استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 03-24-2012, 01:29 PM   #31

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

351- عنوان الفتوى : حلف بطلاق زوجته إذا فتحت هاتفه واتصلت منه
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1430 / 07-03-2009
السؤال:
زوجي حلف علي يمين طلاق معلق قبل خمس سنين أنه إذا فتحت موبايله واتصلت برقم من داخله أني طالق بالثلاثة وهذا بعد مشكلة كبيرة بيننا سببها اتصالي برقم امرأة كان فيه مما أدى إلى خلاف بيننا، والآن نريد فك هذا اليمين مع أن الجهاز قد تغير منذ ذلك الوقت كما أني سألته عندها إن كان قصده الطلاق أم التهديد فقال لي الطلاق وأنا لا أعلم بنيته فعلاً إن كان قصده فعلا الطلاق ثلاثا، نحن الآن في حيرة ونريد تفادي الموضوع، فهل من حل، وهل تعتبر الثلاث هنا بينونة كبرى في حال الحنث، فأنا لم أتصل من جهازه منذ ذلك اليوم، مع العلم بأن كثيرا من الأرقام تغيرت كما تغير الرقم والجهاز نفسه ولا أعلم إن كانت نيته مطلقة في الاتصال أم فقط في تلك الفترة، لقد أرسلت هذا السؤال منذ ثلاثة أيام على رابط (اتصل بنا) ولا أعلم إن كان قد وصل السؤال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بطلاق زوجته على أمر ما قاصداً بذلك وقوع الطلاق فإنها تطلق عليه إذا حنث في يمينه وفعلت ما حلف على عدم فعلها إياه، وما دام حلف بالطلاق ثلاثاً فإنه يقع ثلاثاً عند الحنث في قول جمهور أهل العلم وتقع واحدة في قول البعض...
وعلى كل حال فليس لمن علق الطلاق وقصده أن يرجع عن تعليقه، ويتحلل من يمينه، وما ذكرت من عدم علمك بقصده لا اعتبار له إذ المعتبر ما أقر به هو على نفسه من قصد الطلاق، كما أن تغيير الجوال والشريحة وتبدل الأرقام كل ذلك لا يبطل اليمين إذ الظاهر أن القصد يتعلق بعدم اطلاع الزوجة على أسرار زوجها وما يخفيه في جواله.
فينبغي ألا تفتحي جواله ولا تتصلي منه لئلا يقع عليك ما حلف به من الطلاق، وهو الذي أوقع نفسه في الحرج والمشقة.. اللهم إلا أن تكون له نية تخالف ظاهر لفظه، فالعبرة بما نواه أو يكون علق الطلاق لسبب وزال ذلك السبب، فإذا زال ذلك الأمر انحلت اليمين فلا يحنث الزوج حينئذ، لأن العبرة في اليمين بما ينويه الحالف أو بما حمله على الحلف... وننصح بعرض مثل هذه المسائل على أهل العلم مباشرة لمعرفة مقصد الزوج وواقع مسألته.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7665، 36215، 60228.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 118751
352- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته مهددا (عندك وحدة وبعطيك الاثنتين)
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1430 / 05-03-2009
السؤال:
أنا امرأة متزوجة وقد حصل وأن طلقت من زوجي طلقة واحدة، وبعدة فترة من الزمن حصلت مشكلة بسيطة قام بتهديدي بقوله عندك وحدة وبعطيك الاثنتين علما بأنه لم يتلفظ ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر مما ذكرت أن زوجك قد وعدك بالطلاق وأنه سيوقع عليك الطلقتان الباقيتان من طلاقك إن تماديت في إغضابه ولم يفعل -كما ذكرت- فلا يقع الطلاق لأن ما حصل مجرد وعد، والوعد بالطلاق ليس بطلاق باتفاق الفقهاء. وعصمة الزوجية لم يطرأ عليها شيء. وراجعي الفتوى رقم: 2349.
مع التنبيه إلى أن ما نطق به من قوله (عندك واحدة وبعطيك الاثنتين) ليس صريحا في الطلاق لكنه يحتمله إذ قد يقصد بالاثنتين الطلقتين الباقيتين، وقد يقصد بهما شيئا آخر، فإن كان قصد بهما الطلاق وأنه سيوقعه فهو وعد كما سبق، وإن قصد إيقاع الطلاق بهما ناجزا في الحال فهو على ما نوى، ويلزم الطلاق وتبينين منه وتحرمين عليه في قول الجمهور الذين يرون أن من طلق زوجته ثلاثا طلقت ثلاثا، ومن طلقها اثنتين طلقت اثنتين، وهنا طلقتان قبلهما طلقة فتكون ثلاثا، ومن أهل العلم من يرى أن الطلقتين تحسب واحدة فقط، وعلى هذا القول -وفرض قصد الزوج إيقاع الطلاق لا الوعد به- فتكون طلقة واحدة وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد أو شهود.
لكن المتبادر هو ما بدأنا به من قصد التوعد بالطلاق لا تنجيزه.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 118467
353- عنوان الفتوى : قال إن فعلتِ كذا ثانية فسأحملك لأهلك وتأخذينها بالثلاثة
تاريخ الفتوى : 28 صفر 1430 / 24-02-2009
السؤال:
إذا فعلت الزوجة شيئا أغضب زوجها جدا، مما جعل الزوج يقول لزوجته إن فعلتي هذا الشيء مرة أخرى فسوف أحملك إلى أهلك وتأخذينها بالثلاثة، وكان في نيته أي شيء يغضبه، فهل يحدث الطلاق في حال فعلت الزوجة ذلك الشيء فقط أو أي شيء يغضب الزوج كما نوى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصدك أنها متى فعلت أي شيء يغضبك يقع طلاقك عليها، فإنك تحنث إن فعلت ما يغضبك ويقع الطلاق، سواء أكان من جنس ما حلفت به أو غيره مما يغضبك؛ لأن النية تخصص اليمين وتعممها.
قال خليل في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق. اهـ
وقال ابن قدامة: ويرجع في الأيمان إلى النية.
لكن بعض أهل العلم لا يرى لزوم الطلاق في مثل ذلك، بل يراها يمينا كسائر الأيمان كفارتها عند الحنث كفارة يمين. أما إذا كان قصدك مجرد التوعد والتهديد بإيقاع الطلاق، فالوعد بالطلاق لا يترتب عليه شيء ما لم يوقعه الزوج، ويحتمل تعليق الطلاق على مجرد فعلها لما حلفت على عدم فعلها إياه مما يغضبك. ومرد ذلك إلى قصدك ونيتك، فانظر ماذا قصدت مما حلفت به؟ هل مجرد التوعد والتهديد وأنك سوف تطلقها إذا هي أغضبتك، أم أنك قصدت طلاقها بمجرد فعلها لذلك؟ والأولى عرض المسألة على أهل العلم مباشرة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72101، 73911، 2349.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118459
354- عنوان الفتوى : حلف عليها بالطلاق ألا تزور أمها فهل لها زيارتها خارج بيتها
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1430 / 23-02-2009
السؤال:
زوجي حلف علي بالطلاق بعدم زيارة أمي على الرغم أني بعد الحلف أذهب إلى أمه، فهل يجوز أن أذهب إلى أمي وأجلس معها على السلم ولا أدخل شقة أمي أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج منع زوجته من صلة رحمها الواجبة كأمها لمنافاة ذلك للإحسان والعشرة بالمعروف المأمور بها شرعا سيما إذا لم يكن في زيارتها لهم ضرر، والقول الراجح أنها لا تلزمها طاعته في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 7260.
وأما ما حلف به من الطلاق فإن كان قصده زيارتك إياها في بيتها، فلا يقع الحنث بزيارتك إياها خارج بيتها، وأما إن كان قصده أنك لا تزورينها مطلقا فيقع الحنث بأي زيارة كانت سواء أكانت في بيتها أو خارجه، وإذا وقع الحنث وقع الطلاق في قول جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق عند الحنث لا يلزم فيها غير كفارة يمين.
وعلى كل فعلى القول بوقوع الطلاق عند الحنث فيجوز له مراجعتك قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وعلى رأي شيخ الإسلام لا يلزمه غير كفارة يمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه مسلم.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 110719.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118457
355- عنوان الفتوى : قال لرجل (علي الطلاق أنت منيرٌ اليوم)
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1430 / 23-02-2009
السؤال:
أنا بنت مكتوب كتابي على ابن خالي ولم يدخل بي بعد .فهو قاعد يهذر مع جدي ويخبره بقوله علي الطلاق {أنت منور النهارده} قالها ثلاث مرات، وهو ليس في نيته الطلاق بتاتا، فهل وقع الطلاق؟ أرجو الرد في الحال أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صادقا ولو في اعتقاده فلا يلزمه الطلاق، وأما إن كان كاذبا فيلزمه الطلاق في قول جمهور أهل العلم، والطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية يعتبر طلقة بائنة بينونة صغرى في قول جمهور أهل العلم، ولكن المتبادر أن زوجك حلف على اعتقاده أن جدك منور الوجه فيما يراه هو ولو لم يكن الواقع كذلك، فلا يلزمه الطلاق ولا كفارة يمين .
وعليه أن يجتنب أيمان الطلاق في جده أو هزله، ويحذر من جريانه على لسانه لئلا يؤدي به إلى ما لا يحمد عاقبته ويندم ولات ساعة مندم.
وللوقوف على كلام أهل العلم في شأن الحلف بالطلاق صدقا أو كذبا انظري الفتوى رقم: 71165، والفتوى رقم: 8683، والفتوى رقم: 52359.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118401
356- عنوان الفتوى : قال لزوجته سأطلقك إذا ذهبت بنتي للمدرسة
تاريخ الفتوى : 25 صفر 1430 / 21-02-2009
السؤال:
أرجو الرد حول سؤالي للأهمية لقد قلت لزوجتي العبارة التالية: بطلقك إذا ذهبت بنتي إسراء الى المدرسة علماً بأنني قلت هذا الكلام وأنا منفعل جداً بسبب أن ابنتي إسراء في الصف الثاني الابتدائي وعمرها 8 سنوات عندما أحضرت الشهادة العلامات لم تعجبني بالرغم أن زوجتي لا تقصر في دراستها استجابت زوجتي للكلام ولكن الضحية ابنتي فلم تذهب للمدرسة حتى الآن.
السؤال: أنني شعرت بالخطأ الذي ارتكبته وأريد أن أرجع ابنتي للمدرسة فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ أرجو الإجابة لو سمحتم للضرورة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة تحتمل تعليق الطلاق على ذهاب البنت للمدرسة، وتحتمل الوعد بالطلاق أي أنك ستطلقها إن ذهبت ابنتك للمدرسة وعلى هذا الاحتمال الأخير فإنه لا يقع الطلاق عند ذهاب للبنت لمدرستها لأن مجرد الوعد بالطلاق لا يترتب عليه أي أثر ما لم يطلق الزوج ولا ينبغي له ذلك.
وأما الاحتمال الأول وهو أنك تقصد تعليق طلاقها على ذهاب البنت للمدرسة فيقع الطلاق إن هي ذهبت في قول جمهور أهل العلم لأن الطلاق يقع بحصول المعلق عليه، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق لا يلزم فيها غير كفارة يمين عند الحنث.
ومهما يكن من أمر فينبغي لك أن تأذن لابنتك في الذهاب للمدرسة، وإن وقع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، واحتساب طلقة خير من قطع دراسة البنت، إذ يمكن حصول الطلاق وتتم الرجعة مباشرة وتبقى العصمة الزوجية كما ذكرنا.
وننبه إلى أن احتمال مجرد التوعد بإيقاع الطلاق هو الأقرب هنا إلا إذا كان السائل قصد غير المعنى المتبادر وأراد تعليق الطلاق على ذهاب البنت مغاضبا لزوجته، وردة فعل على سوء نتائج ابنته، وما يترتب على هذا الاحتمال بيناه .
وننصح بعرض المسألة على أولي العلم مباشرة لمعرفة واقع المسالة والاستفصال من السائل عما ينبغي الاستفصال عنه مما يترتب عليه اختلاف الأحكام.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 2349، والفتوى رقم: 57430.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 118050
357- عنوان الفتوى : قال امرأتي طالق إن عدت للعادة السرية فعاد
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1430 / 11-02-2009
السؤال:
كتبت على فتاة بعقد رسمي وكنت أعاني من مشكلة إدمان العادة السرية وكي أمتنع قلت امرأتي طالق إن عدت إليها ولكني عدت وتكرر ذلك ثلاث مرات قبل الدخول بها وأنا الآن دخلت بها ومعي طفلان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان عليك أن تسأل قبل أن تدخل بزوجك لأنك فعلت ما حلفت بطلاقها على عدم فعله، ويترتب على ذلك أحكام شرعية من أهل العلم وهم الجمهور من يقول بوقوع الطلاق، وعلى هذا الرأي إن كنت قد عقدت عليها، ولم يحصل دخول أو خلوة شرعية فإن الطلاق يكون بائنا، ولا علاقة بينك وبينها لكن الأطفال ينسبون إليك إن كنت تعتقد بقاء الزوجية.
وإن كان حصل دخول أو خلوة شرعية قبل الحنث فيقع الطلاق رجعيا، وتحصل مراجعتها بالجماع ولو دون نية على الصحيح، وتكون العصمة باقية بينكما لكن تحسب عليك طلقة.
ومن أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق تعتبر يمينا كسائر الأيمان كفارتها كفارة يمين وهذا القول هو المأخوذ في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية.
وعليه لا يلزمك غير كفارة يمين وينبغي أن تعرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد انظر الفتويين: 36403 ، 7665 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 117989
358- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق إن أحضر أهل امرأته شيئا لبيته
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1430 / 11-02-2009
السؤال:
رجل حلف على زوجته يمين طلاق إذا أحضر أهلها أي شيء لبيته بعد أن منت عليه بذلك بالنص التالي" أقسم بالله العظيم تكوني طالقا بالثلاثة طالقا بالثلاثة طالقا بالثلاثة إذا يجيبون أهلك شيئا"
كيف يتحلل الرجل من هذا اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق لا يمكن التحلل منها أو التراجع عنها في قول جمهور أهل العلم الذين يرون أن يمين الطلاق هي من قبيل الطلاق المعلق، ومتى حصل الحنث حصل الطلاق عندهم، وهنا يقع ثلاثا للحلف به.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن يمين الطلاق يمين كسائر الأيمان، كفارتها كفارة يمين وبناء على هذا القول يمكن التحلل منها بإخراج الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وينبغي رفع المسألة إلى القضاء الشرعي لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، فإن حكم لك بإخراج الكفارة فذاك، وإلا وقع الطلاق متى ما حصل المحلوف على عدم فعله، وهو إتيان أهل المرأة بشيء إلى بيتك. وينبغي أن تحذر كل الحذر من جريان لفظ الطلاق على لسانك ونحوه مما يكون سببا في هدم العصمة الزوجية لئلا تندم حيث لا ينفع الندم، وتعرض الأسرة للتفكك والانهيار. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 15597.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 117882
359- عنوان الفتوى : هل يمكن حل يمين الطلاق
تاريخ الفتوى : 12 صفر 1430 / 08-02-2009
السؤال:
احتد نقاش بيني وبين زوجتي فانفعلت عليها وقلت علي الطلاق لن تذهبي لبيت أهلك وبالفعل لم تذهب حتى الآن وبعد ذلك أدركت أن هذا اليمين فيه ظلم لزوجتي وأريد أن أعدل عنه فهل يجوز لي ذلك وهل إذا ذهبت الآن يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن حل يمين الطلاق أو التراجع عنه، ومتى حصل الحنث وقع الطلاق في قول جمهور أهل العلم إلا أن يكون ليمينك سبب معين وباعث مخصوص، وزال ذلك
السبب، كأن يكون سبب الحلف هو عدم الرغبة في أن تذهب إلى بيت أهلها حال مغاضبتها إياك وزال ذلك أو نحوه فلا يقع الحنث لزوال السبب الباعث على اليمين.
وانظر الفتوى رقم: 80618 .
وأما إذا كنت قصدت الإطلاق وأنها لا تذهب إليهم على كل حال فإنها إن ذهبت لزمك ما حلفت به من طلاقها، ولكن لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وهذا ما ننصحك به وهو أن تأذن لها في زيارة أهلها ويقع عليك الطلاق كما حلفت وتراجعها مباشرة دون عقد جديد أو شهود إن كانت تلك هي الطلقة الأولى والثانية، فوقوع الطلاق ومراجعتها بعده أخف من منعها من زيارة أهلها وصلة رحمها، وعليك أن تحذر من جريان الطلاق فتندم ولات ساعة مندم.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 73911، 1673 ، 113240.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117836
360- عنوان الفتوى : علق طلاقها على النزول ثم حلف بطلاقها إذا أخذت ابنها
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1430 / 07-02-2009
السؤال:
قال لي زوجي ( لو نزلتي تبقى طالق و لن تذهبي الشغل بكرة ثم قال علي الطلاق لن تأخذي ابني - أهم طالقتين و فاضلك واحدة) وكان ذلك أمام أختي الصغيرة و لقد نزلت حيث إنه كثير الحلف بالطلاق من أول زواجنا ويشتمنى ويضربنى ضربا مبرحا على أتفه الأسباب ولا أمل في إصلاحه، ثم بعد يومين كلمني وقال لي (أنا ذهبت دار الإفتاء و رديتك و لازم ترجعي النهاردة ) ولأني لم أثق في كلامه وهل ذهب أصلا؟ لم أرجع فهل وقع الطلاق وهل يستطيع ردي إليه في أي وقت دون علمي؟و كيف أتصرف مع هذا الإنسان مع أني صبرت كثيرا ومع ذلك لا أريد هدم البيت من أجل ابني و هو يرفض أن يجيء حتى يصالحني و يأخذني من عند أهلي مع أني ترجيته أكثر من مرة حتى يجيء ويأخذني من عند أهلي وهو يرفض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت حين خرجت من البيت رغم نهي زوجك لك، فإن طاعة الزوج واجبة في المعروف، ولا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها.
وأما ما ذكرته عن زوجك من الشتم والضرب المبرح، فهو من الظلم ومن سوء العشرة، كما أن كثرة حلفه بالطلاق أمر منكر، فالحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري في صحيحه، وعند الجمهور يقع الطلاق إذا وقع المحلوف عليه.
فإذا كان فيما سبق قد حلف ووقع المحلوف عليه، فقد وقع الطلاق، وإذا كان قد تكرر ذلك ثلاث مرات، فقد حرمت عليه، ولا يحل له الزواج منك حتى تنكحي زوجا آخر.
أما عن قوله لو نزلت من البيت تبقين طالقا، فهو في الأصل ليس صريحا في الطلاق بل هو كناية، ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية، أما إذا كان قصد بها أنه علق طلاقك على خروجك فإنك بخروجك من البيت قد وقع الطلاق الذي علقه على خروجك، لأن الطلاق المعلق ولو كان للتهديد يقع عند حصول ما علق عليه عند الجمهور خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا كنت أخذت ابنك معك فقد وقعت الطلقة الثانية، وإذا لم يكن قد طلقك من قبل فإن من حقه أن يراجعك ما دمت في العدة، وليس من شرط الرجعة أن يعلمك بها، ولكن يستحب الإشهاد على الرجعة.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ
وفي خصوص امتناع زوجك عن المجيء لأخذك من بيت أهلك، فإنه غير مخطئ به فهو غير ملزم به لأنك خرجت بغير إذنه، والواجب عليك أن تعودي أنت إلى بيته إلا أن يكون في ذلك ضرر عليك.
وأما عن كيفية التصرف مع هذا الزوج، فينبغي أن يتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهله، للإصلاح بينكما، وفعل ما يريان من المصلحة، في المعاشرة بالمعروف، أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117757
361- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يخرج إلا بإرادته فأخرج عنوة
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1430 / 03-02-2009
السؤال:
أنا مقيم بالمملكة العربية السعودية وحدثت مشكلة بيني وبين جيراني في السكن وطلبوا مني مغادرة المكان فقلت: وعلي الطلاق ما أنا خارج من السكن إلا بمزاجي وغادرت السكن عنوة فما حكم ذلك هل وقع اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أكرهت على الخروج مسلوب الإرادة فلا يقع الطلاق، ويذكر أهل العلم لحصول الإكراه كون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وتوعد، وكون المهدد به إتلاف نفس أو عضو أو مال ونحوه مما فيه ضرر شديد على المكره أو من يتأذى لأذيته، وغلب على الظن حصول الوعيد عند عدم تنفيذ الفعل.
فإن كان الأمر كذلك فلا يقع عليك الطلاق لأنك لم تفعل ما حلفت على عدم فعله، وإنما أكرهت عليه، والإكراه على الفعل كعدم الفعل لعدم ترتب الآثار الشرعية عليه.
قال المناوي في فيض القدير: لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا فلا يقع طلاقه بشرطه عند الأئمة.
وأما إذا لم يكن هنالك إكراه فعلي فالحلف بالطلاق مختلف فيما يترتب عليه عند الحنث فالجمهور يرون أنه يلزم منه الطلاق، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أنه لا يلزم منه غير كفارة يمين عند الحنث، والأولى رفع المسألة إلى القضاء لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ثم إنه يتثبت مما حصل هل يعد إكراها فعلا أم لا.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 8997 ، 19185 ، 73911 .
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 117746
362- عنوان الفتوى : علق طلاقها على رفع صوتها ففعلت
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1430 / 04-02-2009
السؤال:
في حالة خلاف بيني وبين زوجي كان صوتي عاليا، وقال لي زوجي لو رفعتي صوتك هكذا ثانية (حطلقك) ولم أسكت ثم قال تبقي طالق لو رفعتي صوتك ولم أسكت مع العلم أنه كان هادئا وأنا كنت غضبانة وقال لي بعد ذلك أنه كان غرضه التهديد فقط. فهل تحسب طلقة أولى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من سؤالك هو أن زوجك قد علق طلاقك على ألا ترفعي صوتك ثانية، وقد فعلت فيقع الطلاق، ولا فرق بين أن يكون في نيته وقوع الطلاق أو مجرد التهديد، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ الحث والمنع وفي معنى ذلك التهديد فهو يمين وعليه كفارة عند الحنث.
وقول الجمهور أقوى، وقد حكى الإجماع عليه الإمام محمد بن نصر المروزي وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم.
وعليه، فإن الطلاق قد وقع، لكن لزوجك أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، وعلى رأي شيخ الإسلام لا يقع الطلاق، وإنما يلزم كفارة يمين فحسب، والأولى عرض المسألة على المحاكم الشرعية فحكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد انظر الفتويين: 68354، 52184.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117714
363- عنوان الفتوى : زوجها يحلف عليها بالطلاق كثيرا
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1430 / 03-02-2009
السؤال:
زوجي دائماً يحلف علي يمين طلاق إذا فعلت كذا وكذا مثلاً إذا جئت بغرض من دون علمه حلف علي يمين طلاق وإذا رآني أني أراقب شيئا. مرة بالسيارة حلف علي يمين طلاق والله إذا نمت عند أمه في نفس المنزل خاصتها معه، وأيضا حلف علي يمين طلاق، ويمكن هذا اليمين وقع علي، ما هو العمل بالله نفسيتي والله تدمرت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت عن زوجك من كثرة حلفه بيمين الطلاق فإنه قد أساء بذلك، فهو من جهة مخالف لما ورد من النهي عن الحلف بغير الله، ومن جهة أخرى أساء العشرة مع زوجته، إذ ليس من كريم الخلق أن يهدد الزوج زوجته بالطلاق، وإنما ينبغي أن تقوم الحياة الزوجية على التفاهم والاحترام المتبادل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110596.
ومن حيث العموم فإذا حلف الزوج بالطلاق وقصد إيقاع الطلاق بتحقق المحلوف عليه وقع طلاقه، وكذا يقع الطلاق ولو قصد التهديد فقط في قول جمهور الفقهاء، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق تلزمه فقط كفارة يمين، ونرى أن الأولى مراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر... لأنه يمكن للقاضي أن يتبين عدد المرات التي وقع فيها الحنث في اليمين، وانظري لذلك الفتوى رقم: 58004.
وننبه إلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وينبغي أن تحرص على ما تكسب به رضا زوجها وأن تجتنب ما قد يسخطه.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 117694
364- عنوان الفتوى : حلف بالله أن يطلقها فمنعته أمه فأطاعها
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1430 / 02-02-2009
السؤال:
زوجي قد حلف على أن يطلقني ولكن أمه منعته فلم يعص أمرها وقد كان غاضبا حين نطق بالطلاق، سيدي أريد فتواك في هذا الأمر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد حلف بالله أن يطلقك ومنعته أمه من ذلك واستجاب لها، فلا يلزمه حينئذ سوى كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أما إن كان قد حلف بالطلاق على أن يطلقك فإن الطلاق يقع في كل الأحوال على الراجح من أقوال العلماء لأنه إذا بر في يمينه وطلقك فإن وقوع الطلاق ظاهر، أما إذا حنث في يمينه ولم يطلقك فإن الطلاق يقع بالحلف الذي حلفه لأن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق عند الجمهور، خلافا لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ومن نحا نحوهما.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 111834 ، 94922 ، 5584 .
يبقى ما ذكرت من أمر الغضب أثناء وقوع الطلاق، فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل الحالف معه إلى حال لا يضبط فيها نفسه ولا يميز فيها ما يقول أو يفعل، فهذه الحالة تمنع وقوع الطلاق، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتويين: 21944، 11566 .
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 117678
365- عنوان الفتوى : قال لزوجته علي الطلاق سأتزوج
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1430 / 02-02-2009
السؤال:
لقد تشاجرت مع زوجتي وأتناء الغضب الشديد قلت لها علي الطلاق سأتزوج
علي الطلاق سأتزوج مرتين وعندما هدأت ندمت كثيرا أريد الرأي الشرعي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق عند الجمهور يمين لا يمكن حلها، فإذا لم يفعل الحالف ما حلف على فعله وقع الطلاق، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه إذا قصد به ما يقصد باليمين من الحث أو المنع فهو يمين يمكن حلها بكفارة اليمين، وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح.
والأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد معه الإدراك كالجنون.
فإذا كنت حين حلفت قد وصل بك الغضب إلى درجة عدم الإدراك، فلا شيء عليك، وأما إذا كنت مدركا لما تقول، فإنه إذا لم تتزوج وقع طلاق زوجتك، وإذا كنت في يمينك نويت زمنا محددا، فالراجح أنها لا تطلق إلا بفوات آخر زمن لإمكان زواجك، فإذا مت قبل أن تتزوج وقع الطلاق.
ويرى المالكية أنك إذا عزمت على عدم الزواج يقع الطلاق، جاء في الموسوعة الفقهية: وهذا عند المالكية، فلو قال: والله لأتزوجن، ثم عزم على عدم الزواج طول حياته، فمن حين العزم تنحل اليمين ويعتبر حانثا.
وعلى ذلك فإذا كنت مستطيعا فيمكنك الزواج، وإذا تزوجت انحلت يمينك ولا شيء عليك، هذا كله على مذهب الجمهور كما أسلفنا، أما على مذهب شيخ الإسلام فإنك إن لم تتزوج فإنما تلزمك كفارة يمين.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
كما ننبه إلى أهمية تجنب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 117609
366- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق هل يلزم
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1430 / 01-02-2009
السؤال:
حلف علي زوجي بالطلاق بالثلاثة بعد خلاف حاد وغضب شديد أن لا يأكل شيئا عند بيت أهلي حتى لو أرسلوا شيئا لنا أو يشرب وحصل طارئ وقصف صهيوني ولجأنا عند بيت أهلي ولم يأكل أو يشرب، مع العلم بأنه نادم وقال إنه غير متأكد من نيته بالطلاق في تلك اللحظة وأنا في فترة ما بعد الإجهاض الآن وساعة حصول اليمين وهذه المرة الثانية التي يحلف فيها على شيء في ساعة غضب شديد فما هو العمل أو الكفارة للتراجع عن اليمين أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك لم يأكل ولم يشرب فإنه لم يحنث في حلفه بالطلاق، ولم يقع الطلاق، واعلمي أن يمين الطلاق فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى لزوم الطلاق عند الحنث وهو قول الجمهور، ومنهم من يرى أنه لا يلزم فيه غير كفارة يمين، وهو الذي تأخذ به كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فالأولى رفع المسألة إليها أو عرضها على أهل العلم مباشرة.
لكن ننبه هنا إلى أن الغضب لا يمنع انعقاد اليمين ما لم يغط العقل ويفقد الإدراك والوعي، فليحذر زوجك من رمى يمين الطلاق وجريانه على لسانه في الجد أو الهزل، نسأل الله تعالى أن يلهمكم الصبر والسلوان ويربط على قلوبكم وينزل عليكم السكينة ويعظم لكم الأجر في مصابكم، كما نسأله أن يقر أعيننا بتحرير أرض فلسطين الحبيبة، ويرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وهو حر طاهر من أولئك الغاصبين المعتدين، إنه حسبنا وهو خير ناصر ومعين..
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 67132، 57041.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 117604
367- عنوان الفتوى : علق طلاقها على وضعها المكياج فوضعته خالتها رغما عنها
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1430 / 01-02-2009
السؤال:
مند فترة، حدث شجار بيني وبين زوجي فقال لي: (إذا وضعت المكياج ثانياً فأنت طالق إلا إذا كان بإذن مني)، وقد قالها بغير تحديد أي شروط كأن أضعه في المنزل أو في زيارة... وبعد فترة ذكرته بالأمر فرفض أن يحلني منه (بقصد العناد)، ثم منذ عدة أيام كنت في زيارة، وكان المجلس عامراً بالنساء، فاعترضت خالة زوجي أنني لست متزينة، وأصرت إصراراً شديداً رغم رفضي فوضعت هي (بيدها) لي أحمر الشفاه!!! فما حكم ذلك، هل أنا طالق رغم أني لم أكن أنا من وضعته، ولم أتمكن من منع الأمر أمام مجلس محتشد! (علما بأن زوجي يقول إنه لا يذكر نيته عندما قال جملته بل إنه كان غاضبا وحسب)، بالإضافة إلى ذلك، فأنا لا أذكر إن كان هناك مرة مرت وضعت فيها ملمع الشفاه، وكلانا لم ينتبه للأمر أو يذكره (أعني أذكر موقفا كنت أضع فيه الملمع في المنزل لكنني لا أذكر إن كان قبل يمينه أو بعده)، فما حكم ذلك؟ ولكم كل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجة خالك قد وضعت لك أحمر الشفاه هذا رغماً عنك، ولم تستطيعي منعها فلا يقع اليمين، أما إذا كنت تستطيعين الامتناع ولم تمتنعي فإن اليمين تقع عند جمهور أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: ولو حلف لا يدخل داراً فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث، نص عليه أحمد هذا في رواية أبي طالب وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافاً، وذلك لأن الفعل غير موجود منه ولا منسوب إليه، وإن حمل بأمره فأدخلها حنث لأنه دخل مختاراً فأشبه ما لو دخل راكباً، وإن حمل بغير أمره ولكنه أمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث أيضاً لأنه دخلها غير مكره فأشبه ما لو حمل بأمره. انتهى.
أما ما تشكين فيه من كونك وضعت مرة ملمع الشفاه، ولا تذكرين إن كان هذا قبل اليمين أو بعده فلا حرج عليك في ذلك، ولا أثر له في وقوع اليمين، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، ونحن على يقين من النكاح فلا يزول هذا اليقين بالشك في الطلاق، فما أشبه حالك حينئذ بالمتوضئ الذي تيقن الطهارة ثم بعد ذلك شك في الحدث فلا يؤثر هذا على طهارته.. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 7665.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117603
368- عنوان الفتوى : قال لزوجته علي الطلاق منك ما أنت داخلة بيت أهلك
تاريخ الفتوى : 04 صفر 1430 / 31-01-2009
السؤال:
أقسمت على زوجتي بالطلاق فقلت لها بالنص "علي الطلاق منك ما أنتي دخله بيت أهلك ثاني ثلاث مرات" وقد أبرت زوجتي اليمين بعدم ذهابها إلى بيت أهلها وكان السبب فى ذلك خلاف بيني وبينها وكنت ثائراً فما كفارة هذا اليمين وكيف لي العودة والسماح لها بزيارة أهلها وهل يعد ذلك طلاقا بيني وبين زوجتي أو يحتسب ضمن مرات الطلاق، وكيف يغفر لي الله ما أتيته من معصية؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا كفارة لهذا اليمين في قول جمهور أهل العلم ولا يمكن حله أو التراجع عنه، لكن إن كان السبب الحامل عليه هو ما ذكرت وقد زال فلا يقع الطلاق لو ذهبت زوجتك إلى أهلها، وقد بينا ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 53941، والفتوى رقم: 13213.
واعلم أنه لا يجوز للمرء أن يحلف بغير الله عز وجل، ومن فعل فليستغفر الله عز وجل ويأتِ من الأعمال الصالحة ما يكفر الله به عنه معصيته، فالحسنات يذهبن السيئات، كما ينبغي الحذر كل الحذر من جريان مثل تلك الألفاظ على اللسان في الجد أو الهزل.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 19562.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117600
369- عنوان الفتوى : نية الزوج تعتبر في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 04 صفر 1430 / 31-01-2009
السؤال:
لو قال الرجل لزوجته إن بت عند أهلك فأنت طالق وكانت نيته أنها لو نامت عندهم بالليل تطلق، فذهبت المرأة لأهلها وسمرت معهم طول الليل دون أن تنام.
السؤال: هل تطلق على ظاهر قوله بت والبيتوتة هي مرور الليل سواء نامت أو لم تنم لقوله تعالى : والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
أم لا تطلق لتخصيص النية لعموم لفظه؟ وهل يسري هذا الحكم على كل مسألة في النية تخصيص وفي اللفظ تعميم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر هنا هو نية الزوج لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وما دام قصده النوم فلا يقطع الطلاق إلا بحصوله.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث.
وقال خليل المالكي في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت.
قال شارحه في مواهب الجليل: معنى أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها.
وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: وحلف لا يكلم أحدا وقال أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1938، 5684، 73911، 106039.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117524
370- عنوان الفتوى : أقسم أنه لو رجع لامرأة كان على علاقة بها ستكون امرأته طالقا
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1430 / 29-01-2009
السؤال:
رجل طلق زوجته مرتين، وكان هناك يمين بالطلقة الثالثة، وذهب إلى دار الإفتاء المصرية للسؤال عن الطلقة الثالثة، وكانت الفتوى أن الطلقتين قد وقعتا، أما الطلقة الثالثة فلها كفارة بشرط أن أي طلقة بعد ذلك وجب التفريق بينه وبين زوجته، وكان الزوج له علاقة بامرأة صينية بوذية، ولما اكتشفت زوجته أمره أقسم لها أنه سوف يقطع علاقته بهذه المرأة، وأقسم أنه لو رجع لهذه الصينية ستكون زوجته طالقا، بحيث تكون هذه هي الطلقة الأخيرة، وعلمت زوجته أنه رجع مرة أخرى لهذه الصينية بحجة أن بينهما أعمالا تجارية مرة، وبحجة أنها زوجته مرة أخرى، فطلبت منه زوجته ترك المنزل حتى يتم الطلاق، وترك المنزل فعلاً، ولكنه يراوغ في موضوع الطلاق بحجة أن هناك خمسة أطفال بينهما، أكبرهم فى السنة الأولى الإعدادية، فأفتونا جزاكم الله خيراً، ماذا نفعل؟ وهل فعلاً هذه الطلقة المشروطة برجوعه للصينية قد وقعت أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه الطلاق للمحلوف به عند الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، فإنه يرى أن الحلف بالطلاق لا يترتب عليه طلاق عند الحنث، ولكن تجب فيه كفارة يمين بالله تعالى، ولعل دار الإفتاء قد أفتت بهذا القول، وهو قول يسع المستفتي تقليد القائل به.
أما إقسام الزوج أخيراً على أنه لو رجع إلى تلك المرأة ستكون زوجته طالقاً فهو تعليق للطلاق على رجوعه لتلك المرأة، والكلام فيه كما سبق، وعلى قول الجمهور فإن رجع إليها وقع الطلاق المعلق عليه، فتحرم عليه زوجته؛ لأن هذه هي الطلقة الثالثة، ولا يجوز له الزواج منها حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا ثبت أن الطلاق قد وصل إلى ثلاث، فلا عبرة بعد ذلك بوجود الأطفال وحاجتهم إلى والدهم، وكان من المفترض أن يراعي هذا الرجل حالة أولاده وحاجتهم إليه قبل أن يضيق على نفسه ويحرم عليه زوجته.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 113997، والفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 117306
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-24-2012, 01:37 PM   #32

