف وأنه يجوز لها الطواف إذا خشيت فوت الرفقة ولا شيء عليها للعذر. وشكرا لكم اخ ابو عبد الرحمن على المجهود الطيب ونرجو السماح على الاسئلة |
|
05-30-2012, 06:54 AM | #11 | |||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكي الله خيرا أختي الكريمة وأحسن الله اليكي وزادك علما وحرصا ليس هناك اي خلاف فيما ذكرته وفيما نقلتيه من فتاوى فقد ذكرت يجوز للحائض ان تحرم وتقوم بجميع المناسك الا الطواف
وماجاء في الفتوى في ردك
يجوز الاحرام ولكن يمنع الطواف لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها افعلي مايفعله الحاج الا الطواف بالبيت اما مايخص مناسك الحج من اعمال واحكام فهذا مبحث اخر ان شاء الله نخصص له بحث مستقل ، واما هذا المبحث فهو خاص بالعمرة دون الحج ، وهناك فرق بين طواف الافاضة وطواف الوداع ، وطواف الوداع فأما الاول فهو ركن من اركان الحج لا يسقط عن أحد من الحجاج في حين أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض . وحكمه فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم طواف الوداع للمعتمر ، هل يجب أو لا يجب ؟ ؛ على قولين : القول الأول : أنَّ طواف الوداع واجب على المعتمر كوجوبه على الحاج . وهو قولٌ لبعض الحنفية ، وبعض الشافعية ، وبه قال أبو محمد ابن حزم الظاهري ، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين . القول الثاني : أن طواف الوداع غير واجب ، ولا يشرع لمن أراد أن ينصرف بعد انقضاء عمرته أن يطوف للوداع . وهو قول جماهير أهل العلم ؛ الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة . وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء في غير ما فتوى صدرت منهم . وهو قول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله . جزاكم الله خيرا وبارك فبكم |
|||||
من مواضيعي في الملتقى
|
||||||
05-30-2012, 04:03 PM | #12 |
|
أخى أبو عبد الرحمن ، وأنا أتصفح إحدى كتب فقه الشافعية وهو كتاب (كفاية الأخيار) للإمام تقى الدين أبى بكر محمد الحسينى الدمشقى ، وأعتقد أنه كتاب غنى عن التعريف ، لفت نظرى جزء يخص بالصلاة فى أوقات الكراهة ، اسمح لى سيدى أن أنقله لك ، وأريد تعليقك عليه من مدى صحة المنقول بارك الله فيك:
فقد ورد فى الكتاب الآتى : " الأوقات التى تكره فيها الصلاة التى لا سبب لها خمسة...............................ويستثنى من أوقات الزمان وقت الاستواء يوم الجمعة وفيه حديث رواه أبوا داود إلا أنه مرسل ، وقد علل الكراهة بأن النعاس يغلب فى هذه الأوقات فيطرده بالتنفل خوفاً من انتقاض الوضوء واحتياجه إلى تخطى الناس ، كما يستثنى من أوقات المكان مكة - زادها الله تعظيما وتشريفا- لقوله صلى الله عليه وسلم : يابنى عبد مَناف من وُلِىَ منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعنَّ أحداً طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة من ليل أو نهار (رواه الترمذى وغيره) ولما فيه زيادة فضل الصلاة . نعم هى خلاف الأولى خروجاً من خلاف مالك وأبى حنيفة." هذا ما نقلته من الكتاب ردا على تعليقكم الكريم فى جواز الصلاة من عدمه فى أوقات الكراهة بالمسجد الحرام بارك الله فيك أخى ، وجزاك الله الفردوس |
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ركن أعمال الحج و العمرة | almojahed | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 5 | 10-01-2018 07:17 PM |
استشارة :قص الشعر للمرأة في العمرة -من اين يحرم للعمرة | المحبة في الله | قسم الاستشارات الدينية عام | 1 | 03-20-2013 09:58 PM |
استشارة:الاعمال التى يجب على المسلم القيام بها لاداء العمرة | المحبة في الله | قسم الاستشارات الدينية عام | 1 | 03-03-2013 11:06 PM |
استفسار بخصوص العمرة | apooda | قسم الاستشارات الدينية عام | 2 | 12-19-2011 10:41 AM |
برنامج الحج و العمرة مصور مصحوب بالصوت، | محمود ابو صطيف | ملتقى الجوال الإسلامي | 4 | 05-18-2011 10:53 PM |
|