استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 01-01-2013, 04:50 PM   #1

 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

طالب العلم غير متواجد حاليا

افتراضي أحكام المسح على الخفين، والنعلين، والجوربين

      




الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد...؛
فيكثر في الشتاء سؤال الناس عن أحكام المسح على ما يلبس في القدمين، وعن الجوربين خصوصاً، وما يشترطه فيهما بعض من يفتي من شروط لا دليل عليها في الكتاب، ولا في السنة، ولا في أقوال السلف الصالح وعملهم، والنتيجة هي التشديد على الناس في هذا الباب تشديداً يخرج هذه الرخصة عن معناها الذي شرعت من أجله وهو: التخفيف، والتيسير، ورفع الحرج. ولذلك أحببت أن أُبَصِّرَ الناس بأحكام المسح الصحيحة، فأقول مستعيناً بالله:
المسح على الخف والنعل والجورب شعار أهل السنة، خلافأ لأهل البدعة والفرقة، المخالفين للكتاب، المختلفين في الكتاب، الذين ينكرونه ولا يعملون به، كالخوارج والرافضة، ولذا أورد الإمام أبو جعفر الطحاوي المسح على الخفين في عقيدته الشهيرة؛ مُخَالَفَةً للفرق المذمومة.
وقال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (1/113): " وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، حتى عُدَّ شعاراً لأهل السنة، وعُدَّ إنكاره شعاراً لأهل البدع".
ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح"(1/445) تحت حديث رقم:(202) قول الإمام ابن المنذر: (... كما اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين، والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع، من الخوارج، والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه " ا.هـ
وقال اسحق بن راهويه كما في " المحلى" (2/118): " مضت السنة من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك " ا.هـ
وقال علَّامة الشام في زمانه محمد جمال الدين القاسميُّ ـ رحمه الله ـ في " المسح على الجوربين " (ص: 18): " فإن هذه المسألة ـ مسألة المسح على الجوربين ـ معروفة عند جميع الفقهاء مشهورة، منصوص عليها في الأحاديث المأثورة، وهي مذهب الصحابة، والتابعين، والأئمة المجتهدين، ورواة الحديث أجمعين... "ا.هـ
ونقل الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/187 حاشية عون المعبود) رواية جواز المسح عن الصحابة عن عمر، وعلي، وابن عباس، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وأبي أمامة، وعمرو بن حريث، ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ
قال الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم " (3/61) تحت حديث رقم: ( 272) من كتاب الطهارة: " أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواءً كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها، والزَّمِنِ الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم، وقد روي عن مالك روايات كثيرة فيه، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير، وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، قال الحسن البصري ـ رحمه الله تعالى ـ: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يمسح على الخفين " ا.هـ
أدلة جواز المسح على الخفين، والنَّعْلَيْنِ، والجوربين:
1. أخرج البخاري(206)، ومسلم(274)، عن عروة بن المغيرة عن أبيه ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين "، فمسح عليهما.
2. وأخرج البخاري(202)، عن عبد الله بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنهم ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أنه مسح على الخفين".
3. وعن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ قال: " بعث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ".
والعصائب: كل ما يعصب به الرأس من عمامة، أو خرقة، أو منديل، والتساخين: كل ما يُسَخَّن به القدم من خف، وجورب، ونحوهما.
4. وأخرج البخاري(387)، ومسلم(272)، عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بالَ، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل؟ فقال:"رأيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صنع مثل هذا "، قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم"(3/62): " معناه أن الله ـ تعالى ـ قال في سورة المائدة: " فاغْسِلُوا وُجوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلى المرافِقِ وامْسَحوا برؤوسِكُمْ وأرجلَكُمْ إِلى الكعبينِ "، فلو كان إسلام جرير متقدماً على نزول المائدة، لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخراً، علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية، والله أعلم" ا.هـ