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

371- عنوان الفتوى : حلف أن يطلقها ثلاثا إذا قصت الشرشف وكانت قد قصته
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1430 / 24-01-2009
السؤال:
حدث بيني وبين زوجي خلاف علي شيء تافه وكان هذا الشيء هو شرشف سرير كان هولا يريده وأنا كنت أريده، اشتد الخلاف بيننا حتى قام هو ونزع الشرشف عن السرير وأنا غضبت وثار غصبي وجلبت مقصا وقصيت الشرشف بشكل يسير، وبعد ذلك مزقته بيدي هو لم ير أني قصصته بالمقص، وفي نفس اللحظة حلف يمينا أني سوف أكون طالقا بالثلاثة إذا قصصته فما العمل هل أنا طالق أم لا؟ هل هي طلقه أولى أو هو طلاق نهاية بيني وبينهأ على الرغم أنه كان مغضبا كثيرا، وبعد ما حلف اليمين ندم أكثر، فأرجو المساعدة والواجب عمله في هذه الحالة لي وله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من سؤالك هو أنك قد قصصت الشرشف قبل يمين الزوج، وهو قد حلف أنك إن قصصته في المستقبل يقع عليك الطلاق، وأنت لم تفعلي ذلك بعد يمينه، فلم يقع الحنث، فلا يقع الطلاق.
وإما إن كنت قصصت الشرشف بعد ما حلف فيقع عليك ما حلف من طلاق الثلاث في قول جمهور أهل العلم، ولا ينفعه ندمه أو غضبه لأن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة فقد الوعي والإدراك ويرى بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث لا يحسب إلا واحدة، وأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند الحنث.
وننصح برفع المسألة إلى المحاكم الشرعية أوعرضها على أهل العلم مباشرة.
وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 94532 ، 21441 ، 106039 ، 11592
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117300
372- عنوان الفتوى : أقسم بالطلاق ألا يدخل بيت أهل زوجته
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1430 / 25-01-2009
السؤال:
أنا متزوج منذ أربع سنوات بزوجة من أسرة طيبة فى بادئ الأمر ولدواعي صحية خاصة بأمور الزواج منعتني أن أعاشرها معاشرة الأزواج ووافقت على المعيشة معي على هذا الحال وذهبت للعديد من الأطباء ويجري أخذ العلاج اللازم بعلم أسرتها ووالدها وهي دائمة المشاكل وعدم الكلام معي والتمرد علي وتطلب الطلاق أحيانا وتتراجع بعد مصالحتها ثم تحدث خلافات بيننا وهي خرجت بإرادتها لمنزل أبيها وعند طلبها للرجوع للمنزل وأثناء تواجدي بمنزل والد زوجتي تدخل أخوها بسب والدي ووالدتي لذا أقسمت بالطلاق أكثر من مرة بأنني لن أدخل هذا البيت مرة أخرى، ويحاول والدها أن يرغمني بأخذها من منزله فما الحكم لو ذهبت لمنزل والدها، وهل تصبح طالقا لو ذهبت إليها، وكيف أتعامل مع والدها الذي يصر على ذلك ويحثها عليه، وكيف أتعامل مع مثل هذه الزوجة والتي تريد أن توقعني في أمر الطلاق، فهل أطلقها أم ماذا، أتمنى منكم الرد عاجلاً لأنه موضوع مصيري؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان منك من حلف بالطلاق فقد تقدم حكمه بالتفصيل والدليل وذكر الخلاف في الفتوى رقم: 11592.
وخلاصة الأمر أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق عند الجمهور، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فلو دخلت هذا البيت فإن زوجتك تطلق، أما ما يحدث من والد زوجتك وتحريض ابنته على مخالفتك وعصيانك فهذا حرام لا يجوز، وهذا هو التخبيب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عده بعض أهل العلم من الكبائر، وراجع حكم التخبيب بالتفصيل في الفتوى رقم: 61162، والفتوى رقم: 21551.
أما بخصوص التعامل مع زوجتك فإنا ننصحك بالرفق بها وأن تراعي ضعفها ونقصان عقلها، وكذا ما تذكره من مرضها فإن المرض له أثر كبير في ضيق الصدر وقلق النفس، وعليك أن تعلمها أن مخالفة الزوج وعصيانه في المعروف هو النشوز المحرم، وهو إثم كبير وذنب عظيم يسقط حقوق المرأة ويحل مضارتها والتضييق عليها، وأن تذكرها بحقوقك عليها وما أعده الله سبحانه من الثواب العظيم والدرجات العلى للنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب، فإن لم تستجب لك في ذلك فيباح لك حينئذ أن تطلقها لأنه لا تستقيم الحياة مع امرأة متمردة سيئة الخلق والعشرة.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبيناً أضرب الطلاق وما يعتريه من الأحكام الشرعية: ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة. انتهى..
وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16285، 14779، 107609.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117284
373- عنوان الفتوى : قال لزوجته (علي الطلاق بالثلاثة) ثلاث مرات منفصلة
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1430 / 22-01-2009
السؤال:
في أول الأمر عقدت القران على فتاة ولم أدخل بها، ولكن اختليت بها دون إيلاج حدث بيني وبينها وبين أمها مشكلة كبيرة فحلفت (علي الطلاق بالثلاثة شافعي ومالك وأبو حنيفة لأمها إن بنتك لا تلزمني) بدون قصد وعدم تركيز في الكلام بسبب شدة الغضب من كلام أمها، وكنت أيضا أريد رد فعلهم ماذا يكون، فبعد ذلك ذهبت إلى شيخ القرية فقال لي إنها تحسب طلقة فردها لي، وبعد ذلك دخلت بها فحدثت مشكلة بيني وبين أهلي (أبي وأمي) مع العلم أني متزوج خارج بيت أبي وأمي ولم يساعدني والدي بأي شيء، فقلت لهم (علي الطلاق بالثلاثة لا أدخل البيت مرة أخرى)، وكان القصد والنية أن يكفوا عني هذه المشاكل وكنت غاضبا من المشاكل التي تحصل كل وقت، وليس نيتي بأني لو دخلت البيت مرة أخرى تكون زوجتي طالقا مني، المرة الثالثة كنت جالسا مع زوجتي فداعبتها فأردت أن أجامعها ولم توافقني زوجتي على هذا الأمر بحجة أنها تعاني من مغص في بطنها وحرقان في فرجها ونزول إفرازات منها، مع العلم أن الموضوع كان قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع
فقلت لها (علي الطلاق بالثلاثة لن أقترب منك لمدة 10 أيام) وكان الحلف بقصد أني أذيقها من نفس الكأس التي أذاقتني منه وهو عدم تحمل الشهوة فى وقت طلبها لي، وأيضا سبب هذا الحلف أني كنت غاضبا عما تفعله معي مع أني ألبي جميع طلباتها، وكنت رحيما معها أثناء كل جماع، ومع العلم أيضا أننا متزوجان منذ 3 شهور فقط، فأفيدوني في هذه الأمور أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف في أن طلاق المرأة قبل الدخول طلاق بائن، لا يملك رجعتها بعده، ويجوز له ردها بعقد جديد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}، لكن اختلف العلماء فيما إذا حدثت خلوة ولم يحدث دخول حقيقي، فذهب الشافعي في الجديد ومالك إلى أنه لا عدة عليها، فلا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، وذهب أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما إلى أن الخلوة توجب العدة، فيملك الزوج رجعتها ما دامت في العدة، كما أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً عند الجمهور، وأما عن الطلاق حالة الغضب فإن الأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد الإدراك كالجنون.
وعلى ذلك فإذا كان الذي أفتاك بردها إليك من غير عقد جديد، أفتاك بعلم بناء على قول من يجعل الخلوة تأخذ حكم الدخول، وقول من يجعل الطلاق بلفظ الثلاث يحسب واحدة كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، فالارتجاع صحيح.. وأما عن حلفك بالطلاق الثلاث على دخول بيت أهلك وترك جماعها عشرة أيام فهو عند الجمهور يمين لا يمكن حله، فإن دخلت البيت أو جامعتها قبل عشرة أيام وقع الطلاق ثلاثاً وحرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وننصح السائل باللجوء إلى المحكمة الشرعية للفصل في الأمر، وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري في صحيحه... كما ننبه إلى أهمية تجنب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً قال: لا تغضب. صحيح البخاري.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 116989
374- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق لسبب ثم تبين أنه مخطئ
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1430 / 15-01-2009
السؤال:
سؤالي : قالت لي زوجتي إن امرأة وهي متزوجة قالت لها إني رجل طموح وإنسان طيب، وقالت لي زوجتي إنها أخبرتها بأنها كانت تتحاور معي عبر البريد الالكتروني فقلت لزوجتي كيف امرأة متزوجة تقول هذا الكلام، فغضبت وقلت علي الطلاق سوف أخبر زوجها بهذا، فلما ذهب عني الغضب قلت لزوجتي يجب أن أتحلل من هذا اليمين وأذهب إلى زوجها وأخبره فقالت لي والله هي لم تقل إنها تحاورك عبر الانترنت ولكني توقعت هذا وإنما قالت فقط إنك إنسان طموح، مع العلم أن غضبي كان على قضية أنها قالت إني أراسلها عبر الانترنت التي لم تخبر بها في الواقع، إنما زوجتي هي التي ادعت هذا لشكها في مراسلتي لها. فماذا أفعل أفتوني من فضلكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه عند الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد بيمينه الطلاق، فإن حكمه يكون حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق.
لكن إذا كان الحلف مبنياً على سبب ثم تبين للحالف خلاف هذا الظن، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق بالحنث فيه، فمن نظر إلى السبب الباعث على اليمين لم ير الوقوع عند تخلف السبب، وهو المشهور عن الإمام أحمد، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين عند المالكية (البساط).
قال ابن عبد البر: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. اهـ
وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وابن القيم وهو الذي نراه أرجح.
قال ابن القيم: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقييدا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره وهذا هو الذي يتعين الافتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم، فكيف إذا علم قطعا أنهم أرادوا خلافه. والله أعلم . اهـ من إعلام الموقعين.
فعلى ذلك فلا تخبر زوج المرأة بما قالت، وليس عليك شيء.
وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 116512
375- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا ألا يدخل موقعا إباحيا
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1430 / 03-01-2009
السؤال:
حلفت يميناً بالطلاق بالثلاث على رأي من يوقعه ثلاثاً إن أنا دخلت أي موقع إباحي والتزمتُ بحمد الله بذلك، ولكني دخلت موقع اليوتيوب عدة مراتٍ أبغي مقاطع خطب وقراءات لأئمة الحرمين، وكنت أرى في قائمة المعروضات صوراً إباحية وتوصيلات أفلام، ولكني لم أفتحها أو أمعن النظر فيها، بل حصل لي شبه نظرة الفجأة وإن كنت أمعن النظر أحياناً استغراباً من شكل الصورة فأكتشف أنه ثدي أو فرج أعزكم الله. فما الحكم؟ وهل اليوتيوب يصنف على أنه موقع إباحي، مع أنني سابقاً كنتُ أقصد مواقع إباحية بعينها وذاتها وأتصفحها وأبحث عن صور الفروج والنساء والرجال العراة، ثم تبت من ذلك، وهذه المعصية هي التي حملتني على هذا التعليق. فأرجو إفتائي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي منّ عليك بالتوبة، وعصمك من مشاهدة هذه القبائح والمنكرات، ونسأله سبحانه أن يثبتك على طريق التوبة، أما بالنسبة لموقع الـ "يوتيوب" فلا يصنف على أنه من المواقع الإباحية الخالصة، إذ هو موقع يحوي الحسن والقبيح، والخير والشر، والطيب والخبيث، وطالما أنك تدخله بنية طيبة كي تشاهد ما ينفعك في دينك أو دنياك، فلا يقع يمين الطلاق، ولا سيما أنك كنت تقصد في بحثك مواضع معينة ليس فيها ما هو إباحي، ولو وقعت عينك قدراً وبلا قصد على بعض الصور الإباحية بشرط أن تصرف نظرك مباشرة فور التنبه لذلك، لأن الله سبحانه يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116472
376- عنوان الفتوى : الطلاق واقع عند من يرى وقوع الطلاق عند الحنث
تاريخ الفتوى : 02 محرم 1430 / 30-12-2008
السؤال:
صديق لي حلف بيمين الطلاق أن يترك التدخين إلا إذا حلف له شخص آخر بالتدخين. ذات يوم طلب هو من صديق له أن يحلف له أن يدخن فهل وقع الطلاق أم لا. أرجو منكم الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر لنا - والله أعلم - أن هذا الشخص قد حنث في يمينه، وبناء عليه.. فطلاقه واقع عند من يرى وقوع الطلاق عند الحنث في الحلف به في قول جمهور العلماء، معاملة له بنقيض قصده الفاسد وهي قاعدة مشهورة، ومما يشبه المسألة وهو من أمثلة تلك القاعدة ما ذكره شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: ولا يحنث من حلف لا دخل هذه الدار إن دخلها بعد أن خربت وصارت طريقا أو بنيت مسجدا، فإن بنيت بعد صيروتها طريقا بيتا حنث إن لم يأمر به أي بالتخريب، فإن أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده. انتهى.
وننبه إلى أن التدخين محرم تحريما قاطعا ومخاطره عظيمة ومفاسده جسيمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1819 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116461
377- عنوان الفتوى : المخرج من تفادي الطلاق ألا توصل الكلام الحاصل بين أبيك وأعمامك
تاريخ الفتوى : 01 محرم 1430 / 29-12-2008
السؤال:
دخلت في موضوع ما بين أبي وأعمامي خاص بالورث ففي آخر الموضوع ظلمت أني أريد أفتن بينهم وأنا الذي أزيد الخلاف فحلفت بالطلاق أني لن أحكي الكلام الذي دار بيني وبين أعمامي لأبي فجاءني أبي يسألني قلت له اسأل أعمامي أو أمي لأني حالف بالطلاق أني لن أبلغك بالذي دار بيني وبين أعمامي.
فهل وقع هذا الطلاق أم لا؟ وهل سيظل معلقا؟ الرجاء الرد لأني في ضيق شديد بسبب هذا الحلف بالطلاق، مع أني كاتب كتاب أو عاقد قران فقط .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد القران قد تم -كما هو الواضح- فالنكاح صحيح والطلاق يلحق الزوجة، لكن إذا كنت علقت الطلاق على توصيل الكلام الحاصل بينك وبين وأعمامك لأبيك فلا تحنث بما ذكرته لأبيك بكونه يسأل أعمامك وأمك عما حصل.
وإنما يحصل الطلاق على قول الجمهور إذا أخبرت أباك بما دار بينك وبين أعمامك في الموضوع الذي يفسد الود بينهم ويزرع الشحناء، لأن الكلام في هذا الموضوع هو الذي حلفت على عدم إيصاله لوالدك حسبما يقتضيه السياق، وليس كل الكلام.
وهذا الطلاق المعلق يبقى مستمرا ولا يمكنك التحلل منه ولا إلغاؤه، بل المخرج من تفادي الطلاق هو عدم توصيل الكلام الحاصل بين أبيك وأعمامك والذي حلفت على عدم إيصاله له. وراجع الفتوى رقم: 1956. وعليك الحذر مستقبلا من الإقدام على الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق، كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 116356
378- عنوان الفتوى : علق طلاق امرأته على شيء ففعلته وهي ناسية
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1429 / 28-12-2008
السؤال:
أنا طلقت زوجتي من قبل طلقتين وفي الثالثة علقت الطلاق بشيء بألا تفعله ففعلته وهي ناسية وكنت في نفس الوقت أقصد تهديدها ولا أقصد طلاقها وفي كلامي بخصوص تعليق الطلاق نسيت إن كنت قد قلت سوف تكونين طالقا أم قلت سوف أطلقك فما هو الجواب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسواء قلت لزوجتك إذا فعلت كذا سوف تكونين طالقا أو سوف أطلقك وفعلته؛ فإن قصدت بما قلته الوعد بالطلاق فقط لا تعليقه فلا شيء عليك إذا لم تف بوعدك وتطلقها.. وإن قصدت تعليق الطلاق وأنها إذا فعلت ذلك الشيء يقع الطلاق وفعلته، فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم ولو قصدت تهديدها.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113002، والفتوى رقم: 51788.
وعلى افتراض أنك قصدت بما صدر منك تعليق الطلاق على فعل معين وفعلته زوجتك نسياناً، ولو كانت ذاكرة لتعليقك لما فعلته فلا يلزمك طلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 80271.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 116127
379- عنوان الفتوى : الحكم يدور فيما إذا حلف بالطلاق أم لم يحلف
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1429 / 17-12-2008
السؤال:
بين أهلي وزوجي مشاكل فلا يرى أحد منهما الآخر فذهبت إلى بيت أهلي على أن تحل هذه المشاكل وعندما رجعت إلى زوجي اشترط علي أن لا أذهب إليهم أو إلى بيت إخوتي وقال لي إنه حلف علي يمين الطلاق إذا ذهبت إليهم هو لم يحلف اليمين أمامي ولكنه هددني به؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج منع زوجته من زيارة أهلها لغير مبرر شرعي لما في ذلك من قطيعة
الرحم التي هي محرمة شرعا، وإذا كان زوجك قد حلف يمين طلاق إذا ذهبت إلى أهلك أو بيت إخوتك فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم عند الذهاب إليهم، ولا يشترط أن يكون زوجك قد حلف يمين الطلاق بحضورك.
وإن كان الزوج في حقيقة الأمر لم يحلف وإنما صدر منه تهديد بذلك فلا يقع طلاق بمجرد زيارة الأهل أو الإخوة، وراجعي الفتوى رقم: 26546، والفتوى رقم: 53854.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115867
380- عنوان الفتوى : حلف على زوجته ألا يلمسها ثم جامعها بعد أيام
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1429 / 13-12-2008
السؤال:
طلبت زوجتي للفراش(الجماع) ورفضت وحاولت ولم أستطع لأنها كانت عنيدة، فقلت لها علي الطلاق ما عاد ألمسك أي اقترب منك أو أجامعك وذهبت إلى فراشي ونمت وبقيت حوالي ثلاثة أيام ثم اقتربت منها ووجدت عندها الدم والآن طهرت وجامعتها و طلبت مني أن أسال عن الحكم هل وقع الطلاق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها إليه ما لم يكن لها عذر معتبر شرعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
وأما سؤالك فقد لزمك ما حلفت به من الطلاق في قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين، وعلى قول الجمهور وهو الذي نراه راجحا لزمك الطلاق ووقع عليك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، ومادمت قد جامعتها فيحسب ذلك رجعة، وأما إن كان ذلك هو الطلاق الثالث فإنها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وعلى كل فالأولى عرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20963، 95220، 79536.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115824
381- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على أمر ثم تبين خلافه
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1429 / 13-12-2008
السؤال:
قلت لزوجتي علي الطلاق أنت ما كنت تكلمين والدتك وبعد نقاش طويل اكتشفت أنها فعلاً والدتها فهل وقع يمين الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك حلفت بالطلاق على أن زوجتك لم تكن تكلم أمها.. وقد تبين لك أنها كانت تكلم أمها فيلزمك ما حلفت به من طلاقها في قول جمهور أهل العلم، وهو ما نراه راجحاً.
وبناءً عليه، فإن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو شهود، ويلزمك الحذر كل الحذر من التلاعب بألفاظ الطلاق وجريانها على اللسان في حال الجد أو الغضب لئلا تعرض عصمة الزوجية للهدم وتندم ولات ساعة مندم.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 52542، والفتوى رقم: 75630 .
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115561
382- عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في لغو اليمين في الطلاق
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1429 / 03-12-2008
السؤال:
كنت أضحك مع أصدقائي فقلت لأحد أصدقائي سهوا ومن غير عمد علي الطلاق بالثلاثة تكون ممتازا فيما فعلت. فما حكم خطئي هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من لغو اليمين لدى من يرى يمين الطلاق يمينا كسائر الأيمان وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، فلا يترتب عليه أثر ولا يلزم منه الطلاق ولا كفارة يمين، ولو لم يقع المحلوف عليه، وأما الجمهور فإنهم لا يقولون بلغو اليمين في الطلاق، وبناء عليه فهو طلاق معلق على عدم امتياز صديقك فيما فعل، فإن كان ممتازا فيه لم يقع الطلاق، وإن كان غير ممتاز وقع الطلاق ولزم المحلوف به، والذي نرى ظهوره في هذه المسألة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وعدم لزوم شيء في هذا الأمر لكونه من الخطأ المعفو عنه، هذا مع أنك إن كنت حلفت على أمر قد حصل وحلفت على اعتقادك فيه فإنك لا تحنث ولو كان الأمر خلافه على الراجح.
ولكن يجب الحذر كل الحذر من التلاعب بأيمان الطلاق وجريانها على اللسان، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 9157، 56669، 71165.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115547
383- عنوان الفتوى : من قال: علي الطلاق لا أفعل كذا ثم فعله
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1429 / 30-11-2008
السؤال:
إذاحلفت وقلت لصديق علي الطلاق ما أفعل كذا ثم فعلت هل الطلاق واقع؟، ثم إذا واقع ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك علي الطلاق لا أفعل كذا ثم فعلته يترتب عليه وقوع الطلاق عند الجمهور، ولكن لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا كنت لم تطلقها أصلا قبل هذا أو طلقتها مرة واحدة، مع التنبيه على ضرورة البعد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق كما تقدم في الفتوى رقم: 58585، والفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115408
384- عنوان الفتوى : قال لامرأته: علي الطلاق ما أنتي ذاهبة إلى الحدائق
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1429 / 30-11-2008
السؤال:
حصل خلاف في نقاش حاد بيني وبين زوجتي وفي النهاية قلت لها علي الطلاق ما أنتي ذاهبة إلى الحدائق عند أهلي أنا في حدائق القبه يعني،
فما الحكم لأننا لا نريد الطلاق أصلا، وهذا الخلاف حصل منذ شهر تقريبا وهي إلى الآن لم تذهب إلى الحدائق لحين أن نعرف كفارة هذا الطلاق، وهل يعتبر هذا الطلاق وقع فعلا ويعتبر من إحدى طلقاتي الثلاث أم لا ؟ وعند تنفيذ كفارته التي سوف تفيدوني بها هل سيكون هذا الطلاق كأن لم يكن، أرجو من سيادتك الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق هو من قبيل الطلاق المعلق عند الجمهور فإن حصل المعلق عليه وقع الطلاق، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين فحسب، وبناء عليه فإن كنت قصدت في يمينك أن زوجتك لا تذهب مطلقا إلى ذلك المكان فإذا ذهبت إليه وقع الطلاق عند الجمهور، ولا يقع عند شيخ الإسلام وإنما يلزمك كفارة يمين فقط، لكن قول الجمهور هو الراجح.
ولذا فلا ينبغي أن تخالفك لئلا يقع الطلاق، وإن ذهبت ووقع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الأول أو الثاني، والرجعة لا يشترط لها عقد جديد أو شهود وتقع بالقول أو الفعل مع النية وبالوطء ولو بلا نية على الصحيح.
لكن ننبه إلى أمر يتعلق باليمين وهو أنك إن كنت قصدت زمنا معينا أو هيئة للخروج فزال ذلك أو خرجت على غير الصفة التي حلفت عليها أو كان الحامل لك على اليمين سبب معين فزال فلا يقع الطلاق بخروجها لعدم تحقق الحنث المعلق عليه.
قال المرداوي في الإنصاف: ومن خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28489، 62154، 80618، 74715.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115271
385- عنوان الفتوى : علق طلاقها بألا تعود للمنزل إلا مع عودته ثم أمرها بالعودة له قبل عودته
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1429 / 25-11-2008
السؤال:
زوجي بالكويت وأنا أقيم عند أخي بمصر حلف زوجي بالطلاق بعدم عودتي لمنزلنا إلا مع عودته والآن يآمرني بذهابي للمنزل قبل عودته فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد علق طلاقك على عدم العودة إلى المنزل قبل عودته فأخبريه أنك إذا رجعت للمنزل قبل عودته فالطلاق واقع عند جمهور أهل العلم، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 19162.
فإن أصر على عودتك للمنزل قبل رجوعه فعليك طاعته في ذلك ولو ترتب على ذلك حصول الطلاق، لأن طاعة الزوج واجبة في غير محرم، وهذا الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة فهو مكروه فقط وليس بحرام، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 64358، والفتوى رقم: 12963...
وإذا حصل الطلاق فبإمكان زوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة إذا كان لم يطلقك قبل هذا أو طلقك مرة واحدة.
والله أعلم.
********
يتبع
رقم الفتوى : 115159
386- عنوان الفتوى : قال لزوجته تكونين محرمة علي لو ذهبت معي لمركز التسوق
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1429 / 23-11-2008
السؤال:
حلف زوجي قائلا تكوني محرمة علي لو ذهبت معي مركز تسوق لشراء أشياء المنزل فهل هي حكمها يمين وله كفارة أم تحسب طلقة لو ذهبت معه بعدها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من زوجك معلق بخروجك معه إلى مركز التسوق، فإن لم تخرجي معه فلا يلزمه شيء، وإن خرجت معه فيلزمه ما نواه بقوله( تكوني محرمة) فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد الإيلاء كان إبلاء، وإن قصد اليمين لزمته كفارة يمين، وإن لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين أيضا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 105968.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115129
387- عنوان الفتوى : مسائل في تعليق الطلاق
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1429 / 23-11-2008
السؤال:
شيخنا الفاضل .....حفظه الله .
لي ولد يدرس بالسودان وأثناء مكالمة هاتفية بيني وبينه اتضح لي بأن عنده مشكلة وربما يكون راسبا في الدراسة وحاولت معه الاطلاع على مشكلته ولكنه لم يخبرني بشيء وبدا لي بأنه يكذب علي ويحاول أن يفتعل مشكلة للتغطية على فشله في الدراسة واحتد النقاش بيني وبينه ولم يفصح عما عنده من مشاكل واتصلت به عدة مرات ولم يجب ثم استعنت بعمه لمعرفة ما عنده من مشاكل وأخبرني عمه بأنه أثناء إجازتي اتصل بعمه وطلب منه فلوسا وبعث له ألف دولار لحاجته لها للسكن وأن أصحاب البيت يريدون أن يخرجوه من البيت وكنت سابقا مرسلا له كل المصاريف التي يحتاجها حتى نهاية دراسته وكان في آخر نقاش بيني وبينه على التلفون وعندما ألححت عليه بأن يخبرني عن مشاكله قد أشار لوجود مشكلة عنده بالسكن وهو نفس السبب الذي أخبر عمه عنه قبل حوالي أكثر من شهر عندما أرسل له عمه الفلوس مما جعلني في حالة غضب شديد عليه لشعوري بأنه كذاب وفاشل في دراسته ويحاول أن يغطي فشله بافتعال مشاكل جديدة وابتزاز لمن حوله وعندما عدت إلى المنزل بعد إخبار عمه لي عن وضعه وكنت في حالة غضب منه ومن تصرفاته طلبت من أمه بعدم الرد على اتصالاته إذا اتصل بها وأخبرتها بأنها ستكون طالقا إذا هي ردت عليه أو كلمته وأنه عليها أن تختار ما بين ابنها وزوجها. وكنت أقصد بأن أردعها عن الرد على تليفوناته وكذلك لعدم فسح المجال للولد بأن يستغل عاطفة الأمومة عندها حتى لا يتكرر ما فعله سابقا, فقد سبق أن هددها بأنه سينتحر إذا لم تجب على مكالماته وحدد لها عدة أوقات لتنفيذ تهديداته ولتعاطفها معه رددت عليه أنا وطلبت منه الانتحار وتنفيذ تهديداته وبأن أمه لن تكلمه وكان ذلك في مشكلة سابقة. وبعد أربعة أيام سألتها ما بك منفردة ولا تتكلمين معي فقالت لي يظهر أنك ناسي ما صدر منك وما تلفظت به لقد طلقتني وأنت في حالة الغضب التي كنت فيها وأنا الآن أفكر في مصيري وماذا سيحدث لي؟ فأخبرتها بأن ذلك لم يحدث وأنني قلت لها بأنك ستكونين طالقا إذا رددت على التلفون وكان قصدي بأن أردعك عن إجابته حتى لا يستغل عاطفتك كما حدث سابقا ؟ فأخبرتني زوجتي بأنني حلفت عليها يمين إذا اتصل بك طارق ولدها ورددتي عليه تكوني طالقا وكررتها عدة مرات وقلت من هذا التاريخ 20/9 لا أعلم أنك رددتي على تلفوناته ولا تكلميه وإلا بيتك سوف يدمر. والابن اتصل عدة مرات ولم أرد عليه وأنت تقول لي لم أتلفظ بهذا اللفظ ولم أقصد الطلاق وإنما ردعك عن تكليم ولدي لكي لا يستغل عاطفتي كما فعل سابقا.
والسؤال الآن: ما هو الحكم الشرعي في ما حصل؟ وهل يعتبر ذلك يمينا أو طلاقا معلقا؟ وماذا يترتب على ذلك إن كان يمينا أو طلاقا ؟ وكيفية الخروج من هذا الوضع علما بأنني متمسك بزوجي وكذلك هو؟ حتى هذه اللحظة لم أرد على تلفونات ولدي رغم أنه اتصل عدة مرات فعندما أرى رقمه وأعرفه فلا أرد؟ ولكن ما هو الحكم الشرعي إن رددت وأنا ناسية؟ أو إذا اتصل من رقم آخر غير الذي أعرفه ورددت عليه فهل يقع الطلاق ؟ ثم إلى متى سيستمر هذا الحال وأنا في قلق من أي تلفون أخشى أن يكون من ولدي ويقع الطلاق ؟ هل أبديا وماذا عن المستقبل بعد عدة سنوات إذا حضر ولدي بعد غربة طويلة فهل لا أستطيع أن أكلمه حتى لا يقع الطلاق؟ وماذا عن التكرار في نفس اللحظة إذا وقع الطلاق لسبب مما ذكر سابقا هل تعتبر طلقة واحدة أو طلاقا نهائيا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما قولك لزوجتك: إن رددت على ولدك أو كلمته في التليفون فأنت طالق.. فهذا طلاق معلق وحكمه عند جمهور الفقهاء أنه يمين لا يمكن حله، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه ما دام قصد به التهديد فهو يمين يمكن حلها بكفارة اليمين، وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح.
وعلى ذلك فعلى زوجتك تجنب الرد على ولدك، وإلا فإنها إن ردت عليه يقع الطلاق، وأما عن كلام الزوجة له حين يعود إلى بلدكم فهذا لا يقع به طلاق، وإنما يتعلق الطلاق بما قصدته فيما علقت عليه الطلاق، فإن قصدت منعها من الرد حتى تنتهي مشكلة ولدك الحالية، تعلق الطلاق بتلك المدة فقط، وإن قصدت منعها من الرد حتى يعود إلى بلدكم، تعلق الطلاق بذلك، وهكذا..
وأما عن تكرار الطلاق فإن قصدت بالتكرار التأكيد فقط، فلا يقع به إلا طلقة واحدة، وإلا فإنه يقع به من الطلقات بعدد ما قلت، فإذا كررته ثلاثاً، فيقع به ثلاثاً، وتبين زوجتك منك بينونة كبرى إذا فعلت ما علقت عليه الطلاق، وأما إذا لم يتم التأكد من التكرار وكان مجرد شك فإنه لا يقع به إلا واحدة.
قال ابن قدامة: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. انتهى.
أما عن الحكم في ردك على ولدك ناسية أو غير قاصدة، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح عدم وقوع الطلاق في هذا الحالة، ويمكن مراجعة الفتوى رقم:14603. الخاصة بهذا الحكم.
وننصح السائل أن يتعامل مع ولده بالحكمة، وأن يتجنب الغضب واستعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115098
388- عنوان الفتوى : علق الطلاق على حضور العرس بدون حجاب
تاريخ الفتوى : 23 ذو القعدة 1429 / 22-11-2008
السؤال:
كنت في مرحلة كتب الكتاب ولم يتم الدخول وعند نقاشنا في ملابس العرس طلبت العروس
حضور العرس بدون حجاب وأنا أصررت على لبسه وحصل وبعد حوار طويل بيننا أني علقت يمين طلاق على لبس الحجاب وأفاجأ بها عند خروجها من الكوافير ترتدي طرحة ولم نكن وصلنا لمكان العرس فقلت لها ادخلي وبدلي الطرحة بالحجاب وقد حصل أنها بدلت فعلا مع العلم بأن نيتي كانت لإلزامها فقط وتأكيدا بأني لن ارجع في قراري أرجو منكم الإفادة على العلم أني عصبي جدا وأفقد أعصابي كثيرا.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قد حضرت العرس بالحجاب كما اتضح من السؤال، فإنك لا تكون قد حنثت في يمينك، ولا يلزمك ما حلفت به من طلاقها لعدم حصول المعلق عليه، وهو حضورها إلى العرس بلا حجاب، هذا إن كنت قصدت في يمينك حضورها إلى العرس بالحجاب. وأما إن كنت قصدت أن تلبسه في أي من شؤونها فقد وقع الحنث ولزمك ما حلفت به وهو الطلاق في قول الجمهور، وكفارة يمين في قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وعدم قصدك للطلاق لا اعتبار له عند من يرى أن يمين الطلاق من قبيل الطلاق المعلق وهم الجمهور وإنما يعتبر ذلك عند شيخ الإسلام الذي يرى أن يمين الطلاق مجرد يمين وكفارتها عند الحنث كفارة يمين، ما لم يقصد بها قائلها الطلاق، وعلى كل فالظاهر أنك لم تحنث في يمينك لأنها لم تخالف أمرك، فلا يلزمك الطلاق، ولا كفارة يمين. وعلى فرض الاحتمال الثاني وهو الحنث فقد لزمك ما بيناه سابقا، وعليك أن تحذر من جريان مثل تلك الألفاظ على لسانك؛ لئلا تعرض عصمة الزوجية للهدم وتوقع نفسك في الحرج وتندم ولات ساعة مندم.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 111727، 73911، 106039.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 115068
389- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا إذا حدثت امرأته رجلا غريبا بغير حاجة
تاريخ الفتوى : 23 ذو القعدة 1429 / 22-11-2008
السؤال:
أنا امرأة متزوجة و أعمل في شركة هندسية زوجي رجل كثير الشك بي دون سبب محدد لاعتقاده بأن النساء جميعا خائنات وخصوصا الجميلات ، لذا فرض عدة أوامر صارمة علي كأن لا أخرج إلى أي مكان إلا بإذنه وإذا رن أي رقم غريب على هاتفي الخلوي يجب أن لا أرد وأعطي الهاتف لزوجي, ولقد فعلت ما طلب مني إلا أنه في يوم رن على هاتفي رقم غريب فأعطيت الهاتف لزوجي وعندما رد أغلق في وجهه فغضب زوجي كثيرا معتقدا أنني أعرف صاحب هذا الرقم فحلف علي يمين طلاق بالثلاث إذا كنت أحادث أي رجل غريب بالهاتف أو يحادثني بعلاقة محرمة أو حتى مجرد التحدث معه بالهاتف لمجرد الفضفضة, سؤالي هو أن زوجي بعد عدة أشهر يقول إنه لا يذكر هل قصد التحدث مع شاب بالهاتف أم التحدث مع أي شاب حتى في الشركة وفي نطاق العمل، علما بأنني أذكر تماما يمينه بأنه محادثة رجل بالهاتف بعلاقة مشبوهة ، فما الحكم في تحدثي أثناء عملي مع رئيسي في العمل دون وجود أي نوع من العلاقة المحرمة بيننا ولكن فقط في نطاق العمل، وما حكم الحلف بالطلاق ثلاثا علما بأن علي طلقة من زوجي منذ أكثر من عام وذلك لتشاجرنا في أمر ما. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يحتاط في رعاية زوجته وحفظها، سيما في هذا الزمان الذي فسد أهله رجالا ونساء، إلا من رحم ربك.
لكن لا ينبغي أن يحلف بيمين الطلاق لحرمته ولما قد يؤدي إليه من الحرج، وتعريض العصمة للهدم، ويمين الطلاق يعتبرها جمهور العلماء من قبيل الطلاق المعلق فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه.
بينما يراها شيخ الإسلام مجرد يمين كفارتها كفارة يمين عند حصول الحنث.
لكن ما دام مراد زوجك هو الذي يرد على المكالمات المشبوهة، ومحادثة الرجال لغير حاجة معتبرة فلا يقع الحنث إلا بحصول ذلك، وليست محادثة مدير العمل ونحوه في أمور العمل من ذلك القبيل؛ لأنها كالحديث مع التاجر والعامل ونحو ذلك، مما تدعو إليه الحاجة، ما لم يكن هنالك خضوع بالقول، وتجاوز لحدود حاجة العمل أو غيرها.
وعليك الحذر، والحيطة لئلا يقع عليك ما حلف به زوجك من الطلاق فتعرض عصمة الزوجية للهدم .
والذي ننصح به دائما هو أن بيت المرأة خير لها، وأنها لا ينبغي لها أن تعمل ولو كان العمل مباحا، ما لم تدعها ضرورة أو حاجة معتبرة إلى العمل؛ لأن المسئول عن الإنفاق هو الزوج، و مسؤولية المرأة في بيتها هي تربية أولادها ورعاية زوجها والعناية به، وأما خروجها للعمل ففيه تعريض لها للفتنة سيما في هذه الأيام التي يغلب على أهلها الفساد فلا تكاد تجد مؤتمنا.
وعلى فرض حرمة مجال العمل الذي تعملينه، فيجب عليك تركه، ولا يجوز لزوجك أن يقرك عليه، بل يجب عليه منعك منه ، ولمعرفة ضوابط عمل المرأة، وما يجوز منه وما يحرم، وكلام أهل العلم في ذلك، وفي مسألة يمين الطلاق انظري الفتاوى رقم: 70687، 71071، 522، 5181، 19233 .
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115019
390- عنوان الفتوى : قال لزوجته لو صدقت كذا تكونين طالقا
تاريخ الفتوى : 21 ذو القعدة 1429 / 20-11-2008
السؤال:
زوجي حلف علي يمين صريح أنت طالق أما الثاني فقال لي لو صدقتي أن أنا قلت هكذا لأخيك تكوني طالقا ووقتها كنت مصدقة ذلك وهذا منذ سنوات، فهل هذا اليمين وقع أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك أنت طالق لفظ صريح من ألفاظ الطلاق يترتب عليه وقوع الطلاق بلا شك، وقوله لو صدقت كذا تكونين طالقاً وكنت مصدقة لهذا القول فقد وقع الطلاق أيضاً عند جمهور أهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 101161.
ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك إذا لم يكن قد طلقك قبل هذا، وما تحصل به الرجعة قد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 30067.
وإذا انقضت عدتك قبل الرجعة فقد حرمتِ عليه، ولا بد من تجديد عقد النكاح بشروطه من ولي ومهر وشاهدي عدل، وإن كان قد طلقك -قبل هاتين الطلقتين- ولو مرة واحدة فقد حرمتِ عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويحصل دخول ، والأولاد - إن وُجدوا - لاحقون به على كل حال، وراجعي الفتوى رقم: 11678.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 114974
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-24-2012, 01:51 PM   #33

