استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 04-13-2015, 03:29 PM   #85

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي تابع الفتاوى المعاصرة للطلاق

      

نكمل بعون الله وتوفيقه عز وجل :
رقم الفتوى : 107585
1076- عنوان الفتوى : من قال (والله لو خرجت هتكوني طالق بالثلاثة) وخرجت
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1429 / 04-05-2008
السؤال:
أود أن أستوضح حكم يمين الطلاق على لسان زوج أختي حيث حدث بينهم خلاف وقام بضربها والتعدي عليها بعنف وذهبت أختها إليها في شقتها لتأخذها إلى بيتنا فحلف عليها زوجها بعدم الخروج قائلاً (والله لو خرجت هتكوني طالق بالثلاثة) وقد خرجت وهي الآن في منزلنا منذ فترة، فما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله (هتكوني طلاق بالثلاث) يحتمل التوعد وأنه سيفعل ذلك، ويحتمل التنجيز وأنها تطلق بالثلاث متى ما خرجت، وبناء عليه فيُسأل عن قصده، فإن كان أراد توعدها بالطلاق لئلا تخرج فالوعد لا يترتب عليه طلاق ما لم يوقعه الزوج، وإن كان أراد أنها تطلق بمجرد خروجها فقد وقع الطلاق وبانت منه بينونة كبرى على الراجح، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ومن أهل العلم من يرى أن الثلاث تحسب واحدة فقط، وأن من قصد بذلك مجرد الزجر والتهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق أنها لا تطلق وتلزمه كفارة يمين، والقول بلزوم طلاق الثلاث أقوى وأرجح.وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام
التالية: 3795، 79849، 2041، 2349، 22559. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107123
1077- عنوان الفتوى : طلقها زوجها ثلاث طلقات متتاليات
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الثاني 1429 / 20-04-2008
السؤال:
ما حكم الدين أنا تطلقت من زوجي بالثلاثة نطقها متتالية وهو زعلان وسأل وقيل له تعتبر طلقة واحدة هل أرجع له بدون عقد قران علما بأن لدي ثلاثة أطفال ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا الصيغة التي نطق بها في ذلك وما قصده حتى يعلم هل تحسب الطلقات ثلاثا أم تحسب واحدة على اعتبار أن الأخيرتين كانتا تأكيدا للأولى لا إنشاء لطلاق جديد. وإن كانت الجهة التي استفتيت في ذلك جهة معتبرة كقاض أو عالم شرعي موثوق في علمه وورعه فله الأخذ بما أفتاه به من كونها واحدة لا ثلاثا، علما بأن رأي جمهور أهل العلم على أن طلاق الثلاث يلزم وتبين الزوجة به بينونة كبرى.ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60228، 877، 5584.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106861
1078- عنوان الفتوى : من قال لزوجته: أنت طالق وتوقف عن التكملة
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1429 / 15-04-2008
السؤال:
أثناء مشاجرة بيني وبين زوجتي قلت لها سوف أطلقك بالثلاثة وعند نطقي قلت أنت طالق وتوقفت عن التكملة خشية أن تحسب طلقة فهل وقع الطلاق؟ أفيدوني .
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا يقع الطلاق بقول الزوج سوف أطلقك، من أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا ثم أمسك عن قول ثلاث، فيقع واحدة فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قولك "سوف أطلقك بالثلاث" فإنه وعد لا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 44127.وأما قولك "أنت طالق" فهو لفظ صريح، لا شك في وقوع واحدة به، وهل يقع به ثلاث إن نويتها به أم لا؟
اختلف الفقهاء في مسألة من قال أنت طالق ناويا الثلاث قال في الموسوعة الفقهية: فإن قال لها : أنت طالق ونوى به ثلاثا , وقع به واحدة عند الحنفية , وهو إحدى روايتين عند الحنابلة , وفي الرواية الثانية يقع ثلاثا , وهو قول مالك والشافعي . انتهى
وأما من أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا ثم أمسك عن قول ثلاث، فيقع واحدة فقط قال في المدونة:
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا أتكون واحدة أو ثلاثا في قول مالك ؟ قال : نعم , ثلاث , قال : كذلك قال لي مالك هي ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا . قلت : أرأيت إن أراد أن يطلقها ثلاثا , فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدله وترك الثلاث أتجعلها ثلاثا أم واحدة ؟ قال : هي واحدة ; لأن مالكا قال في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله أراد يحلف بالطلاق ألبتة , فقال أنت طالق ثلاثا ألبتة وترك اليمين لم يحلف بها ; لأنه بدا له أن لا يحلف , قال مالك : لا تكون طالقا ولا يكون عليه من يمينه شيء ; لأنه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وإنما أراد اليمين فقطع اليمين عن نفسه , فلا تكون طالقا , ولا يكون عليه يمين , وكذلك لو قال أنت طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق إن كلمت فلانا وترك الثلاث فلم يتكلم بها , إن يمينه لا تكون إلا بطلقة ولا تكون ثلاثا , وإنما تكون يمينه بثلاث لو أنه أراد بقوله : أنت طالق بلفظة طالق أراد به ثلاثا فتكون اليمين بالثلاث، وكذلك مسألتك في الأول هي مثل هذا . انتهى. والله أعلم
********
رقم الفتوى : 105060
1079- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1429 / 23-02-2008
السؤال:
طلقني زوجي أكثر من مرة أولهما قال أنت طالق وصفعني على خدي ولم أخبر أحدا وبقيت معه وتصالحنا، ومرة ثانية ضربني ضربا مبرحا ومع كل صفعة يقول أنت طالق حينها كنت حاملا ومرة ثالثه طلقني لكوني كنت أهديه لوالدته وقالها أكثر من مرة أنت طالق بالثلاث، ما أريدك وبقيت معه لأني كنت حاملا ثانيا، ومرت الأيام وتشاجرنا من جديد وضربني وقال أنت طالق ما أريدك، وهذا كله لأنني أقف أمام رغباته ونزواته في الإنترنت أو مع غير الإنترنت، ومرة أخرى طلب مني أن أطلق أمام القاضي على أن يبقى الزواج الرسمي أمام الدولة ورفضت إلا أن يكون طلاقا نهائيا، وبعدها أكثر من مرة بل مرات عديدة كان يهددني أنني سوف أطلقك أو اختاري كذا وإلا طلقتك، مع العلم بأننا منفصلان منذ أربع سنوات لا يزورنا إلا كل سنة مرة واحدة لا يمكث معنا إلا أسبوعا وكله خناق، السنة الأخيرة لا ينفق علي أنا وأولاده إلا نادراً، شهر ينفق نفقة لا تكفي لقوت أسبوع وشهر أو اثنان لا ينفق علينا، حاليا هو مسافر منذ أربعه أشهر ولم ينفق علينا، أريد الطلاق منه، ولكنني لا أعرف كيف ولضعفي تعرفت برجل ساعدني مادياً وعرض علي زواج المتعة بعد أن عرف بكل ظروفي ولضعفي وحاجتى وافقت، أنا أتألم وأتعذب وأخاف على أولادي أن يعاقبوا بفعلته فأفيدوني؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من طلقها زوجها ثلاث مرات تحرم عليه ويجب أن يفرق بينهما، ولا يجوز أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ويدخل بها ثم يفارقها، فإذا انتهت عدتها جاز للزوج الأول أن يتزوجها، وكما هو صريح من عبارة السائلة فقد طلقها زوجها أكثر من ثلاث مرات، ولكن بما أن مسألتها تحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان، بالإضافة إلى أن الزوج لا يدرى هل هو معترف بهذه الطلقات أم هو منكر لها، فلا يمكننا أن نعطيها إجابة محددة.
غير أننا نقول يجب عليك عرض قضيتك على أئمة المساجد والمراكز الموجودة في البلد الذي أنت فيه ليستوضحوا منك ومن زوجك إن كان حاضراً أو يراسلوه إن كان غائباً، فإن اعترف وكانت هناك ثلاث طلقات متفرقات أي بين كل اثنتين منها ارتجاع فإنك تحرمين على زوجك كما سبق، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وإن لم توجد ثلاث طلقات بين كل اثنتين ارتجاع فلا تحلين له أيضاً على قول الجمهور.
أما زواجك الثاني إن كان زواج متعة كما ذكرت فلا يجوز بحال من الأحوال، وقد سبق حكم زواج المتعة في الفتوى رقم: 485، والفتوى رقم: 2587.
ثم إننا ننبه السائلة وزوجها إلى خطورة التساهل في محارم الله تعالى وتجاوز حدوده، فإذا كانا يعلمان ما يترتب على من طلق زوجته ثلاثا ثم استمرا بعد ذلك على حالتهما قبله فقد ارتكبا كبيرة من كبائر الذنوب تجب عليهما التوبة منها والإقلاع عنها في الحال، وإن كانا يجهلان ذلك فيجب عليهما الكف عنه وتعلم ما يحتاجان إليه من أمور دينهما.كما ننبه السائلة إلى وجوب التخلص مما أقدمت عليه من زواج المتعة والتوبة منه، ولتعلم أن تقصير الزوج في حقها وحق أولادها وتفريطه فيما أوجب الله عليه لا يسوغ لها هي أن ترتكب أمراً محرماً.وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 12921. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104868
1080- عنوان الفتوى : طلقها الثالثة فهددته بالإجهاض إذا ثبت الطلاق
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1429 / 16-02-2008
السؤال:
زوجتي مطلقة ثلاثا وهي حامل هددتني وقالت إذا كان الطلاق الثالث واقعا فإنني سأقوم بإجهاض الجنين البالغ من العمر ثلاثة أشهر وثبت أن الطلاق الثالث واقع وأنا الآن محتار في أمري إذا اعترفت لها فإنها ستقوم بإجهاض الجنين وفيه قتل نفس وإذا كذبت عليها وقلت لها إنها غير مطلقة ففيه معصية وزنا، وهذا حرام لا أطيقه فماذا أفعل هل أكذب عليها لحين أن تضع الحمل وأتعامل معها كزوج شرعي أم أتركها تجهض الجنين، علما بأنني ذكرتها بأن الإجهاض حرام وفيه قتل للنفس فرفضت مخافة ألله عز وجل فأفيدونا أفادكم ألله؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إذا أبان الرجل زوجته بأن طلقها آخر ثلاث تطليقات فإنها تصير أجنبية عنه لا يحل له لمسها أو الخلوة بها أو غير ذلك مما هو محرم شرعاً وإن هددت بإجهاض الحمل أو غيره... لكن ينبغي معالجة الأمر بحكمة كأن تستر عنها وقوع الطلاق وتسافر أو تتغيب إلى حين وضع الحمل، وكذا نصحها ووعظها وإعلام من له وجاهة أو سلطة عليها لمنعها من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الطلاق الثالث قد وقع فإنها قد بانت منك بينونة كبرى وهي أجنبية عنك ولا تجوز لك معاملتها معاملة الزوجة بلمس أو خلوة أو غيرها، والحل هو أن تكذب عليها وتجحد وقوع الطلاق الثالث عنها حتى تضع حملها، وإن أمكنك التحايل عليها بالسفر ونحوه حتى تضع فهو أولى بل قد يكون واجباً إن كان هو السبيل الوحيد لإنقاد حياة الجنين، ثم إن أجهضت فالإثم إثمها والدية عليها، لكن ينبغي نصحها ووعظها وتنبيه بعض النساء الصالحات أو أقاربها لمنعها من ذلك وصدها عنه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5920، 16048، 25629، 36664، 65103.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104437
1081- عنوان الفتوى : أخبر أهل امرأته أنه طلقها ثلاثا فهل تبين منه بذلك
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1429 / 06-02-2008
السؤال:
وقع بيني وبين زوجي طلاق قال لي (اذهبي انت طالق.لا اريدك طالق). وذهبت عند أهلي وبعد شهر اتصل به أهلي للصلح, قال عندها بالهاتف لأهلي (اني طالق بالثلاث). وقد وقع قبل ذلك بسنة طلاق, ولكن رجعت له، فهل الطلاق بائن لا رجعة فيه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الزوج قد أخبر بوقوع ثلاث تطليقات فالقول قوله لأنه مالك العصمة, وقد يوقع الطلاق دون إعلام الزوجة به، مع أنه فيما ذكرت ثلاث تطليقات إن كان قصد التأسيس بقوله: إذهبي أنت طالق لا أريدك طالق.ولم يقصد التأكيد مع ما ذكرت من إيقاعه للطلاق سابقا قبل ذلك. وكذا قوله لأهلك إنك طالق بالثلاث إن كان قصد به تكميل ما بقي من طلاقك إن كان بقي منه شيء فيقع أيضا على الراجح إن كان في العدة كما هو الظاهر ، فما ذكره الزوج من ذلك هو أعلم به. إلا إذا كان نوى التأكيد بقوله لا أريدك طالق وقصد بقوله لأهل المرأة طالق بالثلاث الإخبار عما كان فهذا لا يقع به طلاق، ويكون طلقتان فحسب وبقيت له طلقة واحدة، وله المراجعة أثناء العدة بدون عقد وبعد انقضائها بعقد جديد، وما ذكرناه سابقا من وقوع الثلاث أظهر، والأولى رفع الأمر للمحاكم أو مشافهة أولي العلم به.ولا ينبغي الاعتماد في حكم هذه القضية على فتوى كهذه.وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22004، 54956، 63160.والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 104373
1082- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث الصادر في حالة الغضب
تاريخ الفتوى : 01 صفر 1429 / 09-02-2008
السؤال:
بداية أود أن أشكركم لقيامكم على هذا الموقع لما فيه من خدمة المسلمين لمعرفة أمور دينهم ودنياهم.....
قبل عدة أيام أثناء الليل طلب والدي والدتي نفسها (للجماع) وقد امتنعت والدتي عن الفراش كونها كانت مريضة وتشعر ببرد شديد كونها أيضا مريضة بمرض الروماتزم بالدم فلم تلب دعوته مما أدى إلى غضب والدي الشديد، علما بأنه إنسان شديد الغضب وعندما يغضب يتفوه بكلام لا يعرف معناه أحيانا فقد قال لها أنت طالق بالثلاثة وبصق عليها، سؤالي هو: هل وقع هذا الطلاق وما حكم والدتي الآن وكيف يكون الطلاق ثابتا ولا لبس فيه لأن والدي عند الصبح ندم وقال إنه كان في حالة غضب، علما بأن هذه الحادثة لم يعلم بها أحد سواي؟ شكراً لكم على سعة صدركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في حال نطقه بذلك الطلاق غير مدرك لما يقول من شدة الغضب وفقد الإدراك والوعي فالطلاق غير واقع لأنه يكون في حكم المغمى عليه والمجنون، وإلا فالطلاق لازم له، وتبين منه زوجته ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، هذا على قول جماهير أهل العلم، وقيل طلاق الثلاث لا يكون إلا واحدة فله مراجعتها على هذا القول، والأول أقوى وأحوط، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 25322، 94532. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102859
1083- عنوان الفتوى : إذا بانت المراة من زوجها فلا يحل لها أن تسكن معه في مسكن واحد
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1428 / 24-12-2007
السؤال:
أفيدوني جزاكم الله كل خير... قبل 15 سنة تقريبا رمى علي زوجي الطلاق وقالها 3 مرات ثم أصلح الموضوع لأنه كان في حالة عصبية وبعدها تقربيا بعشر سنوات قال لابني الكبير إن والدتك مثل أمي لسبب تافه جداً لأنه قال زوج أختكِ حرامي فقلت له هل رأيته بعينك, فغضب وضربني ثم قال ذلك لولدي، أما قبل أسبوع طلقني لأني طلبت منه أن أزور والدي ووالدتي المقعدين على الفراش ولا يوجد عندهم أحد سوى أختي الصغرى فقال لا لن تذهبي لزمت السكوت، ثم قال له ابني لماذا يا أبي فقد مر علي أكثر من 15 سنة وأنا لم أر جدي وجدتي، ضرب ابني وصار يعلي الصوت عليهم وابني عمره 23 سنة ثم التفت علي وقال أنت طالق لثالث مرة وهو الآن يعيش معي بنفس البيت لا أعرف أين أذهب لأني في آخر العالم ولا أعرف أحدا، مع العلم أنه رجل يعرف الدين ويصلي 6 أوقات في اليوم، فأرجوكم أرجوكم ساعدوني وأفيدوني؟ جزاكم الله الجنة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة تقع به ثلاث طلقات في قول جمهور الفقهاء، وكذلك التلفظ بالطلاق أكثر من مرة في المجلس الواحد ما لم يقصد الزوج بالتكرار تأكيد اللفظ الأول، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع به طلقة واحدة، ومجرد كون الزوج في حالة عصبية لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل الأمر بالزوج إلى حالة لا يعي فيها ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 1496، والفتوى رقم: 5584.وأما قول الزوج لزوجته أنت مثل أمي، فإن قصد به الظهار فهو ظهار كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 45921.ولم يتبين لنا على أي أساس أرجعك زوجك، ولا على أي أساس استمر معك في المعاشرة الزوجية، ففي الأمر شيء من الالتباس فنرى أن تتصلي بأقرب مركز إسلامي عندكم أو أحد أئمة المساجد عندكم، والمرأة إذا بانت من زوجها فلا يحل لها أن تسكن معه في مسكن واحد إلا إذا كانت مستقلة بمرافقها بحيث لا يطلع منها على ما لا يجوز للأجنبي أن يطلع عليه من الأجنبية ولا يخلو بها، وانظري الفتوى رقم: 65103. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102393
1084- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث دفعة وإضافة التحريم إليه
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1428 / 06-12-2007
السؤال:
أخي تشاجر مع زوجته فلطمها على وجهها فطلبت منه أن تذهب إلى بيت أهلها فقال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق فاتصلت بأهلها وطلبت منهم أن يأتوا ليأخذوها ولكن أهلها قالوا لها إن زوجك طلب منك أن تذهبي إلى بيت أهلك نأتي ونأخذك وعندها سألت زوجها هل أذهب فقال لها نعم، ولكن لن أوصلك وليأت أهلك ويأخذوك وبالفعل حضر إخوانها ولكنهم تفهموا الموضوع ولم يأخذوها، ولكن بعد ذلك تطور الموضوع وحدث غضب وعصبية كبيرة من الزوج على زوجته لأنها سببت فى كل هذا لسبب بسيط فقال لها وهو غاضب أنت طالق 3 مرات أو أكثر وعندما سئُل عن ذلك قال إنه لم يقصد تطليقها، ولكنه من شدة الغضب وتهديداً لها قال ذلك، ولكن الأكثر من ذلك والناس تتحدث معه ويحاولون تهدئته وإغلاق فمه حتى لا يقول أي كلمة يندم عليها قال لها وهو غاضب أنك محرمة علي كأمي وأختي وعندما سئُل عن ذلك قال قصدت تطليقها وأن أؤكد ما قلته أولاً والآن هي فى البيت ولكنه لا يقربها حتى نرى رأي الشرع فى ذلك وهل طلقت منه؟ وفى حال طلقت منه فكيف يراجعها؟ علما بأنها فى بيته وهل هذا ظهار؟ وإن كان كذلك فماذا عليه؟ وهل تعيش معه فى نفس البيت حتى يكفر عن الظهار؟ فأفيدونا أفادكم الله. وجزاكم الله خيراً.. يرجى الإفادة بالسرعة الممكنة، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