5. وأخرج أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وصححه الإمام الألباني في "الإرواء" (101)، عن المغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنه ـ قال: " توضأ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومسح على الجوربين والنعلين ".
6. وأخرج أبو داود في "سننه"، وصححه الإمام الألباني في " المسح على الجوربين " للعلامة القاسمي(ص:43) عن أوس بن أبي أوس الثقفي، " أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ توضأ ومسح على نعليه وقدميه ".
7. وأخرج البيهقي في"الكبرى"، وابن خزيمة في "صحيحه"، وصححه الإمام الألباني في"المسح على الجوربين" عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: "رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلبسهما ـ يعني النعال السبتية ـ ويتوضأ فيها ويمسح عليها ". والنعال السبتية سميت كذلك؛ لأنها من جلود البقر التي سبت عنها شعرها أي: أزيل وحلق.
جواز المسح على الخفاف والجوارب المخرَّقَةِ والرقيقة:
الأصل إباحة المسح على الخفاف والجوارب المخرَّقة والرقيقة، ومن منع من ذلك، واشترط السلامة من الخرق، أو الثخانة في الجورب فقد تكلف ما ليس في الكتاب أو السنة، وفي الصحيحين؛ البخاري(2735)، ومسلم(1504)، واللفظ لمسلمٍ، عن عائشةـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
وفي "المصنف" لعبد الرزاق الصنعاني (735)، و"السنن" للبيهقي (1/283)، وصححه الإمام الألباني في " تمام النصح في أحكام المسح " (ص84)، عن الإمام سفيان الثوري أنه قال: " امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرَّقة، مشققة، مرقعة ؟ ".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى(21/212 و213):
" ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق، وما لا خرق فيه، لاسيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون، وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلابد أن يكون في بعض خفافهم خروق، والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يَجُزْ المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة " ا.هـ
ولا فرق بين الخف والجورب في هذا الحكم، ولذا نقل العلامة جمال الدين القاسمي في "المسح على الجوربين" (ص51) قول الحطاب المالكي في "التوضيح": " الجورب: ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك "ا.هـ . ثم قال معلقاً: " وبالجملة فاللغة والعرف على أن الجورب هو مطلق ما يلبس في الرجل من غير الجلد منعَّلاً كان أو لا ".
ثم قال ـ رحمـه الله ـ (71): " الجورب بيِّنٌ بنفسه في اللغة والعرف، كما نقلنا معناه عن أئمة اللغة والفقه، ولم يشترط أحدٌ في مفهومه ومسماه نعلاً ولا ثخانة، وإذا كان موضوعه في الفقه واللغة مطلقاً، فيصدق بالجورب الرقيق والغليظ، والمنعَّل وغيره " ا.هـ
وقد حكى الإمام النووي في المجموع(1/500) جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهما ـ، وعن الفقهاء: أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، واسحق بن راهويه، وداود بن علي ـ رحمهم الله جميعاً.
الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسح:
1. شرط المسح الوحيد هو: لبس ما يمسح عليه من خف أو نعل أو جورب على طهارة؛ لحديث المغيرة بن شعبة السابق وفيه قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما.
2. محل المسح هو ظاهر ما يلبس لا باطنه؛ لأن المسح عبادة لا تصح بالرأي والاجتهاد، بل بالتوقيف والاتباع كما ثبت في السنة الفعلية عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ففي "سنن أبي داود" بسند صحيح كما في "الإرواء" (101)، عن المغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنه ـ " أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يمسح على ظهر الخفين ".
وأخرج أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم، بسند صحيح وهو في "الإرواء" (103)، عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يمسح على ظاهر خفيه ".
3. مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
أخرج الإمام مسلم في صحيحه (276) عن شريح بن هانئٍ قال: أتيت عائشة ـ رضي الله عنها ـ أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فسألناه؟ فقال: " جعل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم ".
4. أرجح الأقوال في توقيت مدة المسح، أن التوقيت يبدأ من المسح بعد الحدث، لا بمجرد اللبس، وهو ما يقتضيه ظاهر الأحاديث في كلمة "مسح"، فكأنها نص على الابتداء بمباشرة المسح. قال الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ في"تمام النصح" ( 89ـ92): " للعلماء في المسألة قولان معروفان:
الأول: أنها ـ أي: مدة المسح ـ تبدأ من الحدث بعد اللبس.
الآخر: من المسح بعد الحدث.
وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم، ولا نعلم لهم دليلاً يستحق الذكر إلا مجرد الرأي؛ ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كما يأتي، ولا علمت لهم سلفاً من الصحابة بخلاف القول الثاني، فإمامهم الأحاديث الصحيحة، وفتوى عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه ـ .
أما السنة، فالأحاديث الصحيحة التي رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم، والسنن الأربعة، والمسانيد، وغيرها، ففيها أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بالمسح، وفي بعضها رخص في المسح، وفي غيرها: جعل المسح للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، ومن الواضح جداً أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح، وهو كالنص أيضاً على رد القول الأول؛ لأن مقتضاه كما نصوا عليه في الفروع، أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس، ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني، فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر، فليس له المسح بعدها ! فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوماً وليلة؟! أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث. بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا: فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافراً انقضت المدة ولم يجز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبساً على طهارة، فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصة بناءً على هذا الرأي المخالف للسنة !
ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه ـ وهو الحريص على أن لا يخالف ما وجد إلى ذلك سبيلاً ـ لقوة الدليل، فقال رحمه الله ـ تعالى ـ بعد أن حكى القول الأول ومن قال به(1/487): " وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد، وداود، وهو المختار الراجح دليلاً، واختاره ابن المنذر، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أنه ابتدأها من اللبس، واحتج القائلون من حين المسح بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"يمسح المسافر ثلاثة أيام".... "
قال الإمام الألباني: "... روى عبد الرزاق في "المصنف" (1/209/807) عن أبي عثمان النهدي قال: " حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته ".
قلت ـ والكلام ما يزال للشيخ رحمه الله ـ: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة، وهو ظاهر الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا، مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "المصنف"، وعلى سبيل المثال، أذكر ما رواه ابن أبي شيبة(1/180) عن عمرو بن الحارث قال: "خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثاً، لا ينزعهما" وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
فقد اتفقت الآثار السلفية، مع السنة المحمدية على ما ذكرنا، فتمسك بها تكن ـ بإذن الله ـ مهدياً" ا.هـ
5. لا يبطل الوضوء بمجرد انقضاء مدة المسح؛ إستصحابا للأصل وهو: بقاء ما كان على ما ـ عليه ـ كان، حتى يثبت خلافه بالدليل، والأصل الطهارة وهي لا تنقض إلا بالحدث.
6. ولا يبطل الوضوء بنزع الممسوح عليه؛ إستصحاباً للأصل السابق أيضاً، ولأن ذلك يتفق مع ما شرعت الرخصة من أجله وهو التيسير والتخفيف، وثبت هذا الحكم عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ " وهو ما أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني"، (1/97) بسند صحيح، عن أبي ظبيان أنه رأى علياً ـ رضي الله عنه ـ بال قائماً، ثم دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى " التعليق على "المسح على الجوربين"(ص:47). وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورواه عن الحسن البصري، وهو مذهب الإمام ابن حزم، كما في "تمام النصح" للإمام الألباني(ص:87)، وقال به الشيخ العلامة ابن عثيمين كما في مجموعة فتاواه(7/162).
7. يبطل المسح بنزع الممسوح عليه، فمن توضأ ـ مثلاً ـ ولبس جوربيه ومسح عليهما، ثم نزعهما قبل انقضاء مدة المسح المقررة، ولم يحدث، لا يشرع له المسح عليهما إذا لبسهما مرة ثانية، إلا إذا توضأ وضوءاً جديداً؛ وذلك لأن قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"يقصد به طهارة الماء لا طهارة المسح.
8. إذا لبس ـ على طهارة ـ جورباً فوق جورب، أو نعلاً فوق آخر، جاز له المسح على الثاني، وإذا خلع الثاني بطل المسح عليه، وجاز له الاستمرار في المسح على الأول؛ لأنه يصدق عليه أنه لبسه على طهارة. وكذلك فيما لو لبس الأول على طهارة والثاني محدثاً، فإنه لا يجوز له المسح على الثاني، والله أعلم.
9. يبطل المسح بالجنابة ولو كانت أثناء مدته المقررة شرعاً، ويجب نزع الممسوح عليه في هذه الحالة؛ لحديث صفوان بن عسال في "صحيح مسلم"(276)، قال: " كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يأمرنا إذا كنا سَفْرَاً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ".
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه

اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع


أكتب تعليق على الموضوع مستخدماً حساب الفيس بوك

التوقيع:




قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى:

*إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة*

من مواضيعي في الملتقى

* استودعكم الله ,,,,,,,,,,,,,,الى الملتقى ان شاء الله
* لماذا سمي القران بالقران الكريم
* أقوال العلماء في التحذير من فتنة الطعن والتجريح وتبديع السلفيين
* ما معنى كلمة الفنان يجيب الشيخ صالح السحيمي حفظه الله
* أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم
* الأسئلة التي أشكلت و تنازع فيها الدعاة السلفيون في ولاية كيرالا
* تحذير الشيخ الألباني من بدعة

طالب العلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-01-2013, 06:32 PM   #2
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة


الصورة الرمزية ام هُمام
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 539

ام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله فيكم ونفع بكم
التوقيع:
بسم الله الرحمن الرحيم
  1. وَالْعَصْرِ
  2. إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
  3. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ )

من مواضيعي في الملتقى

* فضل صلاة التراويح
* هل ينكر على من رآه يأكل ناسيا في رمضان
* أعلام من السلف
* إبن القيم رحمه الله
* أبوالدرداء - أيّ حكيم كان
* سلمان الفارسي -الباحث عن الحقيقة
* قوت القلوب

ام هُمام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-05-2013, 12:46 AM   #3

الصورة الرمزية ابو عبد الرحمن
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 190

ابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond repute

افتراضي

      

جزاك الله خيرا اخي طالب العلم على هذا التفصيل والبيان في احكام المسح على الخفين
وكما تفضلت أخي ففي كل فصل شتاء تطرح الأسئلة عن احكام الخفين والجوارب وما يختص باحكام فصل الشتاء
التوقيع:



ما دعوة أنفع يا صاحبي *** من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئاً *** أن تسأل الغفران للكاتب

من مواضيعي في الملتقى

* مشاهد من يوم القيامة يوم الحسرة والندامة
* التحذير من التكفير واقوال العلماء
* من اعلام السلف الإمام الأعمش رحمه الله
* أروع إستغفار قرأته
* أحاديث لاتصح مشتهرة على ألسنة الناس
* احكام وفتاوى متفرقة عامة في نفخ الروح " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "
* ماهي انواع واقسام التوحيد مع تعريف كل منها " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "

ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, المسخ, الخفين،, على, والجوربين, والنعلين،
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكنز الدفين أبو ريم ورحمة ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 4 10-31-2018 05:49 PM
آداب المشي إلى الصلاة صادق الصلوي ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 3 10-30-2018 05:48 PM
الحكمة من التيمم والمسح على الخفين ابو عبد الرحمن ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 4 10-14-2018 10:36 AM
سورة المسد ام هُمام قسم تفسير القرآن الكريم 2 11-05-2012 07:41 PM
المزح وخروف العيد! آمال ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 10 10-17-2012 10:45 PM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009