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

391- عنوان الفتوى : قال لأمه تكون زوجتي طالقا لو أني أفضلها عليك
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1429 / 19-11-2008
السؤال:
حدث شجار بين زوجتي وأمي وقد حللت المشكلة بينهما ولكن أحسست من أمي أنها تعتقد أني أفضل زوجتي عليها علماً بأني والله أخاف الله فيها ولكل منهم معزته الخاصة عندي المهم أنا وفى لحظة حب منجرفة تجاه أمي قلت لها إني لا أفضلها عليك أبداً وصدر مني أني قلت لها تكون طالقا مني بالثلاثة لو أني أفضلها عليك ويحدث من أمور الدنيا مما يجعلني أخشى أن اليمين يكون وقع في تلبية أمور أو طلبات للزوجة أو نوع من الاهتمام لأني خارج البلاد وأترك زوجتي بفترات طويلة، علما بأني أهتم بأمي مادياً على قدر المستطاع وهل لا قدر الله إن كان اليمين قد وقع لأني لا أذكر النية فهل هو طلقة واحدة أم ثلاثة، فأرجو الاهتمام والرد حيث إن الوساوس تقتلني كل يوم وأخاف من أن معاشرتي لزوجتي حرام؟ وشكراً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يعرف بالطلاق المعلق، وقد سبق الكلام عن حكمه كثيراً في فتاوى متقدمة، ومذهب الجمهور من العلماء أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل في ذلك، وهو أنه إن أراد به الزوج مجرد الزجر والمنع وهو كاره للطلاق فهو يمين فيها كفارة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11592.
ولكن الرأي الراجح هو وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه كما ذهب إليه الجمهور، لكن يبقى ههنا تحقيق المناط وهو التفضيل المذكور وماهيته، وهذا يرجع فيه إليك وإلى قصدك ونيتك، فإن كان قصدك أنك لا تفضل زوجتك عليها في الميل والمحبة والقلبية، فلا يضرك حينئذ ما تميز به زوجتك في بعض الحاجات المادية ولا يقع الطلاق بذلك، أما إن كان قصدك أنك لا تفضل زوجتك عليها في الأمور المادية والحاجات المعيشية فعند ذلك يقع الطلاق إذا فضلت زوجتك على أمك بشيء من ذلك.
أما إذا لم يكن لك قصد يعني لم تحدد الأمور القلبية من المادية فيرجع في ذلك للعرف، فإن كانت معاملتك لزوجتك في المجمل بحيث يحكم عليها عرفاً أن فيها تفضيلاً لها على الوالدة عند ذلك يقع الطلاق، وإن كان لا يحكم عرفاً بذلك فلا يقع الطلاق، أما بالنسبة لطلاق الثلاث بلفظ واحد فقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49805، 77800، 68106.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 114927
392- عنوان الفتوى : قال لزوجته ستكونين محرمة إذا فعلت كذا ففعلته
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1429 / 18-11-2008
السؤال:
نشب خلاف بيني وبين زوجتي على فعل قامت به ثم تم الصلح بيننا عن طريق أهلها.
وبعدها بفترة قمت بنصيحتها بألا ترجع إلى هذا الأمر مجدداً ومن حرصي على ألا تعود إلى هذا الأمر وخوفي وعدم اهتمامها للأمر قلت لها أنت لا تحلين لي إذا قمت بهذا الأمر مجدداً من باب إرهابها وتخويفها وقمت بإخبارها بخطورة الأمر بأنها سوف تكون محرمة إذا قامت بهذا الأمر وبعدها بفترة رجعت إلى العمل السابق الذي قامت به مرة أخرى وعندما علمت به قلت لها لماذا قالت : إنها لم تكن تعرف الأحكام وإنها لم تكن تعرف خطورة الأمر إلى هذه الدرجة فهل يقع طلاق. والله يجزيكم خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت تحريم زوجتك على فعل أمر معين، وقد فعلت الأمر المذكور فقد لزمك ما نطقت به، ولا ينفعك جهل الزوجة خطورة الإقدام على هذا الفعل، لكن إن قصدت بالتحريم الطلاق كان طلاقا، وإن قصدت الظهار كان ظهارا، وإن نويت يمينا أولم تنو شيئا لزمتك كفارة يمين، وإذا نويت الطلاق فلك مراجعة زوجتك إذا لم تطلقها مرتين قبل هذا.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50473، والفتوى رقم 105968. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 12075، والفتوى رقم: 204.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 114880
393- عنوان الفتوى : قال لزوجته إذا زادت المشاكل مع السلامة
تاريخ الفتوى : 18 ذو القعدة 1429 / 17-11-2008
السؤال:
حدث بيني وبين زوجتي مشكلة وتضايقت لذلك فقلت لها إذا زادت المشاكل مع السلامة ، وقد قصدت بذلك الطلاق ، ولكنني لم أحدد عدد المشكلات التي إذا حدثت مستقبلاً يقع بعدها الطلاق فما رأيكم ، أرجو الإفادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بتلك العبارة تعليق الطلاق على زيادة المشاكل بينك وبين زوجتك فإن الطلاق يقع بأي زيادة فيها، وأما إن كنت قصدت أنك ستطلقها إذا زادت المشاكل فهو مجرد وعد بالطلاق فلا يترتب عليه شيء ما لم توقعه. وعلى كل، فهذه العبارة قد تحتمل الطلاق ويقع بها إذا قصد، ولا اعتبار لمسألة تحديد قدر المشاكل أو حجمها؛ لأنك أطلقت في اللفظ ولم تقيد النية، فيحمل على أي زيادة في المشاكل بينكما.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 26937، 23009، 55878.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 114439
394- عنوان الفتوى : قول الزوج يمين من ظهرها يقصد امرأته
تاريخ الفتوى : 18 ذو القعدة 1429 / 17-11-2008
السؤال:
حلفني رجل على شيء قد فعلته وأنكرت فأراد أن يقتنع فقال لي حرام من ظهرها يقصد امرأتي فقلت حرام من ظهرها، فماذا يجب علي فعله؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ غير صريح في الظهار ولا في الطلاق فهو على ما نويت به من ذلك، فإن كنت نويت الظهار والطلاق وكذبت فقد وقع الظهار والطلاق عند جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن ذلك يمين مثل سائر الأيمان، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الغموس في الطلاق ويقاس عليه الظهار لا يلزم فيها غير التوبة إلى الله عز وجل كاليمين الغموس بالله عز وجل، هذا إن كنت كاذبا في حلفك، وأما إن كنت صادقا أو حلفت على ما تعتقده صحيحا فلا يلزمك شيء وعليك أن تحذر كل الحذر من مثل هذه الألفاظ ونحوها من ألفاظ الطلاق والحرام لئلا توقع نفسك في الحرج والندم...
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54489، 71165، 70544.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114431
395- عنوان الفتوى : قال لزوجته: إن ضربتك فأنت طالق بالثلاث. ثم ضربها
تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1429 / 06-11-2008
السؤال:
ضربت زوجتي لأنها نشزت ولأنها اضطرتني لذلك,فشكتني لأهلها وحدثت مشكلة معهم وبعدنا عن بعضنا لمدة شهر,وبعد ذلك أردت أن تذهب معي عند أهلي ونرجع لبعضنا البعض,فاشترطت أن لا أضربها,فقلت لها إن ضربتك مرة أخرى فأنت طالق بالثلاثة,ولم أكن أنوي طلاقها ولكن كنت أقصد به ردع نفسي وأيضا لكي تذهب معي إلى أهلي ولكن ضربتها مرة أخرى لأنها استفزتني فما هو الحكم؟
هل هي طالق بالثلاثة أم مرة واحدة أم هو يمين وعلي كفارة يمين فقط .
مع العلم بأنني لم أكن أنوي طلاقها ولكن كنت أنوي ردع نفسي وردعها أيضا,مع العلم بأنني لي منها طفلة عمرها عام ونصف أرجو الرد القاطع وبالتفصيل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضرب الزوجة الناشز التي خرجت عن طاعة زوجها مشروع إذا لم يفد النصح
والتهديد والوعظ بشرط أن يكون ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 57395.
وقولك لزوجتك: إن ضربتك فأنت طالق بالثلاث. ثم ضربتها يترتب عليه وقوع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده الزوج بل قصد التهديد والزجر أو نحو ذلك، وبناء على مذهب شيخ الإسلام فلا يلزمك طلاق إذا قصدت ردع نفسك عن ضرب الزوجة ولم تقصد طلاقها، ولكن الراجح ما عليه الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20356. والفتوى رقم: 44538.والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114386
396- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يدخل بيت أبيه
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1429 / 05-11-2008
السؤال:
رجل حلف على بيت أهله (أبيه وأمه )حلف بلفظ (علي الطلاق لا أدخل هذا البيت مرة أخرى) وكان في حالة غضب شديدة وليس في نيته تطليق زوجته فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد اشتد به الغضب حتى صار لا يعي ما يقول فلا يلزم منه طلاق لو دخل بيت أبيه وأمه؛ لأنه في حكم المجنون، وإن كان وقت حلفه يعي ما يقول فطلاقه نافذ إذا دخل البيت المذكور عند جماهير أهل العلم بما في ذلك أصحاب المذاهب الأربعة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113264.
وعلى مذهب الجمهور فإذا دخل بيت أبويه وكان يعي ما يقول وقت التلفظ بالطلاق فقد وقع الطلاق، وله مراجعة زوجته إذا لم تنقض عدتها ولم يكن قد طلقها مرتين قبل هذا الطلاق.
مع التنبيه على أنه لا يجوز الحلف على هجران الأبوين وعدم الدخول عليهما فهذا منكر شنيع وإثم مبين، فالواجب على الرجل المذكور أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ويسارع إلى إرضاء والديه وبرهما وإحسان صحبتهما، وطلب السماح منهما، والحرص على برهما مستقبلا، وليبتعد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق، كما تقدم في الفتوى رقم: 114032.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 114351
397- عنوان الفتوى : علق الطلاق على إخراج أي شيء من بيته بغير علمه
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1429 / 05-11-2008
السؤال:
أنا امرأة ملتزمة بأمور ديني متزوجة منذ عشرين عاما من رجل كثير الحلفان بالطلاق آخر أيمانه كانت عندما أرسلت لجارتي طبقا من الحلوى وصادف عدم تواجده بالبيت وعندما علم قال أنت طالق وكل ما تحلي تحرمي إذا أخرجت شيئا من دون علمي من مأكل وملبس ومشرب أي شيء تكونين طالقا وجعل الأبناء شهودا على ذلك وأنا عملت ما يرغب به ولم أخرج شيئا ولكن بعد مدة عندما سألته ما الطلاق الذي حلفه قال على الملبس فقط وقد نسي باقي الأشياء فما الحل هل إذا أطعمت أحد الصغار من الزوار قطعة من الحلوى أو غيره وهي خارجة من منزلي مناف ليمين الطلاق وهل يجوز أن يغير من طلاقه حسب ما يذكره فقط أشعر أني أعيش معه بالحرام أرجو إفادتي بالموضوع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعاقبة ذلك التهور والتلاعب بأيمان الطلاق واستسهال جريانها على اللسان وإطلاقها في الجد واللعب هو هدم عصمة الزوجية والوقوع في الحرج والمشقة أو الشك أو الوسوسة، وعلى كل فإن إطعامك لزوارك في بيتك لا ينافي ما حلف به زوجك على ما اتضح؛ لأن يمينه منصبة على الإخراج من البيت وهي الحامل له على ذلك فلا يقع الحنث بغير إخراج شيء من البيت دون إذنه، وأما نسيانه لما ذكر في يمينه فلا اعتبار له ما دمت تذكرين ذلك، ولا يمكنه تغيير يمينه أو التراجع عنه، وينبغي أن تتجنبي ما حلف على عدم فعله ولو حصل إن خالفته، فننصحك برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لأن الحلف بالطلاق مما اختلف فيه بين أهل العلم، منهم من يراه طلاقا معلقا فيقع بحصول المعلق عليه، ومنهم من يراه مجرد يمين كفارتها عند الحنث كفارة يمين، وهذا الرأي الأخير هو المعمول به في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية وحكم القاضي يرفع الخلاف.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52571، 56508، 73911.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114302
398- عنوان الفتوى : قال لها تكونين طالقا لو ذهبت لأختك فذهبت
تاريخ الفتوى : 05 ذو القعدة 1429 / 04-11-2008
السؤال:
زوجي قال لي يوما إنك تكوني طالقا لو أنك ذهبت عند أختك ثم ذهبت وطلبت منه أن يسال عن حكم الشرع في هذا اليمين فقال لي إنه ليس يمينا، أي أنه يمين معلق فألححت عليه أن يسأل، فقال لي إنه ليس يمين (أنت عايزة تمشية يامين ماشية يا ستى انت عايزة تمشية طلاق يعنى أنت طالق يا ست) فما حكم الشرع علما بأن هذ الحديث كان قبل الإفطار في رمضان بعشر دقائق وليس في نيتة أي شيء ولكنة كان عدم تركيز منه لأنه لم يدرك ما قاله حتى نبهته أنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد قال تكوني طالقا إذا ذهبت لأختك وذهبت إليها فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، حيث قالوا بوقوع الطلاق المعلق إذا حصل الشيء المعلق عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110560، والفتوى رقم: 19162.
وأما قول زوجك: عايزة تمشيه طلاق يعني أنت طالق ياستي. فلم يتضح لنا مقصوده من هذا الكلام هل يريد به شرح كلامك أنت وما فهمت من الصيغة الأولى، أم أنه يقصد به جعل الطلاق بيدك، أم يريد إنشاء طلاق آخر بهذه الصيغة، كل هذه الأمور محتملة، ولذلك فلا بد من سؤاله هو عن نيته وقصده من ذلك الكلام.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 114176
399- عنوان الفتوى : قال لامرأته (إذا كنت في نكاحي فلا تأخذي من أحد شيئا) فأخذت من أبنائها
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1429 / 03-11-2008
السؤال:
قال لي زوجي: إذا كنت في نكاحي فلا تأخذي من أحد شيئا. ولما سافرت إلى موطني فما أعطاني النفقة لي وللأبناء من مدة ثلاثة شهور، وأبنائي ما دون سنتين . فأخذت المال من أبنائي(المال التي أهديت لهم) للنفقة عليهم، وأبنائي قد أنعموا مالا من قبل أخواتي وبعض الأشياء هدية لهم. وأنا فقط أستعمل لهم.. (علما بأنني لم آخذ المال من الغير بل أبنائي قد أخذوا من الغير وأنا أستعمل لهم) . فهل يقع الطلاق بيننا؟
وأيضا بعض الحوائج الضرورية كمعالجتي ومداواتي ومطعمي عند أبوي من المصاريف المنزلية التي تحت رعاية أبي... وزوجي لم ينفق علي منذ عهد طويل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من معرفة يمين الزوج والصيغة التي نطق بها وقصده في ذلك لترتب الحكم عليه، ولكن نقول افتراضا: إن كان حلف يمين الطلاق على أن لا تأخذي من أحد شيئا ما دمت في عصمته فيقع الطلاق بأخذك من والديك. وأما الأبناء فالظاهر عدم تناول اليمين لهم، وربما يكون الوالد كذلك إن كان بساط اليمين والحامل عليه يقتضي الأخذ من الغريب فقط -وهو المتبادر- فإن كان ذلك فلا يقع الطلاق عند من يوقعه بالحنث في يمين الطلاق وهم الجمهور خلافا لشيخ الإسلام الذي يرى أن يمين الطلاق لا يلزم فيها عند الحنث غير كفارة يمين.
وعلى الاحتمال الثاني وهو أن الزوج قصد أخذك من أقاربك أو الغرباء كالجيران فلا يقع الطلاق لعدم حصول المعلق عليه بالأخذ من الوالدين أو الأبناء.
وبما أننا لا ندري صيغة اليمين التي حلف بها الزوج ولا قصده منها فلا يمكن أن نجزم بشيء هنا. وننصح السائلة الكريمة بعرض المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها.
كما ننبه إلى أنه لا يجوز للزوج إهمال زوجته وعدم الإنفاق عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد ومسلم.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 8497، 26937، 49788، 52184، 80618.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 114125
400- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا على فعل أمر ولا يريد فعله
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1429 / 01-11-2008
السؤال:
ما حكم من قال علي الطلاق بالثلاثة لأسافرن إلى مكان ما خلال عشرة أيام ثم لن أرجع مرة ثانية والآن أريد أن لا أذهب أو أريد أن أذهب وأرجع ثانية فما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقدام على الحلف بالطلاق غير مشروع بل هو من أيمان الفساق كما ثبت في حديث رفعه بعض أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.
والشخص المذكور قد علق طلاق زوجته ثلاثا على السفر خلال عشرة أيام مع عدم العودة فإن لم يسافر خلال تلك المدة أو سافر ورجع فطلاقه نافذ وواقع عند أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة، وتلزمه ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة، وخالف في ذلك بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 5584.
ولا يمكن عند الجمهور الرجوع عن الحلف بالطلاق المذكور ولا التحلل منه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113997
401- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته (إذا فعلت كذا تكوني طالقا)
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1429 / 28-10-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ ستة عشر سنة من فتاة قريبة لي وأهلها أغنى مني وفي بعض الأحيان تعيرني بفقري وما شابه ذلك فقررت أن لا أتناول الطعام عند أهلها ولم احرمها من ذلك علما بان أهلها طيبون جدا ولا يقبلون بعملها ولكن لكبر سنهم لم أبلغهم بالأمر وهي منزعجة كثيرا وأردت أن أدعو أهلها للإفطار عندنا وحصلت مشادة حول الموضوع مما اضطررت إلى القول إذا حاولت العناد مرة أخرى أو فعل مضاد لما أريده تكوني طالقا وعلى الفور أبلغتني إذا أردت دعوة أهلها إلى الفطور يجب علي أن افطر عندهم شئت أم أبيت فهل الطلاق وقع عليها علما بأنها حامل وهذه المرة الأولى الذي يتم استعمال الطلاق بها , وإذا وقع الطلاق كيف لي أن أعيدها إلى عصمتي أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه الصيغة وهي تكوني طالقا يقع بها الطلاق عند حصول المعلق عليه، فقد جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: مسألة فيمن قال لزوجته تكوني طالقا هل تطلق أو لا، وهل هي صريح أو كناية.
إلى أن يقول بعدما قرر أن الظاهر أنه كناية، محله إن لم يكن في ضمن تعليق كقوله إن دخلت الدار تكوني طالقا وإلا وقع عند وجود المعلق عليه.
ويرى بعض أهل العلم أن التعليق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به، أما إذا قصد به التهديد أو الحث على فعل أمر أو نحو ذلك فإنه لا يقع به الطلاق، ولكن تلزم فيه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه. وتراجع الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 7665.
ولكن يبقى النظر فيما قالته زوجة السائل له بعد تعليق طلاقها هل يعتبر عنادا فيحنث به أو لا يحنث المرجع في ذلك هو قصد الزوج ونيته، فعلى القول الأول تكون قد طلقت ولكن مادام أن هذا هو طلاقه الأول أو الثاني فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، وكيفية الارتجاع مذكورة في الفتوى رقم: 7000، والفتوى رقم: 63777.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 113993
402- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أنه سيشتري تذاكر طيران ولم يفعل
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1429 / 28-10-2008
السؤال:
أولا أعتذر عن كثرة الأسئلة لأن بعضها لي والآخر لصديق أيضا. سؤالي هو:- أنا رجل مقيم أنا وأسرتي في أوروبا وفى حالة غضب ضربت بنتي وأوجعتها ضربا لسوء فهمها مرارا، فزوجتي في هذه الحالة غضبت غضبا شديدا وأثر هذا على نفسيتها بأن بقيت في حالة غضب شديد وإغماء وإعياء فأنا إرضاء لها حلفت بالطلاق بأني سأذهب إلى مكتب الطيران وفي اقرب فرصة سأرجعهم إلى مصر وأنا أعلم جيدا أنني لن أذهب لشراء تذاكر طيران ولكن ما هو إلا لأن أهدئ من غضبها، وكلها ساعة زمن، وعاد كل شيء على أصل، فما كفارة هذا اليمين الطلاق؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء, والطلاق المعلق يقع عند وقوع ما علق عليه، وأنت قد حلفت بالطلاق أن ستذهب لمكتب الطيران وأنت تعلم أنك لن تفعل، فطالما أنك لم تفعل فقد وقع عليها الطلاق مهما كان قصدك سواء قصدت مجرد اليمين، أو وقوع الطلاق فعلا.
ويرى بعض أهل العلم أن الحلف بالطلاق يرجع فيه إلى قصد الحالف ونيته، فإن قصد به وقوع الطلاق فإنه يقع بمجرد حصول ما علق عليه يمين الطلاق، وإن كان لا يقصد به الطلاق، وإنما قصد الحث، أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، ويمكن التحلل منه بإخراج الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة: 89}.
والراجح عندنا هو قول الجمهور ، وعليه فقد وقع الطلاق على زوجتك، ويمكنك مراجعتها إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، لأن المرأة تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل.
ويمكنك مراجعة أحكام الرجعة في الفتوى رقم: 30067 .
والله أعلم.
************
يتبع
رقم الفتوى : 113947
403- عنوان الفتوى : أخذت أوراقا وخرجت بغير إذن زوجها فقال أرجعيها أو لا ترجعي
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1429 / 27-10-2008
السؤال:
سؤالي هو: أخذت مستندات ملكية أرض قديمة لأجدادنا لا تنفع ولا تضر في الوقت الحاضر وليس لها قيمة أخذتها من عمي ووالد زوجتي لآخذ نسخة عنها أصورها ثم أردها له بعد ذلك، وتأخرت في ردها، فسأل عنها عمي ابنته، فقالت له موجودة في البيت، فأخبرتني فقلت لها لا تتدخلي في هذا الموضوع، فهذا بيني وبين عمي، ولكن لم تستجب وكررت سؤالها مرة ثانية وثالثة وقلت لها لا تتدخلي في هذا الأمر فهددتني بأن تترك البيت إن لم أعط والدها الأوراق، فقلت لها افعلي ما يحلو لك، وبعدها عند خروجي لصلاة المغرب، أخذت الأوراق و وذهبت بها مع أختها إلى أخيها، وعند معرفتي اتصلت بها بالهاتف وقلت لها أرجعي الأوراق وإلا لا ترجعي إلى البيت فلم تستجب، وبعد ساعة جاءت هي وأخوها فقلت له ما فعلته وهو يعلم بما حدث من أخته فقال إنها مخطئة لا يجوز لها أن تتدخل في هذا الموضوع، فقال ما الحل؟ قلت أن ترد الأوراق ثم ترجع إلى البيت فأخذ يكذب بأن الأوراق أخذها أبوه، ثم مرة أخرى يقول أعطيتها لشخص آخر وما يرد على التلفون، فقلت له ترجع الأوراق وترجع البيت، فلم يستجب وأخذ أخته وخرج من البيت. أرجو إفادتي بالحكم الشرعي فيما فعلته، هل يجوز لها أخذ هذه الأوراق بدون علمي؟ وهل يجوز لها الخروج لهذا الأمر بدون إذني؟ وهل يجوز لها تهديد بيت الزوجية لهذا السبب ؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت مع أخيها وهو يعلم بخطئها ؟ أفيدوني أفادكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة مخطئة فيما فعلت، ولكن عقابها بالطرد من البيت خطأ، فكان الأولى علاج المشكلة بحكمة ومناقشة الزوجة فيما فعلت لإقناعها بخطئها وبيان الحكم الشرعي لها فيه من حرمة خروجها من بين زوجها دون إذنها وأخذها للأوراق دون علمه، وإن كانت لأبيها لكنه هو من أخذها ويتحمل مسؤوليتها.
وأما خروجها مع أخيها واصطحابه لها فلا حرج فيه لأنك لم تسمح لها بدخول بيتها وطردتها منها حتى تحقق لك ما تريد.
وخلاصة القول والذي نراه وننصح به هو معالجة تلك المشكلة بحكمة وعدم التعصب للرأي والتغاضي عن الهفوات والزلات ما أمكن، والمناصحة والمصارحة للطرف الآخر برفق ولين حتى تعود المياه إلى مجاريها وبيت الزوجية إلى دفئه، وننبهك إلى أن قولك تردي الأوراق وإلا فلا ترجعي إلى البيت، تحتمل الطلاق فهو كناية، وإن كنت قصد تعليق طلاقها على عدم إعادتها للأوراق فإنها تطلق إن لم تعدها. وأما إن كنت لم تقصد طلاقها بذلك كما اتضح فلا يلزم بذلك شيء.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24013، 9218، 106919، 77083.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 113926
404- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن يضرب ابنته ولم يفعل
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1429 / 27-10-2008
السؤال:
أنا رجل متزوج وعندي أولاد وبنات (حدث شجار بيني وبين زوجتي وأولادي)، بسبب ضغوط الحياة ازداد الشجار حتى أن أولادي كادوا يضربونني، فغضبت غضبا شديدا فحلفت بالطلاق ثلاثة أكثر من مرة لازم أضرب هذه البنت ولكن لم أضربها، السؤال أنا حلفت بالطلاق ثلاثة أكثر من مرة أن أضرب ابنتي ولم أفعل فهل وقع طلاقي أم أضربها أم ماذا أفعل أم لم يقع طلاقي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغضب وصل بك إلى درجة فقد الوعي فلا يلزمك شيء في تلك اليمين؛ لأن المغلوب على عقله غير مكلف، وأما إن كنت تعي ما يصدر عنك وقت حلفك فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك في قول جمهور أهل العلم، إلا أن تبر يمينك، وعليك أن تكف عن زوجتك حتى تبر بيمينك، ويمكنك ضرب البنت ضرباً خفيفاً حتى لا تحنث وتعرض عصمة الزوجية للهدم، وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب لما حلف على ضرب زوجته: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ {ص:44}.
ومن أهل العلم من قال إن يمين الطلاق لا يلزم فيها غير كفارة يمين عند الحنث، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى كل فالذي نراه وننصحك به هو أن تبر في يمينك فتضرب ابنتك ضرباً غير مبرح، وعليك أن تكف عن زوجتك حتى تفعل ذلك فإن فعلته فزوجتك باقية في عصمتك، كما نحذرك من التساهل في إطلاق أيمان الطلاق وجريانها على اللسان في الجد والهزل لما ينشأ عنها من الحرج ويعرض عصمة الزوجية للهدم... وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1496، 11592، 112400.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 113681
405- عنوان الفتوى : قال لزوجته (إذا ذهبت ابنتك للعمل غداً ستكوني طالق)
تاريخ الفتوى : 18 شوال 1429 / 19-10-2008
السؤال:
رجل قال لزوجته إذا ذهبت ابنتك للعمل غداً ستكوني طالق فذهبت البنت للعمل وبعدها قال إنه كان غاضبا وبعد ذلك قال أكثر من مرة أمام جمع من الناس أنه طلقها وتعيش معه في الحرام، فهل هذا الطلاق صحيح ووقع أم لا؟ وجزاكم الله خيراً ونفعنا بعلمكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قول الرجل لزوجته (إذا ذهبت ابنتك للعمل غداً ستكوني طالق) يحتمل إرادة وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه، ويحتمل التوعد بالطلاق، ولكلٍ حكمه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 52274، والفتوى رقم: 51788.
وأما قوله وإخباره بأنه طلقها فهذا خبر يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا أي الإخبار لا يقع به الطلاق، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3165.
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه القضية أو مشافهة أهل العلم فيها.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 113647
406- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يصافح فلانة فصافحها
تاريخ الفتوى : 19 شوال 1429 / 20-10-2008
السؤال:
السؤال لابن أخي ويرويه كما يلي:
حدث خصام كبير بيني وبين زوجة أبي لدرجة أنني حلفت بيمين الطلاق بمقاطعتها أنا وأسرتي ويشمل ذلك اليمين عدم مصافحتها عند مقابلتها في مناسباتنا العائلية، وبعد عدة سنوات من هذه الحادثة وفي عيد الفطر المبارك هذه السنة ذهبت لبيت أبي لمعايدته، قدمت إلي زوجة أبي وفاجأتني بالمصافحة فصافحتها .
أولا: ما هو حكم اليمين التي حلفتها هل تعتبر طلاقا لزوجتي.
ثانيا: ما حكم الشرع في هذه الحالات من حلف اليمين بالطلاق في أمور ليست ذات علاقة قي حياة الزوجين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق من قبيل الطلاق المعلق فإذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن الحلف بالطلاق كفارته كفارة يمين عند الحنث.
وبناء عليه؛ فإن زوجتك قد طلقت منك لحصول المعلق عليه وهو العدول عن مقاطعتها بالمصافحة على رأي الجمهور وهو الأحوط والأقوى، وعلى رأي شيخ الإسلام لا تطلق وإنما تلزمك كفارة يمين، وعلى القول بوقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
ولا اعتبار لكون يمين الطلاق على أمر غير متعلق بالنكاح، كما لو علق طلاقها على مجيء زيد أو نحوه فهو من قبيل الطلاق المعلق في قول الجمهور كما بينا، مع التنبيه إلى حرمة ذلك اليمين لما فيه من الحلف بغير الله، ولما فيه من تعريض العصمة للهدم فيجب الكف عنه والحذر منه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 112800، 17637، 22808.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 113494
407- عنوان الفتوى : لا تأثير لهذا الحلف على عصمة الزوجية
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1429 / 15-10-2008
السؤال:
فضيلة الشيخ في يوم حدثت مشادة بيني وبين زوجتي بسبب طفل أردت أن أوبخه فأدخلته إلى الغرفة و أقفلت عليه الباب
و قلت لزوجتي بهذه العبارة وفي لحظة غضب إذا فتحت الباب عليه أنتي طالق وكنت أقصد في نيتي تلك اللحظة حتى أوبخه و زوجتي لم تفتح الباب وبعد 5 دقائق فتحت أنا الباب لكي أتجنب فتح الباب من طرف زوجتي وكانت هي تنظف البيت فنظفت باب الغرفة الموجود فيها الطفل ولم تكلمه ولم تعطه شيئا وبعد 5 دقائق أخرجت الطفل من الغرفة و سامحته سؤالي فضيلة الشيخ هل دخول زوجتي لتنظيف الباب فيه طلاق؟ وهل بعدما أخرجت الطفل انتهت المسالة؟ أفيدونا أفادكم الله و شكرا عبد الله من فرنسا ( الوسواس يقتلني في هذه المسالة وهذا درس لي لكي أربط لساني إلا في الحق)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدخول زوجتك من باب الغرفة ليس فيه مخالفة للأمر ولا فعل لما علقت عليه طلاقها ، وبناء عليه فما حصل لا تأثير له على عصمة الزوجية.
وينبغي أن تدع الوساوس والأوهام وتتجنب لفظ الطلاق والحلف به في الجد أو الهزل لئلا تعرض عصمة الزوجية للهدم ثم تندم، ولات ساعة مندم، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 73911، 106039.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 113437
408- عنوان الفتوى : قال لامرأته إن أدخل أهلك طعاما للمنزل فأنت حرام
تاريخ الفتوى : 13 شوال 1429 / 14-10-2008
السؤال:
شخص قال لزوجته: إن حصل كذا فأنت حرام، الشيء المعلق عليه هو إدخال أي شيء من قبل أهلها -طعام - إلى المنزل، ودامت العشرة بينهما تقريبا ثلاثة أشهر دون أن يحصل هذا الأمر، ولكن مؤخرا أحضر أخوها شيئا من الطعام حلوى، وتركها في المنزل فأكل منها من كان في المنزل بغير علم منه ولا منها، فماذا عليه في هذا الأمر خاصة وأنه كان قد نوى بلفظ التحريم الطلاق... أفتونا مأجورين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج قد نوى بالتحريم الطلاق عند حصول المعلق عليه فيلزمه ذلك وتطلق منه زوجته إلا أن يكون قصد زمنا معينا أو اشترط حصول المعلق عليه بعلم الزوجة ورضاها فلا يقع الطلاق لحصول الفعل على غير الصفة التي نواها، وفي حال وقوع الطلاق فإن للزوج مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وينبغي أن يحذر من جريان الطلاق ونحوه على لسانه لئلا يعرض عصمة الزوجية للهدم ويندم على ذلك ولات ساعة مندم.
وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 43663.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 113368
409- عنوان الفتوى : الفصل بين الطلاق وتعليقه
تاريخ الفتوى : 11 شوال 1429 / 12-10-2008
السؤال:
حلف على طلاق زوجته بالثلاثة, ثم صمت برهة وأضاف إن خرجت بدون إذني طبعا وهي لم تخرج إلا بإذنه هل عليه شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الطلاق على شرط، يقع به الطلاق إذا وقع الشرط عند الجمهور، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق جمهور الفقهاء على صحة اليمين بالطلاق أو تعليق الطلاق على شرط مطلقا، إذا استوفى شروط التعليق. انتهى.
خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكمه حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، كما أن جمع الثلاث يقع به ثلاث تطليقات عند الجمهور، قال ابن رشد في بداية المجتهد: جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة.
والأصل في التعليق على شرط أن يكون الشرط متصلاً بالمشروط، فإذا فصل بينهما بزمن يمكنه الكلام فيه لم يعتبر الشرط.
جاء في الموسوعة الفقهية في شروط التعليق: أن يكون التعليق متصلا بالكلام ، فإذا فصل عنه بسكوت، أو بكلام أجنبي، أو كلام غير مفيد، لغا التعليق ووقع الطلاق منجزا.
إلا أن يكون الفصل يسيراً، كما لو سكت للتنفس، أو أخذته سعلة ثم تكلم بالشرط، فإنه يعتبر، وعلى ذلك فإنه إذا كان سكوته لعارض، كالتنفس أو السعال، فإن زوجته لا تطلق لعدم تحقق الشرط، وأما إذا كان السكوت طويلاً يمكنه الكلام فيه، وكان بغير عذر، فإن الراجح أنها تطلق ثلاثاً.
وننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية للفصل في الأمر، أو مشافهة أهل العلم في القضية، وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 113264
410- عنوان الفتوى : قال لزوجته علي الطلاق لا يرجعك إلا الذي أخذك
تاريخ الفتوى : 07 شوال 1429 / 08-10-2008
السؤال:
تشاجر أخي مع زوجته وأخي من الناس الذين يغضبون بسرعة فطلبت الذهاب إلى أهلها ورفض ذلك ورد عليها (عليَ الطلاق لا يرجعك إلا الذي أخذك ) وذهبت إلى أهلها ولكن مع زوج أختها وتدخلت في هذا الموضوع وتم الصلح ولله الحمد ولكن لم أرغب بأن يرجعها زوج أختها بحكم أنه لا يجب أن تركب معه لوحدها وأرجعتها إلى بيت أخي وتم الأمر، أفيدوني جزاكم الله بحكم عملي وحكم يمين الطلاق
الذي أطلق، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: نوصي أخاك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه، فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب فردد مراراً قال: لا تغضب. أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه الندم والحسرات.
وأما حلف أخيك بالطلاق في قوله (عليَ الطلاق لا يرجعك إلا الذي أخذك ) فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق إذا حصل ما علق عليه.
فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
وقد سبق بيان المذهبين وأدلة كل مذهب بالتفصيل في الفتوى رقم : 11592، فعليك بمراجعتها.
ولا شك أن الراجح هو رأي الجمهور.
وعلى القولين فينبغي هنا النظر إلى نية الزوج وقصده بهذا اليمين، فإن كان يقصد أنه لا بد وأن يرجعها من أخذها فإن الطلاق يقع في هذه الحالة على قول الجمهور، أو يكون قد حنث عند شيخ الإسلام ومن وافقه، وتجب عليه كفارة يمين.
وأما إن كان قصده أنه لن يرجعها هو ولا مانع من أن يرجعها أي أحد غيره سواء كان من أخذها أو غيره، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع ولا يحنث لأنه لم يرجعها بنفسه، وذلك لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق في باب اليمين، قال صاحب المبسوط من الحنفية: ولو حلف لا يأكل طعاماً ينوي طعاماً بعينه أو حلف لا يأكل لحماً ينوي لحماً بعينه فأكل غير ذلك لم يحنث. انتهى.
وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت.
قال شارحه صاحب مواهب الجليل: يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها.
وقال صاحب كشاف القناع الحنبلي: وإذا حلف ليفعلن شيئاً ونوى وقتاً بعينه كيوم أو شهر أو سنة تقيد به لأن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهره. انتهى.
وأما بالنسبة لما قمت به أنت فقد كانت نيتك صالحة في عدم خلوتها بزوج أختها ؛ لأنه ليس من محارمها، ولكنك وقعت في الأمر نفسه حينما قمت أنت بإرجاعها لأنك أيضا لست من محارمها، وكان ينبغي أن يرجعها زوج أختها الذي أخذها، ويصحبه أحد من محارمها حتى تنتفي الخلوة المحرمة، إذا كان ذلك قصد الزوج.
أما إذا كان قصده أن يرجعها أي أحد سواه فهنا يرجعها أحد من محارمها.
وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية لديكم أو أن تشافهوا بهذه الواقعة بعض أهل العلم.
وللفائدة تراجع الفتويين: 19612، 7665.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 113240
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-24-2012, 02:08 PM   #34