هذه الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره على مذهب جماهير أهل العلم وهو الراجح لكونه طلقها ثلاثاً وأكد ذلك بما ذكر من تحريمها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن أخاك طلق زوجته ثلاثاً، وأراد تأكيد ذلك بما ذكر من تحريمها وتشبيهها بأمه وأخته، وإذا كان الأمر كذلك فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره على مذهب جمهور أهل العلم، لأنه طلقها ثلاثاً دفعة بل وأكد ذلك بما ذكر، وأما التحريم فلم يصادف محلاً لكونها بانت منه قبل ذلك.ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن إيقاع الطلاق ثلاثاً لا يعتبر إلا طلقة واحدة، لكن يبقى ظهاره منها قوله (محرمة علي كأمي وأختي) يعتبر ظهاراً إن قصد به الظهار، وطلاقاً إن قصد به الطلاق لكونه ليس صريحاً فيهما، وهو قد قصد به تأكيد الطلاق وهذا ينافي قوله إنه لم يقصد بطلاقه الثلاث الطلاق.
وخلاصة القول: أن زوجته بائن منه بينونة كبرى لا تحل له ما لم تنكح زوجاً غيره، وهذا هو رأي الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام القائل بأن طلاق الثلاث دفعة لا يبين وإنما يحسب واحدة رجعية، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60651، 60228، 12287.وننبهك إلى أنه لا بد من رفع القضية على المفتي مباشرة ليستفهم من الزوج، وليتعرف على حاله وأقواله لتكون فتواه على أساس حقيقة الواقعة. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102231
1085- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث والوقيعة بين الأزواج
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1428 / 04-12-2007
السؤال:
أرجو أن توضح لي الحلول الممكنة لهذه المشكلة :
في المدينة التي كنت أعيش فيها بعض الرجال يستمتعون بعمل فتن حول الأزواج وقد طلقت كثير من النساء ومن بينهم والدتي.
يقومون بطرح أسئلة هل حقا زوجتك تجيد الطبخ؟ لماذا يتكلم أخوك عن زوجتك أليس معجبا بها كيف يمكنه الصبر دون زواج، حضرت والدتي الأكل لعمي في شهر رمضان فقط وهذا بطلب من والدي، بعد شهور سافر والدي وفي هذه الفترة تزوجت ابنة عمي الكبير وقد استقبل الرجال في منزلنا وقت العشاء في غرفة الجلوس، المشكلة أن والدتي أخطأت ولم تأخذ بمشورة والدي ظنا أن الأمر لا يزعجه بما أن أخي الكبير معنا بعد رجوعه كان غاضبا لا يتكلم مع أحد، وفي الأخير فهمنا بان أصحابه تكلموا عن ديكور منزلنا وأن منزله لا حرمة فيه. تشاجر مع والدتي وانفصلا لمدة لا يتكلم معها ولا يراها، وفي مرة
أخرى تشاجرا وطلقها للمرة الثالثة بعد 24 سنة من الزواج، هل يمكن أن يرجعها كزوجة علما بأن كل الذي حدث وراءه فتن وكلام، ولديهم بنت وولد في سن المراهقة والآخر لديه 8 سنوات. أشكركم مسبقا على الجواب . هل يمكن بعث الجواب عبر ايميل.
الفتوى:
الخلاصة:
إذا طلق الرجل زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنها تبين منه وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والسعي بين الزوجين بالإفساد من المنكرات العظيمة وهو من فعل الشيطان وجنوده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قد طلقها ثلاث مرات فإنها تبين منه وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مهما كان سبب الطلاق أو مدة العشرة أو غير ذلك، فإن نكحت زوجا غيره ودخل بها ثم طلقها جاز لأبيك أن يعقد عليها عقدا جديدا ويتزوجها، وأما قبل ذلك فلا، وللمزيد انظر الفتويين: 31053، 76848.
وأما أولئك الذين ذكرت عنهم ما ذكرت من الوقيعة بين الأزواج فلا يجوز لهم ذلك، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى منه ويكفوا عنه لأنه من فعل الشيطان وجنده، ففي الحديث كما في صحيح مسلم: أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102159
1086- عنوان الفتوى : القاضي هو الذي يحكم ببقاء العصمة أو بالتفريق
تاريخ الفتوى : 22 ذو القعدة 1428 / 02-12-2007
السؤال:
جزاكم الله خير الجزاء... وبعد لقد حضرت مع أحد أصدقائي مواقف طلاق مع زوجته وكنت الشاهد على ذلك وعندما ذكر لي مرات الطلاق اللفظية وغيرها نصحته بالسؤال لأنني أرى والله أعلم أنها بائن منه بما حضرت فقط، ولكنه أبى ثم زعم أنه سأل وقال لي أقوالا غريبة وشاذة أن الطلاق في الحمل لا يقع وفي الطلاق لفظ لا يقع والطلقه الثالثة تكاد أن لا تقع من كثرة تصريفاتها، فأخذته لأحد الشيوخ قدراً وسألته فوجدته يكذب ويغير حقائق ما حضرته وما أخبرني به سابقا وجعل الفتوى تكون لصالحه أنها طلقتان فقط.
أولا الحالة الأولى أنه أخبرني أنه طلقها لفظاً مرتين وكان أحدهما في حمل والأخري في طهر بعد النفاس مباشرة بعد سنين من الأولى، ثم كذب على الشيخ وقال واحدة، أما المواقف فقد قال أمامي بالله العظيم لو خبزت في البيت بالله تكوني طالقا ولو خبزت أمي أو أختي فهي طلاق مني، المهم أن هذا وقع، والثانية أنه قال والله إن رجعنا إلى هذا البيت ثانية ستكون امرأتي طالقا مني وعادوا بعد ساعة، ثم أيضا الموقف الأخير أنه أخبرني أنه طلقها بينه وبين نفسه مرتين وإحداهما كانت أمام زوجته فما الحكم في كل ذلك، علما بأن هذا ما علمت يقينا أو كنت شاهداً، وتوجد مواقف أخرى لم أذكرها ولكني سمعتها من زوجته أمامه ولم ينكرها، والأهم أن زوجته نصحته أن يتقي الله فقال أنا الذي أتحمل الذنب، فهل إن سكتت وعاشت معه عليها ذنب مع يقينها أنها مطلقة وهو وأهلها يقولون الطلاق ليس سهلا ويجبرونها على العودة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض حيث لم تذكر الصيغ التي أوقع بها الرجل الطلاق وإنما ذكرت مرتين صريحتين، والباقي منه ما هو تعليق، ومنه ما هو وعد، ومواقف أخرى لم تبينها لنا مثل ما حدث به نفسه أمام زوجته هل نطق بالطلاق أم لم ينطقه ولم يتكلم بصوت، كل ذلك تنبني عليه أحكام واعتبارات، هذا بالإضافة إلى أن الزوج منكر لبعض ذلك.
وبناء عليه.. فلا يمكننا الافتراض لكل احتمال لتشعب الاحتمالات وكثرتها، ولكن نقول: إذا كانت الزوجة متيقنة أن زوجها قد طلقها ثلاث طلقات صريحات فلا يحل لها أن تقيم معه وترضى بمعاشرته لكونها زنى والعياذ بالله، ولو أراد هو منها ذلك فلا تطاوعه وهي شريكته في الإثم إن فعلت، وعليها أن ترفع الأمر للمحكمة لتستفصل من زوجها وتسمع منها هي دعواها وما تزعم أن زوجها أوقعه عليها من الطلاق، وحينئذ يحكم القاضي ببقاء العصمة أو بالتفريق بينهما بناء على ما ثبت لديه من أقوالهما.وعلى زوجها أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي زوجه، فلا يخدع نفسه ويكذب على من يستفتيه أو يقضي له فيكتم بعض ما كان منه؛ لأن حكم القاضي وفتوى المفتي لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً في نفس الأمر، وإنما يكون ذلك بناء على ما يسمعان منه هو.
وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78338، 51999، 29824، 97545. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 100641
1087- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بكلمة واحدة في غضب شديد
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1428 / 03-11-2007
السؤال:
أنا طلقت زوجتي ثلاث طلقات بكلمة واحدة فقلت لها أنت طالق بالثلاثة نتيجة غضب شديد وعقابا لها، فبعد مشادة كلامية بيننا (أسأت فيها إلي أهلها ولها بالكلام الجارح) وصراخ ابننا الرضيع الذى رجوتها أن تذهب وترضعه فرفضت ذلك بشدة (كانت أيضا في حالة عصبية) مما أغضبنى فعلها وجعلني أتلفظ بكلمة الطلاق وهي ما زالت فى النفاس، سؤالي لكم يا فضيلة الشيخ هو: هل يقع الطلاق رغم أنني كنت في لحظة غضب كبيرة(أردت بها أن أعلمها أن تطعيني وترحم الطفل من البكاء)، وهي في النفاس، وهل يجوز لي إرجاعها، علما بأن هذه أول مرة أتلفظ بها بكلمة الطلاق، فهل يعتبر التلفظ بكلمة الطلاق على هذه الصيغه طلقة واحدة أم أكثر، وما هي عدة النفساء، بعد طلاقي منها لم أترك البيت فنحن نعيش فيه مع بعض ولكن في غرف منفصلة فنحن في الغربة فهل أنا آثم، بعد طلاقي منها حصل وأن أجبرتها على الجماع، فهل يعتبر هذا رجعة لها حتى لو كان دون رغبتها ولا أتذكر أني نويت في ذلك الوقت إرجاعها أم لا، نحن قد تزوجنا على المذهب الشيعي الذي لا يعترف بالطلاق اللفظي ولكن مذهبي سني فهل يجب أن أطلق على المذهب الشيعي كما تزوجتها أم سوف يتم الطلاق على المذهب السني، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكر لك في جواب ما أوردت من أسئلة أموراً مجملة ونرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية، فهي أجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، ومما نود إيراده هنا:
أولاً: أن في مسألة جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد خلافاً بين أهل العلم، هل تقع بها ثلاث طلقات وهو قول الجمهور أو تقع بها طلقة واحدة وهو قول بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 5584.
وعلى قول الجمهور لا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا ًغيره، وعلى القول الآخر يحل لزوجها رجعتها بدون عقد جديد ما دامت في العدة، وبعقد إن انقضت العدة، وفي صحة الرجعة بالوطء فقط دون النية خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 7000. وعلى كل فلا يشترط موافقة الرجعية على الرجعة.
ثانياً: أن المطلقة الرجعية قد اختلف أهل العلم فيما يجوز لزوجها منها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 36664، وأما إن كان الطلاق بائناً فلا يحل له مساكنتها في بيت واحد ما لم يكن كل منهما مستقلاً بمرافقه.
ثالثاً: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، وانظر الفتوى رقم: 1496.
رابعاً: أن الطلاق في النفاس واقع ويأثم صاحبه كما هو مبين في الفتوى رقم: 30005.
خامساً: أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً فإن انقطع الدم قبلها اغتسلت وصلت، وراجع الفتوى رقم: 49899.
سادساً: أن المرجع في أمر النكاح أو الطلاق أو غيرهما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 99119
1088- عنوان الفتوى : حكم من قال (طلاق بالثلاثة أنت حرمانة علي)
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1428 / 18-09-2007
السؤال:
حدثت مشادة كلامية مع زوجتي واحتدم النقاش بيننا حتى تلفظت بالجملة الآتية ( طلاق بالثلاثة أنت حرمانة عليا ) . فما الحكم الشرعي في ذلك .مع العلم بأنني جعلت زوجتي تذهب إلي بيت أبيها مخافة وقوعي معا في أي شئ لايجوز لي لحين صدور فتواكم المباركة .أفيدوني جزاكم الله خيراً
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا عند الجمهور، ويقع واحدا عند شيخ الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: طلاق بالثلاثة يقع ثلاثا عند جمهور العلماء، وواحدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهما الله. وأما قولك: أنت حرمانة علي.. إن أردت به الطلاق فهو طلاق، وإن نويت به الظهار فهو ظهار، وبالتالي، فعليك كفارة ظهار والحالة هذه على قول شيخ الإسلام، وابن القيم أما على قول الجمهور فإن الزوجة قد بانت بينونة كبرى بقولك: طالق بالثلاثة. وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم:74809 ، 7665، 18717، 29374،
وهذه الإجابة مبنية على أنك طلقت بالثلاث دون أن تعلق ذلك على تحريم زوجتك عليك. فإن كان الواقع غير ذلك فالرجاء التوضيح وإرسال السؤال مرة أخرى فإنه مشكل واضح، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية ببلدك لتنظر في أمرك.والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 98525
1089- عنوان الفتوى : فتاوى سابقة في الطلاق ثلاثا معلقا
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1428 / 28-08-2007
السؤال:
السؤال يخص جارتي: ابنها كان يشتغل في شركة وقرر أن لا يذهب، فوالده قال (لو ما ذهبت إلى الشركه تاني يوم أمك ستكون طالقة بالثلاثة) والابن لم يذهب إلى الشركة، وأبوه علم ويريد أن يعرف هل لهذا كفارة أو له حل، أرجو الرد سريعا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد علق طلاق زوجته ثلاثاً على ذهاب ابنه للعمل ولم يقم الابن بذلك فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قصد اليمين فتكفيه كفارة يمين.
وبناء على قول الجمهور فتحرم تلك المرأة على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها في نكاح صحيح، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17824، 51134، 98378. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98378
1090- عنوان الفتوى : الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة يقع عند الجمهور ثلاث طلقات
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1428 / 20-08-2007
السؤال:
تشاجرت مع زوجتي وأثناء اشتداد الشجار قلت لها أنت طالق بالثلاثة ورددتها مرتين وبعد أن خرجت من المنزل وارتاحت نفسيتي وعدت ندمت على ما قلت، فهل يعتبر هذا طلاقا، وماذا يترتب علي في هذه الحالة؟ ولكم الشكر الجزيل راجياً الرد بالسرعة الممكنة.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع عند الجمهور، ولا تحل الزوجة بعده إلا بعد نكاح صحيح حصل فيه دخول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد طلقت زوجتك ثلاث طلقات في كلمة واحدة فعند جمهور أهل العلم تكون قد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، وبالتالي فالواجب عليك الابتعاد عنها فوراً فهي أجنبية منك ولا تجوز لك معاشرتها ولا الخلوة بها، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع ثلاثاً وإنما يقع طلقة واحدة فقط، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 94532، 51023.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98267
1091- عنوان الفتوى : ليس كل غضب لا يقع معه الطلاق
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1428 / 13-08-2007
السؤال:
طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة الأولى أمامها والثانية أمامها وأمام أمها والثالثة عن طريق الجوال وكلها بدون نية الطلاق وإنما بسبب معاملتها القاسية وكلامها الجارح وطلبها الطلاق مما أوصلني إلى أشد الغضب وإلى أن ما أقوله خارج عن إرادتي بسبب مرضي بالسكري وأسلوب زوجتي الذي أوصلني إلي هذا علما بأن زوجتي حاولت استفزازي بعد الطلقة الأخيرة في شهر شوال 1427هـ فذهبت إلي المحكمة وأنا غضبان واستخرجت صك طلاق شرعي والآن أنا أريدها وهي تريدني فهل هناك فرصه للرجوع أم ماذا؟.
أفتوني جزاكم الله ألف خير ويعلم الله أن كل ما فعلته غير إرادتي وسببه كلام زوجتي وأفعالها وأسلوبها مما يرفع لي السكر وأقول ما لا أريد والله على ما أقول شهيد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف واقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10425، وحيث إنه كان الطلاق الثالث كما ذكرت فإن زوجتك بذلك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها، فإذا طلقها بعد ذلك جاز لك أن تنكحها كما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}
وكونك كنت غضبان لا أثر له في عدم إيقاع الطلاق إلا إذا وصل بك الحال أنك لا تعي ما تقول ولا تشعر بما يجري، وراجع لبيان ذلك الفتوى رقم: 3073.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 98208
1092- عنوان الفتوى : القاضي يفصل في مسائل الخلاف
تاريخ الفتوى : 25 رجب 1428 / 09-08-2007
السؤال:
أنا رجل متزوج من امرأة صغيرة السن وأنجبت بنتا وولدا منها وحصلت معها مشاكل وطلقت طلقة واحدة قبل ستة أشهر وقبل يومين طلقت خمس طلقات وكنت شديد العصبية ولم أكن مخمورا أو متعاطى لأي شيء وبعد ما طلقتها خرجت هي وأولادها الاثنين بدون علمي . وأنا الآن أود استرجاعها فكيف الحكم باسترجاعها. وبارك الله فيكم وأرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن . مع العلم أني من المذهب الحنفي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد هل تقع به ثلاث طلقات أم طلقة واحدة، وجمهور الفقهاء ومنهم الحنفية على أنها تقع بها ثلاث طلقات، فتبين بها المرأة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقع بها طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 5584 ،
والمسألة كما ترى محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي، فالذي نراه أن تراجع المحكمة الشرعية ببلدك فتعمل بما تقضي به.
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحذر الغضب وأن يجتنب اتخاذ ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية فيحصل ما عاقبته الندم وخاصة مع وجود أولاد، كما ننبه إلى أن الطلاق بأكثر من واحدة بلفظ واحد لا يشرع، وتراجع الفتوى رقم: 3680.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 97866
1093- عنوان الفتوى : الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مالم يذهب بالعقل بالكلية
تاريخ الفتوى : 08 رجب 1428 / 23-07-2007
السؤال:
طلقت زوجتي ثلاثا متفرقة وبصك شرعي وأنا مريض بالسكري وكل الطلقات ويعلم الله أنني كنت مغضباً والسكر مرتفع لا أتحكم بما أقول مما أجبرتني عليه زوجتي بطلبها الطلاق وعنادها ومعاملتها التي أوصلتني إلي هذا حتى ذهابي إلي المحكمه كنت في حالة غضب شديد والآن هي تريدني وأنا أريدها فهل تحق لي الرجعة، علماً بأن فترة الطلاق الأخيرة في شهر شوال 1428هـ أفتوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة الإغماء الشعوري فلا يعي ما يصدر عنه، قال في مطالب أولي النهى: ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية، لأنه مكلف في حال غضبه. انتهى.
وقد سئل الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي كما في الفتاوى عن الحلف بالطلاق في حال الغضب؟ فأجاب: بأنه لا اعتبار بالغضب فيها، نعم إن كان زائل العقل عذر. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 12600.
وحسبما اتضح لنا من حالك فإنك لم تصل إلى تلك الدرجة لذهابك معها للمحكمة وإيقاعك للطلاق واستصدار صك به، ولذا فإن زوجتك قد بانت منك وحرمت عليك بما أوقعته من طلاق عليها، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. وننصحك بمراجعة المحكمة وعرض الدعوى عندها سيما التي أصدرت لك الطلاق، فالقاضي فيها يعلم هيئتك وما كنت عليه حينئذ، وقد يستفصل منك أو منها عما ينبغي الاستفصال عنه، ولا يمكن ذلك خلال الفتوى والسؤال عن بعد.
والله أعلم.
*********

يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-13-2015, 03:59 PM   #86

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي تابع الفتاوى المعاصرة للطلاق

      


نكمل بعون الله :
رقم الفتوى : 97691
1094- عنوان الفتوى : عاقبة مخالفة وصية الشرع بالزواج من ذات الدين
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1428 / 15-07-2007
السؤال:
أنا لدي مشكلة وأرجو أن تسعفوني بالإجابة عليها، لقد تزوجت من امرأة مطلقه منذ 8 سنوات حيث كان عمري الآن 31 عاما وقد قصت لي بأن زوجها السابق قد تقدم لخطبتها من أهلها ولكنه كان يريد السفر فرفض الأهل(بالمشاوره مع زوجتي التي وافقت على رأيهم أيضا) أن يتم الخطوبة حتى يعود من السفر، ثم قامت بتزويج نفسها له سراً قبل أن يسافر بعد أيام بدعوى أنها على خلافات شديدة مع أهلها حيث إن أبويها منفصلان وكل واحد منهما في عالم آخر ولا أحد يعتني بتلك الفتاة، لذلك على حسب ما ذكرته لي بأنها اضطرت لعمل ذلك حتى تكون بعيدة عن شرور أبويها، ثم حدثت مشكلة بينها وبين زوجها فقررت الانفصال عنه بعد مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وقد كنت أنا أعرفها قبل أن تتزوج، ولكني كنت في بلد آخر وعندما عدت كانت هي قد تزوجت وحدث ما حدث، وعندما عدت اتصلت بي وقالت لي عن كل شيء ثم انفصلت عن زوجها وتزوجنا، ولكني وبعد الزواج كانت تحدث بيننا مشكلة كل يوم تقريبا لأسباب تافهة كانت تدفعني نتيجة تعنتها الشديد وسلوكها الغريب حيث إنها كانت تثور لأتفه الأسباب كنت وقتها لم ألتحق بالجامعة بعد وقد التحقت بقسم علم نفس في إحدى الكليات، مرت الأيام ونحن في مشاكل دائمة أسفرت عن تطليقي لها عدة مرات ولكن اضطرارا فلم أكن أريد هذا ولكنها لم تكن تترك لي حلا آخر غير هذا، استمر زواجنا خمس سنوات ولم يتم التطليق رسميا إلا مرة واحدة بعدها دخلت في علاقه مع أحد الأشخاص ونحن مطلقان، ولكنها كانت لا تزال تنشئ معي علاقه على أنها لا أحد في حياتها، اكتشفت أنا بعد ذلك أنها على علاقه بأحد الأشخاص وأنهم يقرران الزواج، وعندما واجهتها بالحقيقه قررت البعد عني تماما والسير في إتمام العلاقه بالشخص الآخر، ثم فشلت العلاقه بينهما وعادت وترجتني بمسامحتها وأنها كانت مخطئة وقررنا العودة إلي بعضنا ثانياً، وهي قد تسربت من إكمال دراستها الجامعية عدة مرات، رغم أنها من عائلة مستواها المادي ممتاز وأنا مستواي المادي ضعيف جداً، أي أن الذي يربطها بي ليس المال، عدنا مجددا لبعض دون زواج بعد مرور عامين تقريبا على طلاقنا الرسمي الأول وبدأت المشاكل ثانية لأنها كانت تتصرف تصرفات غير طبيعية كنت حينها في السنة النهائية من دراستي في قسم علم النفس وبدأت أشخص حالتها لأني توقعت أنها غير مسؤولة عن تصرفاتها، ولكنها في منتهى الحكمة والعقل في الكلام، ثم تركنا بعضا وعدنا مجددا بعد ستة أشهر وحدث ما حدث سابقا، ولكننا في هذه المرة كنا قد أعلنا زواجنا ولكننا لم نثبته رسميا، ثم حدثت مشاكل أكثر بكثير مما سبق وبدأت تتفوه بألفاظ شنيعة وتصرفات غريبة، كنت قد شخصت حالتها مستندا إلي دراستي فوجدت أنها مريضة أو لديها إضراب شخصية هو (الهستريا) لم أكن أعلم ماذا أفعل، حيث إن أهلها كلهم منفضون من حولنا نتيجة تصرفاتها، لأنها كانت تفعل نفس الأفعال مع كل أهلها وعلاقاتها مضطربة تقريبا بكل أهلها وكل أصدقائها باستنثناء من تربطهم بها علاقات عابرة، ابنتي تعيش مع جدتها أم أمها، ولكنها ليست على دين إسلامي صحيح، ولكنها تعتني بها جيداً وتصرف عليها جيداً وأنا أساهم قليلا عل حسب إمكاناتي في ذلك لكن مستوى العيشة الذي تعيشه ابنتي أكبر بكثير مما أستطيع أن أوفره لها لذلك فأنا أتركها مع جدتها فضلا عن أن أمها لا تريد أن نأخذها ونعيشها في حدود إمكانياتنا، حدثت مشاكل كثيرة أثرت على عملي وعل نفسيتي وجدت بعدها بأنني لا أجد ما أفعله سوى الطلاق مجددا حتى تستقيم، ولكني أخشى على ابنتي من الضياع وأخشى عليها هي أيضا من ذلك، فهي تعمل وتسكن وحيدة ولا أحد يعتني بشؤونها نتيجة المشاكل الدائمة مع أمها وأبيها، أنا مقتنع تماما الان بأنها لديها هذا الاضطراب من الشخصية نتيجة الظروف التي تعرضت لها في السابق، وقد طلقتها إلى الآن عدة مرات تفوق الثلاثة، ولكني لم أكن في أي مرة أريد ذلك، فهل تحل لي هذه المرأة مجدداً إذا تركتها قليلا حتى تستقيم أم أن العلاقه الآن قد انتهت ولا بد أن تتزوج بآخر، فأرجو الرد سريعا؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علاقتك بهذه المرأة غير قويمة من أولها إلى آخرها، ولم تبن على أساس سليم لذلك حدث فيها ما حدث من الاضطراب... ولو افترض أن علاقتك بها كانت على وجه صحيح، فما دامت قد طلقت منك ثلاثاً فلا يجوز لك الرجوع إليها حتى يتزوجها رجل غيرك ويدخل بها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}، قال القرطبي في التفسير: وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله.وفيما يخص البنت فإن كنت في السابق تعتقد أن علاقتك بتلك المرأة علاقة شرعية فالبنت ملحقة بك، وعليك أن تتقي الله فيها ولا تتركها لهذه الجدة التي وصفتها بتلك الأوصاف المسقطة للحضانة، وما توفره لها -على قلته- مع التربية السليمة خير لها من أن تنشأ في حضانة تلك المرأة، ولذلك فنحن ننصحك بتقوى الله تعالى وبالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدك لأنها أدرى بحل هذا النوع من المشاكل. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96935
1095- عنوان الفتوى : لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنتهي عدتها
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1428 / 13-06-2007
السؤال:
أنا رجل متزوج ولي خمسة أطفال حيث إني تزوجت من أرحام عندهم جرت العادات بالتبرج على عديلي (الذي هو زوج أخت زوجتي) وقد شاهدتهم يتمازحون ويتماسكون ويلعبون سوياً فأمرت زوجتي بأن لا تكشف على هذا الرجل حيث إنه ليس محرماً عليها فأطاعتني إلا أن أهلها رفضوا ذلك بحجة أنني أنا الذي أقوم بالتفرقة بينهم وأنا شكاك, الأمر الذي وصل إلى أنهم قاموا علي بالتجريح ودعوا زوجتي للكشف عليه, حتى وصل الأمر بي إلى الوسواس والشك مما ترتب عليه عدد 11 طلقه متفرقة على (واحدة- ثلاث- واحدة- ثلاث- ثلاث)، منها وهي حامل ثلاث طلقات، ومنها وهي نفاس ثلاث طلقات، ومنها وهي حائض عدد 3 طلقات، ومنها واحدة وهي طاهر حيث إنها لا زالت تعيش معي وخفت الله فقمت بإبلاغ أخيها بأنني طلقتها وهي تعيش معي بالحرام فحضر فأخذ الأولاد وزوجتي والآن أريد إرجاع زوجتي وأولادي حيث إنني أحبهم ولا أستطيع الاستغناء عنهم، فأفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الدخول في الجواب نقول: إن الله تعالى حرم التبرج على المرأة، وأوجب عليها الستر الكامل بحضرة الأجانب بمن فيهم أقاربها من أبناء أعمامها وأبناء أخوالها ونحو ذلك مما قد يتساهل في أمره، وما يجري من العوائد من التساهل في شأن الأقارب الأجانب مصادم لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتترتب عليه المفاسد الكبرى، فيجب أن ينهى عنه وأن يحارب بكل الوسائل الممكنة المفيدة، فينصح من اعتادوه ويبين لهم الحكم الشرعي فيه، ولهذا فقد كنت محقاً في منعك لزوجتك من الكشف والسفور عند غير محارمها، ومن أقرها على تلك العادة السيئة فقد أثم وأولى من يأمرها بذلك.أما بخصوص ما صدر منك من طلاق زوجتك على نحو ما ذكرت فقد خالفت السنة وآثرت البدعة حيث طلقت زوجتك بالثلاث المجموعة، فقد روى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان، ثم
قال: أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟.
والطلاق بالثلاث مجموعة، بينونة كبرى، لما رواه أبو داود وصححه ابن حجر عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس إن الله قال: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وهذا هو مذهب الجمهور. ومن أهل العلم من يرى بأن هذا النوع من الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 54257.فعلى قول الجمهور تكون زوجة السائل قد بانت منه بينونة كبرى بالثلاث الأول التي أوقعها، ومعاشرته لها بعد ذلك حرام عليه، وعلى القول الآخر وهو قول شيخ الإسلام تحسب عليه الثلاث الأول واحدة وتضم لها الطلقة التي وقعت وهي طاهر ويلغى ما أوقعه من الطلاق عليها وهي حائض أو نفساء فيكون له ارتجاعها إذا لم تخرج من عدتها، وذلك أن شيخ الإسلام لا يرى وقوع الطلاق حالة الحيض أو النفاس، والمفتى به عندنا في الشبكة قول الجمهور وهو وقوعه حال الحيض والنفاس واعتبار الثلاث ثلاثاً، وعليه فلا سبيل لك على هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 96000
1096- عنوان الفتوى : نية المراجعة بعد الطلقة الثالثة لا أثر لها
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الأولى 1428 / 20-05-2007
السؤال:
السؤال: ما حكم الزوج اذا قال لامرته إنك طالق وبعد ذلك أطلق نية الاسترجاع مباشرة وهو يعاني من مرض السكري فإذا كانت هذة المرة الثالثة ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تلفظ بالطلاق الصريح من غير إكراه، فقد طلقت منه زوجته، ويقع الطلاق بمجرد تلفظه به مباشرة، ولا ينفعه أن ينوي المراجعة فورا، ولا أثر لكونه مريضا على هذا الحكم، فإن كانت الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، وانظر الفتوى رقم: 11304. والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 94572
1097- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا والبينونة الكيرى
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1428 / 09-04-2007
السؤال:
سؤالي هو: كنت متزوجة من ابن عمي وكنا متفقين من عدة نواح ولكن هداه الله لديه طبع سيئ وهو حبه للنساء وحبه التعرف عليهن مع أنه يحبني ويحب أولاده ويحب السهر ويقضي معظم وقته خارج البيت لوقت متأخر من الليل، مع العلم بأني كنت أعيش معه في دبي مع أولادي وكنت أقضي معظم وقتي لوحدي وأصبح من الجرأة أنه يتكلم مع البنات أمامي وأمام أهلي وأنا تزوجته لفترة 10 سنوات ولي منه صبيان وبنت وقد طلقني 3 مرات في أول مرتين طلقني عن غضب ضمن مشاجرة بيننا وكنت أبقى في البيت ويردني بعد بضعة أيام وبين كل طلقة حوالي 3 سنوات وفي المرة الأخيرة أنا استفززته وطلبت منه الطلاق حتى طلقني وسألوا أهله في السعودية فقالوا لارجعة بيننا وأنا وهو نريد أن نعود ونتصالح من أجل الأولاد وأنا أدعو له بالهداية في كل صلاة لأني لا أكرهه رغم كل شيء وهو يودني ولكن الشيطان غالب والمشكلة الآن هي أمه لأنها مقتنعة تماماً أنه لا يجوز أن أعود إليه حتى أنكح زوجاً غيره فإذا كانت إجابتك أني يجوز أن أعود له أرجو أن تعطيني حلاً لإقناعه بهذا
الكلام؟ وجزاك الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة الكريمة أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه ثم يطلقها، فإن طلقها هذا الرجل الثاني حل للأول أن يتزوجها بعد أن تنتهي عدتها، وذلك لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.والمعنى فإن طلقها بعد الطلقتين المذكورتين في الآية التي قبل هذه الآية وهي: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، فالحكم هو ما ذكرنا... وقد ذكرت أنه طلقك ثلاث تطليقات متفرقات، وبناء عليه فقد بنت منه وحرمت عليه ما لم تنكحي زوجاً غيره كما بينا... واعلمي أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم إلا إذا كان الغضبان قد فقد وعيه بحيث أصبح لا يعي ما يقول، وقد بينا أحوال طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 11566.
وعليه فننصح السائلة بالابتعاد عن هذا الرجل وقطع العلاقة به فإنها لا تحل له إلا بما سبق وعسى أن يبدلها الله خيراً منه. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 94532
1098- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته أنت طالق بالثلاثة
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1428 / 08-04-2007
السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجي مرتين في كل مرة يقول لي أنت طالق بالثلاثة، وفي أول مرة سأل شيخا قال له إنه يعتبر طلقة واحدة بائنة، والآن أنا في منزل أبي لقوله لي أنت طالق بالثلاثة مرة أخرى، فهل أعود إليه أم أنا أصبحت طالقا منه، فما حكم الدين في ذلك، فأرجو من سيادتكم الإجابة سريعا، علما بأني حامل وأريد أن أرسو على طريق مع والد طفلي القادم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بالثلاث في لفظ واحد كقول الزوج أنت طالق بالثلاث، اختلف فيه أهل العلم على قولين مشهورين:
أولهما: أنه يقع ثلاثاً، أي بينونة كبرى وهذا قول جمهور العلماء، وهو المرجح عندنا.
والثاني: يقع واحدة رجعية وإلى هذا ذهب ابن تيمية وآخرون رحم الله الجميع، أما وقوع الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة بائنة فلا قائل يقول به حسب علمنا، وقد سبق تفصيل المسألة وأدلة كل فريق في الفتوى رقم: 5584. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 94099
1099- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث وحكم التيس المستعار
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1428 / 28-03-2007
السؤال:
إخواني فقهاء العلم موضوعي حول الطلاق وتفكك الأسرة فيما بعد الطلاق والانحلال الأخلاقي أيضا في الطلاق أرجو منكم يا فقهاء الإسلام أن تجتهدوا في الحل للأزواج الذين ندموا بعد الطلقة الثالثة ويريدون أن يرجعوا إلى بعضهم من غير الفحل المحلل لأن في ذلك خيرا لهما ولا يستطيعون أن يجدوا زوجا حتى ينفصلوا ويرجع الأزواج الى بعضهم. والشكر الجزيل لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم وفقنا الله وإياك لاتباع شرعه والوقوف عند حدوده أن واجب المسلم هو تحكيم شرع الله في
الصغير والكبير مع الانقياد التام له ظاهرا وباطنا قال تعالى:فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء:65} .ثم اعلم أن الله تعالى أدرى بما في الطلاق من الفساد، ومع ذلك فإذا طلق الرجل زوجته ، فلا بد بعد ذلك من معاملة المطلق بما حدده الشرع.ولا يجوز أن يزعم المسلم أن مفسدة الانحراف عن الشرع يمكن أن تقارن بأية مفسدة أخرى.فإذا تقرر عندك هذا الأمر، فاعلم أن من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره في قول أكثر أهل العلم، وأنه ليس بينهم خلاف في أن المطلقة ثلاث تطليقات بألفاظ متعددة ترتجع بعد كل تطليقة، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره لقول الله سبحانه : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: من الآية230} . وروت عائشة : أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت : إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قالت : فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضاحكا وقال : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته . متفق عليه. وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه.
ثم لا يجوز ولا يصح أن يتزوج الرجل المرأة بنية تحليلها، فقد روى ابن ماجه وغيره عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا هو الشرع الذي لا يصح المحيد عنه. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 93800
1100- عنوان الفتوى : الحكم يبنى حسب واقعة الطلاق
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الأول 1428 / 20-03-2007
السؤال:
ألقيت على زوجتي يمين طلاق ثلاث مرات خلال سنتين كنت في حالة غضب شديد الأولى لتهديدها والثانية عنيتها والثالثة لأن زوجتي اتهمت أمي زورا لشيء لم يحدث. ما حكم الشرع؟
وهل هذه المرأة لا تزال زوجتي أم لا؟ مع العلم أني أحبها وأريدها زوجة لي؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال فيه إجمال وغموض في عباراته. والذي فهمناه منه هو أن السائل صدرت منه ثلاث تطليقات لزوجته، ولكن لا ندري هل كان الطلاق الذي أوقعه على زوجته طلاق منجزا أم أنه كان معلقا وقد حصل ما علق عليه، فعلى الاحتمال الأول وهو أنه طلقها ثلاث مرات طلاقا منجزا المرأة تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا عبرة بنية التهديد أو غيره. أما على الاحتمال الثاني فإنها أيضا تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ إلا أن بعض أهل العلم يرى أن تعليق الطلاق إذا كان المقصود منه حمل الزوجة على المنع من أمر أو حثها عليه والتهديد فإنه يلزم منه ما يلزم من اليمن بالله تعالى ولا يكون طلاقا، وتراجع الفتوى رقم:3795 ، 7665، 54257، 3073، 1496.
