المناسبات | |
|
|
05-20-2011, 01:22 AM | #1 | |
|
أسئلة عن بيع وشراء واستعمال الذهب - الجزء الأول
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه أسئلة عن بيع وشراء واستعمال الذهب (ما يقال عن بيع وشراء الذهب) موجهة لشيخنا محمد بن صالح العثيمين تفضل بالإجابة عليها سائلاً الله تعالى أن ينفع بها من قرأها أو سمعها, وأن يعظم الأجر والمثوبة لمن كتبها أو طبعها أو نشرها أو عمل بها وهو حسبنا ونعم الوكيل... السؤال الأول: ما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل ( الكسر ) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع، وزن مقابلوزن تماماً, يأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مِثلاً بمثل, سواءً بسواء, يداً بيدٍ ) [رواه مسلم في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، رقم (1587)]0 وثبت عنه أنه قال: ( من زاد أو استزاد فقد أربى ) [رواه مسلم في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، رقم (1588)].وثبت عنه( أنه أُتي بتمرٍ جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين, والصاعين بثلاثة, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برَدّ البيع وقال:هذا عين الربا ) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ, ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً. [متفق عليه، رواه البخاري في كتاب البيوع ، باب إذا أراد بيع التمر بالتمر خير منه رقم (2201) ، و مسلم في كتاب المساقاة ، باب الطعام مِثلاً بمِثل ، رقم (1593)]0 ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز,وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق, وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد, والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر, فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج , المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة. هذا إذا التاجر تاجر بيع, أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول خذ هذا الذهب إصنعه ليّ على ما يريد من الصنعة أعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة, فلا بأس. السؤال الثاني: إن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراءالذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال وحجتهم أن هذا من عروض التجارة ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل ؟ الجواب: إن هذا (أعني بيع الذهب بالدراهم إلى أجل) حرام بالإجماع, لأنه ربا نسيئة, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت حين قال: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة……….الخ ) الحديث قال: ( فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ ) [سبق تخريجه] . هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إن أهل العلم لا يعلمون ذلك فهذا إتهام لأهل العلم في غير محله, لأن أهل العلم كما وصفهم أهل علم، والعلم ضد الجهل, فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم, وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله, ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه. السؤال الثالث: ما الحكم في أن بعض محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديداً ؟ الجواب: هذا أيضاً لا يجوز, لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل. والحيل ممنوعة في الشرع, لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله 0 السؤال الرابع: هل يلزم أن يكون التوكيل لفظاً بين أصحاب محلات الذهب، أم يكفي بمثل أن يأخذ منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف ؟ الجواب: الوكالة عقد من العقود تنعقد بما دلّ عليها من قول أو فعل, فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا توجد عند أحدهم إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره وأخذ منه السلعة على أنه يبيعها له, وكان الثمن معلوماً عند هذا الذي أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهم, فإن هذا لابأس به, لأن الوكالة كما قال أهل العلم تنعقد بما دلّ عليها من قول أو فعل. السؤال الخامس: ما الحكم فيما إذا أتى المشتري واشترى بضاعة الذهب ثم اشترط إذا لم تصلح يردها للمحل للاستبدال أو استرداد قيمتها, وماهي الطريقة المشروعة في مثل هذه الحالة حيث إن بعضهم قد يكون بعيد المسافة عن المدينة مما يستحيل العودة بنفسه إلى المحل في نفس اليوم أو اليوم الثاني ؟ الجواب: الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتم العقد, ويذهب بها إلى أهله, فإن صلحت رجع إلى صاحب الدكان وباع معه واشترى من جديد هذا هو الأفضل.أما إذا اشتراها منه وعقد العقد ثم اشترط الخيار له إن صلحت لأهله وإلا ردها, فهذه محل خلاف بين أهل العلم, فمنهم من أجاز ذلك وقال: إن المسلمين على شروطهم, ومنهم من منع ذلك وقال: إن هذا الشرط يحُل حراماً وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم. والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام إبن تيمية, والثاني هو المشهور من المذهب, وإن كل عقد يشترط فيه التقابض فإنه لا يصح فيه شرط الخيار. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمته ويسلم فليسلك الطريقة الأولى أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتم العقد. ما معنى قبل أن يتم العقد ؟؟ أي يعطهم دراهم رهناً أو أي سلعة يستوثقون بها لا على إنها ثمن للذهب الذي اشتراه 0 السؤال السادس: ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملاً نظيفاً ثم يعرضه للبيع بسعر جديد. فهل يجوز مثل هذا أو يلزمه تنبيه المشتري بأنه مستعمل أو لا يلزمه حيث أن بعض المشترين لا يسأل هل هذا جديد أم لا ؟ الجواب: الواجب عليه النصيحة, وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه, ومن المعلوم لو أن شخصاً باع عليك شيئاً مستعملاً خفيفاً لم يؤثرفيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غشاً منه وخديعة, فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري ويقول له: إن هذا قد استعمل استعمالاً خفيفاً أو ما أشبه ذلك. السؤال السابع: ما الحكم فيمن سلم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه فربما اختلط ذهبه مع ذهب غيره حال صهر الذهب في المصنع ولكن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس الوزن الذي سلمه ؟ الجواب : يجب على المصنع أن لا يخلط أموال الناس بعضها ببعض, وأن يميز كل واحد على حده إذا كان عيار الذهب يختلف، أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج أن يجمعها لأنه لا يضر. س: وهل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساب جاري؟ ج: لا يلزم أن يسدد لان هذه الأجرة على عمل, فإن سلمها حال القبض فذلك، وإلا متى سلمها صح. السؤال الثامن: مارأي فضيلتكم حيث أن بعض المشترين للذهب يسأل عن سعر الذهب ثم إذا علم بسعره قام وأخرج ذهباً مستعملاً معه وباعه, وعند استلامه الدراهم يقوم ويشتريبضاعة جديدة ؟ الجواب: هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة من قَبْلْ، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه في مثل هذه الحالة يذهب ويطلب من جهة أخرى فيشتري منها, فإن لم يتيسر له ذلك رجع إلى الذي باع عليه أولاً ليشتري منه حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة ( شبهة الحيلة )0 السؤال التاسع: ما الحكم فيمن باع ذهباً على صاحب المحل ثم يشتري ذهباً آخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مِثلاً, ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه وهو لم يستلمها ؟ الجواب : هذا لا يجوز , لأنه إذا باع شيئاً بثمنٍ لم يُقبَض واعتاضَ عن ثمنه ما لا يحل بيعه به نسيئة, فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام ,لأنه قد يتخذ حيلة على بيع ما لا يجوز فيه النسيئة بهذه الصفة بدون قبض,وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل [ربا الفضل : هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة] وربا النسيئة [ ربا النسيئة : تأخير القبض في بيع ما يشترط فيه القبض من الربويات ]. السؤال العاشر: ما حكم من اشترى ذهباً وبقي عليه منقيمته وقال: آتي بها عليك متى تيسَّر ؟ الجواب: لا يجوز هذا العمل, وإذا فعله صح العقد فيما قبض عوضه, وبطل فيما لم يقبض,لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالفي بيع الذهب بالفضة: ( بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ ) [رواه مسلم في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، رقم (1587)]. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
05-20-2011, 02:12 AM | #2 | |
أبو جبريل نوفل
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي ابو عبد الرحمن على هذه الاضافات المهمة و المفيدة |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
05-20-2011, 08:55 AM | #3 | |
مشرف ملتقى أحكام التجويد
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيك أخى أبوعبدالرحمن وجزاك الله خيرا على هذاالنقل المبارك وزادك علما وفقها |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
05-25-2011, 12:56 AM | #4 | |||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله خيرا اخي المجاهد على مرورك العطر وبارك الله فيك شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . |
|||
من مواضيعي في الملتقى
|
||||
05-25-2011, 12:58 AM | #5 | |||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك أخي ابو النور ... لك مني أجمل تحية . |
|||
من مواضيعي في الملتقى
|
||||
05-29-2011, 04:57 PM | #6 | |
مشرف ملتقى الجرفيكس والتصميم
|
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ناسف اخوتي واخواتي لهذا الانقطاع من تواجدنا في الموقع وشكرا |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أحاديث منتشرة على الإنترنت الجزء الأول | القادمون | ملتقى الحوار الإسلامي العام | 6 | 03-18-2024 09:58 PM |
في معارك الرسول الحربية .. الجزء الأول | ايمن البسيوني | ملتقى التاريخ الإسلامي | 2 | 04-20-2019 09:38 AM |
فقه أحكم الصيام الجزء الأول - تابعونا | almojahed | ملتقى الصوتيات والمرئيات والفلاشات الدعوية | 3 | 01-03-2019 07:05 AM |
أسئلة عن بيع وشراء واستعمال الذهب - الجزء الثالث | ابو عبد الرحمن | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 4 | 10-15-2018 02:11 PM |
أسئلة عن بيع وشراء واستعمال الذهب - الجزء الثاني | ابو عبد الرحمن | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 4 | 10-14-2018 02:00 PM |
|