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

411- عنوان الفتوى : قال لزوجته علي الطلاق لن تذهبي إلى كذا لكنها ذهبت
تاريخ الفتوى : 06 شوال 1429 / 07-10-2008
السؤال:
ما حكم شخص حلف لأول مرة بالطلاق وحنث بذلك كمن قال لزوجته علي الطلاق لن تذهبي إلى ذلك المكان ولكنها ذهبت فالسؤال هنا هل وقع الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ وإذا كان قد وقع فماذا يفعل لاسترجاع زوجته مع العلم بأنه لأول مرة يحلف بالطلاق .
أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلأهل العلم فيما يترتب على من حلف بطلاق زوجته وحنث رأيان مشهوران أولهما لزوم ما حلف به من طلاق زوجته لأنه من قبيل الطلاق المعلق فيقع بحصول المعلق عليه وهذا رأي جمهور أهل العلم.
والرأي الثاني أن يمين الطلاق تلزم منها كفارة يمين فحسب عند الحنث وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وقول الجمهور أقوى وأحوط، وبناء عليه فإن كانت زوجتك فعلت ما حلفت بطلاقها على عدم فعله فيلزمك الطلاق، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو شهود إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وتتم الرجعة بالتلفظ بها كقولك أرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها أو بالفعل مع النية كاللمس والتقبيل.
وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102964، 3640، 8621.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 113238
412- عنوان الفتوى : قال أنت طالق بالثلاثة إذا دخلت عندك البنت التي قالت كذا
تاريخ الفتوى : 06 شوال 1429 / 07-10-2008
السؤال:
أنا يا شيخ زوجي حلف علي وقال أنت طالق بثلاثة
إذا دخلت عندك البنت التي قالت لي خبرا عنه ولكن أنا لم أقل له اسم البنت فهل يعتبر إذا جاءت عندي البنت التي قالت لي الخبر هل يعتبر طلاقا صحيحا وقال لي أنت علي زي أمي وأنا كانت حائضا، أفدني وشكرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من زوجك من حلفه بالطلاق ثلاثا هو من قبيل الطلاق المعلق في قول جمهور أهل العلم، ويقع بمجرد حصول المعلق عليه وهو دخول البنت التي قصدها، ولا اعتبار لعدم ذكرك لاسمها، فإن دخلت عليك وقع الطلاق ثلاثا وفق ما ذكر.
وأما قوله: زي أمي أي مثل أمي فهو لفظ كناية قد تقصد به تأكيد الطلاق المعلق وقد يقصد به الظهار وقد يقصد به غير ذلك كالتوقير والإكبار أي أنك مثل أمه في احترامه لها وتوقيره إياها ونحو ذلك، فهو الذي يحدد نيته ومقصوده من ذلك اللفظ، وكون الطلاق صدر منه أثناء حيضك لا اعتبار له، فبمجرد حصول الحنث يقع الطلاق في قول الجمهور كما ذكرنا، وهناك من أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند الحنث وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومهما يكن من أمر فالذي ننصح به في مثل هذه المسائل هو أن ترفع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، وإلا فالهيئات الإسلامية ونحوها في البلاد التي لا توجد بها محاكم إسلامية لمعرفة ما صدر من الزوج ومقصوده ونحو ذلك مما يترتب عليه اختلاف الحكم.
ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي زوجك ويوفقه لما يحبه ويرضاه، ويؤلف بينكما ويرزقكما المودة والألفة ويبعد الشر عنكما إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 59519، 23318.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 112942
413- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن تقاطع ولدها وأحفادها منه
تاريخ الفتوى : 26 رمضان 1429 / 27-09-2008
السؤال:
ما حكم أن يحلف رجل بالطلاق على أم في أن تقاطع أحد أبنائها وأحفادها ولا تراهم لخلاف بينه وبين زوجة الابن، والأم بذلك تخشى إن أطاعت الزوج أن تتحمل ذنب قطع صلة الارحام؟ مع العلم أن الأم وجهت نظر الزوج إلى أن ذلك قد يحمله ذنب قطع صلة الأرحام ولكنه لم يبال، مشترط أن يستمر هذا الوضع لفترة زمنية حتى ينتهي الخلاف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أهل العلم إلى أن من علق طلاق زوجته على أمر فحدث فإن امرأته تطلق بذلك، وقد مضى ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 26546.
وعلى هذا فالذي ننصح به هذه الزوجة هو أن تطيع زوجها ولا تقدم على ما نهاها عنه ارتكابا لأخف الضررين فإن مفسدة طلاقها من زوجها وتشتيت بيت مسلم وهدم أركانه أعظم بكثير من مفسدة قطع الرحم.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 112935
414- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثم قال لها: علي الطلاق ثلاثا كوني طالقة
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1429 / 25-09-2008
السؤال:
ما حكم الشرع في رجل وقع منه الطلاق على زوجته، ثم راجعها وحلف مرة أخرى بقوله: علي الطلاق ثلاثاً كوني طالقة وأرسل لها القسيمة وبعد ذلك عزم أن يراجعها فماذا يفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من قوله علي الطلاق ثلاثا كوني طالقة أنه حلف بالطلاق على أن يطلقها وقد طلقها فبر بيمينه. وبناء عليه فتكون تلك هي الطلقة الثانية، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد.
وعليه أن يحذر من التلاعب بألفاظ الطلاق، فالعصمة آكد من ذلك، وننصحه بمراجعة المحاكم الشرعية لعرض المسألة عليها أو مباشرة أهل العلم لمعرفة ما صدر منه بالضبط، وما نيته في ذلك مما قد يترتب عليه اختلاف الحكم. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97022، 2041، 19562.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 112920
415- عنوان الفتوى : علق طلاق امرأته على ذهابها لأهلها في زمن معين
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1429 / 25-09-2008
السؤال:
حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة ألا تذهب إلى أهلها في نفس اليوم والشهر من العام القادم، وإن ذهبت تكون طالقا ومحرمة علي مثل أمي وأختي، وحصلت ظروف طارئة لذهابها لبيت أبيها، فما الحكم لو ذهبت قبل الميعاد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد علقت الطلاق وغيره بذهابها في وقت محدد فإنه لا يقع بذهابها إلى بيت أهلها قبل ذلك الوقت أو بعده، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. انتهى.
فلها أن تخرج إلى أهلها لقضاء حاجتها قبل ذلك الزمن أو بعده. ولا يقع الحنث لعدم حصول المعلق عليه. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73911، 22979، 104442.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 112905
416- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق يمين لا يمكن حلها
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1429 / 25-09-2008
السؤال:
حلف رجل بالطلاق ثلاثاً ثم رد اليمين، ثم عاود الحلف مرة أخرى ورد اليمين، وفي حالة غضب وسوء تفاهم بينه وبين زوجه وأولاده حلف الثالثة وقال لامرأته أنت طالق 3 مرات، ولم ترد عليه ثم قال لها: أنت حرام علي مثل أمي وأختي، ثم رد هذا اليمين بعقد ومهر جديدين، فهل هذا جائز، علماً أن التفريق يترتب عليه هدم الأسرة وتشريد الأبناء ووقوع العداوة والبغضاء بين أسرتيهما، وقد قال بعض العلماء إن المرأة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، فكيف إذن وقد لعن رسول الله المحلل والمحلل له، ومن العلماء من قال: إن هذا الطلاق الثالث يعد ظهاراً وعلى الزوج أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً كما أمر بذلك القرآن في سورة المجادلة، فنرجو بيان هذا الأمر بياناً شافياً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولاً أن النكاح رباط غليظ، وشعيرة من شعائر الإسلام العظيمة والتي شرعت ليتحقق بها كثير من المقاصد النبيلة، فعلى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أو أن يفارقها بإحسان، ولا يجوز له أن يجعل النكاح عرضة لمثل هذا التلاعب، فقد قال تعالى في معرض آيات الطلاق من سورة البقرة: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا {البقرة:231}، ثم ما الذي يجعل هذا الزوج يتصرف مثل هذه التصرفات دون الرجوع إلى أهل العلم. ونرى أن يراجع هذا الرجل بعض أهل العلم في بلده ليبين له حقيقة ما حدث، وربما احتاج هذا العالم لأن يستفصله عن بعض الأمور وخاصة فيما يتعلق بقصده من هذه اليمين أو قوله في سؤاله (رد اليمين) ونحو ذلك.
وما يمكننا أن نذكره هنا على وجه العموم هو أن الحلف بالطلاق يمين لا يمكن حلها، فإن وقع ما حلف عليه حصل الطلاق على كل حال، ويقع الطلاق ثلاثاً عند الجمهور في حق من جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد، وبهذا تبين المرأة من زوجها في مثل هذه الحالة، ويعتبر ما وقع بعد ذلك من طلاق أو ظهار لغواً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8828.
وما حدث منه من معاشرة لزوجته بعد ذلك يعتبر زنى، وإن وجد منه شيء من الأولاد فيلحقون به إن كان يعتقد حل زوجته له، وانظر لذلك الفتوى رقم: 76242.
واعلم أن هذا اللفظ (حتى تنكح زوجاً غيره) قد ذكره الله تعالى في القرآن وليس هنالك تعارض بين هذا وبين لعن المحلل، لأن المقصود حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، والمحلل لم يتزوج رغبة في النكاح وإنما ليحل المرأة لزوجها وهذا من جنس الحيلة الباطلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17283.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112800
417- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (سلامك على عمتك بطلاقك)
تاريخ الفتوى : 21 رمضان 1429 / 22-09-2008
السؤال:
رجل قال لزوجته (سلامك على عمتك بطلاقك) فهي لا تسلم على عمتها ولا تكلمها وذلك نتيجة لسوء تفاهمه مع عمتها وهو نادم على ذلك فما هو حكم الشرع؟ وماذا يجب عليه أن يفعل وبارك الله فيكم.(الزوج ابن عم الزوجة والعمة عمتهما معا وهي تقيم مع والدة الزوجة)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل علق طلاق زوجته على الأمر المذكور وهو السلام على عمتها، فإذا حصل السلام وقع الطلاق على قول جمهور العلماء، سواء قصد منعها من السلام وتهديدها بالطلاق أو قصد الطلاق، ولا يقع على قول ابن تيمية ومن وافقه إذا لم يرد سوى التهديد، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 5677.
وكون الصيغة لم يذكر فيها أداة من أدوات الشرط لا يؤثر على انعقاد التعليق لأن المقصود هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط أو بما يقوم مقامها قال في الموسوعة الفقهية: يكون التعليق بكل ما يدل على ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، سواء أكان ذلك الربط بأداة من أدوات الشرط، أم بغيرها مما يقوم مقامها، كما لو دل سياق الكلام على الارتباط دلالة كلمة الشرط عليه. ومثال الربط بين جملتي التعليق بأداة من أدوات الشرط: قول الزوج لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فقد رتب وقوع الطلاق على دخولها الدار، فإن دخلت وقع الطلاق، وإلا فلا . ومثال الربط بين جملتي التعليق بلا أداة شرط: هو قول القائل مثلا: الربح الذي سيعود إلي من تجارتي هذا العام وقف على الفقراء، فقد رتب حصول الوقف على حصول الربح بلا أداة شرط ; لأن مثل هذا الأسلوب يقوم مقام أداة الشرط . والمراد بالشرط الذي تستعمل فيه أداته للربط بين جملتي التعليق: الشرط اللغوي ; لأن ارتباط الجملتين الناشئ عنه كارتباط المسبب بالسبب. انتهى.
وعليه؛ فننصح الزوجة بأن تطيع زوجها ولا تقدم على ما نهاها عنه لأن مفسدة الطلاق أعظم من مفسدة قطع الرحم؛ كما سبق في الفتوى رقم: 35776.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 112787
418- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن تسافر زوجته ولم تتمكن بسبب إغلاق الحدود
تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1429 / 23-09-2008
السؤال:
هو حكم من ألقى يمين الطلاق على زوجته في ثلاث مرات في فترات متباعدة وإحدى هذه المرات كان أن تسافر الزوجة إلى بلدها فلسطين بتاريخ: 5/7/2007. إلا أن هذا الأمر مستحيل لإغلاق الحدود؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء يرون أن يمين الطلاق هي من قبيل الطلاق المعلق فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه وتحقق الحنث، وبناء عليه فإن كنت قد حنثت في تلك الأيمان فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك في قول الجمهور كما ذكرنا، وإن لم يكن حصل الحنث فلا يقع الطلاق، ويمينك على سفرها إن كنت قصدت تحقق ذلك منها عند إغلاق الحدود فلا يقع الطلاق لأن الامتناع ليس منها وإنما هو بسبب استحالته لإغلاق الحدود، والظاهر أن المقصود سفرها عند إمكانه إلا إذا كنت قصدت سفرها على أي وجه ووجودها في بلدها في نفس التاريخ فيقع الطلاق لعدم تحقق ذلك.
ومن أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق لا يلزم فيها الطلاق عند الحنث وإنما تلزم فيها كفارة يمين وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وهو الذي تحكم به في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية اليوم والذي نراه وننصحك به هو مراجعة المحاكم الشرعية وعرض المسألة عليها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73911، 3282، 8206.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112761
419- عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق بأمر حرام
تاريخ الفتوى : 19 رمضان 1429 / 20-09-2008
السؤال:
أثناء مشاجرة حدثت بيني وبين زوجتي وعقابا لها, قلت لها والله العظيم وإلا بتكوني طالقة إذا ما جبت وحدة وخنتك معها وعلى فراشك وكانت نيتي في وقتها طلقة واحدة ولم أحدد وقتا لفعل هذا وكنت أقصد بالخيانة الفعل الحرام، فهل يصح تعليق الطلاق بشيء حرام وما هو أثر عدم تحديد الوقت على إتيان الفعل المربوط بالطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها لأنك قصدت طلقة واحدة رجعية، ولا تجوز لك خيانتها ولا فعل المحرم على فراشها أو خارجه، والتعليق بذلك الفعل وإن لم يوقت بزمن معين لكنه كالمستحيل إذ لا يجوز الإقدام عليه شرعاً، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ما معناه: أنه لو علق الطلاق بمحرم كإن لم يزن أو لم يشرب الخمر مثلاً نجز عليه حالاً ولا يمكن من فعل الحرام. فاستغفر الله تعالى من ذلك وتب إليه توبة نصوحاً، ولا تعد إلى مثل ذلك فهو منكر من القول وزور.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112380
420- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق في الخروج على غير الصفة التي نواها الزوج
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1429 / 08-09-2008
السؤال:
أنا مكتوب كتابي وزوجي فى الخارج وحالف بالطلاق أني لا أنزل من البيت وأنا تعبت تعبا شديدا وأهلي نقلوني إلى المستشفى أريد أن أعرف إذا كان اليمين وقع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت لا يقع به الحنث لعدم تناول اليمين له في الظاهر، والزوج إنما يقصد النزول والخروج من البيت إلى ما يكره خروجك إليه، وليس الخروج للعلاج من ذلك القبيل، كما أنك أخرجت ولم تخرجي بنفسك، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 47681، والفتوى رقم: 98505.
والله أعلم.
*********
يتبع
رقم الفتوى : 112370
421- عنوان الفتوى : علق صديقه الطلاق على تحدثه معه في موضوع معين
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1429 / 08-09-2008
السؤال:
حدث موضوع بيني وبين صديقي العزيز وغضب مني وقال لي علي الطلاق لو تجيب هذا الموضوع معاش نتفاهم معاك وبعد أكثر من شهرين حدث الحديث عن الموضوع وغضب مني وقطع علاقته بي، السؤال ماذا تعني كلمة معاش نتفاهم معاك ولو ذهبت إليه وطلبت منه السماح وقبل مني ما الحكم في يمينه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حدث من صديقك من حلف بالطلاق قد اختلف العلماء فيه، فهل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط وعلى هذا المذاهب الأربعة.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه كابن حزم وغيره... إلى آخر كلامه.
والراجح هو قول الجمهور، وعليه فلو حدث ما علق عليه صديقك اليمين فإن الطلاق يقع، وأما على رأي ابن تيمية فعليه كفارة يمين فقط، وقد سبق بيان الكفارة في الفتوى رقم: 2654.
أما سؤالك عن كلمة (معاش نتفاهم معاك) وماذا تعنيه فلا ندري ما هو المقصود بها، وهل إذا ذهبت لاستسماحه يقع طلاقه بناءً عليها أم لا، لكن على كل حال فإذا كان لصاحبك نية في هذه الكلمة عندما قالها واحتملها لفظه... فإنه يرجع في ذلك إليها، جاء في المغني لابن قدامة: ويرجع في الأيمان إلى النية. وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. انتهى... وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية أو مشافهة بعض أهل العلم بهذا السؤال، وللفائدة في ذلك تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1956، 11592، 13823.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112357
422- عنوان الفتوى : علق الطلاق ولم تفهم الزوجة المطلوب منها ولم تفعل ما طلبه
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1429 / 08-09-2008
السؤال:
رجل علق الطلاق ولكن الزوجة لم تفهم المطلوب منها ولم تفعل ما طلبه الزوج. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ والرجل كتب الطلب في رسالة جوال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة ممن يهتم ويبالي بذلك، بمعنى أنها لو فهمت المطلوب لفعلته، فهذا الطلاق غير واقع، كذلك الحال لو أراد الزوج إعلامها بالأمر ولم تعلم به، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وكذا لا تطلق إن علق بفعل غير من زوجة أو غيرها وقد قصد بذلك منعه أو حثه وهو ممن يبالي بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، وإلا أي وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك طلقت لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث؛ لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصله، وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعا لغيره. وعزاه الزركشي للجمهور. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 48235.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 112325
423- عنوان الفتوى : حكم من قال لامرأته: إن عملت لأمك حاجة تكوني على ذمة نفسك
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1429 / 07-09-2008
السؤال:
لي قريب من العوام أراد أن يمنع زوجته من خدمة أمها فقال لها : عليَّ الطلاق شافعي ومالكي وأبو حنيفة إن عملت لأمك حاجة تكوني على ذمة نفسك، فما هو الحكم إذا أرادت هذه الزوجة أن تساعد أمها في عملها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لهذا الزوج أن يفعل ما فعل، وما كان له أن يمنع زوجته من خدمة أمها- بالقدر الذي لا يضيع حقوقه وذلك لأن حق الأم عظيم، وقد وصى بها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟قال: أبوك.
أما بالنسبة لحلف الزوج المذكور وتعليقه على خدمة زوجته لأمها بقوله على ذمة نفسك فهذا ليس طلاقا صريحا، وإنما هو كناية، فإن قصد بهذه الكناية الطلاق عند حصول المعلق عليه وقع الطلاق عند جماهير العلماء.
وبناء على ذلك فإن الزوجة لو قامت بخدمة أمها فإن الطلاق يقع عليها، وخالف في ذلك بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فذهبوا إلى أن الزوج إن كان ينوي وقوع الطلاق فإن الطلاق يقع، وأما إن كان ينوي مجرد الزجر والتهديد دون وقوع الطلاق فإن الطلاق لا يقع، ولو كان التعليق بصيغة صريحة، ويلزمه فقط كفارة يمين مجرد وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا شك أن مذهب الجمهور هو الراجح.
وننصحكم بأن ترجعوا للمحاكم الشرعية التي في بلدكم الذي تقيمون فيه وتعملون بمقتضى ما يحكمون به.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 19410، 20356.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 112290
424- عنوان الفتوى : علق زوجها طلاقها على مجيء دورتها الشهرية
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1429 / 07-09-2008
السؤال:
زوجي قال إذا جاءتك الدورة الشهرية فأنت طالق وجاء ورجعني قولا قبل أن تجيء الدورة وقبل أن يقع الطلاق والآن جاءتني الدورة أي وقع الطلاق وأنا ببيت أهلي مع العلم أني رجعت له نصف مهره وطالبته بورقتي ولم يرسلها. فما الحكم في وضعي وإلى من ألجأ بعد الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق زوجك طلاقك على مجيئ دورتك الشهرية فمتى جاءت وقع عليك الطلاق. قال ابن قدامة في الكافي: يصح تعليق الطلاق بشرط كدخول الدار ومجيء زيد ودخول سنة فإن علق بشرط تعلق به فمتى وجد الشرط وقع وإن لم يوجد لم يقع. اهـ
وتراجعه عنه قبل وقوعه غير معتبر، ولا يقبل منه، لكن له مراجعتك قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وقد دخل بك، وليس لك الامتناع من الرجوع إليه إن أعادك إلى عصمته وارتجعك، ولا يشترط للرجعة عقد جديد أو شهود، وإنما يكفي أن يصرح الزوج بإرجاع زوجته إلى عصمته ونحو ذلك مما تكون به الرجعة.
وأما إرجاعك لنصف المهر إليه فلا ندري سببه لأن الزوج لا يستحق نصف المهر إلا إذا طلق زوجه قبل الدخول أو حصول الخلوة الشرعية بينهما، ولم تذكري ذلك. وعلى فرض حصوله وأنه طلقك قبل الدخول أو الخلوة الشرعية فله نصف المهر وتبينين منه بتلك الطلقة بينونة صغرى، فلا يحل له ارتجاعك إلى عصمته إلا بعقد جديد، وينبغي رفع المشكلة إلى المحاكم الشرعية أو عرضها على أهل العلم مباشرة.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 73870، 2233، 54273.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 112253
425- عنوان الفتوى : جواز إخراج الكفارة عن الزوج بإذنه
تاريخ الفتوى : 02 رمضان 1429 / 03-09-2008
السؤال:
أنا أعمل في المنزل كي أعين زوجي في المصاريف و في ساعة غضب حلف علي زوجي أن لا أعمل قال حرفيا علي الطلاق لن تعملي بعد الآن و بما إن حالته المادية سيئة وأنه قليل العمل وعندنا أربعة أطفال صغار طلبت منه أن أعود إلى العمل و سألته إن كان ينوي الطلاق في حلفانه فقال إنه كان ينوي الحلفان وأنه لا يريد أن يطلقني أبدا مهما حصل و سمح لي أن أعمل و بما أنه لا يستطيع الصيام و لا يملك المال لإخراج الكفارة فهل يجوز إن أدفع الكفارة أنا أو أن أعطيه المال ليدفع الكفارة بالعلم أني بدأت العمل بنية دفع الكفارة عند توفير المال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء، والطلاق المعلق يقع عند وقوع ما علق عليه, فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق, فلا يمكن التحلل من ذلك بشيء والطلاق يقع بوقوع العمل، لكن يقع بمجرد العمل إن كان قصده أن يمنعك مطلقاً.
وأما إن كان قصده أن يمنعك من العمل في زمن معين فإن الطلاق يقع عليك إن عملت في ذلك الزمن المحدد، فإن انتهى ذلك الزمن وعملت فلا يقع الطلاق، هذا كله على قول الجمهور وهو الذي نفتي به، وإذا وقع الطلاق فللزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة إن كانت تلك هي الطلقة الأولى أو الثانية.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق،إذا كان الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى : وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع. انتهى.
ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، وإيقاع الطلاق عليك بمجرد ذهابك إلى العمل إذا كان الزوج لم يبلغ به الغضب مبلغا لا يعي فيه ما يقول.
وعلى رأي شيخ الإسلام فإنك إذا عملت فعلى زوجك كفارة يمين, وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. {المائدة/89}
فإن كان زوجك لا يجد ذلك فعليه أن ينتقل للصيام -صيام ثلاثة أيام- ولا يلزمه قبول المال منك للإطعام لما فيه من تحمل المنّة التي ينأى الشرع بالمكلفين عنها، وإذا أعسر بالكفارة ثبتت في ذمته إلى اليسار، وإذا أخرجت الكفارة عنه بإذنه جاز ذلك.
ويمكنكما مراجعة المحاكم الشرعية في هذه المسألة.
و للفائدة تراجع الفتويين رقم: 1956، 19827.
*********
رقم الفتوى : 112179
426- عنوان الفتوى : قول الزوج حرام طلاق أني لن أنزل إلى زواج فلان
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1429 / 02-09-2008
السؤال:
أفتونا.............. دار نقاش حاد بيني وبين خالي بسبب موضوع زواجه الذي سوف يتم في البلاد في قريتنا اشتد النقاش وحلف الخال اليمين بالطلاق بلفظ (( حرام طلاق)) أنه إذا حدث شيء في الزواج أني أنا السبب الوحيد رددت أنا بسرعة بنفس اليمين أني لن أنزل إلى زواجه مر يومان وطلب الطرف الثاني الخال مني النزول للعرس بحجة أن ما حصل كان مجرد يمين لا غير لم أقتنع قمت بسؤال أحد خريجي كلية الشريعة فقال هي مجرد يمين ولا يوجد عليها سوى الكفارة سألت قاضيا في محاكم صنعاء فرد بنفس الكلام فاطمئن قلبي ونزلت العرس حيث إن هذا العرس جماعي وليس خاصا بالخال فقط فحضرت يوم الأربعاء ولم أحضر يوم الخميس وهو يوم الزفة حيث ينفصل العرسان عن بعضهم وذلك قلقا على اليمين والطلاق ولكن بعد هذا بيومين تم إثارة الموضوع وأوهموني بأنها تعتبر الطلقة الثانية فنرجو منكم إخبارنا عن هذا الأمر من باب قوله تعالى (( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت فإن ما حصل منك داخل في يمين الطلاق، وهذه اليمين تعتبر طلاقا معلقا في قول جمهور الفقهاء يقع فيها الطلاق بوقوع المحلوف عليه وهو هنا حضور العرس، ومن العلماء من ذهب إلى أن حكمها حكم اليمين تلزم بها الكفارة، ومن أفتاك بأنها يمين فلعله استند إلى هذا القول، وراجع الفتوى رقم: 31259.
وننبه إلى الحرص على تحري الحكمة في حل ما قد يطرأ من مشاكل والبعد عن الحلف بالطلاق عموما.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112169
427- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1429 / 02-09-2008
السؤال:
أنا متزوجة من 4 سنوات وأقيم أنا وزوجي بالكويت ومن سنة ونصف حلف زوجي وقال علي الطلاق ما تفتحي رسائل تليفوني وبعد أسبوع ذهب زوجي ليصلى بالمسجد وترك هاتفه ووصلت رسالة وقمت بفتحها ولكن كنت ناسية الحلفان وسألنا الشيخ وقال هذا لا يعتبر طلاقا اعملوا كفارة يمين وعملناها ومن 3 شهور حصل خلاف بيني وبين أهل زوجي وحلف علي بالطلاق لو تكلمت عنهم بسوء لتكوني طالق وبعد 10 أيام تصالحنا وتكلمت عنهم واتصلنا بدار الإفتاء وسألنا وقال لنا الشيخ كان النية الطلاق أم بنية تهديد فزوجي رد عليه قال بنية تهديد حتى لا تتكلم عليهم ليس في نيتي أطلقها فالشيخ قال هذا يعتبر يمينا وأخرج كفارة يمين ومن أسبوع بعثنا أغراضا لناس أقارب في مصر وكان في شخص من طرف زوج أخته رايح يأخذها منهم وحصل خلاف بين زوجي وزوج أخته وحلف زوجي علي الطلاق ما يروح الشخص الذي هو من طرف زوج أخته ويأخذ حاجة ونحن سنحضر غيرها ونبعثه وثانى يوم أحضرنا غيرها وبعثناه وفوجئنا من يوم أن الشخص الذي زوجي حالف أنه ما يذهب ليأخذ الحاجة راح وأخذ الحاجة فهل يقع طلاق بهذا؟ أرجو الإفادة للضرورة مع العلم أنا وزوجي نحب بعضنا ولا يخطر ببالنا أننا ننفصل . أرجوكم أرجو الرد بسرعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يعتبر تعليق طلاق عند الجمهور من أهل العلم، فإن وقع الحنث وقع الطلاق وهو المفتى به في الشبكة الإسلامية، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أن الطلاق لا يقع بالحلف، وأن من حلف بالطلاق وحنث لزمته كفارة يمين، هذا من حيث الجملة.
أما فيما يخص حالة السائل فالحالتان الأوليان اللتان سألت عنهما فإن كان الذي أفتى فيهما أحد العلماء المعروفين بالعلم والتحري في الفتوى وقلده زوجها فيها فهذا يكفيهما ولا داعي للسؤال عنها مرة أخرى. أما في الحالة الثانية فالطلاق فيها واقع على مذهب الجمهور وعلى ما هو المعتمد عندنا بخلاف رأي شيخ الإسلام كما قدمنا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112146
428- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على أخيه ألا يذهب لمكان ما
تاريخ الفتوى : 29 شعبان 1429 / 01-09-2008
السؤال:
أنا حلفت بالطلاق ثلاثة على أخي أن لا يذهب إلى مكان ما وأنا كاتب الكتاب ولم أدخل على العروسة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يعتبر طلاقا معلقا عند جمهور أهل العلم فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يلزمه كفارة يمين عند الحنث، وقول الجمهور أقوى.
وبناء عليه فإن خالفك أخوك وذهب إلى ما حلفت بالطلاق على عدم ذهابه إليه فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك ثلاثا، وتحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك ولا اعتبار لعدم الدخول. قال ابن قدامة في المغني: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا فرق بين قبل الدخول وبعده.. وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. اهـ
ولذا فإننا ننصح أخاك ألا يفعل ما حلفت على عدم فعله لئلا يوقعك في الحنث وتطلق منك زوجتك، وعليك أن تجتنب الحلف بالطلاق والتساهل في إطلاقه، وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 7665، 60228، 59062.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 112086
429- عنوان الفتوى : زوجها يكثر القسم بيمين الطلاق
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1429 / 31-08-2008
السؤال:
أنا سيدة متزوجة وزوجي يكثر القسم بيمين الطلاق عليه الطلاق في كل تعاملاته، وبعدها يجلس محتارا جدا ويقول لم أكن اقصد الطلاق بل أقصد إثبات مصداقية الكلام أو إظهار الغضب والجدية 0000 متى يقع يمين الطلاق أخشى أن أكون مطلقة دون أن أدري؟ أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني لنا ما يقوله زوجك في حلفه، وعلى أي حال فإن الحالف بالطلاق إما أن يحلف بالطلاق كاذبا فهذا يقع طلاقه حالا، وإما أن يعلق الطلاق على فعل شيء أو عدم فعله وهذا يقع طلاقه إذا حنث أي إذا وقع ما علق الطلاق عليه، وهذا كله على مذهب الجمهور القائلين بأن الحلف بالطلاق طلاق معلق يقع متى ما وقع المحلوف عليه، ولا ينفع الزوج قصده التهديد أو التأكيد، بل يقع عليه الطلاق عند الحنث خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل: بأن يمين الطلاق لا يلزم منها الطلاق ما لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق بها، وأما إن قصد التهديد أو التأكيد أو نحو ذلك فلا تلزمه سوى كفارة يمين عند الحنث، وهذا القول هو الذي يعمل به في الكثير من المحاكم الإسلامية اليوم، وينبغي الرجوع إليها في مثل هذه الأمور لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وننبه هنا إلى أن من أهل العلم من جعل للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا كان الزوج يكثر من الحلف بالطلاق لأنها قد تحرم عليه وتبقى معه على الحرام وهي لا تدري، وفي ذلك يقول ناظم نوازل العلوي:
وكثرة الحلف بالطلاق **** فسق وعيب موجب الفراق.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102511، 36421، 98335 .
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 112068
430- عنوان الفتوى : مسائل في الطلاق
تاريخ الفتوى : 27 شعبان 1429 / 30-08-2008
السؤال:
ذكرنى زوجي بقول لم يقله فقد قال لي حرفيا: (متنسيش أني قلت لك لو كلمتي حد غير أهلك على الإيميل ده هتكوني محرمة علي يعنى طالق) هذا نص كلامه.. زوجي لم يقل لي من قبل إذا كلمت أحدا غير أهلي على الإيميل أكون طالقا, وكنت أكلم أصدقاء لي على إيميل آخر لا يعلمه هو، سؤالي هل قوله: متنسيش يعد يمين طلاق وما هو وضعى حاليا؟ أنا لم أخبره بأني كنت أكلم أصدقائي ولا أدري ماذا أفعل، فأفيدوني في حيرتي أفادكم الله، ملحوظه: زوجى كثير الإنشغال وكثير النسيان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قاله الزوج (متنسيش...) لا يعد يمين طلاق بمجرده، فإن صح ما قلت من أنه لم يعلق الطلاق سابقاً فلا أثر لذلك القول ولا يعد تعليقاً.. ولكن بما أننا لا ندري ماذا يقول الزوج وهو طبعاً صاحب الكلمة في الطلاق, فقد يكون علق سابقاً وأنت لم تسمعيه أو نسيت أو نحو ذلك, فلا يمكن لنا أن نحكم بنفي الطلاق أو بوقوعه لأن الحكم بذلك يترتب على ثبوت التعليق، ثم بعد ذلك ينظر في نية الزوج بالتعليق، وهل وقعت أنت في المعلق عليه متعمدة أو ناسية، احتمالات كثيرة ومتشعبة تمنعنا من الحكم على حالتك، وننصحك بمشافهة أهل العلم في البلد الذي أنت فيه وطرح القضية عليهم مع حضور زوجك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 112037
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-24-2012, 02:29 PM   #35