وأخيرا ننصح السائل بالرجوع إلى المحكمة الشرعية أو مقابله المفتي في بلده حتى يشرح له الصورة الحاصلة له فيكون الفتوى أو الحكم الصادر عندئذ مطابقا لواقعه. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 93701
1101- عنوان الفتوى : لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك
تاريخ الفتوى : 29 صفر 1428 / 19-03-2007
السؤال:
تزوجت زوجة ثانية بعقد شرعي صحيح في 15/ 4/ 1999 دون معرفة الزوجة الأولى وأبنائي وظلت الحياة بيننا عامين كاملين ورزقت بطفل صغير يبلغ من العمر حاليا خمس سنوات، وحدثت مشادة كلامية وتطاول كل منا على الآخر في سيارتي في الشارع وأصرت على الطلاق كسرت محتويات السيارة ولما كان المارة يتفرجون وأمام إصرارها ولوضعي الاجتماعي قمت بطلاقها لتفادي فرجة المارة رميت عليها اليمين وتركت السيارة، تحت ضغطها ووجود الطفل وحاجتها واعتذاراتها استرجعتها خلال أسبوع حيث إنها كانت من أسرة مسيحية وأسلمت ولم يكن لها أحد سوى الله و أنا، أصرت على الحمل مرة ثانية وأنا رجل فى الخامسة والخمسين من عمري وحذرتها مرارا من إزالة اللولب وإلا طلقتها فحملت فى شهرين فطلبت منها الإجهاض فلم تستجب فطلقتها على يد مأذون ومات الجنين وحده فى الشهر السادس فآثر أهل الخير على رجوعنا للظروف السابق ذكرها فأرجعتها بعقد جديد (وكان الطلاق بغرض التهديد)، كررت نفس السيناريو المرة الأولى فى الطلاق فى السيارة بشتائم ونفس ما حدث إثر مشادة وأمام جمع من المارة عام 2004 وكانت حائضا وما كان من خلاص الموقف إلا أن طلقتها لأنها كانت فى حالة هياج غير عادية وتفاديا لمزيد من الإسفاف طلقتها تحت طلبها لأتخلص من الموقف وحالة صغيرى المتدنية وصراخه، جاءتنا فتوى بأن الحائض لا يقع الطلاق لمذهب ابن تيميه فعاودنا الحياة مرة أخرى، فى 31/7/ 2006 أفشت شقيقتها المسيحية سر زواجنا لزوجتي وأولادي وحدثت تجاوزات كثيرة من كل الأطراف فأصبحت رجلا سلبيا تركت بيتي الأول وطلقت زوجتي الثانية للمرة الثالثة دون أن ألقي اليمين بل ذهبت للمأذون وكتبت وحررت قسيمة الطلاق ولا نيه عندي للطلاق حيث هددني نجلى الكبير بالانتحار مرات وأنه السبيل الوحيد لعودة أمة لمعاودة الحياة لي ولشقيقته الطالبة الجامعية، أصرت زوجتي الأولى على الطلاق وإلا خلعتنى وحاربتني فى عملي وكل شيء وطلقتها بعد محاولات يائسة وأعطيت لها 30000 جنيه وسكنا، البعض أفتى حيث إنني لم أنطق الطلاق بأنه لا يقع، والبعض أفتى بأنه لمزاولة الحياة لا بد أن يتزوجها أحد لحظياً، والبعض أفتى بأنني يمكن لي إرجاعها بحكم محكمة وسلكت طريقة المحكمة وشطبت الدعوى لتدخل المأذون الذي عقد الطلاق وأنني لم أنطق فأشارت بالعودة لفضيلتكم آمل من فضيلتكم إرشادى بالتصرف فى إرجاع زوجتي الثانية لأجل الطفل الصغير السليم لأنني بدأت أتخبط فى كل شيء... ملحوظة: أرعى الزوجة الثانية مادياً أكثر مما كنت أرعاها عند زواجي منها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أخي السائل أربع حالات طلاق صدرت منك في حق زوجتك أما اثنتان منها فلا إشكال في وقوعهما وهما الأولى والثانية بحسب رسالتك، وأما واحدة فغير واقعة وهي التي كتبت فيها الطلاق بدون نية عند المأذون، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50005.
وأما واحدة فمختلف فيها بين جمهور أهل العلم وبين ابن تيمية رحمه الله وآخرين، وهي التي وقعت في حال حيض الزوجة، ونحن في الشبكة الإسلامية نأخذ بقول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 36906. وعليه.. فزوجتك طلقت منك ثلاث طلقات، وبانت منك بينونة كبرى حيث لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وهناك أمور وأخطاء في رسالتك لا بد من تنبيهك عليها حتى تحذرها:
أولها: أن التحليل وهو ما عبرت عنه بقولك (أن يتزوجها أحد لحظياً) باطل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17283، والفتوى رقم: 25337. ثانيها: أن الإجهاض حرام، وقد أخطأت بطلبه من زوجتك، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 2385، ثم إن للمرأة الحق في الإنجاب كما هو لك، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 38380.
ثالثها: قولك (ليس لها سوى الله وأنا) من الشرك الأصغر والصواب (سوى الله ثم أنا)، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 30989.والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 93609
1102- عنوان الفتوى : الجمع بين طلاق الثلاث وتحريم الزوجة في المذهب المالكي
تاريخ الفتوى : 25 صفر 1428 / 15-03-2007
السؤال:
أنا سيدة مغربية. منذ 7 سنوات تخاصمت مع زوجي فطلقني بالثلاث ورمى علي اليمين, بعبارة/"أنت طالق بالثلاث ومحرمة علي ".كان في حالة غضب شديدة.تصالحنا بعد يومين.ومنذ دلك اليوم نعيش في خير والحمد لله.السؤال/ ما حكم الدين في قضيتي علما أن المذهب المتبع في المغرب هو المذهب المالكي؟ هل حياتي هده المدة حرام؟ وما هي الكفارة؟جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظ به زوجك من طلاق الثلاث والتحريم يبينك منه، وتحرمين عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولا عبرة لغضبه الشديد ما لم يكن وصل إلى درجة فقد معها عقله فلم يعِ ما يصدر عنه من كلام هذا هو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى في هذه المسالة ففي حاشية الدسوقي المالكي{ تنبيه } يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم..)قال الصاوي في بلغة السالك (وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر منه فإنه كالمجنون.) وفي مسألة الثلاث قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الرسالة: ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره، وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزم إن وقع. اهـ
وبناء عليه، فتلزمك مفارقته، ولكن لا حد عليكما ما دام الرجل قد أو قع طلاق الثلاث دفعة بلفظ واحد كما ذكرت، وإن كان حصل ولد أثناء تلك الفترة فإنه يلحق بزوجك أيضا ففي منح الجليل يقول عليش: وإنما يحد إذا طلقها ثلاثا متفرقات وأما إن كان أبتها في مرة فلا يحد ولو علم تحريمها مراعاة للقول بأنها واحدة وإن كان ضعيفا.
هذا هو الحكم في المذهب المالكي في هذه المسألة. وخلاصته أنك قد حرمت عليه بما صدر منه، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولكن لا تحدان بما حصل من معاشرة أثناء تلك الفترة، ولكنكما مقصران لعدم سؤالكما عنه. فعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحا، وتفترقا، ويذهب كل منكما إلى سبيله.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 93093
1103- عنوان الفتوى : المذهب الراجح في مسألة الطلاق بالثلاث
تاريخ الفتوى : 09 صفر 1428 / 27-02-2007
السؤال:
أنا إمام وخطيب مسجد من العراق من الجنوب وردتني مسألة الطلاق بالثلاث رجل كبير في السن في حدود الستين طلق زوجته في لحظة عصبية ثم ندم على ذلك فما حكمه , هل أفتي له برأي المذاهب الأربعة وهو إيقاع الطلاق ثلاثا أم برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اعتباره طلقة واحدة ؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح والمفتى به عندنا في الشكبة الإسلامية هو مذهب الجمهور في مسألة طلاق الثلاث كما في الفتوى رقم:877، 6396، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 54257.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 80457
1104- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات)
تاريخ الفتوى : 05 محرم 1428 / 24-01-2007
السؤال:
عندي أخت متزوجة ولديها ابن دائماً هي وزوجها في شجار وأثناء هذه الخلافات ينطق بالطلاق عليها هي تقول أنه طلقها أكثر من مرة وهو يقول أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات ويقول إنه لا يقصد ذلك، فما حكمكم عليه، هل ترجع له بعد أن يقطع لها مهرا جديدا أم حرمت عليه الآن إلا بعد أن تطلق وتنكح زوجا آخر، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج (أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات)، فإذا كان يعني به الطلاق الصريح المنجر فيلزمه الطلاق، قصد به الطلاق أو لم يقصد، ويلزمه الثلاث طلقات إن لم تكن بلفظ واحد، فإن كانت بلفظ واحد ففيه خلاف، سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5584.
وأما إذا كان يقصد الحلف بالطلاق فهذا ينظر أولاً هل حنث في يمينه أم لا؟ فإن لم يحنث فلا شيء عليه، وإن حنث فهل قصد الطلاق أم قصد اليمين؟ فإن قصد الطلاق فلا إشكال في وقوع الطلاق حينئذ، وإن قصد اليمين ولم يقصد الطلاق ففيه خلاف، الجمهور على وقوع الطلاق، وبعض العلماء على أنه لا يقع ويلزمه كفارة يمين، وبما أن المسألة فيها مناكرة وهي موضع خلاف بين أهل العلم، فتراجع المحكمة الشرعية في شأنها.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 79458
1105- عنوان الفتوى : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
تاريخ الفتوى : 14 ذو القعدة 1427 / 05-12-2006
السؤال:
تزوجت منذ ثلاث سنوات وأنجبت طفلا عنده الآن سنتان ونصف ومنذ أول شهر زواج كنت في منزل أخي وحصلت مشكلة بيني وبين زوجي وثار لكرامته وقال لي أنت طالق وندم بعدها ونزل إلى المأذون وقال له المأذون قل رددت زوجتي إلى عصمتي، ومنذ فترة قصيرة حصلت مشكلة وقال لي أنت طالق وكنت أنا في أول فترة الحيض (كانت إفرازاتها ) وكنت توقفت عن الصلاة وذهبت إلى منزل أسرتي حتى نفصل في الموضوع ففوجئت به يقول لي إنه كان يجلس بينه وبين ربنا وكان يحدث ربنا وقال إني طالق منه وتلفظها بلسانه وأنا لم أكن أعلم أي شيء عن هذا الموضوع وهو قال إنه لم يقله لي خوفا من المشاكل وإنه لا يعرف هل هذه الطلقة وقعت أم لا. فأفيدوني ما هو الحل الآن هل هذه الطلقات جميعها وقعت أم توجد طلقات لم تقع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يقصد بقوله بينه وبين ربه أي في حال خلوته لكنه تلفظ بالطلاق وقال: زوجتي طالق فالطلاق واقع وتحسب عليه طلقة ولو لم يحدث بذلك أحدا، ففي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم . متفق عليه . وهو قد تكلم بلفظ الطلاق على سبيل التنجيز كما ذكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وكون الطلاق صادف بداية الحيض ونزول الدم فإن ذلك لا يمنع وقوعه عند الجمهور كما بينا في الفتويين : 15478 ، 4141 .وعليه.. فإن هذا الزوج قد طلق زوجته ثلاث طلقات -كما فهمنا من السؤال- فبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا على مذهب الجمهور القائلين بوقوع الطلاق في الحيض؛ كما بيناه في الفتاوى المحال عليها . والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 77800
1106- عنوان الفتوى : حكم الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد
تاريخ الفتوى : 11 رمضان 1427 / 04-10-2006
السؤال:
قلت في غياب زوجتي التي هي ابنة العمة وفي حضور عائلة عمي الذي يسكن معنا إنها طالق بالثلاث، طالق بالثلاث، طالق بالثلاث؛ ثم خرجت من البيت إلى مكان عمل عمي وقلت أمامه أنها طالق، وكان ذلك في طهر حدث فيه جماع نتج عنه حمل دون علمي؛ كل هذا بسبب أني وجدت زوجتي في خلوة مع ابن عمي الذي هو أخي من الرضاعة فشككت في عفتها، لكنهما أكدا بالقول لكل الأهل أنه لم يصدر منهما أي شيء يمس عرضي وشرفي وأرادا أن يقسما بالحلف على كتاب الله تعالى وأمام كل الأهل، وكان هذا التأكيد بعد صدور كلمات الطلاق (دون علم زوجتي)، فما الحكم الشرعي من هذا الطلاق، وهل يمكن مراجعتها بعد أن وضعت حملها، وكيف يكون ذلك، مع العلم بأن لي منها أولاد (بنتان ولد)، وأنا الآن أعيش في أوروبا للعمل وهي تعيش في الجزائر مع الأولاد؟ وجزاكم الله تعالى عنّا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإلقاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يجوز ويسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه بدعة من جهة الزمن، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
أما وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد كما في السؤال، فإنه يقع على قول جمهور أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة ومن وافقهم، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه ثلاثاً، وأن الثلاثة بلفظ واحد هي طلقة واحدة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50546، ولا يشترط حضور الزوجة أو علمها بالطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 11805. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 77794
1107- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
تاريخ الفتوى : 11 رمضان 1427 / 04-10-2006
السؤال:
طلقني زوجي طلقتين مع بعض وباقي طلقة تكون في رمضان وأنا أحبه جداً، ماذا أفعل كي أنساه أحببته مع كل قطرة دم تجري في دمي كانت علاقتي معة جداً طيبة ولكن هو لم يحبني كان يحب بنت خاله أنا أدعو إذا له بالخير في أن يرجع لي، علما بأنه خانني وظلمني ووقف مع أهله ضدي ويشرب الخمر وحشاش لكن أحبه من قلبي لا أستطيع أن أفارقه، علما بأنه كان يعاملني بقسوة، إذا بإمكانكم إصلاح الوضع أكون ممنونة لكم بذلك، هل يوجد دعاء أو آيات أقرأها لكي يرد لي ويرجع لي، أرجوكم ساعدوني فأنا منهارة، علما بأني أجهضت 4 مرات ولا يوجد رابط يجمعنا، ساعدوني هو قطع الصلة التي كانت بيننا ولم يعد الاتصال بي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك دعاء مخصوص يدعى به أو آيات معينة تقرأ لمثل هذا الأمر، ولكن لك الدعاء بما شئت، وإذا أوقع عليك الطلقة الثالثة فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، وينبغي لك أن لا تحرصي على هذا الرجل المرتكب لكبائر الذنوب، وأن تسألي الله عز وجل أن يخلف عليك من هو خير منه، ونوصيك بالإلتجاء إلى الله عز وجل أن يقدر لك الخير حيث كان، وأن يمحو من قلبك محبة هذا الرجل إن لم يتب إلى الله تعالى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 77656
1108- عنوان الفتوى : بانت زوجتك بينونة كبرى
تاريخ الفتوى : 08 رمضان 1427 / 01-10-2006
السؤال:
لقد طلقني زوجي ثلاث طلقات متتالية ثم كررها قائلا أنا لست في حالة غضب وأنا في كامل قواي العقلية وأنت طالق بالثلاثة لم أخبر أحدا وبقيت في بيتي ثم عاد ليعتذر ويدعي أنه نادم فما حكم الشرع في هذا الأمر ؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جماهير الفقهاء على أن من طلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد فقد بانت منه زوجته ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعليه، فيحرم عليك البقاء مع هذا الرجل ويحرم عليك تمكينه من نفسك. واعتذاره لك لا يغير من الأمر شيئا، ولا يرفع الطلاق الذي وقع. ولمعرفة كلام أهل العلم تراجع الفتوى رقم : 60228 . والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 77307
1109- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بلفظ واحد في الهاتف
تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1427 / 17-09-2006
السؤال:
أنا شاب تلفظت بـ "أنت طالق بالثلاث" لزوجتي في الهاتف الجوال، فماذا أفعل، علما سيدي أن الشريعة تكاد تكون غائبة كليا وخاصة في مجال الأحوال الشخصية في بلدنا (الزواج بـ 4 ممنوع أو حتى بـ 2) ومن يطلق لا يستطيع أن يتزوج ثانية لأنه سيبقى يعاني نفقات (لأن المشرع 10000 بـ100 مع الأنثى حتى ولو كان الأمر يتعلق بالوالدين)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد أو بألفاظ متعددة دون أن يتخللها مراجعة للزوجة اختلف العلماء فيه هل هو طلقة واحدة أم ثلاث: والخلاف قديم، وقد بسطنا الكلام عليه في فتاوى عديدة منها الفتوى رقم: 5584. وسواء كان الطلاق بقول مباشر أو بواسطة الهاتف أو الرسالة، فهو واقع بالثلاث عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 10541.
والخلاصة: أن الصيغة التي طلق الزوج بها زوجته تحرمها عليه عند جماهير أهل العلم، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن يرى رأيه يرى أنها طلاق واحد، ومن قلد هذا القول وأخذ به لا حرج عليه، ولكن الفتوى عندنا في الموقع بالقول الأول وهو قول الجمهور. والله أعلم.
**********

يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-13-2015, 04:04 PM   #87

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      


نكمل بعون الله وتوفيقه عز وجل :
رقم الفتوى : 76938
1110- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث الصادر من الواعي لما يقول
تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1427 / 05-09-2006
السؤال:
أنا رجل أبلغ من العمر 26 حين تزوجت وكنت مصابا بمرض السكر والضغط وعصبي جدا أثور لأتفه الأسباب وربنا يعلم بذلك وفي إحدى المرات تشاجرت أنا وزوجتي على الأكل فكنت آمرها بالأكل وهي ترفض وبدأت الحمية تطلع فقلت لها أنت طالق فهدأت أعصابي وكأني كنت في غيبوبة وأفقت منها ومرة أخرى حدث شجار في رمضان وأخبروني أهلي بأنها قالت على والدي كلاما نابيا يخدش الحياء فسألتها فلم تجبني فقمت بضربها وطلقتها وبعد أن نطقت كلمة الطلاق قالت لي أختي بأنها كانت تكذب وحلفت بالله بأن زوجتي لم تقل هذه الكلمة وبعدها قرأت في كتاب بأن الرجل إذا طلق زوجته وهي عليها الدورة بأن الطلاق غير صحيح فتشاجرت معها وقلت لها إنها طالق فبكت وجن جنونها وبعد أيام هدأت من روعها وأخبرتها بأن الطلاق غير صحيح والكتاب الذي قرأته هو فقه السنة، ومرة أخرى كنت في خارج المملكة واتصلت بي أختي وقالت بأن زوجتك قالت عنا وقالت وكذلك فعلت أشياء فثارت ثائرتي وقلت لأختي أخبريها بأنها طالق وعندما عدت إلى المملكه قالت لي أختي التي اتصلت بي لماذا أنت متسرع أنا كذبت عليك وزوجتك لم تقل شيئا، المهم ياشيخنا بعدها جاء ابن عمتي وهو طالب يدرس على أيدي مشايخ في المسجد النبوي فأخبرته بجميع الطلقات وكانت تقريبا 12 وعندما عاد إلى المدينه سأل الشيوخ فقالوا له بأن جميع الطلقات غير صحيحة بما أن الرجل مصاب بالسكر وعصبي لأتفه الأسباب فعادت الحياه إلى مجاريها وبعد مضي خمس سنوات اتفقت أنا وزوجتي بأن الحياة أصبحت مستحيلة فطلقتها وأنا بكامل قواي العقليه ولست في حالة عصبية واعتبرتها طلقة وذهبت بها إلى بيت أهلها في اليمن وبعد مضي أسبوع عادت تتصل بي وتقول بأنها لا تستطيع العيش بدوني وعدنا كما كنا وأخبرت أهلي بأني أرجعتها فثارت ثائرتهم وقال لي أبي لو أرجعتها فسأتبرأ منك وكذلك أخواتي صاحوا وقالو سوف نقاطعك وبعدها بيومين جاءت أختي الكبيرة وقالت بأن زوجتي قالت عني كلاما لايرضي الله ولا رسوله فتشنجت واتصلت على زوجتي وشتمت وسبيت وقلت لها أنت طالق مليون طلقة وأنتي محرمة على حرمة أبدية وأرسلت لها بالفاكس ورقة طلاقها بأني قد طلقتها 3 طلقات نافذات فبعد ذلك اتصلت زوجتي أو طليقتي وحلفت بالله العظيم بأنها لم تقل أي كلمه وأنني لم أعطها الفرصه لتتكلم أفتوني هل مازالت زوجتي وتحل لي أم لا ؟ وجزاكم الله ألف خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا نقول للسائل إن كلمة الطلاق وإن كانت سهلة على اللسان قد تكون لها عواقب وخيمة وآثار سيئة على المطلق نفسه وعلى أولاده وزوجته، فالطلاق قد يصل إلى مرحلة تحرم على الرجل زوجته فيها مع حبه لها وتعلقه بها ، وكما هو معلوم بأنه من أعظم أسباب ضياع الأولاد وقطع الأرحام وغير ذلك من الآثار الضارة والعواقب البغيضة، لذلك لا ينبغي اللجوء إليه إلا عند الأسباب الداعية إليه كاستحالة دوام العشرة بين الزوجين أو نحو ذلك، أما عن السؤال فنقول إن الطلاق إذا صدر من الرجل في حالة يعي فيها ما يقول ويدرك ما يصدر منه فإنه يقع ولو كان في حالة غضب أو مرض، وإذا وصل الطلاق إلى ثلاث بين كل اثنتين منها رجعة فإنه يحرم الزوجة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا بإجماع، أما إذا كان بلفظ واحد أو لم تتخلله الرجعة فإنه يحرم الزوجة أيضا على نحو ما سبق عند جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول إذا كان بلفظ واحدا ولم تتخلله رجعة فإنه لا يحسب إلا طلقة واحدة، وتراجع الفتوى رقم : 64355 ، وعلى هذا فإذا تحصل من مجموع الطلقات المتعددة التي أوقعها السائل ثلاث طلقات بين كل اثنتين منها ارتجاع وكان يعي ما يقول فإن زوجته تكون بذلك بائنة منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت في فترة الحيض على مذهب الجمهور، أما على قول شيخ الإسلام ومن يرى رأيه من كون الطلاق المخالف للسنة ومنه الطلاق في فترة الحيض لا أثر له فلا يحسب من الطلقات ما كان في فترة الحيض، كما أنه أي شيخ الإسلام ومن معه يرى أن طلاق المرأة أثناء عدتها قبل أن ترتجع لا يحسب، فلا تبين المرأة بينونة كبرى عند هؤلاء إلا بثلاث تطليقات بين كل اثنتين منها ارتجاع كما قدمنا، ولا بد أن تكون المرأة في غير حالة الحيض أو النفاس .والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 76848
1111- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1427 / 04-09-2006
السؤال:
قصتي طويلة ومعقدة، تبدأ بزواجي برجل في 2003 وبعد 6 أشهر انفصلنا بقوله لأبي أنه يريد الطلاق واستمر الحال في المحكمة 6 أشهر ومن ثم رجعنا لبعضنا بقراءة الفاتحة أمام الإمام، عشنا 6 أشهر ثم تعاركنا وقال لي أنت طالق طالق طالق ثم طلقني رسميا وأنا حامل في الشهر السابع، وبعد مرور عام رجعنا مرة أخرى بزواج عادي وبعد مرور شهرين خرج من البيت ورفع قضية طلاق وهذا منذ شهر ونصف إلى يوم كتابة هذا السؤال لكم، سؤالي هو: هل هذه المرة أنا مطلقة للمرة الثالثة يعني حرمت عليه بدون أن ننسى المرات من قبل كما ورد أعلاه، إنني خائفة من وقوعي في الحرام لأنه ربما يريد أن نرجع بإذن الله للمرة الأخيرة، إن هذا الأمر مستعجل فأفيدوني من فضلكم؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن زوجك قد طلقك المرة الأولى ثم راجعك، ثم طلقك المرة الثانية وفيها طلقك ثلاثاً، وحكم قول الرجل لزوجته (أنت طالق طالق طالق) سبق بكل وضوح في الفتوى رقم: 56868 فتراجع. فإن كان قد أرجعك بعد هذا الطلاق أخذاً بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه في جعل الطلقات الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة فإنه بقيت له طلقة واحدة لتحصل البينونة الكبرى فتحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً غيره، فإن كان قد صدر منه الطلاق في المرة الثالثة بأن تلفظ به أو كتبه ناوياً الطلاق حرمت عليه وإن لم يصدر به حكم. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 76844
1112- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الثلاث في لفظ واحد
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي في موضوع الملابس وهي كانت في بيت أهلها أردت أن أصطحبها إلى بيت أهلي، أمرتها أن تغير ملابسها فرفضت وأصرت على ما هي لابسة، فحلفت بأن لا أصطحبها وفعلت ولم أصطحبها معي وغضبت عليها شديداً، إضافة إلى غضبي منها سابقاً في وقت قريب جداً من هذا الحدث أنها لم تزر أختي المريضة بالمستشفى حتى توفيت، المهم فلما ذهبت إلى دار أهلي ولم أصطحبها جاءت بعدي بسيارة أجرة ولم تغير رأيها بالملابس التي أمرتها بتغييرها بالرغم من أن ملابسها التي عليها ليست شاذة وساترة، فلما جاءت طلبت مني أن أطلقها وأصرت على ذلك، فقلت لها أنت طالق قالت واحدة لا تكفي لازم ثلاثة قلت طالق طالق طالق طالق ألف مرة بهذا النص، وكان هذا الكلام بيننا وحدنا في غرفة لوحدنا ولم تكن هنالك أي نية مني لذلك، ولكن عندما طلبت مني ذلك حاولت من باب التخويف والترهيب أن أسمعها هذه الكلمة التي طلبتها، مع العلم بأنها حامل في شهرها الثالث، وأنا مقيم بالسعودية ولما رجعت السعودية صارت بيننا اتصالات واعتذرت مما بدر منها، وأنها لم تقصد ذلك وأنها نادمة على ما فعلت وأنها تحت أمري وهكذا وأنا لا أدري حتى الآن هل وقع الطلاق أم لا، فأرجو أن تفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ الطلاق الصريح -كما في السؤال- لا خلاف في وقوع الطلاق به، ولو لم ينو به الزواج الطلاق، ما دام قد قصد التلفظ به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35329.
وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في عدد الطلقات التي تلزم من طلق أكثر من طلقة في لفظ واحد، فذهب جمهور العلماء إلى أنها ثلاث، وعلى هذا القول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. وذهب بعضهم إلى أنها واحدة، لأن الطلاق بلفظ واحد عندهم طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43719.وعلى هذا القول يمكنك مراجعتها في العدة، وتحسب عليك طلقة واحدة. والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 76570
1113- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاثا ويريد إرجاعها
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1427 / 24-08-2006
السؤال:
أنا مطلق منذ 9 أشهر بثلاث طلقات، وأريد الآن استرجاع زوجتي المطلقة . ما حكم الإسلام . فأنا سألت أكثر من مرجع ولكن لا ألقى أجوبة متطابقة ؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن هذه الطلقات الثلاث لم يتخللها رجعة، وعليه نقول: المفتى به في الشبكة عندنا هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن من طلق زوجته ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229 } ثم قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230 }- أي الثالثة ـ وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة يمكنه أن يراجع الزوجة بعدها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد ومهر جديد، والعدة ثلاثة قروء لغير الحامل ، وللحامل وضع حملها، وتفصيل الكلام على العدة سبق في الفتوى رقم : 28634 ، فننصح السائل بمراجعة القضاء الشرعي والعمل بما يقضي به القاضي الشرعي إذا كان هناك نزاع بينه وبين زوجته في الحكم . والله أعلم .
*******
رقم الفتوى : 76242
1114- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث في المجلس الواحد
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1427 / 10-08-2006
السؤال:
أريد أن اسألكم ما جزاء أمي في هذه المشكلة، أخي طلق زوجته ثلاثا وثلاثا وثلاثا وثلاثا اثنا عشرة مرة، وأمي قامت وحصلت بينهما ورجعتهما لبعض وهم يسكنون مع بعض وزوجة أخي حامل، فهل هذا الولد حرام وما عقاب أمي أو ماذا تفعل أمي، مع العلم بأن أمي مصلية صائمة محافظة وأرادت أن تصلح، فماذا تفعل لكي تستغفر ربها، هل الحج أو العمرة أو الصيام، أريد الجواب لكي أعلم أمي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائلة (أخي طلق زوجته ثلاثاً.... إلخ) غير واضح، ولذلك يحتاج الأمر إلى تفصيل فنقول: إذا كان قد تخلل هذه التطليقات رجعة، بأن يكون طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، فلا خلاف في أنها بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجب عليه مفارقتها فوراً، ولا يجوز له البقاء معها، لأنها أجنبية عنه، ولا يجوز لأحد أن يعينه على البقاء معها، أما الولد فهو ولد شرعي، إذا كان الزوجان يعتقدان صحة هذا النكاح.
وأما إذا كان الطلاق حصل في مجلس واحد، دون أن يتخلل ذلك رجعة، فله حالتان:
الأولى: أن يريد بما بعد الطلقة الأولى تأكيدها، بأن يكون قال لها أنت طالق أنت طالق.. قاصداً التأكيد، ولا يريد تأسيس طلاق جديد، ففي هذه الحالة لا يلزمه إلا طلقة واحدة.
الثانية: أن يقصد بما بعد الأولى تأسيس طلاق جديد، فهذا قد وقع الخلاف فيه، وقد سبق بيانه ذلك في الفتوى رقم: 5584، ونحن ننصح في مثل هذه الحالة دائماً مراجعة المحكمة الشرعية.
وأما الوالدة فلا إثم عليها إذا كانت أقدمت على هذا الفعل بغرض الإصلاح وهي لا علم عندها بأن ابنها أبان زوجته بينونة لا تحل له بعدها... أما إذا كانت تعلم أنه أبانها ولكنها هي رأت أن المصلحة في رجوعه إلى زوجته تسوغ ما قامت به فإنها تأثم، فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والإكثار من نوافل العبادات، كالصلاة والصيام والحج والصدقة، وغير ذلك. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 75659
1115- عنوان الفتوى : جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد وحكم طلاق الغضبان
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1427 / 29-06-2006
السؤال:
أنا شاب عمري 25 سنة متزوج، وفي أحد الأيام وقع خصام بيني وبين والدة زوجتي التي منعتني من أخذ زوجتي بعد زيارة لهم، لم أتقبل ذلك وتأثرت لدرجة أنه وقع لي انهيار عصبي حاد، وبعد تدخل الأهل جاءت زوجتي إلى بيتها، لكن والدتها لم تتركنا في حالنا حيت بدأت بالتحريض وأرادت أن تفرقنا بشتى الوسائل، وفي يوم من الأيام قامت زوجتي ولصغر عقلها بإعادة ما قيل من طرف والدتها وأنا ما زلت طريح الفراش لا حول لي ولا قوة، فتأثرت من جديد وأصبت بنوبة قلت خلالها أنت طالق بالثلاث ورددتها عدة مرات وبعدها أصبت بانهيار وبقيت فوق السرير ممداً، ولحد الآن أي تأثير بسيط جدا يسبب لي ارتفاع الضغط وفي بعض الأحيان الإغماء، أفتوني؟ جزاكم الله ألف ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الغضب، ففي الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع للرجل في هذه الوصية خيري الدنيا والآخرة، وللغضب أضرار كثيرة جداً. وانظر الفتوى رقم: 8038، والفتوى رقم: 15906.
والأمر يا أخي بارك الله فيك لا يستحق هذا الغضب كله، ولا يستدعي ما حصل لك، وكان عليك أن تتحلى بالصبر والتحمل، وأما تلفظك بالطلاق، فإن كان صدر منك وأنت في حالة غضب ولكنك تعقل ما تقول، فإن هذا الطلاق محسوب عليك، كما سبق في الفتوى رقم: 39182، والفتوى رقم: 57620.وأما جمعك الثلاث بلفظ واحدٍ فيقع به ثلاث طلقات في مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هو وآخرون، وعلى قول الجمهور فإن كان الطلاق الذي صدر منك قد صدر وأنت تعي ما تقول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 60228.هذا ونوصيك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك الذي أنت فيه. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 75658
1116- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث بلغة أجنبية
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1427 / 29-06-2006
السؤال:
أرجو منكم سعة الصدر والصبر على طول سؤالي و قصتي(فمصير عائلة مسلمة من 4 أفراد مرتبط بهذه الفتوى) و آجركم على الله.
عمري 40 سنة أعيش و أعمل في بولندا منذ 19 سنة (درست هنا الهندسة و الدكتوراه) متزوج زواجا إسلاميا و مدنيا مع بولندية منذ 6 سنوات ولدي 2 أطفال 3 سنوات (حسين) و 5 سنوات (محمد، علي) زوجتي أعلنت إسلامها بعد زواجنا (تصوم بانتظام و تصلي بغير انتظام. عندما كانت معي (3 سنوات) في بلدي الأصلي كانت ترتدي الحجاب عن اقتناع و لكن عندما عدنا الى بولندا نزعته مع العلم أن أطفالي ولدوا في مسقط رأسي) كنت أعاني من اضطرابات نفسية (انهيارات عصبية ووسواس..الخ..) و كنت مدمنا على الكحول من قبل الزواج و لكني كنت أصوم و أصلي بغير انتظام.
بعد زواجي سنة 2000 تبت عن جميع المعاصي ما عدا مرض الإدمان على الكحول و منذ شهر 7 (جويلية) 2004 أعانني الله على أن أتوب فأقلعت عن الكحول و شفيت من الإدمان والامراض النفسية بعد علاج في مستشفى للأمراض النفسية و الإدمان.
منذ ذلك الوقت بدأت أصلي و أصوم بانتظام وأطلب من ربي المغفرة و التوبة و بدأ ايماني بمشيئة الله يرتفع و الحمد لله وأصبحت ملتزما بديني و أخاف من المعاصي ومطبقا للشريعة في حياتي و محاولا قدر المعرفة و المستطاع التعريف بالإسلام و الدعوة لغير المسلمين عسى أن يغفر لي ربي ذنوبي.
