المناسبات | |
|
|
11-09-2020, 04:52 PM | #1 |
|
مسائل في الجمع بين الصلاتين
السؤال
ما الحكم التكليفي للجمع بسبب المطر والبرد والريح ؟ وما حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة ؟ وما موقف المأموم المتعلم الذي يعلم عدم صحة الجمع لعدم تحقق الشروط خاصة يوم الجمعة هل يخرج من الصف الأول أم يبقى جالساً؛ لأنه إن صلى معهم بنية النفل يخشى أن يقتدى به؟ وكيف يرد على من يقول له أسلوبك قد يحدث فتنة؟ وهل يصح جمع العصر مع الظهر بحجة البرد والريح وتوقع المطر؟ وهل يصح أن يجمع العصر مع الظهر على شروط الشافعية ويجمع العشاء مع المغرب على شروط المالكية أو الحنابلة؟ الجواب
الحمد لله. أولا: يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأجل المطر والثلج.. يجوز الجمع بين الظهرين، وبين العشاءين لأجل المطر والثلج والبرَد والريح الباردة. وينظر: جواب السؤال رقم : (216525)، ورقم : (147381). ثانيا: لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة؛ لأن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصر، والجمعة فريضة مستقلة ليست ظهرا. وهذا مذهب الحنابلة، وهو المفتى به في الموقع . وينظر: جواب السؤال رقم : (26198). وعلى ذلك؛ فإذا جمع أهل المسجد، فإنك لا تجمع معهم، بل تخرج، وليس في ذلك فتنة، وإن بينت فيما بعد أنك تأخذ بقول من يمنع هذا الجمع، فحسن. ثالثا: الجمع بين الصلاتين لتوقّع المطر لا يجوز الجمع لتوقع المطر، لا بين الظهرين ولا بين العشاءين، لكن إن وجدت ريح باردة شديدة، فهذا عذر للجمع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فالصحيح: أنه إذا وُجِدت ريحٌ باردةٌ شديدةٌ تشُقُّ على النَّاسِ: فإنَّه عُذر في تَرْكِ الجُمُعةِ والجَماعة، وهو أَولى مِن العُذرِ للتأذِّي مِن المطر، ويَعرفُ ذلك مَن قاساه، ومع هذا فإن المشقَّة في البردِ يلحقُها مشقَّةٌ أخرى، وهي: أنَّ الغالبَ في البردِ كثرة نزولِ البولِ فيتعب الإِنسانُ منه، فإذا توضَّأ شَقَّ عليه الوُضُوءُ مع البرودةِ، ولا سيَّما في الزَّمنِ السَّابقِ فليس هناك سخَّانات تُسخِّنُ الماء، وأحياناً يكون الماءُ شديدَ البرودةِ جداً. فلهذا نقول: ما دامت العِلَّةُ هي المشقَّة، فإن المشقَّة تحصُل في الرِّيح الباردةِ الشديدةِ، أما الرِّيحُ الخفيفةُ العاديةُ أو الساخنةُ فليس فيها مشقة" انتهى من "الشرح الممتع" (4/ 319). وقال رحمه الله: "فإذا قال قائل: ما هو حد الشدة والبرودة؟ فالجواب على ذلك: أن يقال: المراد بالريح الشديدة: ما خرج عن العادة، وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع، ولو كانت باردة، والمراد بالبرودة ما تشق على الناس. فإن قال قائل: إذا اشتد البرد دون الريح هل يباح الجمع؟ قلنا: لا؛ لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإِنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد، فإنها تدخل في الثياب، ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع؛ لأن الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة، لكن لو فرض أن هذه الرياح الشديدة تحمل تراباً يتأثر به الإِنسان ويشق عليه، فإنها تدخل في القاعدة العامة، وهي المشقة، وحينئذٍ يجوز الجمع. فإذا قال قائل: ما الدليل على اختصاص الجمع بالريح الشديدة والمطر والوحل بالعشاءين. قلنا: الدليل أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: جمع بين العشاءين في ليلة مطيرة . ولكن هذا الحديث فيه نظر، والذي رواه : النَّجَّاد، وليس البخاري كما في بعض نسخ الروض. وأيضاً كونه جمع في ليلة مطيرة، لا يمنع أن يجمع في يوم مطير، لأن العلة هي المشقة. ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة: أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار، كما يجوز الجمع بين العشاءين، والعلة هي المشقة، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار: جاز الجمع" انتهى من "الشرح الممتع" (4/ 392). رابعا: يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر لا حرج أن يجمع بين الظهرين في المطر، تبعا للشافعية، وهو الأقوى دليلا، وإذا عمل بهذا المذهب راعى ضوابطه وشروطه في الجمع، ما لم يتبين له رجحان خلافه. وإذا جمع بين العشاءين للمطر، فإنه يكون آخذا بمذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة، فإن اختلفوا في بعض ضوابط وشروط الجمع، عمل بالراجح إن كان أهلا للترجيح، وإلا مشى على مذهبه الذي درسه وجرى عليه ، إن كان له ، أو لأهل بلده مذهب يمشون عليه ؛ وإلا ، جاز أن يقلد أحدها. والله أعلم. موقع الاسلام سؤال وجواب. ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ظ…ط¹ ط¨ظٹظ† ط§ظ„طµظ„ط§طھظٹظ† - ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع |
11-09-2020, 04:54 PM | #2 |
|
الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين وحكم الجمع لوجود الجليد
السؤال انتقلت إلى مدينة جديدة للعيش فيها ، نظراً لظروف الدراسة ، وقد ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة المغرب ، فجمع الإمام بين صلاتي المغرب والعشاء ، وعلى الرغم من أني أعرف أن هناك أسباباً لجمع الصلاة ، إلا أنني لست على علم تام بها، فذهبت فسألته عن سبب الجمع فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر ، ونظراً لوجود ثلج في الخارج جمعنا الصلاتين ، فهل الجمع حال الثلج جائز ؟ وما هي جميع أسباب جمع الصلوات ؟ جزاك الله خيرا . الجواب الحمد لله. دلت السنة على جواز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر ، فقد روى مسلم (705) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ . قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ . ويجوز الجمع لأجل نزول الثلج ، قياسا على المطر . قال في "كشاف القناع" : " ويجوز الجمع بين العشاءين [ المغرب والعشاء ] ، دون الظهرين [ الظهر والعصر ] ، ( لثلج وبرد ) لأنهما في حكم المطر . ويجوز الجمع بين العشاءين لـ ( جليد ) لأنه من شدة البرد ". وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الجمع لأجل البرد : " لا يجوز إلا بشرط أن يكون مصحوباً بريح باردة تؤذي الناس ، أو إذا كان مصحوباً بنزول الثلج ، فإن الثلج إذا كان ينزل فإنه يؤذي بلا شك ، فحينئذ يجوز الجمع " ويأتي نصه كاملا . واعلم أن المذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب فيما يتعلق بالأعذار المبيحة للجمع ، ونحن نذكر لك هذه الأعذار هنا لتمام الفائدة . قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/5) : " ( فصل في الجمع ) بين الصلاتين ... يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وبين العشاءين في وقت إحداهما. فهذه الأربع هي التي تجمع : الظهر والعصر , والمغرب والعشاء ، في وقت إحداهما ؛ أما الأولى , ويسمى جمع التقديم , أو الثانية , ويقال له جمع التأخير . في ثمان حالات : إحداها : ( لمسافر يقصر ) أي يباح له قصر الرباعية , بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام . والحالة الثانية : المريض يلحقه بتركه مشقة وضعف ؛ وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض ، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر ، واحتجم بعد الغروب ثم تعشى , ثم جمع بينهما . والحال الثالثة : ( لمرضعٍ لمشقة كثرة النجاسة ) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة . قال أبو المعالي : هي كمريض . والحال الرابعة : ( لعاجز عن الطهارة ) بالماء ( أو التيمم لكل صلاة ) ، لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة , والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما . الحال الخامسة : المشار إليها بقوله : ( أو ) عاجز ( عن معرفة الوقت كأعمى ) ومطمور ( أومأ إليه أحمد ) قاله في الرعاية , واقتصر عليه في الإنصاف . والحال السادسة : ( لمستحاضةٍ ونحوها ) كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحوه ، لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة , حيث قال فيه : ( فإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا , ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين : فافعلي ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، ومن به سلس البول ونحوه في معناها . والحال السابعة والثامنة : ( لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله , أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه " . وهذه الأعذار تبيح الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . وهناك أعذار تبيح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة ، وهي ستة ، بينها بقوله : " ويجوز الجمع بين العشاءين ، لمطرٍ يبل الثياب , أو يبل النعل أو البدن , وتوجد معه مشقة روى البخاري بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة " وفعله أبو بكر وعمر وعثمان " و ( لا ) يباح الجمع لأجل ( الطل ) ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب على المذهب , لعدم المشقة . ويجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين ( لثلج وبرد ) لأنهما في حكم المطر . ويجوز الجمع بين العشاءين لـ ( جليد ) لأنه من شدة البرد ( ووحل وريح شديدة باردة ) . قال أحمد في رواية الميموني : " إن ابن عمر كان يجمع في الليلة الباردة " زاد غير واحد : " ليلا " ، وزاد في المذهب والمستوعب والكافي " مع ظلمة . قال القاضي : وإذا جاء ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على الوحل ، لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من مشقة الوحل ، ويدل عليه خبر ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، ولا وجه يحمل عليه إلا الوحل ؛ أي عند انتفاء المرض . قال القاضي : وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ ، لأنه يحمل على فائدة , فيباح الجمع مع هذه الأعذار ( حتى لمن يصلي في بيته , أو ) يصلي ( في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيمٍ في المسجد ونحوه ) كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة . ( ولو لم ينله إلا يسير ) لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر ، وإنما اختصت هذه بالعشاءين لأنه لم يرد إلا فيهما ، ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة ، ومشقة السفر لأجل السير وفوات الرفقة ، بخلاف ما هنا " انتهى مختصرا . ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجمع بين الظهرين أيضا لهذه الأعذار ، إذا وجدت المشقة . قال رحمه الله : " القول الصحيح في هذه المسألة : أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار ، كما يجوز الجمع بين العشاءين ، والعلة هي المشقة ، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع " انتهى من "الشرح الممتع" (4/393). وقال رحمه الله : " إذا اشتد البرد ، مع ريح تؤذي الناس : فإنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته) وهذا يدل على أن الحكمة من مشروعية الجمع إزالة المشقة عن المسلمين ، وإلا فإنه لا يجوز الجمع . والمشقة في البرد إنما تكون إذا كان معه هواء وريح باردة ، وأما إذا لم يكن معه هواء فإن الإنسان يتقي البرد بكثرة الملابس ولا يتأذى به ، ولهذا لو سألنا سائل : هل يجوز الجمع بمجرد شدة البرد ؟ لقلنا : لا يجوز ، إلا بشرط أن يكون مصحوباً بريح باردة تؤذي الناس ، أو إذا كان مصحوباً بنزول الثلج ، فإن الثلج إذا كان ينزل فإنه يؤذي بلا شك ، فحينئذ يجوز الجمع ، أما مجرد البرد فليس بعذر يبيح الجمع ، فمن جمع بين الصلاتين لغير عذر شرعي ، فإنه آثم وصلاته التي جمعها إلى ما قبلها غير صحيحة ، وغير معتد بها ، بل عليه أن يعيدها. وإذا كان جمع تأخير : كانت صلاته الأولى في غير وقتها ، وهو آثم بذلك . هذه المسألة أحببت أن أنبه عليها؛ لأن بعض الناس ذكروا لي أنهم جمعوا قبل ليلتين من أجل البرد ، بدون أن يكون هناك هواء يؤذي الناس ، وهذا لا يحل لهم " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (18/1). والله أعلم . https://islamqa.info/ar/answers/1473...84%D9%8A%D8%AF |
11-09-2020, 05:05 PM | #3 |
|
لا يصح جمع صلاة العصر مع الجمعة
السؤال |
12-09-2020, 08:03 PM | #4 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جَزآگمِـ. آلَلَهِہ گلَ خٌيـﮯر |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ثمان مسائل !! | الفارس | ملتقى الحوار الإسلامي العام | 4 | 01-18-2019 05:52 PM |
مطوية (الجمع بين الصلاتين في السفر) | عزمي ابراهيم عزيز | ملتقى الكتب الإسلامية | 1 | 02-01-2017 05:30 PM |
مسائل في التكفير | almojahed | ملتقى عقيدة أهل السنة و الجماعة | 4 | 08-20-2015 06:34 PM |
ثماني مسائل | KALILE13A | ملتقى الحوار الإسلامي العام | 3 | 02-22-2013 11:06 PM |
أيا عين لم الدمع منك ينهمر | ابن الواحة | ملتقى فيض القلم | 13 | 12-17-2011 01:13 PM |
|