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

431- عنوان الفتوى : من قال لزوجته إن أخذت شيئاً من نقودي فلا علاقة لك بي
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1429 / 31-08-2008
السؤال:
رجل حصل منه الطلاق ثلاث مرات بالوصف التالي أولاً: حصل بينه وبين والده خلاف فحلف بالطلاق أن يسافر إلى بلد آخر ولكن أهل الصلح أرجعوه وحسبوا عليه طلقة واحدة فجدد العقد بالنية .
ثانياً: قال لزوجته إن أخذت شيئاً من نقودي فلا علاقة لك بي ، وفي يوم جاء دائن يطالبهم بالدين فمدت يدها إلى قميصه وأعطته حقه ورآها ابنها الصغير فحاكها وأخذ مبلغاً من النقود وبدده فلما تنبهت الزوجة جمعت ما عند الولد وضاع الباقي ولما وجد الزوج أن نقوده ناقصة قال لها أنت طالقة بالثلاثة إن لم تردي الباقي في هذه اللحظة فغضبت وذهبت إلى بيت أهلها هل تحل له مرة أخرى أم لا تحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما يمينه الأول فقد حسب طلقة واحدة كما ذكرت، وذلك مذهب جمهور أهل العلم، ولكن له أن يراجعها ما دامت في عدتها دون عقد ولا رضى منها، ولا ندري لماذا هو جدد العقد إن كانت امرأته لا تزال في عدتها؟
وأما يمينه الثاني فهو غير صريح، وأما حلفه بالطلاق ثلاثا إن لم تعد إليه الباقي من الفلوس فيقال فيه كما في اليمين الأول، إن لم تعد إليه ذلك طلقت منه وحرمت عليه في قول جمهور أهل العلم، ويرى
شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يمين الطلاق قد لا يلزم فيها الطلاق عند الحنث، وإنما يلزم فيها كفارة يمين كسائر الأيمان.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 24420، 28489، 42514، 52184.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 112023
432- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق بدون نية إيقاعه
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1429 / 02-09-2008
السؤال:
شيخنا الفاضل سبق وأن أجبتني عن سؤال بخصوص يمين الطلاق
إن كنت لا أنوي وقوع الطلاق ووجب على كفارة يمين فما المقصود بها أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق -كأن يقول القائل علي الطلاق لأفعلن كذا- عند الجمهور إذا حصل الحنث يقع منه الطلاق دون تفريق بين قاصد الطلاق وغيره، ومثل ذلك ما لو علق الزوج طلاق زوجته بأن قال مثلا: إن خرجت فأنت طالق.
وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه ورأى أن الحلف بالطلاق لا يلزم فيه إلا كفارة يمين بالله تعالى، وأن تعليق الطلاق إن قصد به الطلاق حقيقة وقع الطلاق إن حصل المعلق عليه، وإن لم يقصد الطلاق بل قصد غيره من التهديد مثلا أو المنع أو نحو ذلك فإنه يلزم فيه أيضا كفارة يمين، وليس الطلاق.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111977
433- عنوان الفتوى : نيتك في الحلف هي التي تعتبر
تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1429 / 28-08-2008
السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وأثناء الشجار قالت لي
أنت تكون خارج البيت أكثر من عشر ساعات ممكن أخرج وأنت لا تعرف وأنت الخسران قلت لها في هذه اللحظة والله لو خرجت من غير ما أعرف تبقين طالقا مع العلم أن نيتي أنها لو خرجت لا سمح الله لفعل أي خطأ هذه كانت نيتي في هذه اللحظة ردا على كلامها الذي كرر من قبل لكني لم أتلفظ بهذا المعنى فقط قلت لو خرجت من غير ما أعرف (أو بدون إذني ) لا أذكر اللفظ بالضبط .. فهل إن خرجت لأي سبب آخر كالذهاب إلى دكتور أو إلى أهلها مع العلم أننا بالخارج ووارد أن تكون هي في مصر وأنا بالخارج فترة من الزمن فما هو الحكم في هذه المسألة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نية الحالف هي المعتبرة فتخصص عموم ألفاظه وإطلاقها، فإذا كان السائل يقصد بقوله لو خرجت من غير ما أعرف خروجها لغير حاجة أو لأمر محرم فإنه لا يحنث إلا إذا خرجت لغير حاجة أو لأمر محرم كما نوى، فلو خرجت للعلاج أو لزيارة أهلها ونحو ذلك فإنه لا يحنث. وتراجع الفتوى رقم: 21692، والفتوى رقم: 32580
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111921
434- عنوان الفتوى : عدم توثيق الطلاق وعدم الإشهاد عليه لا يمنع وقوعه
تاريخ الفتوى : 24 شعبان 1429 / 27-08-2008
السؤال:
ألقيت يمين الطلاق على زوجتي مرتين وفي كل مرة كنت أعيدها إلى عصمتي قبل انقضاء العدة ... ولم يكن طلاقي أمام شهود ... ولم أستخرج له وثيقة ... فهل يعتبر ذلك طلاقا؟ فإن زوجتي لا تأخذه مأخذ الجد ...
والمشكلة أننا نعيش في بلد أجنبي فإذا طلقتها الثالثة وحرمت علي يجب أن نعيش سويا إلى أن تنتهي إجراءات سفرها فهل يجوز ذلك؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بيمين الطلاق أنك طلقت زوجتك فإن عدم توثيق الطلاق أو عدم الإشهاد عليه لا يمنع وقوعه لأن العبرة في ذلك إنما هي بصدوره من الزوج سواء أشهد عليه أو لم يشهد، وثقه لدى القضاء أو لم يوثقه، أعلم زوجته به أو لم يعلمها به.
وإن كنت تقصد بيمين الطلاق أنك علقت طلاق زوجتك على شيء ما كأن تقول: إن خرجت فأنت طالق، أو تقول: علي الطلاق لأفعلن كذا، أو أقولن كذا، ونحو ذلك من الصيغ، فإن لأهل العلم في يمين الطلاق خلافا على قولين: الجمهور على أنه من باب الطلاق المعلق فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه، ويرى
شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين كسائر الأيمان إلا أن يقصد الزوج وقوع الطلاق بيمينه فتقع عليه، وقول الجمهور أقوى، وفي حالة وقوع الطلاق فإن ذلك لا يتوقف على إشهاد أو توثيق كما تقدم، وإذا طلقت زوجتك آخر ثلاث تطليقات فإنها تبين منك وتحرم عليك، ولا يجوز لكما أن تسكنا مع بعض إلا إذا كان المكان واسعا يمكن استقلال كل منكما بمرافقه بحيث لا تطلع على عوراتها لكونها تصير أجنبية عنك كسائر الأجنبيات، ولذا ينبغي أن تباشر إجراءات الطلاق وتوثيقه إذا عزمت عليه قبل إيقاعه فعلا لاجتناب ذلك المحذور.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3282، 65103، 11592، 10423.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111857
435- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق له حالتان
تاريخ الفتوى : 22 شعبان 1429 / 25-08-2008
السؤال:
زوجتي دائما تشكو عند الزيارة لبيت والدتي من كثرة الإزعاج فيه وكثرة العمل وأنه مرهق لها.
وفي مرة كانت والدتي في المستشفى لعمل عملية كبيرة من مرض خطير طلبت مني زوجتي الذهاب لبيتنا وترك والدتي بالمستشفى وأرجعتها للبيت.
وفي اليوم التالي تم إجراء العملية لوالدتي واطمأننت عليها ووجدت زوجتي تشكو لي كذلك من أمور بيت والدتي وقامت مشادة بيننا و حلفت عليها بالطلاق أنها لا تذهب لبيت والدتي مرة أخرى وكان ذلك وقت ضيق وغضب والآن أريد أن ترجع زوجتي لزيارة بيت والدتي كالمعتاد فهل علي وزر أو ذنب إذا رجعت للزيارة لبيت والدتي؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو أن لا يفعل هو كذا أو أن يفعل كذا فلا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم أن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق، وذلك لا يصح حله ويحسب طلاقا إن وقع ما علق عليه، ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له
حالتان:
الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فهذا إن وقع ما علق عليه وقع الطلاق.
الثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط بمعنى أنه يحث نفسه أو غيره على فعل أو الامتناع منه، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الأيمان فله حلها ويكفر عنها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام، ولا شك أن الراجح هو قول الجمهور فعلى ذلك لو ذهبت زوجتك إلى والدتك فإن الطلاق يقع عليها.
للفائدة تراجع الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 111834
436- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 22 شعبان 1429 / 25-08-2008
السؤال:
أثناء قيادتي للسيارة الخاصة بي ومعي أحد الأصدقاء, قام بإثارتي مما دفعني الغضب إلي أن أقول له: (علي الطلاق بالثلاثة لا أمشي معك ولا أشوف أي حاجه معك ومليش دعوة بك)، فهل هذا الطلاق يقع في حالة مشيي معه أو أشوف حاجه معه، مع العلم بأني لم أرد الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع لما في الحديث: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
ولكن أما وقد كان ما كان من حلف بالطلاق فقد اختلف العلماء في ذلك، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يرد وقوعه بل كان قصده المنع والزجر وهو كاره للطلاق، وجعلها يميناً فيها الكفارة، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف كطاووس وغيره وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع. انتهى.
والراجح هو قول الجمهور، وعليه فلو حدث ما علقت عليه اليمين من مشي معه أو غير ذلك فإن الطلاق يقع، والراجح أنه يقع ثلاثاً فهذا هو رأي جمهور العلماء فيمن حلف الثلاث بلفظ واحد، بل حكاه الإمام الجصاص والإمام ابن رجب الحنبلي والسبكي والباجي وغيرهم إجماعاً، قال الإمام الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ: فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء. انتهى.
وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع ممن تبعه فقالوا: إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك أو مشافهة من تثق فيه من أهل العلم، لأن مثل هذه الفتاوى الأفضل فيها المشافهة.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 104495، 11592، 1673.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111801
437- عنوان الفتوى : ما دمت فعلت ما حلف زوجك عليه فلا يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1429 / 24-08-2008
السؤال:
أنا امرأة متزوجة، حامل، وفي يوم من الأيام حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجي وحلف علي أن أفعل شيئا ما، وكان نص الحلف هو (تحرمي علي زي أمي وأختي لو ما عملتيش هذا الشيء )وأنا بالفعل نفذت كلامه علي وفعلت الشيء الذي يريده، هل هذ الحلف يعتبر طلاقا أم لا؟ وما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق أفيدوني في حيرتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد فعلت ما حلف زوجك على فعله فإنه لم يحنث، ومن ثم فإنه لا يقع بهذا اللفظ شيء من طلاق أو غيره، أما إذا حصل الحنث فإنه يرجع إلى نيته فإن نوى الطلاق كان طلاقا وإن نوى الظهار كان ظهارا، وأما الألفاظ التي يحصل بها الطلاق فقد بيناها في فتاوى سابقة، فراجعي منها الفتوى رقم: 6146، والفتوى رقم: 24121، والفتوى رقم: 41327.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 111744
438- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا أن لا يدخل الريسيفرات بيته ثم أدخل الخاص بقناة المجد
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1429 / 24-08-2008
السؤال:
في البداية اعذروني على التوضيح المبالغ فيه كما أراه أنا، ولكن المسألة تتعلق بالطلاق والذي أعلمه أن النيات لها دور كبير في فهم المسألة .
أحضرت دشاً إلى بيتي وكان فقط عرب سات بكل قنواته تقريباً وكان مما يشدني من القنوات 3 أو 4 قنوات كانت فاسقة جداً على هذا القمر, وبعد فترة قررت أن ألغي هذه القنوات وحلفت بالله أنني لا أنظر إليها مرة أخرى, وجلست فترة طويلة لا أطالع تلك القنوات, وفي يوم من الأيام واستدراجا من الشيطان عاودت النظر إلى تلك القنوات, ومرت الأيام والشهور وإذا بنفسي أعاهد الله مرة أخرى أن لا أعود إلى مشاهدة القنوات الفاسدة, وتمر الشهور وإذا بنفسي مره تراودني إلى مشاهدة تلك القنوات وبين شد وجذب وبين الشيطان وبين النفس الضعيفة عدت إلى مشاهدة تلك القنوات، وفي كل مرة أكفر عن يميني, ثم جاءت الطامة الكبرى وفي لحظة ضعف شديد وغفلة شديدة أدخلت بيتي القمرين نايل سات والمصيبة الكبرى الهوت بيرد الأوروبي وما يحمله من فساد عقائدي وأخلاقي لا يعلم مداه إلا الله عز وجل، وهي ليلة واحدة فقط بقي معي وأصبحت الصباح وكسرت الصحن وأتلفت الريسيفر ثم قلت: علي الطلاق بالثلاث ما تدخل بيتي الرسيفرات وكنت ناوي نية الطلاق إن أدخلتها؛ لأنني حلفت يمين طلاق لكي أثق بنفسي أنني لن أطلق زوجتي وأضيع عيالي من اجل قنوات فضائية, ولكن بعدها سألت أحد أئمة الجوامع عندنا وشرحت له الوضع وأردت أن أدخل قناة المجد فقال لي: أنت قصدك أن تمنع نفسك من مشاهدة القنوات الفاسقة والخليعة، وقال لي بالحرف الواحد: توكل علي وركبها, وبالفعل ركبت الصحن والريسيفر الخاص بقنوات المجد ثم أدخلت الرسيفر التفاعلي الخاص بالقنوات السعودية فقط, بناء على قول الشيخ أن غرضك عدم مشاهدة القنوات الفاسقة والخليعة وهذا الأخير لم يدم حتى شهر واحد لأنه اخترب.
ولي الآن 5 سنوات تقريباً بعيداً عن تلك القنوات العربية وغيرها, وأقسم بالله العظيم إنني اشعر براحة كبيرة بعيداً عنها وأشعر بلذة الطاعة أقول هذا الكلام لكل من لديه هذه القنوات التي تنشر هدم العقيدة والرذيلة .
وسؤالي يا شيخ: سمعت قبل فترة أن هناك ريسيفرا خاصا بالقنوات الإسلامية يسمى ريسيفر الفلك يحتوي على قنوات أهل السنة والجماعة فقط ولا توجد بة صور نساء أبدا ولا موسيقى, مثل: قناة الناس - مكة- طيبة مواهب وأفكار وقناة الحكمة وقنوات أخرى فهل لي أن أقتنية ولا يكون هناك طلاق؟ علما بأنني لا أضمر في نفسي شيئاً سيئاً في استخدام هذا الريسيفر وإذا كان لديكم أي ملاحظات عن هذا الريسيفر أرجو إفادتي .
نفع الله بكم وبعلمكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ على أن الحلف بالطلاق كالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه. وفصل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقالا: إن نوى الطلاق فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلق عليه، وإن نوى المنع والتهديد فهو يمين معلقة. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73911، وما أحيل عليه فيها.
والسائل ذكر أنه نوى الطلاق بيمينه، فلم يبق إلا النظر في السبب الحامل له على اليمين، فإن الراجح أن النية تخصص الأيمان وتقيدها، وكذلك السبب الحامل عليها، وهو ما يعرف عند المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بالسبب المهيج لليمين، ويعبر عنه الحنفية بيمين الفور، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53009، 53220، 70928.

