المناسبات | |
|
|
09-05-2012, 11:39 AM | #1 | |
|
حكم إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها ، وحكم إحدادها على غير زوجها .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين حكم إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها ، وحكم إحدادها على غير زوجها . القسم الأول : إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها . حكى من أهل العلم الإجماع على أن الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها من المسلمات الحرائر في عدة الوفاة غير واحد من أهل العلم ، أما الصحابة رضي الله عنهم فلم يعلم منهم مخالف ، وأما من بعدهم فقد نسب الخلاف إلى الحسن البصري والشعبي ، وقد ضعف ما نسب إلى الحسن . قال العيني رحمه الله : لا يصح هذا عن الحسن قال ابن العربي )) . وقد استنكر هذا الشذوذ جماعة ممن حكوه ، فالواجب عدم الالتفات إليه لعدم الدليل عليه ولمخالفته صريح السنة . قال ابن المنذر صريح السنة . قال ابن المنذر رحمه الله بعد ذكره أدلة الوجوب : (( قال أبو بكر : وهذا قول من لقيناه وبلغناه من أهل العلم إلا الحسن البصري فإنه انفرد به عن الناس فكان لا يرى الإحداد . قال أبو بكر : والسنة مستغنى بها عن قول كل أحد . وقال ابن قدامة رحمه الله : ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال : لا يجب الإحداد وهو قول ذ به عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ومخالفتهما - أي الحسن والشعبي - لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع ، ولذلك حكى أبو محمد بن حزم رحمه الله عدم الاتفاق على وجوب الإحداد ، ولا شك أن ما قاله من انتفاء الإجماع بورود المخالفة صواب عند جمهور ومن الأدلة على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها : أولاً : قال الله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } ثانياً : حديث زينب بنت وأم حبيبة رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )) رواه الشيخان . ثالثاً: حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ابنتي توفى زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا )) مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول : (( لا )) ثم قال - صلى الله عليه وسلم - (( إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالعراة على رأس الحول )) رواه البخاري ومسلم . رابعا : رواية أم عطية رضي الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار )) متفق عليه واللفظ لمسلم . القسم الثاني حكم إحداد المرأة على غير زوجها : اتفق العلماء على جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )) . قال العيني رحمه الله: (( قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها زوجها بالجمع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أن يقضى له عليها بالجماع . وظاهر الحديث جواز الإحداد على كل ميت غير الزوج قريباً أو بعيداً، ولذلك بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: (( باب إحداد المرأة على غير زوجها . وقال ابن القيم رحمه الله: (( فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز )) . واختار جوازه على كل ميت شيخنا عبدالعزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين أثابهما الله عملاً بعموم الحديث . وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازه على الأجنبي مطلقاً، وخصه بعضهم بما إذا وجدت الريبة قال الهيثمي رحمه الله: (( وبحث الأذرعي حرمته من أجنبية على أجنبي ولو بعض يوم، وهو متجه حيث وجدت ريبة وإلا كأن حزنت عليه لنحو علمه وصلاحه وصداقته لنحو والدها وإحسانه إليها ولا ريبة بوجه فلا حرمة كما هو ظاهر . وما قاله متوجه إلا أنه لا يخالف ما تقدم عن جمهور العلماء إذ إن كلامهم رحمهم الله على المسألة من حيث الأصل دون ما قد يعرض لها مما يؤدي إلى تحريمه . وأما ما ذكره عن الأذرعي فلا وجه له وظاهر السنة يرده ... والله أعلم. اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
09-05-2012, 01:12 PM | #2 | |
مشرفه ملتقى فيض القلم
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جــــــــــــزاك الرحمن كل خير أخـــــي الفاضل ابو عبد الرحمن فتوى مهمه جعل الله نقلك لها لنا في ميزان حسناتك زادك الله علما وحكمه ونفع بك المسلمين |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
09-06-2012, 06:42 PM | #3 | |||
|
جوزيت خيرا وبارك الله فيكي على المرور |
|||
من مواضيعي في الملتقى
|
||||
09-06-2012, 09:36 PM | #4 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
بسم الله الرحمن الرحيم
باارك الله فيكم اخونا الفاضل ابو عبد الرحمن على الموضوع القيم وجعله في ميزان حسناتكم الله ارحم المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات جزاك الله الجنة |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
09-11-2012, 11:42 PM | #5 | |||
|
جوزيت خيرا وبارك الله فيكي على المرور |
|||
من مواضيعي في الملتقى
|
||||
09-18-2012, 10:15 AM | #6 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله كل خير |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال ؟ | جبريل | ملتقى الأسرة المسلمة | 4 | 11-07-2018 04:21 PM |
عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة والكافرة | ابو عبد الرحمن | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 8 | 10-20-2018 02:56 PM |
المرأة مأمورة بكشف الوجه في الأحرام فهل يدل على ان وجه المرأة غير عورة ؟ | شمائل | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 1 | 04-05-2013 05:38 PM |
ماهي افضل صدقة جارية عن المتوفي ؟؟ | نمارق | قسم الاستشارات الدينية عام | 4 | 02-02-2013 11:33 PM |
سائلة تسأل عن حال زوجها وعلاقتها به | أسامة خضر | قسم فضيلة الشيخ فؤاد ابو سعيد حفظه الله | 4 | 11-28-2012 10:30 PM |
|