وظاهرٌ من حال السائل أنه لم يقصد بيمينه إلا القنوات الفاسقة والخليعة ـ كما في السؤال ـ وعليه فلا يقع الطلاق بغيرها من القنوات المفيدة التي تلتزم بحدود الله تعالى إلا إذا كانت له نية تخالف هذا فالعمل بنيته.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111727
439- عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق في حالة الغضب
تاريخ الفتوى : 20 شعبان 1429 / 23-08-2008
السؤال:
أنا شخص مقيم فى إحدى الدول الأوروبية وليست معي زوجتى على العلم بأنها حامل فى الشهر الأخير من الحمل, وأثناء إجراء محادثة بيننا (شات عن طريق النت) مع زوجتي حدثت مشادة كلامية بيننا وأقفلت زوجتي النت فى وجهي فجأة؛ لأنها غضبت مني ثم بعد ذلك اتصلت بها تلفونيا وأنا غضبان جداً وقلت لها: افتحي النت دلوقتي وأجابت بالرفض, وكررت السؤال وأنا فى حالة غضب شديد ومتعصب جداً وهي مصرة على عدم فتح النت, وفجأة قلت لها باللفظ: (علي الطلاق لتفتحي النت دلوقتي) وأنا فى ثورة هياج وفى غير وعي, وأجابت علي بالرفض وبعد حوالي ثلث ساعة اتصلت مرة ثانية وأجابت: أنا أفتح النت ولكنه لا يفتح, وانتظرت أنا فاتح النت عشر دقائق ثانية وفتحت زوجتي النت مرة أخرى, وبعد أن فتحت تكلمنا فى الموضوع تاني وأنا اعتقدت أن الطلاق وقع لأنها لم تفتح فوراً وفتحت بعد حوالي نصف ساعة, وقلت لها باللفظ: (رجعتي زوجتى فلانة بنت فلان بنت فلان إلى عصمتي) وأنا أصلاً ليست لدي نية الطلاق، وأنها أول مرة فى حياتي هل فعلاً الطلاق وقع أم لا؟ مع العلم أيضا أنني صمت ثلاثة أيام كفارة يمين ظناً مني أنه يمين؛ لأنها لم تفتح فوراً وليس طلاقا فأفيدوني أثابك الله؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء، والطلاق المعلق يقع عند وقوع ما علق عليه، وأنت قد حلفت على زوجتك بالطلاق أن تفتح النت فوراً، وطالما أنها لم تستجب لك فقد وقع عليها الطلاق سواء كان قصدك مجرد اليمين أو وقوع الطلاق فعلاً، ولا تأثير هنا لما قمت به من كفارة اليمين، وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إن قصد بحلفه ما يقصد باليمين من الحث أو المنع فإنه يكون يميناً تلزم فيه كفارة يمين عند الحنث ولا يلزم منه طلاق.
وأما ما ذكرت من أنك كنت في حالة هياج وغضب أخرجتك عن وعيك، فإن كان الأمر على ما ذكرت بحيث إنك لم تكن تعي ما قلت ولا ما صدر عنك، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.
والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال.
أما إن وصلت إلى حالة من الغضب ولكنك تدرك ما تقول وتعي ما يصدر منك فهذا لا يمنع وقوع الطلاق، فالأمر إليك في تقدير الحالة التي أوصلك الغضب إليها، فاتق الله سبحانه في ذلك، واعلم أنك موقوف بين يديه، وطالما أن هذه أول مرة يحدث منك الطلاق، فما حدث منك من رجعة لزوجتك رجعة صحيحة، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة.
والرجعة تحصل بعدة أشياء منها أن يقول الرجل لمطلقته راجعتك إلى نكاحي، أو ما يقوم مقامها من الألفاظ التي تدل على الرجعة، ومنها أن يجامعها أو يقبلها أو يمسها بشهوة بنية الرجعة لأن ذلك يدل على رغبته في إرجاعها، ويستحب الإشهاد على رجعتها عند جمهور العلماء، لقوله سبحانه: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق:2}.
وللفائدة في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 108586، 1956، 1496.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111673
440- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن لا ينزه زوجته فهل يأخذها للعمرة
تاريخ الفتوى : 17 شعبان 1429 / 20-08-2008
السؤال:
رجل حلف بالطلاق لزوجته بعدم قيامه بأي نزهة لهم خلال هذه السنة وذلك بسبب غضبه الشديد وانفعاله وعصبيته الزائدة، وحلف بهذا اليمين كردة فعل عنيفة تجاه زوجته لاستفزازها، وإثباتاً لذاته بأنه يملك القوة الكافية لإثارة مشاعرها وحرمانها من الشيء الذي تحبه، علماً بأن سبب الغضب تافه جداً وحدث بدون تفكير وسبق إصرار، عليه نأمل منكم توضيح هل يجوز الذهاب مع أسرته لقضاء العمرة هذا العام مع كفارة اليمين أو لا يجوز ذلك .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أداء العمرة معها بنية العبادة والتقرب إلى الله عز وجل لا بنية التنزه فحسب لأن العمرة لا تسمى نزهة لا عرفا ولا شرعا، ولا تخرج بزوجتك في أي نزهة حتى تنقضي السنة التي حلفت بالطلاق أنك لا تنزهها فيها حفاظا على عصمة الزوجية لأن جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق هو من قبيل الطلاق المعلق ويقع بحصول المعلق عليه؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل مجرد يمين كفارته كفارة يمين ما لم يقصد الزوج وقوع الطلاق به عند الحنث. وعلى كل، فلا ينبغي أن توقع نفسك في الحرج.
أما العمرة فلكونها عبادة وليست نزهة فإن من خرج إليها بنية العبادة المحضة لم يكن خرج للتنزه وإن كان فيها نوع نزهة لكن الحظ للعبادة المحضة لا للنزهة.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32067، 94922، 67874.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 111657
441- عنوان الفتوى : زوجها كثير الحلف بالطلاق فما ذا تفعل
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1429 / 21-08-2008
السؤال:
أنا متزوجة وموظفة, زوجي كثير الحلف بالطلاق ودائما يقول: إنه ينوي التهديد فقظ لكن كثرة حلفه تسبب المشاكل, منها هذه المشكلة، لي رئيس مباشر في عملي بشركة اتصالات كان يعمل مطربا (قبل العمل بالشركة) أقسم علي زوجي بالنص التالي: (لو تحدثني مع هذا الرئيس في غير العمل تكوني طالقا مني بالثلاثة )، ونظراً لظروف الحياة سألني هذا الرئيس عن صحتي عند ولادتي لابني الأول وصحة ابني فأجبته وشكرته على اهتمامه ووقتها كنت مطرودة عند أهلي، وأحيانا يسألني رئيسي هذا عن صحتي فأجيبه وأشكره وعندما تصالحت مع زوجي واجهته بما حدث من كلام مع رئيسي المباشر هذا، فقال زوجي (إن الذي أقصده في قسمي من كلام هو أن يكون ذلك الكلام الهذار بألفاظ خارجة أي قلة الأدب)، ملحوظة: رئيسي هذا في العمل يتكلم مع المحترم باحترام ومع غير المحترم بقلة احترام، وأنا لا أتكلم معه إلا بكل احترام.. وزوجي قليل المحافظة على الصلاة، فما حكم الدين في هذا القسم، وماذا أفعل في كثرة قسم زوجي بالطلاق فهو لا يمتنع عنه وفي كل مشكلة يصدر منه قسم بالطلاق يتراجع عن موقفه ويقول: أنا أقصد التهديد فحسب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا عن سؤالك في الفتوى رقم: 111503 فراجعيها.
أما عن إهمال زوجك لصلاته فعليك أن تناصحيه وتذكريه بعظم هذا الذنب، فترك الصلاة حتى يخرج وقتها من أعظم الكبائر، فمن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فاجتهدي في نصح زوجك ولك في ذلك عظيم الأجر.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111606
442- عنوان الفتوى : مذهب العلماء في الطلاق المعلق على شرط
تاريخ الفتوى : 24 شعبان 1429 / 27-08-2008
السؤال:
كتبت لأخي زوجتي ورقة بمبلغ مادي على أن أرجع له المبلغ بعد سبعة أيام وإذ لم أرجعه فزوجتي الحرة مطلاقة طلقا خلعيا لا رجعة فيه ولم أستطيع إرجاع المبلغ له في المدة المحددة وأنا أكره طلاق زوجتي إلا أنها كانت رغبة اخي زوجتي في هذا الشرط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح لأنك خلطت فيه بين الخلع والطلاق, ولكنا نقول لك بناء على ما فهمناه من سؤالك وهو أنك كتبت له: إن لم ترجع له المبلغ في الوقت المحدد فزوجتك طالق طلاقا لا رجعة فيه، فهذا من الطلاق المعلق، ومذهب جمهور العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع ذلك الشرط، هذا إذا كنت نويت بالكتابة الطلاق، أما إذا لم تنو فإنه لا يقع طلاق لأن الكتابة من كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية، فإن كنت نويت وقوع الطلاق ثم لم توف له بالسداد في الموعد المحدد فقد وقع الطلاق، وهذا الطلاق يقع بائنا لا رجعة فيه كما علقته أنت على مذهب كثير من أهل العلم، ويقع طلقة عند آخرين. ويرى شيخ الإسلام أنه يمين يكفر كفارة يمين عند الحنث إن قصدت به ما يقصد باليمين من الحث أو المنع.
قال ابن قدامة في "المغني": وإن قال : أنت طالق لا رجعة لي عليك، وهي مدخول بها ، فهي ثلاث.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: فإن وصف الطلاق بالبت الذي لا رجعة فيه يجعله طلاق بينونة كبرى، لا تحل المطلقة به إذا كان مدخولا بها إلا بعد نكاح زوج آخر، قال في (حاشية المقنع): وإن قال: (أنت طالق لا رجعة لي عليك) وهي مدخول بها، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذه مثل الخلية والبرية ثلاثا هكذا هو عندي، وهذا مذهب أبي حنيفة. انتهى.
وعموما فإنا ننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في المسألة، أو طرح سؤالك مشافهة على أهل العلم حتى يستوضحوا منك كل الملابسات التي قد تؤثر على الحكم.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم : 28489، 102886، 98505.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 111558
443- عنوان الفتوى : تشاجر مع صديقه فحلف بالطلاق أن لا يأكل معه
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1429 / 18-08-2008
السؤال:
أنا شاب متزوج وتشاجرت مع صديقي يوما حيث إننا كل يوم نتغذى مع بعض وقلت له بالحرف علي الطلاق ما بقابلك على صحن من الآن، هل إذا أردت العودة للغداء معه يجب علي شيء مثل كفارة أو شيء آخر حتى لا تطلق الزوجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ومذهب الجمهور في هذه المسألة هو المفتى به في موقعنا.
ولكننا ننبه إلى أنه إذا كان السبب الذي حملك على الحلف هو ما حصل بينك وبين صديقك من التشاجر والعداوة، فإن هذا هو ما يسمى عند المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بمهيج اليمين، وإذا زال هذا السبب انحلت اليمين عند من يقول بالبساط، وبالتالي فلا يقع الطلاق إذا عدت إلى الغذاء مع صديقك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111503
444- عنوان الفتوى : النية في الطلاق المعلق معتبرة
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1429 / 17-08-2008
السؤال:
أنا متزوجة وموظفة، زوجي كثير الحلف بالطلاق ودائما يقول إنه ينوي التهديد فقط
لكن كثرة حلفه تسبب المشاكل منها هذه المشكلة: لي رئيس مباشر في عملي بشركة اتصالات كان يعمل مطربا (قبل العمل بالشركة ) أقسم علي زوجي بالنص التالي : (لو تحدثت مع هذا الرئيس في غير العمل تكونين طالقا مني بالثلاثة. ونظرا لظروف الحياة سألني هذا الرئيس عن صحتي عند ولادتي لابني الأول وصحة ابني فأجبته وشكرته على اهتمامه ووقتها كنت مطرودة عند أهلي وأحيانا يسألني رئيسي هذا عن صحتي فأجيبه وأشكره وعندما تصالحت مع زوجي واجهته بما حدث من كلام مع رئيسي المباشر هذا فقال زوجي : ( إن الذي أقصده في قسمي من كلام هو أن يكون ذلك الكلام الهزار بألفاظ خارجة أي قلة الأدب.
ملاحظة : رئيسي هذا في العمل يتكلم مع المحترم باحترام ومع الغير محترم بقلة احترام وأنا لا أتكلم معه إلا بكل احترام
ما حكم الدين في هذا القسم ؟ وماذا أفعل في كثرة قسم زوجي بالطلاق فهو لا يمتنع عنه وفي كل مشكلة يصدر منه قسم بالطلاق يتراجع عن موقفه ويقول إني أقصد التهديد فحسب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: إن حصل كذا تكونين طالقا هو كناية عن طلاق معلق، ويمكنك أن تراجعي فيه فتوانا رقم:110560.
فما حصل من زوجك هو أنه قد علق طلاقك بالثلاث على تحدثك مع رئيسك، وجمهور الفقهاء على أنه إذا علق الزوج طلاق زوجته بحصول أمر ما وقع الطلاق بحصوله ولو قصد التهديد فقط، ويقع الطلاق عندهم ثلاثا إذا جمع الزوج الطلقات بلفظ واحد، فإذا وقع منك ما علق زوجك طلاقك عليه فإنه يقع طلاق ثلاثا وتبينين من زوجك و لو كان قصد التهديد على مذهب جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن إن كان زوجك قد قصد فعلا تحدثك معه بكلام فيه شيء من سوء الأدب فالنية هنا معتبرة، فلا يقع الطلاق بمجرد تحدثك معه، وراجعي الفتوى رقم: 65043.
وأما بخصوص تكرار الحلف بالطلاق فراجعي الفتوى رقم: 3282.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأول: أنه ينبغي للزوج الحذر من الحلف بالطلاق ولو مع قصد التهديد فقط، وعليه أيضا الحذر من التلاعب بعرى الحياة الزوجية وتعريضها لأسباب انفصامها، وأنه ينبغي أن يسود الحياة الزوجية التفاهم والاحترام بين الزوجين.
الثاني: أنه لا يجوز للمرأة التحدث مع رجل أجنبي عنها إلا لحاجة ووفقا لضوابط الشرع.
الثالث: أن لعمل المرأة ضوابط شرعية تجب مراعاتها، ويمكن مراجعتها بالفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111259
445- عنوان الفتوى : من قال لزوجته: لو كلمت أحدا على النت غير أهلك ستكونين محرمة علي
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1429 / 17-08-2008
السؤال:
زوج قال لزوجته بالحرف لا تنسي أني قلت لك لو كلمت أحدا على النت غير أهلك ستكونين محرمة علي يعني طالقا مع العلم أنه لم يسبق له وان قال لها أي شيء من هذا القبيل ولم يحلف عليها هذا الحلفان قبل هذا اليوم مع العلم أن الزوجة كانت تكلم أصدقاءها بدون علم الزوج السؤال هل يعد هذا يمين طلاق وهل إذا استمرت الزوجة في الكلام مع أصدقائها بدون علم
يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة في السؤال تحتمل احتمالين:
الأول: أن يكون الزوج قال لزوجته : إن كلمت أحدا على النت غير أهلك ستكونين محرمة.. ففي هذه الحالة لا يلزم شيء من تكليمها على النت، وهذا ما لم يكن قصده وقوع التحريم بحصول المعلق عليه، لأن المعلق هنا إنما هو الوعد بالتحريم وذلك لا يلزم منه شيء.
والاحتمال الثاني: أن يكون قال لها : إن كلمت أحدا على النت غير أهلك فأنت محرمة. وفي هذه الحالة يكون الزوج قد علق تحريم زوجته على تكليم أحد عبر النت، فإذا حدث منها هذا الأمر وقع ما علقه عليه، سواء علم الزوج بتكليمها للناس عبر النت أم لم يعلم. وراجعي الفتوى رقم: 79436.
والراجح في تحريم الزوجة أنه يرجع فيه إلى نية الزوج؛ كما بينا بالفتوى رقم: 26876.
وما دام هذا الزوج قد نوى به الطلاق وقع الطلاق، ولكن إن كان هنالك سبب باعث لهذه اليمين، ثم وقع التكليم من هذه المرأة بعد زوال السبب فلا يترتب على الحنث شيء، كما هو مبين بالفتوى رقم: 57351. وإنما يعتبر الباعث إذا لم يكن للحالف نية.
وننبه إلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومخالفتها إياه في ذلك يعتبر نشوزا منها. وراجعي الفتوى رقم: 9904.
وإن كان الذين تحادثهم هذه المرأة رجالا أجانب فلا يجوز لها فعل ذلك، ويتأكد التحريم بمنع زوجها إياها من محادثتهم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111248
446- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على زوجته على سبيل التهديد ألا تدخل مواقع الدردشة
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1429 / 10-08-2008
السؤال:
أفتح على برنامج الدردشة على الانترنت وزوجي طلب مني أكثر من مرة بأن لا أفتح على الدردشة إلا أني لا أستمع إلى كلامه؟
وفي مرة حدثت مشكلة بيني وبينه وهددني وقال لي بأنه إذا فتحت على الدردشة أكون طالقا بالثلاث وكان كلامه مجرد تهديد ولا ينوي الطلاق.
فما الحكم الشرعي إذا فتحت على الدردشة هل أكون طالقا وإذا كنت طالقا كيف يرجعني لعصمته مع العلم أنه حصل جماع بيني وبين زوجي أكثر من مرة بعد هذه المشكلة؟
وإذا أذن لي هو بان أفتح على الدردشة هل أكون طالقا فقد سألت المفتي الذي في بلدنا وقال لي بأنه على زوجي كفارة اليمين فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك اجتناب الدخول إلى مواقع الدردشة لنهي زوجك لك عن ذلك، ولئلا يقع عليك ما علقه من الطلاق على دخولك لها. فإن عصيت أمره ودخلت مواقع الدرشة وقع عليك الطلاق، وحرمت على زوجك في قول جمهور أهل العلم.
قال صاحب الفروق: ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار وقع.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم وقوع الطلاق عند قصد مجرد الزجر والتهديد، وإنما تلزمه كفارة يمين فحسب خلافا لقول الجمهور الذين يرون وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه مطلقا، سواء أكان قصد الطلاق أم لم يقصده.
وبإمكان زوجك أن يأخذ بقول المفتي الذي ذكرت أنه أفتاه بقول شيخ الإسلام إن كان لم ينو إيقاع الطلاق، ولا حرج على العامي أن يقلد من يوثق بعلمه إن أفتاه بأحد الأقوال المعتبرة عند علماء المسلمين
وأما إذنه لك في دخولها فلا اعتبار له ما لم يكن قصد في يمينه ألا تدخلي دون إذنه، أو ألا تدخلي على صفة معينة، فإن قصد ذلك ثم دخلت بإذنه أو على غير الصفة التي قصد فلا يقع الطلاق.
قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث .. انتهى.
ومهما يكن من أمر فالذي نراه وننصحك به ألا تدخلي موقع الدرشة لئلا يقع عليك الطلاق فتحرمين على زوجك. ويمكنك رفع المسألة إلى من يوثق في علمه وورعه وعرضها عليه مباشرة ليعلم قصد الزوج وصيغة يمينه، وما ينبغي الاستفصال عنه في هذا المقام.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 106039، 107550، 3795.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 111039
447- عنوان الفتوى : متى يقع الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 30 رجب 1429 / 03-08-2008
السؤال:
أنا سيدة متزوجة أعيش في الأردن وزوجي يعيش في فلسطين ولي منه بنت وولد وهو متزوج من أخرى وله منها تسعة أولاد (بنين وبنات) ولا يعولنا (يصرف علينا) بفلس، ويحاول أن يأخذ مني أجرة السفر من فلسطين إلى الأردن، والنقود التي يجلبها معه يشتري بها لعياله في فلسطين ولا يتذكرنا بشيء (لا يعطينا منها شيئاً)، كذلك لم يؤمن لي المسكن الملائم فأنا أعيش في منزل والدي منذ تزوجته مما اضطرني أن أرفع عليه قضية أطالبه فيها بمهري الذي لم يدفعه، وحقي من مصاريف العيش مع الأولاد وبعدما حكمت المحكمة لصالحي، كان يعطيني المصروف شهراً ويحرمني منه أربعة أشهر مما اضطرني أن أرفع عليه قضية أخرى، فما كان منه إلا أن أرسل لي على الجوال رسالتين يقول فيهما (أنت طالق) إذا لم أعش معه بحقوق وواجبات وبدون محاكم، فهل أعتبر طالقا، فأفيدوني أفادكم الله وجعله في ميزان حسناتكم؟ ولكم جزيل الشكر والامتنان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حقوقك الشرعية في النفقة والمسكن وحقوق أولادك فلا حرج عليك في مطالبته بها ورفعه للقضاء لإلزامه بها وليؤديها إليك، وأما ما أرسله بالجوال فلا يعتبر طلاقاً إلا إذا كان قصد به تعليق الطلاق على مخاصمتك إياه عند القضاء ومطالبتك بحقوقك، فلا بد من سؤاله عن قصده بما كتب، فإذا قصد تعليق الطلاق على شيء فإن الطلاق يقع إذا وقع ما علق عليه.
وننبه إلى أن كتابة الطلاق في رسائل الجوال يعتبر من كنايات الطلاق فلا يقع إلا إذا قصد الزوج وقوع الطلاق به، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30969، 58838، 17011.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111036
448- عنوان الفتوى : هل يقع طلاق من حلف على شيء فبان خلافه
تاريخ الفتوى : 01 شعبان 1429 / 04-08-2008
السؤال:
إذا حلف الشخص بعد جماع زوجته بالطلاق أنه لا يوجد مني نزل على السرير، وهى قالت بأنها أحست بشيء نزل واكتشفت بعدها أن كلامها صحيح، أنا لم أعرف هل نزل أم لا ؟،
هل هذا طلاق وما الحل؟ وهل يجوز الجماع بعدها صدقوني أنا في حيرة وأريد حلا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما تقول فإنك قد حلفت بالطلاق على أمر تعتقد صدق نفسك فيه، وإذا كان كذلك فإن الطلاق لا يقع إذا بان خلاف ما كنت تعتقد، وهذا ما رجحه بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 56669، ورجح آخرون الوقوع، وينبغي التحرز من الحلف عموما ومن الحلف بالطلاق خصوصا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110989
449- عنوان الفتوى : علق الطلاق على أمر فحدث بالإجبار فهل يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 30 رجب 1429 / 03-08-2008
السؤال:
رجل ترك زوجته في ألمانيا (ذاهباً إلى سويسرا) قائلاً لها تكونين طالقا إذا قدمت طلب اللجوء (السياسي) في ألمانيا.... بعد فتره أرادت المرأة أن تلحق بزوجها إلى سويسرا... البوليس الألماني ألقى القبض عليها على الحدود وهي تدعي الآن بأن البوليس قد أجبرها على تقديم طلب اللجوء في ألمانيا... فهل تعتبر المرأة طالقا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول هذا الرجل تكونين طالقاً من كنايات الطلاق، فإذا قصد وقوع الطلاق به فيكون ما صدر منه هو تعليق طلاق المرأة بطلبها اللجوء في ذلك البلد، فإذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق، وهذا مذهب الجمهور مطلقاً أي دون تفريق بين أن يكون قصد الحث أو المنع أو لم يقصد ذلك، بل قصد إيقاع الطلاق، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه الذين يرون أنه إن كان يقصد الحث على فعل شيء أو المنع منه فإنه يمين لا يلزم عند الحنث فيها سوى الكفارة.
إذا علم هذا فوقوع الطلاق على القول بوقوعه إنما يقع إذا لم تكن المرأة مكرهة، أما إذا أكرهت فإن الطلاق لا يقع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني.
ولا شك أن الإكراه عارض من عوارض الأهلية كما هو معلوم في علم أصول الفقه، وما حدث من زوجتك -إن صدقت في كلامها- يعتبر إكراهاً، والراجح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع في مثل هذه الحالة.. واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا دليل عام ليس فيه استثناء.
2- قالوا: ولأن حقيقة الحنث هو مخالفة اليمين، والمخالفة إنما تكون مع التعمد، وأما مع عدم التعمد، وعدم القصد فإنه ليس ثمت مخالفة.
3- ولأن مقصود الحالف عدم المخالفة، وإذا خولف أو خالف هو نسياناً أو خطأ أو إكراهاً فإن مقصوده لا ينتقض.
4- ولأن المخالفة إنما حدثت دفعاً للإكراه، والمكره لا يضاف إليه الفعل... وقد صرح الحنابلة فيما إذا قال الرجل لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالق. فأخرجت كرهاً فإنها لا تطلق وذلك لأن المكره لا يضاف إليه الفعل..
وجاء في التاج والإكليل في فقه المالكية عن ابن عرفة: الإكراه غير الشرعي معتبر في درء الحنث به اتفاقاً.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وكذا) لا تطلق إن علق بفعل (غير) من زوجة أو غيرها وقد (قصد) بذلك (منعه) أو حثه (وهو ممن يبالي) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها (وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً). انتهى كلامه..
وقد بينا ضابط الإكراه المعتبر في الفتوى رقم: 6106 فلتراجع.
وعلى هذا فإنه إذا تحقق ذلك الإكراه فإن الطلاق لا يقع في مثل هذه الحالة، ولكن يبقى التحقق من صدق كلامها وهل من الممكن أن يحدث مثل هذا الإكراه على مثل هذا الفعل في مثل ظروفها، هذه مسألة يرجع فيها للواقع لتحقق الصدق من عدمه.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 102886، والفتوى رقم: 52979.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 110962


يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-24-2012, 02:43 PM   #36

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

450- عنوان الفتوى : حول الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 30 رجب 1429 / 03-08-2008
السؤال:
اختلفت أنا وزوجتي في أمر, فقالت لي أنا أعمل فيه طلاقا معلقا, فأجبتها وأنا كذلك أعمل فيه طلاقا معلقا... فهل وقع الطلاق بيننا، سواء أصبت أنا أم هي, خصوصا أنه بيننا طلاق سابق، فهل تحسب طلقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تعليق الزوجة فلا اعتبار له، وأما تعليقك للطلاق فلم تبين لنا صيغته، وعلى كل فمن علق طلاق زوجته على أمر بحسب اعتقاده أي يظنه أو يعتقده كذا ثم تبين خلافه فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق، فقال بعضهم بوقوعه وقال آخرون بعدم الوقوع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56669.
هذا إذا تبين خلاف ما حلف عليه، أما إذا لم يكن كذلك بأن بان موافقاً فلا يحنث ولا يقع طلاق، وعلى القول بلزوم الطلاق فإنه يجوز لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد وتكون تلك هي الطلقة الثانية مع الأولى التي ذكرت وهكذا.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 70309، 1938.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 110889
451- عنوان الفتوى : حكم من قال: بدنا نعلق الطلاق على شرط
تاريخ الفتوى : 27 رجب 1429 / 31-07-2008
السؤال:
سؤالي : هل إن قول بدنا نعلق الطلاق على شرط يعتبر تعليقا للطلاق مع عدم وجود النية بتعليق الطلاق، هل يعتبر قول بدنا نعلق الطلاق تعليق أم تهديد
وتوعد، فيرجى منكم الإجابة عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول القائل بدنا -نعلق الطلاق على شرط- لا يعتبر تعليقا للطلاق ولا تنجيزا له، وإنما يعد هذا رغبة منه في التعليق، ويجري مجرى التمني ونحوه، ولم يخرج بعد إلى حيزالتنفيذ، ولا يكون التعليق إلا إذا وقع بصيغة الجزم.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 110840
452- عنوان الفتوى : الحكم ينبني بناء على التعليق الأول
تاريخ الفتوى : 26 رجب 1429 / 30-07-2008
السؤال:
جزاكم الله خيراً ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين وأرجو منكم إجابتي على سؤالي وهو الآتي، لقد طرحت عليكم هذا السؤال في السابق وحولتمونا على فتوى أخرى تتعلق بالشك في الطلاق، وسؤالي أنني علقت الطلاق على شيء وهو أن لا تشتري زوجتي شيئا لي أو للبيت من دخلها الخاص وبعد فترة عدت وقلت لزوجتي (بدنا نرجع لشرطنا ونخلية أنك ما تشتري شيء نهائيا لا منك ولا مني) ولم يكن القصد تعليق الطلاق في المرة الثانية لم يكن هناك قصد لتعليق الطلاق على أن لا تشتري نهائيا كمن يقول لزوجته بدنا نتطالق ولم يكن ينوي أو يريد الطلاق، ولكن بهدف التهديد والتوعد أو كمن يقول لشخص آخر حصل معه شجار بدي أعمل كذا وكذا بهدف التخويف فقط، فهل (قولي بدنا نرجع لشرطنا ونخلية ما تشتري نهائيا) يعد تعليقا ثانيا للطلاق وإن كان كذلك واشترت الزوجة من دخلها الخاص فإنها بذلك تكون قد حنثت بالتعليق الأول والثاني معاً، فهل يقع طلقة أم طلقتان لأنها تكون قد اشتريت من دخلها الخاص وحنتت بالتعليق الأول فإنها تلقائيا تكون حنثت بالتعليق الثاني إن كان ما قلته بدنا نرجع لشرطنا ونخليه ما تشتري نهائيا تعليق ثاني فأفتونا بالحالتين:
1- (هل قول بدنا نرجع لشرطنا ونخليه ما تشتري نهائنا يعد تعليق للطلاق)، مع عدم وجود نية التعليق وإنما نية التوعد والتهديد.
2- إن كان هذا القول تعليقا للطلاق وحنثت الزوجة بالتعليق الأول واشتريت من دخلها الخاص فإن ذلك يعتبر تلقائيا حنثا بالتعليق الثاني فهل يعتبر ذلك طلقة أم طلقتان، لأن هناك خلافا بين العلماء في الطلاق المعلق فمنهم من يوقعة ومنهم من لا يوقعه وحتى نبقى بعيدين عن الشبهات... مع أني حذر دائما بأن أبقى بعيدا عن هذا الكلام، ولكن النساء ضلع قاصر وتخرج الإنسان عن طوره، وما تلفظت بذلك إلا بعد إن لم أعد أتحمل ما تقول؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:

العبرة بتعليقك الأول، أما كلامك الثاني وهو (بدنا نرجع لشرطنا ونخليه أنك... إلخ)، فلا يعتبر تعليقاً ولا عبرة به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك الثاني لزوجتك (بدنا نرجع لشرطنا ونخليه أنك... إلخ)، لا يعتبر تعليقاً للطلاق، لأن اللفظ غير جازم بل أنت قلت (بدنا) فأنت تتحدث عن رغبة لديك لم تدخل حيز التنفيذ، ولم تقطع بالتعليق فلا يأخذ هذا اللفظ حكم تعليق الطلاق ولا تنجيزه.
وبناء على ذلك فلو خالفت زوجتك واشترت شيئاً من مالها الخاص، فإن الطلاق يقع عليها طلقة واحدة بناء على التعليق الأول فقط، وذلك لأن الطلاق المعلق على شيء يقع بحدوث ذلك الشيء على رأي جمهور العلماء، وأما كلامك الثاني فلا عبرة به، وللفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5684، 7665، 17824، 19410.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110780
453- عنوان الفتوى : كذب عليه شخص فحلف بسبب كذبه يمين الطلاق فوقع هذا اليمين فما الحكم
تاريخ الفتوى : 24 رجب 1429 / 28-07-2008
السؤال:
كذب علي شخص فأحلفت يمين طلاق بسبب كذبه فوقع هذا اليمين. فما حكم الدين في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز؛ فقد نهى النبي- صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى، وأكد على ذلك فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. متفق عليه.
ووروى أبو داود وغيره قال: سمع ابن عمر رجلا يحلف: لا والكعبة.. فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الألباني.
ولذلك فإن عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى وتعقد العزم على ألا تعود للحلف بغير الله تعالى.
وبخصوص ما يترتب على يمينك فإن جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق يقع إذا حنث الحالف بالطلاق ؛ لأنه معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا أهل المذاهب الأربعة، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى عدم قوع الطلاق وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم ؛ لأن الحالف إنما يقصد الزجر والمنع.. وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
وهذا القول له اعتباره وأدلته وبه الفتوى عند بعض أهل العلم.
وبإمكانك أن تطلع على تفصيل ذلك في الفتوى: 11592 وما أحيل عليه فيها.
والذي ننصحك به بعد تقوى الله العظيم أن تسأل أهل العلم والمحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 110742
454- عنوان الفتوى : ما نواه الزوج يقع بوقوع ما علق عليه
تاريخ الفتوى : 24 رجب 1429 / 28-07-2008
السؤال:
شخص حرم زوجته من أجل رهان وخسره؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وقد يفهم منه أن الزوج راهن آخر على وقوع شيء أو عدمه، فقال: إن حدث كذا فزوجتي محرمة علي..
فإن كان كذلك فقد بينا في فتاوى سابقة أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج فإن نوى الطلاق كان طلاقاً وإن نوى الظهار كان ظهاراً وإن نوى اليمين كان يميناً.
وعليه؛ فإن كان الزوج قد علق تحريم زوجته ناوياً شيئاً من ذلك فإن ما نواه يقع بوقوع ما علق عليه، وراجع الفتوى رقم: 107829.
واعلم أن الرهان حرام إلا فيما استثناه الشرع، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 30673 فراجعها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110560
455- عنوان الفتوى : حكم من قال: علي الحرام إذا بنتك بتطلع من البيت بتكوني طالق
تاريخ الفتوى : 17 رجب 1429 / 21-07-2008
السؤال:
في الليلة الماضية بقيت أختي ذات ال12 ربيعا تلعب مع ابنة الجيران لوقت متأخر فلما عاد أبي إلى المنزل ولم يجدها غضب غضباً شديداً وذهب وأحضرها وضربها بشدة، وقال لأمي: علي الحرام إذا بنتك بتطلع من البيت بتكوني طالق" وكان بنيته التأكد من منع خروج ابنته من المنزل فما الحكم إن خرجت هل يقع الطلاق وإذا أراد التراجع فما الحل علما أنها إلى الآن لم تخرج من المنزل.
وجزاكم الله خيراً عنا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل المذكور مخاطبا زوجته إذا طلعت البنت تكوني طالقا قد اشتمل على تعليق الطلاق على خروج تلك البنت فإن لم تخرج فلاشيء عليه، وإن خرجت فقد لزمه الطلاق.
جاء في التجريد لنفع العبيد للبجيرمي الشافعي: لو قال لزوجته: تكوني طالقا هل تطلق أو لا ؟ لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال، وهل هو صريح أو كناية، وإذا قلتم بعدم وقوعه في الحال فمتى يقع ؟ هل بمضي لحظة أو لا يقع أصلا ؟ ; لأن الوقت مبهم، والظاهر أن هذا اللفظ كناية، فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه، وإلا فهو وعد لا يقع به شيء. سم ومحله إن لم يكن معلقا على شيء وإلا كقوله: إن دخلت الدار تكوني طالقا وقع عند وجود المعلق عليه. انتهى.
ومذهب الجمهور وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وقوله: علي الحرام تلزم فيه كفارة يمين عند كثير من أهل العلم. ولا حرج في الأخذ بهذا القول تقليدا للقائلين به.
قال ابن قدامة في المغني: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام. وأطلق، فهو ظهار. وقال الشافعي: لا شيء عليه. وله قول آخر: عليه كفارة يمين، وليس بيمين. وقال أبو حنيفة: هو يمين. وقد روي ذلك عن أبي بكر، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود رضي الله عنهم. وقال سعيد: حدثنا خالد بن عبد الله، عن جويبر، عن الضحاك، أن أبا بكر، وعمر، وابن مسعود قالوا في الحرام: يمين. وبه قال ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير. وعن أحمد ما يدل على ذلك ; لأن الله تعالى قال: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ، ثم قال: قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. وقال ابن عباس: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ولأنه تحريم للحلال، أشبه تحريم الأمة. انتهى.
ويتلخص من هذا أن هذا الرجل عليه كفارة يمين لقوله علي الحرام على ما رجحه الشافعي وأصحابه، وقوله إذا خرجت... طلاق معلق إذا حصل حصل الطلاق من غير تفصيل عند جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي لا يرى وقوع الطلاق إذا كان الرجل لم ينو وقوعه وإنما أراد المنع من الخروج.
ولا يمكن للرجل المذكور التراجع عن يمينه المعلقة ولا التحلل منها بعد التلفظ بها على مذهب جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 110370
456- عنوان الفتوى : النية هي التي تحدد ماذا أردت بقولك أنت طالق إن فعلت كذا
تاريخ الفتوى : 20 رجب 1429 / 24-07-2008
السؤال:
30سنة زواج وخمسة أولاد كبار وخلافات مع الزوجة وأنا عصبي أثور دائما لأنني لا أحب الغلط طلقت بعد الزواج بسنة ثم رددتها، أعمل في السعودية، تراكمت علي الديون بقدري وأعمل ليلا نهارا، والزوجة لا يعجبها الحال طلقت الطلقة الثانية منذ 15يوما بحالة من الجنون لتصرف زوجتي وقد تذكرت بعد هدوء أنها حائض وحمدت الله ولكن فاجأتني بأنها كذبت علي فهي ليست حائضا ولكنها لتتهرب من الفراش ثم قالت إنها الطلقة الثالثة، منذ 10 سنوات حلفت على أن لا تفعل أمرا وقد فعلته. أما أنا فأتذكر خلافاتي معها وهي دائمة ولكنني لا أتذكر مطلقا عن الأمر وكيف تم، اليوم دخلت العدة وهي في بيتي لكن لا أجتمع بها ونحن في الغربة وهي ترغب الرجعة وكذلك الأولاد وأنا علما أنني لا أرغب الزواج بأخرى وإن حصل الفراق فأنا أرغب أن أحتويها مع أولادنا وأنفق عليهم وكأن شيئا لم يحصل، لكن المشكلة لو ذهبت إلى أهلها لن يرجعوها وهي تخاف خسارة الأولاد ولكنني مرتبط بعملي في الغربة ووجودها يتطلب الإقامة وهي على ذمتي، وإن خالفت القانون فهو كمخالفة الشر ع نحن حائرون في أمرنا........ أفيدونا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الطلقة الثانية التي تزعم أنك طلقتها في حالةٍ من الجنون أو الغضب الشديد.. إذا كان هذا الغضب قد أفقدك عقلك بحيث لم تعد تدري ما تقول فالطلاق غير واقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
رواه بن ماجه وحسنه الألباني.
وأما إذا كان الغضب بحيث لا يزول معه العقل وأنت تدري ما تقول فهذا الطلاق واقع، ثم الطلقة التي تزعم زوجتك أنها وقعت لمخالفتها ما حلفت عليها فهي لا تلزمك إن كنت لا تذكر اليمين إلا إن كنت مصدقاً لها، وحينئذ فقد اختلف العلماء في الطلاق المعلق على شرطٍ إذا كان يقصد به صاحبه اليمين ولم يقصد إيقاع الطلاق أي قصد الحث على فعل شيء أو تأكيد خبر فهل يجري مجرى اليمين أم يقع به الطلاق مطلقا؟ فجمهور أهل العلم على وقوعه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين تكفر عند الحنث بكفارة اليمين.
وعليه؛ فأنت تُسأل عن نيتك ماذا أردت بقولك أنت طالق إن فعلت كذا ؟ فإن كنت قصدت التطليق فهي طلقة واقعة عند الجميع، وإن كنت قصدت تهديدها لكي لا تفعل فعليك كفارة يمين ولا يلزمك طلاق عند شيخ الإسلام ومن وافقه خلافا للجمهور، ونحن نفتي بقول الجمهور.
وعلى فرض وقوع الطلقات الثلاث على ما بينا فقد بانت منك امرأتك وصارت أجنبيةً عنك، يجب عليك أن تعاملها كسائر الأجنبيات، ولك أن تسكنها ببيت مستقل عنك مع أولادها وتنفق عليها ولك في ذلك الأجر العطيم.
أما الإقامة فإنه لا بد من موافقة البلاد التي أتت فيها إذ في ترتيب ذلك مصلحة الناس فيما يبدو لنا.
وإن لم يكن الأمر وصل إلى البينونة فهي زوجتك يمكنك مراجعتها.... ونصيحتنا لك أن تتقي الله وتجاهد نفسك في ترك الغضب، وسعة الصدر والاحتمال، فقد قال تعالى: َالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. { آل عمران:134}.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 110291
457- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق الثلاث أن لا يدخل ابنه الشقة الخاصة به فدخلها
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1429 / 17-07-2008
السؤال:
زوج حلف على زوجته طلاق الثلاث بأن ابنه لا يدخل الشقة الخاصة به فدخل الابن الشقة دون علم الأب والأم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق لأهل العلم فيه قولان، فالجمهور على أنه من الطلاق المعلق، فيقع الطلاق عند الحنث، وبناء عليه فيلزم الزوج هنا ما حلف به من طلاق زوجته بالثلاث لحصول المعلق عليه وهو دخول الولد للشقة، ما لم يكن قصد وقتاً معيناً أو أمراً معيناً كهيئة أو حالة ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق حينئذ إلا إذا وقع الدخول على الصفة التي قصدها.
كما أن من أهل العلم من يعتبر النسيان هنا إذا كان الولد فعل ذلك ناسياً اليمين فلا يقع الحنث كالشخص نفسه لو حلف على عدم فعل أمر ففعله ناسياً فإنه لا يحنث.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الحلف بالطلاق لا يكون طلاقا عند الحنث ما لم يكن الزوج قصد وقوع الطلاق، وإلا فلا يلزمه سوى كفارة يمين فحسب، وعلى فرض أنه قصد الطلاق فهؤلاء أيضاً يقولون لا يقع الطلاق الثلاث دفعة وإنما يحسب واحدة فحسب، وقول الجمهور أقوى وأحوط، ولو رفعت القضية إلى أهل العلم مباشرة أو إلى القضاء فهو أولى لكون حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33421، 30440، 5584، 67132.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 110282
458- عنوان الفتوى : ما فعلته لم يحصل به البر بيمينك
تاريخ الفتوى : 12 رجب 1429 / 16-07-2008
السؤال:
لي بعض النقود عند نسيبي وكنت محرجا في طلبها وسامحت فيها ثم حدث موقف فحلفت بالطلاق وقلت (علي الطلاق لأطالب بتلك النقود وما اسبهاش) وذلك وقت غضب، ثم بعد ذلك أحرجت في طلبها بشكل مباشر وطلبت من نسيبي نفس المبلغ لأقوم بعمل شيء لا يعرفه ثم أرجعت له المبلغ مرة أخرى ثاني يوم لأجل تنفيذ الحلف فقط، وبعد أن استرد نسيبي النقود صرحت له أنني حلفت بالطلاق على مطالبته بها ولكني (لا أريدها حفظا على العلاقات بيننا ) فهل هذا يكفى لتنفيذ الحلف أم كان يجب طلب النقود بشكل مباشر وعدم إرجاعها له مرة ثانية؟ وهل وقع يمين الطلاق بذلك؟ وما حكم الشرع في هذا الحلف علما بأنني أول مرة أحلف به؟
وهل هناك كفارة لذلك الحلف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الحلف بالطلاق محرم وبدعة محدثة؛ كما بينا بالفتوى رقم: 65881، فينبغي للمسلم الحذر من الحلف بالطلاق لاسيما وأنه قد تترتب عليه عواقب سيئة، وينبغي أيضا تجنب الغضب.
والحلف بالطلاق يقع به الطلاق بالحنث في المحلوف عليه عند جمهور الفقهاء سواء قصد به الحالف وقوع الطلاق أو قصد به التهديد، ومن العلماء من ذهب إلى أنه إن لم يقصد به الحالف إيقاع الطلاق تلزم فيه كفارة يمين، وللمزيد بهذا الخصوص راجع الفتوى رقم: 13667.
وأما بالنسبة ليمينك هذه فالظاهر -والله أعلم- أن ما فعلته لم يحصل به البر بيمينك لأنك حلفت على المطالبة بذلك المبلغ الذي دفعته له أو أقرضته، وعدم تركه له فيما يبدو وهو ما لم يحدث هنا، وللبر بهذه اليمين يمكنك مطالبته بذلك المبلغ، ولا بأس بأن تذكر له أن الباعث لك على مطالبته به هو ما حصل منك من تلك اليمين.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 110184
459- عنوان الفتوى : نية الحالف هي الفيصل
تاريخ الفتوى : 12 رجب 1429 / 16-07-2008
السؤال:
منذ فترة طويلة طلبت من زوجتي منع وضع الشطارة في نظرا لحالتي الصحية ولكن لم تسمع حتى وقع مني حلف بالطلاق بمنع دخول الشطارة البيت واستمررنا عاما كاملا حتى جاءت لها أختها منذ فترة بمجموعة من التوابل وبها الشطارة وطلبت منها إخراجها ولم تقم بإخراجها بأنها قد نسيت فقمت بإخراج مبلغ ثلاثين جنيه على أنها كفارة لليمين على حد معرفتي، فهل هذا صحيح أم ماذا افعل؟ ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق عند جمهور أهل العلم هو من باب الطلاق المعلق، فيقع الطلاق عند الحنث ولا تجزئ عنه كفارة يمين، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث يرى أن الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق عند الحنث وتجزئ فيه كفارة يمين كسائر الأيمان؛ إلا أن يكون الحالف قصد إيقاع الطلاق عند الحنث فيقع عليه.
وبناء على هذا التفصيل فإن كنت قصدت عدم دخول تلك المادة إلى بيتك مطلقا سواء كانت الزوجة هي من أدخلها أو غيرها فيقع الحنث بإدخال أختها لها إلى البيت، وأما إن كنت قصدت إدخال الزوجة لها بذاتها فلا يقع الحنث إلا بذلك، كما أنه إذا كان قصدك ليس مجرد إدخال تلك المادة إلى بيتك وإنما عدم استخدامها ووضعها في الطعام أو كان ذلك هو الحامل لك على اليمين وهو ما يسميه الفقهاء ببساط اليمين فلا تحنث إلا باستخدامها؛ لا بمجرد إدخالها إلى بيتك، كما أن نسيان الزوجة لإخراجها عذر يمنع الحنث ووقوع المعلق في رأي بعض أهل العلم.
وعلى فرض وقوع الحنث فلا يجزئك ما فعلت في قول جمهور أهل العلم بل تطلق منك زوجتك، لكن لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، هذا في قول الجمهور، وعلى رأي شيخ الإسلام تجزئك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يتسير ذلك فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ إخراج قيمة الكفارة على الصحيح إلا أن تكون دفعتها إلى من يخرجها طعاما نيابة عنك كالجمعيات الخيرية ونحوها، والأولى أن تعرض المسألة على أهل العلم مباشرة أو على القضاء لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية كهذه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14603، 28936، 3727، 7665، 19410.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 110036
460- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 06 رجب 1429 / 10-07-2008
السؤال:
متزوج من اثنتين لما تزوجت الثانية كره كل أقاربي زواجي بسبب أن لها أقرباء سيئو الخلق وعشت معها سنه ونصفا لم أشهد عليها أي سوء،
وزوجتي الثانية هذه ترى في خيط النجاة والابتعاد عن ما يغضب الله وتريد التحصين والعيش تحت رضى الله ولي منها بنت خلال فترة زواجي بها ومن الذين كرهوا زواجي بها سعوا في تشكيكي بطهارتها والطعن فيها ومن شدة المشاكل بيني وبين أهلي من جهة وبيني بينها من جهة ثانية وقعت طلقات بيني وبينها اثنتين من الطلقات صريحة، والثالثة كانت عن طريق يمين حلفتها للزوجة الأولى ألخص نقاطي على تلك اليمين بالتالي:
1- اليمين بعد الطلقة الأولى وفي أثناء العدة.
2-أنا متذبذب في أن اليمين وقعت قبل المراجعة القولية أو بعدها والذي يجعلني أميل إلى أنها بعدها هي شهادة زوجتي الأولى وهي صاحبة دين وأنا أثق في شهادتها، وحتى الآن متذبذب في هذه النقطة.
3- أنا متذبذب في أن اليمين كانت مشروطة إلا بعلمك وأقصد علم الزوجة الأولى أي لا أراجعها زوجة لي مغافلة لك يا زوجتي الأولى، والذي يجعلني أميل إلى أنها غير مشروطة شهادة زوجتي الأولى وهي صاحبة دين وأنا أثق في شهادتها. وحتى الآن متذبذب في هذه النقطة.
4-كنت أنا أول من أعلم زوجتي الأولى بحصول بعض ما يحدث بين الزوجين من غير جماع كامل بيني وبين الثانية فكان أن قذفت المني لوحدي من دون التقاء العضوين، أنا وزوجتي الثانية بعد مراجعتها وهي في بيت أهلها، وأعلمت زوجتي الأولى في نفس اليوم وكنت أول من أعلمها بذلك.
5-جواز حلفي ونفاذه كونه حلف للزوجة الأولى بطلاق الزوجة الثانية أن نيتي في إرجاع الثانية ليس الزواج وإنما أقف إلى جانبها لفترة محدودة وبعدها أبتعد عنها هذا كان رأيي بعدما يئست من حل مشاكلي مع أهلي وأقاربي وكرههم لزواجي الأخير، حلفت بذلك لكي أراجعها وزوجتي الأولى راضية عن إرجاعي للثانية ونيتي الحلف للزوجة الأولى أني غير مخادع لها.
-كانت تلك نقاطي على اليمين التي حلفت وبعد اليمين راجعت الزوجة الثانية مراجعة كاملة وعشت معها وأنجبنا بنت وقدر الله أن وقع طلاق آخر فاإ احتسبت يمين الحلف طلاقا فأكون قد طلقتها ثلاثا وإن لم تحتسب طلاقا أكون طلقتها طلقتين فقط ويحق لي مراجعتها.
أفتوني في تلك اليمين ولكم الأجر والثواب فرج الله كربتكم فأنا صاحب كربة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا صيغة اليمين التي حلفت بها، وعلى كل فإن جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق من قبيل الطلاق المعلق، فإن وقع المعلق عليه وقع الطلاق؛ خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية القائل: فإن يمين الطلاق لا يكون طلاقا إلا إذا قصد الزوج وقوع الطلاق عند الحنث، وإن لم يقصد ذلك بل أراد الزجر والتهديد أو لم يقصد شيئا فإنها تكون يمينا كفارتها كفارة يمين فحسب.
وننبه هنا إلى أمرين:
أولهما: أنه لا اعتبار لكون الحلف حدث أثناء العدة أو بعد الرجعة إلا عند من يرى أن الرجعية لا يلحقها طلاق ولا يقع، وهو مذهب شيخ الإسلام .
والأمر الثاني: هو أنك إذا كنت علقت الأمر بشرط أو وصف فلا يقع الحنث إلا بتحقق الأمر وفق الشرط أو الصفة التي علقت عليها.
وحيث إننا لا يمكننا الجزم بحصول الطلاق أو عدم حصوله.. فالذي نراه هو أن تمسك عن زوجتك حتى تعرض المسألة على القضاء الشرعي لتعلم حكم ذلك اليمين، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فان لم يتيسر ذلك عرضتها على أهل العلم مباشرة ليستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه من صيغة اليمين وقصد الزوج وغير ذلك مما تختلف الاحكام.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 11592، 19827، 3156.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 109945
461- عنوان الفتوى : هل ينحل الحلف بالطلاق بالمرة الأولى
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1429 / 07-07-2008
السؤال:
إذا حلفت على زوجتي وقلت "في حالة المبيت عند والدك تكونين طالق" ووقع اليمين مرة ورددتها، فهل بعد ذلك يكون اليمين ما زال قائما في حالة رجوعها إلي أو يكون انقضى بهذه المرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين ينحل بالمرة الأولى إلا إذا علق بما يقتضي التكرار مثل (كلما) نحو قول القائل (كلما نمت عند أبيك فأنت طالق) وهكذا، والصيغة المذكورة في ا لسؤال لا تقتضي التكرار فتنحل بمرة واحدة ما لم يكن قصد بها أكثر من ذلك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34656، 52623، 78035.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 109944
462- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته "علي الطلاق منك ما أنتي راجعة معي"
تاريخ الفتوى : 04 رجب 1429 / 08-07-2008
السؤال:
أسألكم يا فضيلة الشيخ في لفظ قلته لزوجتي ذات يوم أثناء مشادة بيننا "طيب علي الطلاق منك ما أنتي راجعة معي السعودية" والسؤال: فهل هذا اللفظ يندرج تحت الطلاق المنجز أم الطلاق المعلق، وما حكمكم فيه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ من قبيل الطلاق المعلق فلا يقع به الطلاق إلا إذا حصل المعلق عليه وهو هنا ذهابها معك إلى السعودية، وبعض أهل العلم يرى أن الحلف بالطلاق لا يكون طلاقاً ولو وقع الحنث، وإنما تلزم فيه كفارة يمين فحسب ما لم يقصد الزوج وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه..
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1673، 73911، 108586.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 109926
463- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق الثلاث ألا يزوج ابنته من عائلة معينة، وجاء خاطب من هذه العائلة
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1429 / 07-07-2008
السؤال:
حلف رجل على ابنته فقال علي الطلاق بالثلاثة لن نزوجها إلى أحد من بيت وهدان والآن أتى رجل من هذا البيت يريد أن يتزوجها فهل لو قام أخوها أو عمها بزواجها بوكالته له يقع هذا اليمين، علما بأن البنت رشيدة وعمرها 30 عاما، نرجو الإجابة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأب يقصد بيمينه بالطلاق أنه لن يباشر هو تزويجها فقام أخوها -أو غيره من الأولياء غير الأب- بتزويجها لم يقع الطلاق، وإن كان قصد بيمينه أنها لن تزوج مطلقاً بأحد من تلك العائلة -وهذا هو الظاهر من لفظه- وقع الطلاق إن تزوجت بأحد من تلك العائلة سواء زوجها هو أو غيره من الأولياء ولو بإذنه وإن نوى بذلك حثاً أو منعاً في قول جمهور الفقهاء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن نوى بيمينه حثاً على فعل شيء أو منعا منه ولم يقصد إيقاع الطلاق كان يميناً ولا يقع الطلاق إن تم تزويجها وعليه كفارة يمين، وعلى القول بوقوع الطلاق فإنه يقع طلاقاً بائناً بالثلاث فتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجاً غيره عن غبطة لا عن حيلة وهذا عند الجمهور، ويقع طلقة واحدة إن نوى بيمينه الطلاق عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
وننبه إلى أن ولاية التزويج للأب فلا يصح أن يزوجها أخوها أو غيره مع وجود الأب إلا بتوكيل منه أو عضل، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 109797، 7759، 14222، 52230.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109851
464- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته غطي وجهك وإلا أشوتك
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الثانية 1429 / 03-07-2008
السؤال:
قلت لزوجتي غطي عيونك جيدا (وكنت أقصد أن لا يراها الناس الذين بالشارع) فقالت لي (وكان قصدها أهلي من النساء) بالعكس خلهم يقولون إني جميلة عند ذلك غضبت وكنت أنوي أن أقول عشان أطلقك ولكني خفت أن تحسب علي طلقة فقلت عشان أشوتك فقالت وشلون تشوتني فقلت أضربك فما الحكم ؟ وما الحكم مستقبلا خصوصا أني تراجعت أنا عن شرطي بعد هذه الحادثة بأن كشفت أعينها بالشارع مرة ثانية وبنفس قصدي..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك تحاشيت إيقاع الطلاق وأبدلت الوعيد به بالوعيد بالضرب، ولم يتبين لنا من السؤال ما يفيد تعليق الطلاق على كشف زوجتك عينيها في الشارع، وبالتالي فلا حرج عليها في ذلك مستقبلا ولا تطلق بذلك، وعليك أن تتجنب تعليق الطلاق وما يتعلق به خلال الأخذ والرد في الكلام لئلا تطلق زوجتك أو تحرم عن قصد أو عن غير قصد فتندم على ذلك حين لا ينفع الندم، وراجع الفتوى رقم: 21261.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 109664
465- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته أترغبين أن أحلف بالطلاق أن كذا..
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الثانية 1429 / 26-06-2008
السؤال:
حدث أن اشتريت أنا وزوجتي ثوبا لابنتنا الصغيرة لحضور حفل عرس، ورغبت زوجتي في تغييره وسألتني إن كان جميلا أم لا، فرددت عليها بأنه جميل جداً، فأعادت علي السؤال عدة مرات وبإلحاح لمدة يوم تقريبا حتى ضقت منها فقلت لها بالنص "إني لا أحلف بالطلاق أبداً، فهل ترغبين في أن أحلف أن ابنتنا ستلبس هذا الثوب في الحفل" مع العلم بأنني لم أقصد نية الطلاق بتاتا، فما حكم ذلك، وهل يعد هذا يمينا يقع في حالة عدم ارتداء البنت للثوب في الحفل، وهل علي كفارة؟ وشكر الله لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين لا ينعقد بالصيغة المذكورة في السؤال، فليس في قول السائل يمين ولا تعليق للطلاق أو كناية عنه، ولذلك فلا بأس أن تلبس البنت الثوب المذكور أو تلبس غيره ولا كفارة في ذلك ولا يترتب عليه شيء.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 109510
466-عنوان الفتوى : علق طلاقه على أمر ففعله سهوا
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1429 / 22-06-2008
السؤال:
رجل كان يدخن في زمن سابق وأثناء محاولته لترك التدخين قطع وعدا قال فيه ( إذا عدت إلى التدخين مرة ثانية فزوجتي طالق ... وترك التدخين لفترة طويلة لكنه رجع إليه مرة ثانية سهوا... وبعد أن تذكر لم يستطع ترك التدخين مباشرة لكنه تمكن من تركه بعد فترة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا تعليق منه للطلاق على عودته لذلك الأمر المحرم الضار فيقع عليه الطلاق لعودته إليه ولا اعتبار لنسيانه ولا لكونه لم يقصد الطلاق في قول جمهور أهل العلم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أنه لا يلزمه إلا كفارة يمين لأنه لم يقصد الطلاق عند حصول الحنث فلا يلزمه، وقول الجمهور أقوى وأحوط.
وبناء عليه فإن زوجة الرجل قد طلقت منه برجوعه للتدخين وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد ما لم يكن ذلك هو طلاقها الثالث، فإن لم يراجعها حتى انتهت عدتها فلا بد من عقد جديد كالعقد ابتداء ، هذا وننبه إلى أن المراجعة تحصل بالوطء ونحوه ولو لم تصحب ذلك نية عند كثير من أهل العلم.
وللمزيد انظر الفتويين: 70043، 98486.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 109456
467- عنوان الفتوى : قول الزوج إنْ أخوك حجز لك أو أوصلك المطار فأنت طالق
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الثانية 1429 / 18-06-2008
السؤال:
سؤالي حول الطلاق, حيث أعمل ببلد عربي ورغبت أن أحضر زوجتي لتعيش معي وكنت بوضع مالي سيئ والحمد لله على كل حال، ولظروف خاصة كنت مستعجلا في حضورها إلي وبعثت إلى أهلي نقودا لإجراء الحجز مع العلم بأن والدي رجل كبير بالسن وكان أخوها متواجدا هناك فطلبت منهم أن يذهب وينهي معاملة الحجز وكلما اتصلت قالوا إنه مشغول واتصلت أربع مرات وأكثر فيلقون علي اللوم لاستعجالي ولا أحد يعرف ظروفي ولا يعرف ما أنا به من ضغظ من هم الدين ومن تأخر الإنجاب فطلبت والدي وفي مشادة كلامية انفعلت ثم طلبت زوجتي بعدها بثوان وقلت لها إن أخوك حجز لك أو أوصلك للمطار أنت طالق واتضح بعد ذلك أن أخاها من حجز لها ولم أهتم بعد ذلك بما بدر مني غير مستهتر بشرع الله، ولكن جهلا مني بهذا الأمر وجاءت زوجتي وحملت بعدها، فمن قراءتي وأنا أتصفح الإنترنت لفت انتباهي ما حدث وحرك داخلي وساوس ولمخافته رب العالمين وجب علي أن أسأل أهل العلم، مع العلم بأني أحب زوجتي ولم أشأ صدقاً أن أطلقها يوما من الأيام فلو تكرمتم أفتوني بأمري هذا لحيرتي الشديدة، ثم إننا بأنتظار مولود الشهر القادم إن شاء الله تعالى؟ وشكراً وآسف على الإطالة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل (إن أخوك حجز لك أو أوصلك المطار فأنت طالق) تعليق للطلاق على الأمر المذكور، وقد حصل ذلك الأمر، وبذلك يكون الطلاق قد وقع على قول جمهور أهل العلم، وهنا يرد احتمالان: الأول: أنه راجع زوجته في العدة، والرجعة تحصل بالمعاشرة، ولا إشكال في علاقته بها، سوى أنه نقص من عدد الطلقات طلقة واحدة.
الثاني: أنه لم يراجعها حتى انتهت عدتها، فتكون علاقته بها غير صحيحة، وعليه أن يجدد العقد، وأما ما في بطنها فإنه ينسب إليه لاعتقاده صحة العلاقة.
وأما على قول من يرى أن تعليق الطلاق بنية التهديد والمنع ليس بطلاق وإنما هو يمين، فلا إشكال في علاقة السائل بزوجته وإنما يكون قد حنث في يمينه ويلزمه كفارة يمين.
وقد سبق بيان الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795 . وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 109427
468- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته إذا ما رجعت فأنت طالق
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الثانية 1429 / 18-06-2008
السؤال:
رجل ذهبت زوجته لزيارة أهلها في المغرب وفي يوم من الأيام حدث بينهما اتصال هاتفي وقالت له إنها لا تريد الرجعة إلى السعودية مرة أخرى فقال لها إذا ما رجعت فأنت طالق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا تعليق للطلاق على عدم رجوع الزوجة إلى ذلك البلد، فإذا كان التعليق محددا بفترة معينة باللفظ أو النية أو قرينة الحال، ولم تقم الزوجة بالرجوع فيها فقد حصل الطلاق.
وإذا كان الرجوع غير محدد بوقت معين فلا يقع الطلاق ما دام الرجوع ممكنا، فإن تعذر حيث حصل يقين أو غلبة ظن بعدم إمكانه فقد حصل الطلاق حينئذ. وانظر الفتوى رقم: 65503.
مع التنبيه إلى حصول الخلاف فيما لو كان الزوج ناويا بالتعليق مجرد التهديد وقد سبق في الفتوى رقم: 3795.
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 109188
469- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج (والله لوصالحت صديقتك بطلقك)
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الثانية 1429 / 15-06-2008
السؤال:
لقد قلت لزوجتي ( والله لو صالحت صديقتك بطلقك ) وكانت الكلمة بدون قصد أو نية فماذا لو رأت صديقتها فمن الممكن أن تلقاها بالصدفة فما الحل وماذا أفعل .
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الحلف على إيقاع الطلاق في المستقبل لا يقع بمجرد اليمين وإنما بإيقاعه عندما يشاء بعد ذلك، فإن كان لم يقصد الحلف فهو من لغو اليمين ولا شيء فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يقدر عقد الزوجية والذي أسماه الله ميثاقا غليظا قدره فلا يجعله عرضة للزوال بأتفه الأسباب أو بما ليس له علاقة به، ففي ذلك عدم مراعاة لحدود الله كما أن فيه ظلما للزوجة والأبناء وتهديدا لهم بالضياع والدمار.
وأما ما قلته لزوجتك فهو يمين لغو ولا يعد يمينا إذا كنت لم تقصد الحلف كما ذكرت.
على أنه لو فرض أنه كان يمينا منعقدا فإن الطلاق لا يقع أيضا لأنه غير منجز وإنما حلفت على إيقاع الطلاق فيما بعد فيمكن بل يستحب إذا حصل المعلق عليه أن تتجنب الطلاق وتكفر عن يمينك، وننبه أننا قد بنينا إجابتنا على أن لفظ "بطلقك" التي وردت في السؤال أنها بمعنى سوف أطلقك وأما لو كانت بمعنى إنجاز الطلاق فإن ذلك يعتبر طلاقا معلقا، وراجع في هذا فتوانا رقم: 24787.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 109136
470- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق كذبا
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الثانية 1429 / 12-06-2008
السؤال:
حكم الحلف بالطلاق كذبا أكثر من مرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على ما يعلم أنه كذب فقد عصى الله تعالى وطلقت زوجته طلقة واحدة، فإن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني فله أن يراجعها، وإن كان الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 44388.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 109007
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, فتاوى
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موسوعة سير السلف أنا مسلمة قسم التراجم والأعلام 5 01-24-2024 01:38 PM
موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة كتاب الكتروني رائع عادل محمد ملتقى الكتب الإسلامية 1 11-18-2017 03:51 PM
للتحميل كتاب الفتاوى الاسلامية zkooori ملتقى الكتب الإسلامية 3 02-16-2013 07:58 PM
كتاب رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة للشيخ عبدالعزيز بن بازpdf خالددش ملتقى الكتب الإسلامية 7 10-03-2012 09:28 AM
موسوعة تواقيع اسلامية محمود ابو صطيف ملتقى الجرفيكس والتصميم 5 06-13-2011 01:41 AM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009