بعد ذلك الوقت بدأت زوجتي تصاب بأمراض نفسية و عصبية (مشكلة تأقلم في الحياة العائلية والزوجية هكذا قالت لها الطبيبة النفسية).
مشكلتي الآن نحن تشاجرنا أخيرا فقلت لها في حالة غضب شديد أنت طالق 3 مرات ولكن ليس بالعربية بل باللغة البولندية. مع العلم أني قلت ذلك بالبولندية و في نيتي تخويفها (تأديبها لأنها تعرف أحكام الطلاق في الإسلام) لأني لم أجد طريقة اخرى في حالة الغضب التي كنت فيها.
سؤالي هو ما حكم الشرع في حالتي مع العلم أن كلمة طالق (3 مرات) قلتها بالبولندية. مع العلم أنه لو تم الطلاق فحسب القانون في بولندا الأم تاخذ معها الأبناء و ربما تمنعهم من زيارة أهلي في بلدي الأصلي فتنقطع صلتهم بدينهم وأهلهم. و عندها يربى أبنائي تربية غير إسلامية وربما ترتد زوجتي عن الإسلام وتتزوج من غير مسلم فيدخل أبنائي في دين آخر و العياذ بالله ( وربما تنحرف أخلاقها في محيط أوروبي منحط أخلاقيا) لأن شخصيتها ضعيفة. و لا أدري إن كنت سأتحمل نفسيا كل هذا و كون أطفالي و زوجتي لن يكونوا مسلمين و أكون أنا من بين تلك الأسباب. و أخاف أيضا من أن أقع في الحرام و المعاصي قبل وبعد قضية الطلاق لأن قضايا الطلاق تطول و بعدها من الصعب الزواج. خاصة و أني أعيش في محيط أوروبي لا يوجد فيه مسلمون آخرون يعينونني على حفظ نفسي من المعاصي و أخاف أيضا من أن أنهار و تعود لي أمراضي السابقة.. فأنا لا أريد الطلاق ولكني أيضا لا أريد معصية الله.أنقذوني و أرشدوني. إني منهار و حائر لكني راض بحكم الله و شرعه.أرجو منكم ان تدعوا لي و لعائلتي بأن يحفظنا الله من السوء والمعاصي ويثبت أقدامنا في الدنيا و الاخرة و أن يعيننا على حفظ ديننا و عرضنا و أن يغفر لنا.
(لكل من يقرأ هذا السؤال) ادعوا بكل ما يخطر في بالكم من خير لأخيكم المسلم المؤمن التائب محمد و أبنائه محمد علي و حسين. (دعاء الغيب مستجاب إن شاء الله).
فإني وحيد في محيط لا يوجد فيه أي مسلم و ليس لي إلا الله أشكو إليه همي و حزني و كفى بالله وكيلا
يرحمكم و يرحمنا الله. بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أن الطلاق منه الصريح ومنه غير الصريح (الكناية) ، فالصريح يقع به الطلاق ولو بغير نية ، وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه ، والصريح هو اللفظ الموضوع للدلالة على الطلاق حقيقة ، مثل لفظ الطلاق ، وما اشتق منه ، وأما الكناية فهو لفظ يحتمل الطلاق ، ولم يوضع للدلالة عليه حقيقة ، مثل الحقي بأهلك ، هذا في اللغة العربية ، وفي اللغة الأعجمية كذلك على الراجح ، ومن العلماء من جعله كناية اقتصارا في الصريح على العربي. وراجع الفتوى رقم 44398 .
وعلى القول بأنه كناية فلا يقع به الطلاق إلا مع النية, ومن طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد ، (بقوله : أنت طالق بالثلاث ) أو بقوله : (أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) ، بغير قصد التأكيد ، اختلف العلماء هل يقع عليها ثلاث طلقات أم واحدة ، جمهور العلماء على أنه ثلاث ، وذهب بعض العلماء إلى أنه طلقة واحدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم 5584 .وانظر في حكم طلاق الغضبان الفتوى رقم: 1496
فالمسألة أخي السائل فيها ما رأيت من الخلاف بين أهل العلم مع أن الراجح عندنا في مثلها هو القول بوقوع الطلاق بالعجمية وبوقوع الثلاث في المجلس الواحد, لكن إذا كانت المفاسد التي ذكرتها والمترتبة على فراق هذه الزوجة محققة الوقوع ولا يمكن تفاديها بأي وسيلة أخرى, فنرى والله تعالى أعلم أنه لا حرج عليك في تقليد من يرى أن طلاق الثلاث واحدة فتراجع زوجتك على هذا القول .
وننصحك بالبعد عن أسباب الغضب, وبالبعد عن لفظ الطلاق بكل لغة, وحل المشاكل مع الزوجة بهدوء وعقلانية. ونسأل الله لكما ولأبنائكما الهداية والصلاح والثبات على دينه ، وأن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن, كما نوصيك بالبدء بدعوة زوجتك إلى الالتزام بشرع الله تعالى, وخاصة الصلاة والحجاب وتخويفها من عقابه العاجل والآجل, وليكن ذلك بحكمة وموعظة, واستعن بالكتب والأشرطة والمواقع الإسلامية المفيدة, وفي موقعنا هذا ولله الحمد الكثير من ذلك. ثم اعلم أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لضرورة وحاجة تشبهها, كما بينا في الفتوى رقم:2007.والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 73137
1117- عنوان الفتوى : الطلاق في هذه المسألة واقع
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1427 / 04-04-2006
السؤال:
طلقني للمرة الأولى بقوله ( لوخرجت من الدار فأنت طالق بالثلاثة ) وخرجت لأني كنت أريد الطلاق . ثم الثانية حلف يمين الطلاق ووضع الشهود بأنه إذا كان كلامي غير صحيح فأنا طالق وفعلا كان كلامي غير صحيح عن غير علم ، ثم طلقني بوجود شاهدين ثم ادعى بأنه أعادني لعصمته ، ثم طلقني أمام القاضي الأوربي و أعطانا القاضي مهلة 4 أشهر للتفكير ثم عاد وسأله إذا كان ما زال يود الطلاق فأجاب بنعم فهل أنا طالق ؟ علما أنه يصر بأن الطلقات الأولى هي حلف وأن يمين وطلاقي المحكمة غير واقع . أرجوكم خلصوني منه أنا لا أظن الإسلام سخيف كما يصوره وغيره ، وأنا أعتقد بأني حرمت عليه إلا بمحلل ( وهذا بإذن الله لن يكون بإذن الله ؟ نسيت أن أذكر بأنه هجرني أكثر من سنة قبل وقوع طلاق المحكمة وأنه لم ينفق عليًّ أو على أطفالي لأكثر من سنتين ونصف ، وأنا حاصلة على الطلاق في المحكمة وهو يؤذيني بقوله للناس أني ما زلت زوجته إسلاميا وذلك ليمنع راغبي الزواج من التقدم لي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم لا يفرقون بين الحلف بالطلاق وبين تنجيزه، فمن حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه فإن طلاقه يقع ولو لم يقصده، ويقع ما تلفظ به من الطلاق سواء كان ثلاثا أو واحدة .
ومقابل قول الجمهور هذا أن من لم يرد بتعليق الطلاق وقوعه وإنما أراد به التهديد أو المنع لا يقع طلاقه عند وقوع المعلق عليه وإنما يلزمه كفارة يمين بالله تعالى .وبهذا تعلم السائلة أنها على مذهب الجمهور بانت من زوجها بينونة كبرى عند خروجها الذي علق زوجها عليه طلاقها بالثلاث ، وأنها لا يجوز لها البقاء في عصمته بعد ذلك ولا الرجوع إليه إن فارقها حتى تنكح زوجا غيره، ولو لم يقصد الطلاق .
وأما على قول من قال إن الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا قصد... فإنها لا تبين بالثلاثة المعلقة لأن تعليقها هنا لا يراد منه وقوعها حسب ما ذكر الزوج ، ولكنها تبين بالطلقات الثلاث المذكورات بعد ذلك ، وهي:
أولا: تعليقه طلاقها على عدم صحة كلامها الماضي -وهو فعلا غير صحيح كما قالت- فيكون هذا التعليق طلاقا إن حصل المعلق عليه وهو كذبها في كلامها وهو أمر واقع حسب قول السائلة؛ إذ يبعد هنا إرادة المنع من أمر أو الحث عليه .
ثانيه: طلاقه لها بوجود شاهدين، علما أن الشهادة ليست شرطا في وقوع الطلاق .
ثالثها: تطليقه لها أمام القاضي الأوربي .
وفي الأخير ننصح بمراجعة المراكز الإسلامية في بلدكم للنظر في هذه المسألة والتحقيق فيها، فالفتوى لا تقطع النزاع ولا ترفع الخلاف ، وتراجع في هذا الموضوع الفتاوى التالية أرقامها : 5684 ، 11592 ، 12084 . والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 71126
1118- عنوان الفتوى : وقوع الطلاق ثلاثا تنبني عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1426 / 23-01-2006
السؤال:
لقد وقع بيني وبين زوجتي عدد من الطلقات بين معلق وبين غير ذلك، ولقد لجأت إلى القاضي الشرعي فحكم بالتفريق بينونة كبرى وبيننا ثلاثة أولاد وسببه أنني أحببت إنسانة وأردت الزواج منها مما أدى إلى تعدي زوجتي علي بالسباب والضرب ونشر القصة على الملأ وفي مكان عملي وأهملت أطفالها وتعدت على أهلي وحتى أنها سرقت مالي وأخرجت الأطفال من البيت بحجة أن تمنعني من الزواج وهو مال أطفالها ورفعت علي دعوى نفقة وادعت أمام القاضي كذباً بأنها لم تأخذ مصروفاً مني منذ سنة وحكم لها القاضي بالنفقة منذ رفع الدعوى... ورغم كل ذلك وبسبب أطفالي وحبي لهم والخوف عليهم من إهمال والدتهم رفعت دعوى استئناف على حكم الطلاق ببينونة كبرى حتى أعيدها لعصمتي ومازالت تنظر بالمحكمة منذ 5 شهور، ولكن يا شيخنا الفاضل لقد سافرت قبل أسبوع عند أخي بدبي وعندما اتصلت بها لأوصيها على الأطفال خيراً اتهمتني بأنني سأسافر مع الإنسانة التي أحببت الزواج منها وتوعدتني شراً وبأنها ستقوم بفضحي بمكان عملي وتحريك القضايا عند المحامي التي وقفناها بسبب الاستئناف وشتمت وبعثت لي برسالة على جهاز الموبايل تتمنى عودتي جثة من دبي وبأنها ستجد من هو أكفأ مني أباً لأولادي، وعندما عدت من السفر وجدت كل ملابسي قد قطعت من طرفها، حيث إنني تركت مفتاح بيتي معها أمانة، ولكن لم تحافظ عليها.... والآن قد عافتها نفسي تماماً ولا أظن أنني سوف أستطيع العيش معها، وكما أنها لا توافق بحال عودتها أن يكون عندي زوجة أخرى وهي للأسف تستخدم الأطفال بشكل بشع وتطلعهم على كل المشاكل وتأمرهم بالتجسس علي وعلى طلبات مستمرة، وكما ذكرت بأنها ستعمل على إضعافي مادياً حتى لا أقدم على الزواج مستقبلاً وهي تعلم كم أحب أطفالي ولا أرفض لهم طلباً.... أريد منكم النصيحة وأنا مازلت أرغب بمن أحببت وأصبحت أتمنى صدور حكم من القاضي برفض دعوة الاستئناف، فهل أنا أعتبر مذنبا بحق أطفالي وبحقها رغم صبري على شرها وكلامها البذيء، أريد النصيحة فأنا متعب جداً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على الزوج إثم من الزواج بأخرى إذا علم من نفسه القدرة على الإنفاق والعدل، وليس من حق الزوجة منعه من ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 42934.فما فعلته الزوجة من سب وضرب للزوج.... إلخ لا يجوز، ولو كان ذلك بدافع الغيرة، فيجب أن تضبط الغيرة بحدود الشرع، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 62325.وإذا كان الطلاق قد وقع منك ثلاث طلقات ليس فيها خلاف فلا تحل لك هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك، ولو حكم القاضي بحلها، فحكم القاضي لا يحل الحرام، وإذا كان في الطلقات خلاف، فحكم القاضي يرفع الخلاف إذا قوي دليله.وعليه؛ فإذا صدر الحكم النهائي من المحكمة الشرعية بالطلاق الثلاث، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإن صدر بعدم وقوع الطلاق الثلاث فلك مراجعتها، وما ننصحك به هو حسن اختيار الزوجة، وأن تحرص على ذات الدين، وعليك أداء ما يجب عليك من حقوق لمطلقتك ومن نفقة لأولادك.والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 68477
1119- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1426 / 25-10-2005
السؤال:
مسلم يعيش في بلاد فرنسا تزوج من مسلمة، له منها بنتان وابن. ثم ساءت الأحوال بينهما طويلا لأسباب تعاملية كما يحدث في كل الأسر و أيضا لأسباب دينية إذ لم تكن الزوجة حينها تؤدي الصلاة، و قد هداها الله تعالى إلى أداء الصلاة. يقول وغضبت منها يوما غضبا شديدا فلم أدر إلا و أنا أنطق بالطلاق ثلاثا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بهذه الصيغة و باللغة العربية. و لم يكن يدري حينها حرمة هذا الفعل و خطورة ما يترتب عليه. و شرعوا في إجراءات التطليق أمام المحاكم الفرنسية. ثم استفتى أهل العلم فأفتوه بالبينونة الصغرى. و يبدو أن من أفتاه اعتبر الغضب شديدا كما أخذ بعين الاعتبار جهل الرجل بالطلاق البدعي، فعد التطليقة واحدة فقط. فأوقف الرجل إجراءات الطلاق أمام المحكمة و أعاد المرأة إلى عصمته بعقد و مهر جديدين. ثم بعد مدة احتدم الخلاف بينهما من جديد. و في هذه الحال، كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق من المحكمة. و بعد مدة من الإجراءات، حكمت المحكمة بطلاقهما. مع العلم أن الرجل كان رافضا للطلاق و لكنه قبل بحكم المحكمة من باب المروءة.
و نظرا لوجود الأطفال في حضانة الأم كما تفرضه قوانين البلاد، و خطورة تربيتهم في هذه الحال، و نظرا لطول العشرة التي زادت عن 20 سنة، و مراجعة الرجل لنفسه، يريد هذا الأخير لم شمل أسرته، فهو يسأل الآن هل يعتبر طلب المرأة للطلاق من محاكم فرنسا خلعا؟ و إذا كان الأمر كذلك، فهل هو في حكم الطلاق البائن بينونة صغرى أم كبرى؟ و إذا كان بائنا بينونة صغرى، فهل يمكنه أن يتزوج من هذه المرأة من جديد؟ أفتونا مشكورين جزاكم الله عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فروى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس.. وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك . أ هـ
فعلم من هذا أن قول الرجل لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق تعتبر ثلاث طلقات وتبين منه زوجته
فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ، إلا أن ينوي بالثانية والثالثة تأكيد الطلقة الأولى لا فعل وإنشاء طلاق جديد ، فإن نوى التأكيد كانت الثلات واحدة ، وأكثر الناس في الحقيقة لا ينوون التأكيد بل ينوون ويقصدون الطلاق الثلاث ، وأما كون الطلاق وقع في حال غضب فهذا لا يلغي الطلاق، وانظر حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم : 39182 .
وخلاصة القول هو أنه إن كان هذا الرجل لم يقصد التأكيد فقد بانت منه زوجته ، وما حصل له من أولاد بعد ذلك الطلاق فإنهم ينسبون إليه لأنه وطء بشبهة ، ويجب عليه فراقها ، وما حدث بعد ذلك من طلاق فهو غير محسوب لأنه وقع على المرأة بعد الخروج من الزوجية، ويعبر عن ذلك الفقهاء بقولهم " لم يصادف محلاً " وفي حال أن هذا الرجل نوى التأكيد فتكون طلقة واحدة.وعليه؛ فما وقع من الطلاق في المحكمة فيه التفصيل التالي: إن كان قد تلفظ الطلاق تحت الإكراه فهذا الطلاق غير واقع ، وإن كان بغير إكراه فهو واقع بالقدر الذي تلفظ به . وإن كان لم يتلفظ بل كتب أو وقع فلا يقع الطلاق إلا مع نية الطلاق كما سبق بيانه . علماً بأن من أهل العلم من يرى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة.أما من أفتاك به من استفتيته من كون الطلاق الثلاث الذي صدر منك يعتبر بينونة صغرى وتحتاج بعده إلى تجديد عقد فلا نعلم له أصلاً . إلا أن يكون نقل الفتوى غير صحيح بل حصل فيه تصرف بأن يكونوا قد أفتوه بأن طلاق الثلاث يقع واحدة وله مراجعتها خلال العدة فإن انتهت العدة قبل مراجعتها فقد بانت بينونة صغرى ويعيدها بعقد جديد . فهذا قول لبعض أهل العلم كما أسلفنا . والله أعلم .
******
رقم الفتوى : 68349
1120- عنوان الفتوى : حكم من كرر الطلاق ثلاث مرات
السؤال:
إخواني المرجو منكم أن تفتوا لي إنني اسكن في بلد أجنبي ومكان السكن لا يوجد فيه علماء يستطيعون أن يفتوا بهذا السؤال إنني وقع بيني وبين زوجتي كلام وفي حالة الغضب قلت لها أنت مطلقة كررتها 3 مرات والآن وقع الصلح بينا فماذا يجب علي أن أعمله إلى حد الآن أنا لا أنام معها ربما أصبحت محرمة علي إخواني الكرام أفيدوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
تقدم بيان حكم طلاق الغضبان إذا غلب الغضب على عقله. وبالنسبة لقولك لزوجتك أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها، وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال: أردت التوكيد قُبِلَ منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. انتهى.
وعليه، فإن كنت نويت بقولك أنت مطلقة في المرة الثانية والثالثة تأسيس طلاق جديد، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك على مذهب الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية، وإذا كنت إنما أردت بالثانية والثالثة توكيد الطلاق فالطلاق رجعي لك مراجعتها في العدة.
والله أعلم.
*********

يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-13-2015, 04:14 PM   #88

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي تابع الفتاوى المعاصرة للطلاق

      

نكمل بعون الله وتوفيقه عز وجل :
رقم الفتوى : 68106
1121- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ ما رأيكم في رجل طلّق امرأته في مجلس واحد أكثر من مرة و كل مرة يوقع ثلاثا ، وأزيد لعلمكم أنه كان يعلم ما يقول وكانت تطليقاته في حالة الغضب و الشدة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي مجلس واحد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم فالجمهور على أنه يقع به طلاق الثلاث ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلقة واحدة ، وسبق بيانه.
وننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية ، فإنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 67814
1122- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا إذا عادت بعد طلاق الزوج الثاني
السؤال:
إذا رجعت البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول بعد وفاة أو تطليق زوجها الثاني لها بدون اتفاق مسبق فبكم طلقة تعود لزوجها الأول؟ (حسب المذاهب الفقهية الأربعة)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعود بثلاث اتفاقاً، وليس بين العلماء خلاف في ذلك لا المذاهب الأربعة ولا غيرها، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في المطلقة الثالثة: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فجعل حكم المطلقة ثلاثا محرمة بكل حال على مطلقها ثلاثاً إلا بأن يصيبها زوج غير مطلقها فإذا طلقت المرأة ثلاثا فأصابها زوج غير مطلقها سقط حكم الطلاق الأول وكان لزوجها الذي طلقها ثلاثاً إذا طلقها زوجها الذي أصابها أو مات عنها أن ينكحها فإذا نكحها كان طلاقه إياها مبتدأ كهو حين ابتدأ نكاحها قبل أن يطلقها لا يحرم عليه نكاحه حتى يطلقها ثلاثاً فإذا فعل عادت حراما عليه بكل وجه حتى يصيبها زوج غيره ثم هكذا أبدا كلما أتى على طلاقها ثلاثاً حرمت عليه حتى يصيبها زوج غيره ثم حلت له بعد إصابة
زوج غيره وسقط طلاق الثلاث وكانت عنده لا تحرم عليه حتى يطلقها ثلاثاً. اهـ
وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر فقال: وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثاً ثم انقضت عدتها ونكحت زوجاً غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. اهـ والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 67074
1123- عنوان الفتوى : موقف الابن من أبيه الذي طلق أمه ثلاثا ولم يفارقها
السؤال:
يكثر في مصر تراجع المشايخ عن الإفتاء بالطلاق رغم تكرره من المستفتي ولهم في ذلك تحايل على الشرع ماذا يفعل ابن سمع أباه أكثر من ثلاث مرات يطلق أمه في فترات متباعدة بألفاظ صريحة والأم لا تبالي والأب يلجأ لهؤلاء المشايخ لتمرير الأمر فيمررونه هل مقتضى بر الوالدين عدم إثارة ذلك؟ وماذا عن الحقوق كالمواريث؟ وماذا يفعل وهو يراهما يعيشان معا وقد سمع ذلك بأذنيه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق الثالثة، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا يصح إرجاعها بعد الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قال تعالى:الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ{البقرة: 230}.
ما لم يكن مكرها على ذلك الطلاق، أو في غضب يذهب فيه وعيه وإدراكه، وسبق بيانه.
ومن أفتى بجواز مراجعة الزوجة أو الاستمرار معها بعد تطليقها ثلاثاً على النحو الذي ذكرنا قبل أن تنكح زوجاً غيره، فقد أفتى بغير علم، وأحل ما حرم الله، والله يقول:وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ{النحل: 116}.
فيجب على الولد برا بوالديه أن ينصحهما، وأن يحذرهما من هذه العلاقة، ويبين لهما عدم شرعيتها، ولا يكون عاقاً لهما بذلك، بل هذا من البر، وإذا كان هناك شبهة، أو ملابسات معينة، فلتراجع المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في هذا الأمر. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 67035
1124- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا تبين من زوجها بينونة كبرى
السؤال:
طلق والدي والدتي طلقة واحدة وقام بإرجاعها وبعد كم سنة طلقها مرة أخرى طلقة واحدة وقام بإرجاعها بعد أيام (دون أخذ موافقتها في الرجعة) وبعد ذلك بشهر طلقها مرة أخرى وأنكر ذلك في المحكمة وبحضور الشهود على الطلاق الذين تضاربت أقوالهم في إخراج لفظ الطلاق من فم الوالد وبذلك حكم القاضي بعدم جواز الطلقة الثالثة ولا تعتبر مطلقة يا ترى هل تعتبر مطلقة وحرمت عليه أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق كما قال الله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ {البقرة: 229}. فإن طلقها الثالثة فكما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وهو ما يسمى البينونة الكبرى، فإذا كان الزوج -موضوع السؤال- طلق الثالثة، فقد بانت منه الزوجة البينونة الكبرى، ولا ينفعه فيما بينه وبين الله قضاء القاضي، فإن قضاء القاضي لا يحل الحرام، فعليه بتقوى الله ومفارقة المرأة، فإنها لا تحل له.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 66167
1125- عنوان الفتوى : أقر بالطلاق ثلاثا ثم تراجع
السؤال:
زوج يدعي أنه طلق زوجته ثلاثا وقام بحضور المأذون وتمم الطلاق البائن بينونة كبرى، لكنه راجع نفسه بعد فترة واعترف أنه طلق زوجته مرتين فقط، فهل له أن يراجع زوجته بعد مرور سنتين على الطلاق المزور وما حكم الشرع والقانون هل يساعدانه أم يقفان ضده . وجزاكم الله عنا خيرا . ملحوظة: الزوجة متأكدة جدا أن الزوج طلقها اثنتين ولم يطلقها ثلاثا . وفعل ذلك من غضبه .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يكون بينونة كبرى إلا بثلاث طلقات، كما قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إلى قوله فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ..... الآيات. فما لم يتلفظ الزوج بالطلاق ثلاثا، فلا تبين منه الزوجة بينونة كبرى، غير أنه إذا كان أقر كاذبا أمام القاضي أو المأذون، بالطلاق ثلاثا، فإن هذا الإقرار يقع به الطلاق قضاء وديانة على قول بعض العلماء أو قضاء لا ديانة على قول آخرين، فإذا قضى به القاضي ، فهو واقع على كلا القولين ، وتقدم بيانه.وأما إذا لم يقر الزوج أمام المأذون بالطلاق الثلاث، وإنما تم تزوير الحكم ، فالبينونة صغرى ، وعليه فيجوز للزوج مراجعة الزوجة بعقد جديد .وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده . والله أعلم
******
رقم الفتوى : 65765
1126- عنوان الفتوى : إمساك الزوجة مع كرهها خير من الطلاق
السؤال:
تزوجت منذ سنتين وأنا أعمل بالسعودية وأنا مصري واستقدمت زوجتي للعيش معي ولكن للأسف لم أسترح معها سببت لي مشاكل مع أهلي ولم تحسن معاملتهم ونفرت منها ولم أعد أطيقها حاولت مرارا ولكني لا أستطيع مجرد الحوار معها كلما حاولت الاقتراب منها هناك قوة خفية تبعدني عنها أصبحت أكره التعامل معها أصبحت أكره مجرد أن أجلس معها سافرنا إلى مصر منذ عده شهور وجلست أتصيد لها الأخطاء كي يكون سببا في الطلاق وتركتها بمصر وسافرت إلى السعودية وأعطيتها فرصة وقلت لها لا تذهبي إلى أهلك إلا إذا قلت لك بالتلفون اذهبي إلى إهلك وهذا هو الفيصل بيننا وفوجئت أثناء اتصالي بأسرتي أسأل عنها والدتي فتقول لي إنها ذهبت عند والدها منذ يومين فقمت بالاتصال عند والدها فأخبرني والدها أنها في زياره لخالها انتظرت ساعة واتصلت مرة ثانية فردت علي عاتبتها بشدة وقلت لها ألم نتفق على أن لا تذهبي إلا إذا أذنت لك قالت نعم قلت لها لا تذهبي إلى بيتي مرة ثانية إلا إذا أذنت لك وإذا ذهبتي فأنت طالق بالثلاثة وعزمت على الطلاق والآن لم ننه الإجراءات ولكن قرار الطلاق نهائي لا رجعة فيه فهل بذلك أكون قد ارتكبت إثماً؟ أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الزوج في الطلاق إذا كان لحاجة، وسبق بيانه. غير إن إمساك الزوجة حتى مع كرهها خير من الطلاق، قال تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا{النساء: 19}.
وكما أن إمساك الزوجة يجب أن يكون بالمعروف، فيجب كذلك أن يكون الطلاق بالمعروف والإحسان قال تعالى:فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{البقرة: 229}.
وما كان ينبغي للزوج أن يتصيد أخطاء الزوجة، وأن يوقعها في الحرج، بمنعها من زيارة أهلها، والخروج من البيت لحاجتها، وكان على الزوجة طاعة زوجها في عدم الخروج من البيت إلا بإذنه.وما صدر من الزوج من لفظ الطلاق هو تعليق للطلاق بذهاب الزوجة إلى بيته بغير إذنه، فإذا ذهبت بغير إذنه فإنه يقع الطلاق، وما لم تذهب بغير إذنه فلا تزال زوجته.وهل يقع ثلاثا أم واحدة خلاف مبني على مسألة الطلاق بلفظ واحد هل يقع ثلاثاً أم واحدة، وتقدم بيانه.علماً بأن العزم على الطلاق ليس طلاقا، فلمن قرر طلاق زوجته في نفسه وعزم عليه أن يرجع في قراره ولا يلزمه طلاق.والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 64986
1127- عنوان الفتوى : بانت بينونة كبرى
السؤال:
حدث خلاف بين رجل وزوجته فقال لها أنت طالق وكانت حاملا قد تبين حملها وقتئذ ثم بعد فترة ارتجعها ثم حدث خلاف آخر بينهما فقال لها أنت طالق وكانت حائضا عندئذ ثم ارتجعها ثم حدث خلاف ثالث بينهما، فقال وهو في حالة غضب ولكنه يعي ما يقول أنت طالق فهل له من مخرج أم أنها تكون قد بانت
منه بينونة كبرى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاث طلقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره ، وهذه المرأة قد بانت من زوجها بالطلقات الثلاث المذكورة في السؤال بينونة كبرى ، أما الطلقة الأولى فلا إشكال في وقوعها ، وأما الثانية في حال الحيض فإنه يقع الطلاق على الصحيح. وأما الثالثة التي في حالة غضب الزوج فتقع أيضا.وعليه؛ فليس للزوج رجعة على زوجته إلا أن تتزوج بغيره ثم يطلقها وتعتد منه ، فعندئذ يجوز له أن يتزوجها من جديد.والله أعلم
******
رقم الفتوى : 64418
1128- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى
السؤال:
امرأة طلبت من زوجها الطلاق بالقوة بأن يطلقها بالثلاثة في آن واحد وفي مكان واحد وبدون رجعة لعلة رأتها منه ولكن هذا الشخص يحبها وغير مقصر بما أوجبه الله من إنفاق الأسرة ، ولا يريد الطلاق ، ولكن هذه الزوجة تصر بالطلاق حتى وصل الأمر إلى أن طلبت منه أن يحضر شهودا ليشهدوا على هذا الطلاق ، ولكن هذا الزوج يماطل عسى أن تنسى هذا الموضوع، ثم أحضر شاهدين ومن أعز أصدقائه ، ونصحاها لتغير رأيها، ولكن أبت وقالت إذا لم يطلقها فستعمل مشاكل كثيرة حتى لو وصل ذلك إلى إثارة فتن بين العائلتين ، ووافق الزوج بالطلاق باللفظ ثلاث طلقات في وقت واحد وهو مكره وكتب بخط يده بأنه طلقها ثلاث طلقات بالثلاث ، أفيدونا هل هذا الطلاق الذي حصل نافذ وموافق للشرع أم مخالف للشرع لأن بعض الناس يقولون لم يقع الطلاق بهذه الصورة، وبعضهم يقول مادام حصل منذ سنتين من الآن ولم يرجعها في العدة فقد حصل الطلاق. أفيدونا وجزاكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم يكن هناك سبب شرعي فإنه يحرم على الزوجة طلب الطلاق ، وتقدم بيانه.وطلاق المكره الذي قال جمهور الفقهاء بعدم وقوعه هو ما كان فيه الإكراه ملجئا ، ولمعرفة الإكراه الملجئ.
أما ما حدث بحسب السؤال فليس من الإكراه وعليه؛ فهذه المرأة قد بانت من زوجها بتلفظه بالطلاق ثلاثا، مع أنه لا يشرع، وهذا الطلاق بائن بينونة كبرى على قول من يقول بوقوع الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة وهم الجمهور، فلا تحل له في هذه الحالة حتى تنكح زوجا غيره.وعلى قول من يقول بوقوعه طلقة واحدة فبينونة صغرى لأن العدة قد انقضت ولم يراجعها فيها ، فيلزم عقد جديد ومهر جديد إن أرادا استئناف النكاح مرة أخرى.والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 64355
1129- عنوان الفتوى : حكم الطلاق على الطلقة الرجعية
السؤال:
حدث شجار بيني وبين زوجي وفى حالة من العصبية قال لي " أنت طالق" ثم بعد ذلك حدث نفس الشجار وقال لي" أنت طالق" ثم بعد ذلك تركت المنزل واتصل بأبي وقال له" ابنتك طالق مني بالثلاثة" في حالة من العصبية وسأله أبي بعد ذلك عندما أراد الرجوع فقال له إنه لم يكن في وعيه" فهل لنا من رجوع؟" وما هو رأي الشرع في ذلك؟نرجو الإفادة أعزكم الله في اقرب وقت ممكن؟ونسال الله السداد في الرأي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وأن الطلاق يقع على الطلقة الرجعية، فإذا طلق الرجل زوجته المطلقة طلاقا رجعيا في العدة وقع الطلاق، وهو قول الجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد دون ارتجاع يعتبر طلقة واحدة.وسبق لنا أن بينا أنه لا فرق عند الجمهور بين المجلس الواحد والمجالس المتعددة، فمتى طلق وقع الطلاق سواء في مجلس واحد أو عدة مجالس، في طهر واحد أو غيره.
وأما الطلاق أثناء الغضب فإذا كان هذا الغضب قد بلغ بزوجك مبلغا أفقده وعيه بحيث صار لا يعي تصرفاته فإن الطلاق لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلملا طلاق ولا عتاق في إغلاق.رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم والسيوطي وحسنه الألباني.وأما إذا كان يعقل ما يقول ولم يغب وعيه فإن الطلاق يقع منه ولو كان في حالة غضب، والغالب أن الرجل لا يطلق زوجته إلا في حالة غضب، والظاهر من السؤال أن حالة زوجك هي الحالة الثانية، والأولى أن تراجعوا المحاكم الشرعية القريبة منكم لتبت في أمركم.والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 63608
1130- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بلفظ واحد
السؤال:
أنا متزوجة منذ 6 سنوات وأحب زوجي جداً وهو أيضا يحبني ولكننا نمر هذه الأيام بظروف مادية صعبة مما يجعل زوجي يعصب أحيانا وحدث بالأمس أن حصلت بيننا مشكلة وكان عصبيا جدا جدا وسبني وضربني وفكرت أن أخرج من البيت بسبب خوفي منه فأنا لأول مرة أراه على هذه الحالة وقلت أذهب لجارتي حتي يهدأ ولكنه جرى ورائي وقال لي رايحة إلى أين قلت له رايحة لجارتي قالي لو خرجت من البيت لن ترجعي له وعندما خرجت قال لي أنت طالق بالثلاثة أنت طالق بالثلاثة وبعدها رجعت وتناقشنا اليوم الثاني وسامحني على خروجي من البيت ولكن بقيت مشكلة الطلاق فنحن لا ندري هل وقع يمين الطلاق أم أنه كان في حالة غضب ولا يعنيها جديا فهو لا يقع؟أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير أختكم في الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وتفصيل هذه المسألة تقدم.
فعلى قول من يقول بوقوعه ثلاثاً وهم الجمهور، فقد بانت الزوجة من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.وعلى قول من يرى أنه طلقة واحدة فيكون قوله أنت طالق بالثلاثة في المرة الأولى طلقة وفي قوله أنت طالق بالثلاثة في المرة الثانية إن أراد بها التأسيس فهي طلقة ثانية، وإن أراد بها التأكيد فلا تقع.
أما حكم طلاق الغضبان، فتقدم بيانه.وننصح الزوجين بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدهما.والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 63453
1131- عنوان الفتوى : من مسائل الطلاق الثلاث
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من فضيلتكم إفادتي بفتوى في هذا الموضوع الذي يخص إحدى صديقاتي:
تزوجت من شخص متعلم ومثقف منذ ثلاث سنوات وبعد عقد القران كانت في زيارة لأهله وحدثت مشكلة وقام بتطليقها طلقة واحدة وعندما سأل أحد الشيوخ أفتاه بأنه يمكنه مراجعتها بدون عقد جديد وبموافقة وليها وتم ذلك وقال له إنه اختلفت أراء الأئمة وأن هذا أحد الآراء ويمكن الأخذ به.
وتم إشهار الزواج بعد ذلك وبعد الزواج بفترة حدثت مشكلة أخرى وضربها وجاءت والدته لتدافع عنها فمسك ذراعها بقوة وانتهت المشكلة وصعد هو إلى شقة والدته فعاتبته والدته وقالت له "كنت ستكسر ذراعي" فغضب ونزل إلى شقة زوجته وقال لها "كنت ستكونين السبب في أن أكسر ذراع والدتي..أنت طالق" ولكنها تشك في أنها في هذه المرة كانت "على جنابة" ... ولكنه راجعها بعد ذلك واستأنفوا حياتهم بصورة طبيعية.وأخيرا حدثت مشكلة أخرى وقام بضربها وتكسير أشياء في المنزل وبعد أن هدأ قال لها "هل أعجبك الذي حدث هذا؟!" وكان جزء من المشكلة سببه الغيرة عليه وترك الغرفة وخرج فإذا والدته تقول له "يعنى هي غلطانة أنها بتحبك وبتغير عليك" فقال لها "بتغير علي!........طيب هي طالق" .الرجاء من فضيلتكم أن تفتونا في هذا الأمر هل الثلاث الطلقات صحيحة أم لا؟ وهل هناك إمكانية للرجوع له أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوج صديقتك المذكور طلق زوجته في المرة الأولى بعد الدخول بها أو الخلوة الشرعية، فإن هذه الزوجة تعتبر بائناً بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج، لأنه طلقها ثلاثاً وقد قال الحق سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إن كانت الطلقة الأولى وقعت بعد العقد ولم يكن حصل وطء ولا خلوة شرعية، فالطلاق في هذه الحالة يعد بائناً بينونة صغرى لا يحل للزوج ارتجاعها إلا بعقد وتوابعه كأنها امرأة أجنبية، ولهذا لا تطالب المرأة بأن تعتد لقول الله تعالى:ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا{الأحزاب: 49}.وبالتالي فارتجاع هذا الرجل غير صحيح وطلاقه تبعاً لذلك الارتجاع غير معتبر لأنه لم يصادف محلاً.وعليه، فيكون هذا الرجل لم يطلق حقيقة إلا مرة واحدة يجوز له بعدها أن يتزوج هذه المرأة بعقد جديد.هذا، وننبه إلى أن هذا الرجل إذا ارتجع هذه المرأة في هذه الحالة معتقداً حل ذلك فلا يؤاخد على ارتجاعه، وإن حصل حمل تبعاً لذلك فهو لاحق به.والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 63205
1132- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا هل ترجع للأول بموت الثاني فبل الدخول
السؤال:
تزوجت وطلقت 3 طلقات ثم تزوجت زوجتي بآخر وتوفي زوجها في حادث قبل الدخول بها فهل يحق لي الزواج منها مرة أخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح لك الزواج منها حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي مجرد عقدها على رجل توفي عنها قبل وطئها.
قال سليمان بن خلف الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وقول أبو القاسم في التي توفي عنها زوجها قبل أن يمسها لا تحل بذلك لمن طلقها قبله ثلاثاً، لأنه نكاح ليس فيه مسيس فلم يتعلق بذلك حكم الإحلال، لأن الإحلال لا يكون بالعقد، وإنما يكون بالوطء لكن يعتبر فيه صحة العقد، وإن كانت وفاة الزوج يقع بها كمال المهر، فإنه لا يقع به الإحلال ولا الإحصان، والفرق بينهما أن المهر إنما يكون في مقابلة استباحة العضو والمواصلة مدة العمر، فإذا وجد موت أحدهما فقد انقضت مدة المواصلة فوجب جميع المهر كما يجب الوطء، وأما إحلال الزوجة للمطلق ثلاثاً، فإنه يحصل بالوطء وليس في موت الزوج الثاني معنى من معاني الوطء فتحصل به الإباحة ولا خلاف في ذلك. اهـ وبهذا يتضح أن المطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها أي يجامعها ثم إذا فارقها وانقضت العدة حلت للأول.والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 62342
1133- عنوان الفتوى : من طلق طلاقا ناجزا وطلاقا معلقا
السؤال:
السؤال: لدي صديقة رمى عليها زوجها الطلاق منذ عام. وبعد ذلك قال لها أنت طالق إذا تأذت إحدى البنات. ومنذ أربعة أيام قال لها أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، حيث كان في حالة غضب ، وهو نادم على فعلته ويريد الإصلاح. سبب الخلاف هو: بعد العودة من العمل يقضي معظم وقته يعمل على الكمبيوتر ويشاهد المواقع المشبوهة ، وقد هددته الزوجة بتكسير الحاسب إذا عاد إلى هذا العمل ثانية .الزوجة تريد الاستمرار من أجل الطفلتين . وهو يريد مخرجا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى طلاقا ناجزا، ثم طلقها الطلقة الثانية طلاقا معلقا، فإن وقع ما علق عليه الطلاق فقد وقعت الطلقة الثانية، ثم طلاقه هذا الأخيرهو الطلاق الأخير فتكون قد بانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.أما إذا لم يقع ما علق عليه الطلاق الثاني فتكون هذه المرأة قد طلقت من قبل طلقة واحدة فقط ، وأما قوله لها (أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ) فإن قصد بالتكرار التأكيد فتكون طلقة واحدة تضم إلى الأولى، فيكون قد طلق زوجته طلقتين فله أن يراجعها، أما إن قصد بالتكرار التأسيس أو لم يقصد شيئا فتحسب عليه ثلاث طلقات ويكون المجموع أربع طلقات فتبين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . والله أعلم
********
رقم الفتوى : 61564
1134- عنوان الفتوى : من طلق زوجته مرات عديدة
السؤال:
قد حدثت خلافات بيني وبين زوجي كثيرا وفي كل مرة يلقي إلى بيمين الطلاق ثم يرجع لمصالحتي ونعود ومرتين منهم كان الطلاق في غير طهر أما البقية فهي تزيد على ثلاثة بكثير وأنا بعد العودة الأخيرة لا أطيق العيش معه فأرى أني مع أجنبي لا يحل لي العيش معه لكثرة طلاقي منه ولي 12 سنة نعيش في بغض شديد ونزاع دائم وكثيرا أمنعه من الوصول إلي ...فهل علي إثم على ذلك مع العلم أني لم أخبره بهذا السبب وما هو حكم عيشي معه مع إفتائنا كثيرا بأنه ما كان في غضب فهو ليس صحيحا والآخر يقول الغضب أو غيرة لا يمنع صحة الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الطلقتين في الحيض ، فجماهير العلماء من المذاهب الأربعة على وقوع طلاق الحائض، وسبق بيان ذلك.وأما عن الطلاق في حالة الغضب فإنه يقع ما لم يصل به الغضب إلى حالة لا يدرك معها ما يصدر منه، وسبق تفصيله.وكما هو معلوم أن عدد مرات الطلاق الذي يستطيع معه الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته مرتان؛ كما قال تعالى:الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{البقرة: 229}
فإذا طلقت الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها.
لقوله تعالىفَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{البقرة:230}
وبناء على ذلك نقول: إن كان عدد الطلقات قد بلغ الثلاث فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره ، ولا يحل لك البقاء معه ، ويجب عليك مفارقته في الحال. ونوصي بشدة بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الموضوع، فهي أقدر على الإحاطة بملابساته، ومن ثم اختيار الحكم الصحيح،
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 61544
1135- عنوان الفتوى : من مسائل طلاق الثلاث
السؤال:
أثناء مشاجرة بيني وبين زوجتي وأنا في قمة غضبي قلت لها أنت طالق وقد قلت تلك الكلمة قبل تلك المرة مرتين على فترات متباعدة مع العلم بأن زوجتي أجنبية وأعلنت إسلامها قبل الزواج وقد تزوجنا على سنة الله ورسوله على أساس أنها مسلمة وكان ذلك في القاهرة وبعد ذلك غادرنا القاهرة لكي نعيش في بلدها، وفي بلدها كان لابد من الزواج مرة أخرى منها أي أننا تزوجنا بعقدين الزواج الأول إسلامي وأثناءه تم الطلاق الأول وتم الرد على يد أحد الشيوخ في القاهرة وبعد عقد الزواج الثاني رميت عليها يمين الطلاق مرة وتم الرد أيضا ولكن بيني وبينها أى بدون شهود أو شيخ وأخيرا ومنذ ثلاثة أيام تمت مشاجرة قلت لها على إثرها أنت طالق وهي تفهم اللغة العربية وتتكلمها أيضا والآن أنا وهي نريد الحياة معا مرة أخرى حفاظا على الأسرة التي قوامها أربعة أولاد فما هو الحل وأنا الآن أعيش معها في منزل الزوجية ولكن بدون معاشرة زوجية، أرجو إرسال الرد.وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان, وعليه فإذا لم يكن الغضب قد جعلك لا تعي شيئاً ولا تتحكم في تصرفاتك
فقد طلقت زوجتك ثلاثا فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر، وتجديد عقد النكاح الثاني لا يهدم الطلاق السابق إجماعا، وإنما الخلاف بين العلماء في النكاح الثاني الذي بعد البينونة الصغرى من رجل آخر، وسبق ذكر الخلاف فيه. وإرجاعك لزوجتك بعد الطلقة الثانية صحيح إذا كان ذلك قبل انتهاء عدتها ولا يشترط الإشهاد. وخلاصة القول أن هذه المرأة إن كان ارتجاعها قبل انتهاء عدتها قد بانت منك بينونة كبرى- إذا لم يكن الغضب قد غلب على عقلك -فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وقد جنيت على نفسك بتعجلك في التلفظ بالطلاق وكنت في سعة من أمرك فضيقت على نفسك، نسأل الله أن ييسر عليكم أمركم وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وننبهك إلى أنه يحرم أن تقيم مع هذه المرأة بعد بينونتها منك، لأنها أجنبية عنك، كأي امرأة أجنبية أخرى، والإقامة معها ذريعة إلى الوقوع فيما حرم الله . والله أعلم.
***********

يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-13-2015, 04:21 PM   #89

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي تابع الفتاوى المعاصرة للطلاق

      

نكمل بعون الله وتوفيقه :
رقم الفتوى : 61289
1136- عنوان الفتوى : الطلاق قبل الدخول وبعده
السؤال:
حدث شجار بيني وبين زوجتي لاختلاف في موضوع ما وأثناء الشجار نعتت والدتي بالكذابة، أنا أرى أن الأمر بينها وبين والدتي لايرقى لدرجة أن تكون هناك مشكلة وأن الإثنين من وجهة نظري غير مخطئين وكنت قد وقفت بجانب زوجتي أثناء حديثي مع والدتي لأوضح وجهة نظرها وحدثت مشادة بيني وبين والدتي وبتنا ليلة عصيبة وفي الصباح اتصلت بها وطيبت خاطرها وطلبت منها أن تكون حسنة مع زوجتي عندما تتصل بها وتعتذر لها ووافقت فدخلت وأيقظت زوجتي وتحدثنا في أحداث الأمس وقلت لها ما كان يجب عليها أن تتحدث مع والدتي بهذا الأسلوب حيث إنها كبيرة في السن وتميل إلى حبي جدا وسوف تأخذ كل كلمه تقوليها حتى ولو كنت تدافعين عنى أمامها - والكلام موجه إلى زوجتي - وقلت إنها تحدثت معك في البداية من منطلق الضحك والعتاب الخفيف وأنك أيضا كنت تضحكين معها وما إن سمعت كلماتي ياسيدي حتى انفجرت في وجهي وأقسمت علي أن أمي كاذبة وما إن رأيت هذا الأسلوب منها والذي كثيرا ما كررته معي ونهرتها عليه كثيرا جدا حتى انفجرت وبأعلى صوت لي قلت (كلميني بالراحة ، انت طالق انت طالق) علما ياسيدي بأن هذه هي الطلقة الثالثة لنا فقد حدث أننا طلقنا من قبل أمام المأذون قبل الدخول ومرة أثناء مشادة بعد الزواج وبيننا الآن طفل عمره ثلاثة أعوام وآخر في الطريق إن شاء الله حيث إن زوجتي حامل في الشهر الرابع والله يعلم أننا نحب بعضنا الآخر جدا ولم يكن في نيتي أبدا ان أطلقها ولكنني وبصراحة حتى تكون الصورة واضحة أمامك أكاد أختنق في كل مرة تناقشت أنا وزوجتي في أي موضوع نظرا لقصور فهمها وأسلوبها العصبي الشديد وأنا أعلم أنها حتى لو كانت على حق فإن أسلوبها يضيع حقها وكل عائلتي يعلمون ذلك ويستغلونه فيها عندما تحدث أي مشكلات بينهم وطالما وجهتها إلى ذلك وحذرتها منه ولكن من يسمع للنصح ياسيدي وقد تطبع وتربى على شيء سيدي أنا لست باك إلا على خوفي على مستقبلها ومستقبل الطفل الموجود بيننا والآخر الذي سيرى النور بمشيئه الله وأبواه منفصلان وسؤالي لا أعرف كيف أسأله حيث إني أعلم دينى جيدا وإن كنت أبتعد عن تعاليمه بعض الوقت ولكن الله يعلم بما هو داخلى والله ياسيدى أنا إنسان مسالم جدا ولم أسع في عمري كله إلى مشكلة ولكن المشكلات تأتي إلي وحدها ولا أستطيع أن أسألك هل هناك حل؟ ولكن السؤال الذى يراودني هو كذلك أرجو الإفادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق قبل الدخول يعد بينونة صغرى فلا ترجع المطلقة قبل الدخول إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين، ويبقى له طلقتان. وقد حصلت الثانية أثناء المشادة بعد الزواج، وهذه الثالثة. ومعلوم أن من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات، فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال تعالى:فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ{البقرة: 230 }. هذا إذا كنت قد عقدت عليها عقدا جديدا بعد الطلقة التي وقعت قبل الدخول، أما إن لم تكن عقدت عقدا جديدا فيكون النكاح باطلا، ويكون دخولك بها شبهة والأولاد يلحقون بك. والطلقة الثانية والثالثة في هذا الحال لغو لأنهما لم يصادفا محلا صالحا لهما ، وإذا أردت الزواج منها والحالة هذه فلابد من عقد جديد، كما تقدم . والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 61073
1137- عنوان الفتوى : حكم طلاق المصاب بمرض الأعصاب
السؤال:
رجل مصاب بمرض الأعصاب ولا يتحكم فيما يقول ، ومن وقت لآخر يقول لزوجته في نوبات العصاب _هذا المرض الخطير الذي يعاني منه منذ عشرين سنة- أنت طالق وفي كل مرة يفعل مثل هذا الأمر فما الحكم جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في أثناء مرضه لا يعي ما يقول فحكمه حكم فاقد العقل أو المغمى عليه، وإن كان يعي ما يقول فطلاقه واقع.وإذا وصل إلى ثلاث طلقات فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 60412
1138- عنوان الفتوى : البينونة الكبرى تحصل بطلاق الثلاث
السؤال:
لقد تشاجر أبي وأمي فقال أبي لأمي أنت طالق ثم تلاسن أخي مع أبي فقال أبي أنا قلت أنت طالق ثم جاء أخي الآخر ليهدئ الموضوع فرجع أبي وقال أنا قلت أنت طالق. إلى هنا سكت قليلا ثم غضب مرة أخرى وقال طالق بالثلاثة لم تكن أمي موجودة وكررها مرة أخرى بعد وقت قصير. مع العلم بأن هذه أول مرة ينطق بهذا فهم متزوجون منذ ما يزيد عن 40عاما ولم يحلف يمين طلاق قط من قبل. وأيضا أبي سريع الغضب لأتفه الأسباب يسب ويلعن ويشتم أمي ليل نهار وهي تتحمل خطأه معها.
وشكرا وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استنفد أبوك ماله من الطلاق وبانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما ما يقوم به أبوك من السب والشتم فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق. متفق عليه. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 60228
1139- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بلفظ واحد وبألفاظ متتابعة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1426 / 27-03-2005
السؤال:
هل الثلاث طلقات بطلقة علما أنه كان يفتى بذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، والدليل حديث ابن عباس في مسلم ولكن هناك من يقول إن هذا الحديث له تكملة عن ابن عباس (أنها كانت قبل الدخول) برواية النسائي. ماصحة ذلك؟جزاكم الله خيرا، علما أنهم يقولون له نفس سند مسلم، لأنهم يقولون الثلاث طلقات بثلاث طلقات وغير ذلك زنا. أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين العلماء، فمن اعتبر الثلاث بلفظ واحد ثلاثا وهم الجمهور من العلماء بل حكاه الإمام الجصاص المولود سنة 305 هـ والإمام ابن رجب الحنبلي والسبكي والباجي وغيرهم إجماعا.وأما الرواية التي فيها أن الطلاق ثلاثا كان قبل الدخول فقد رواها مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.والطلاق الثلاث في حق غير المدخول بها على ضربين:الضرب الأول: أن يقع بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق ثلاثا فيقع ثلاثا باتفاق المذاهب الأربعة.
الضرب الثاني: أن يقع بألفاظ متتابعة كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ففي هذه الصورة حدث
الخلاف بين العلماء فذهب الحنفية إلى أن الطلاق يقع بالأولى، وأما الثانية والثالثة فلا تصادف محلا.
قال الحصكفي في الدر المختار: ( وإن فرق ) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره ( بانت بالأولى ) لا إلى عدة ( و ) لذا ( لم تقع الثانية ) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل.
وأما المالكية ففرقوا بين أن يكون الطلاق المفرق - أي الذي ليس بلفظ واحد - متتابعا فيقع ثلاثا أو غير متتابع فلا يقع إلا واحدة.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: إذا كرر الطلاق بلا عطف, فقال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق يلزمه الثلاث في المدخول بها إلا أن ينوي بذلك التأكيد، وكذا يلزمه الثلاث في غير المدخول بها بشرط أن يكون نسقه ولم ينو التأكيد على المشهور خلافا للقاضي إسماعيل, قال في التوضيح: إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وكان كلامه متتابعا بأن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فالمشهور أنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي التأكيد واحترز بمتتابع مما إذا لم يتابعه فإنه لا يلزمه إلا واحدة بالاتفاق لبينونتها بالأولى فلم تجد الثانية لها محلا.اهـ.
وذهب الشافعية إلى أن طلاق غير المدخول بها يقع كما أوقعه المطلق ولا فرق بين أن يجمع الطلاق بلفظ واحد أو يفرق بينها.
جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن بكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. ( قال الشافعي ) رحمه الله وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا ولو كان ذلك معيبا لقالا له لزمك الطلاق وبئسما صنعت ثم سمى حين راجعه فما زاده ابن عباس على الذي هو عليه أن قال له إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ولم يقل بئسما صنعت ولا خرجت في إرساله. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمر إنما أنت قاص الواحدة تبينها وثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. انتهى من كتاب الأم للإمام الشافعي.
وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ( وإذا طلق الحر ثلاثا ) سواء أوقعهن معا أم لا , معلقا كان ذلك أم لا قبل الدخول أم لا ( أو العبد ) أو المبعض ( طلقتين ) كذلك ( لم تحل له حتى تنكح ) زوجا غيره .
وذهب الحنابلة إلى أنه إن أوقعها معا بلفظ واحد أو بما يفيد المعية كأنت طالق وطالق وطالق وقعت ثلاثا وإن فرقها بانت بالأولى ولم تصادف الثانية والثالثة محلا.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ( تطلق ) مدخول بها بوطء أو خلوة في عقد صحيح ( ثلاثا ) بقول زوجها ( أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) ... ( إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو ) إلا أن ينوي ( إفهاما ) فإن نوى ذلك ( فواحدة ) ... وغير المدخول بها تبين بالأولى , نوى بالثالثة الإيقاع أو لا , متصلا أو لا ... ( و ) إن قال لها أنت طالق ( وطالق وطالق وطالق , فثلاث ) طلقات ( معا , ولو لم يدخل بها ) لأن الواو تقتضي الجمع بلا ترتيب ( ويقبل ) منه ( حكما ) إرادة ( تأكيد ثانية بثالثة ) لمطابقتها لها في لفظها و ( لا ) يقبل منه تأكيد ( أولى بثانية ) لعدم مطابقتها لاقترانها بالعاطف دونها.اهـ.
وأما معنى قول ابن عباس رضي الله عنه (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة ) فقد وضح معناه الإمام الباجي المولود سنة 403 في كتابه المنتقى شرح الموطا حيث قال: فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة, وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء, إنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق , والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة ; لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم وما روي عن ابن عباس في ذلك من رواية طاوس قال فيه بعض المحدثين هو وهم. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة فقد رواه عنه الأئمة معمر وابن جريج وغيرهما وابن طاوس إمام, والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة فلو كان حالهم ذلك من أول الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله, ما عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة, فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه إن حمل حديث ابن طاوس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله, فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع، ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه ، أصل ذلك إذا أوقعه مفرقا.اهـ.
وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع ممن تبعه فقالوا إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة.والذي نفتي به هو مذهب الجمهور من العلماء؛ وقد سبق بيان أدلة كل قول في الفتوى رقم: 5584 والفتوى رقم: 26539 فتراجع.والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 60023
1140- عنوان الفتوى : الطلاق ثلاث مرات متفرقات
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال:
زميلة لنا في العمل لديها مشكلة وتطلب الفتوى، زوجها طلقها 7 مرات ولنعرفكم على شخصيته أولاً: لا يتحمل المسؤولية، لا توجد لديه أمراض أو موانع صحية، عمره 32 سنة، متزوجان منذ 12 سنة، لديهم طفلتان، سريع الغضب، لا يتحمل نفقات أولاده أو زوجته ولكن والده هو القائم على مصاريف بيته، دائم الشجار مع والدته ووالده وإخوته لدرجة الغلط الكبير في حقهم.
أولاً: كان على علاقة بإحدى البنات فقامت مشاجرة بينه وبين والدته ولم تكن زوجته بالمنزل فقال لوالدته هي طالق وموجودة عندكم وغاب عن المنزل شهرين وبقى عند والدته شهر آخر وكانت تلح عليه بالذهاب إلى الشيخ لرد الأيمان وذهبت زوجته فقال لها الشيخ لا يعتبر طلاق لأنه كان في حالة زهق.
ثانياً: كان اتفاق بينهما وقال لها وهو هادئ أنت طالق وذهب للشيخ وقال له ادفع مبلغ من المال كفارة.
ثالثاً: كانت مشاجرة بينه وبين والدته وأخيه وضرب أخاه ودفع والدته وقال لزوجته أنت طالق وحضر أخوها لأخذ أخته وقال له زوجها خذها معاك أنا مش عاوزها، ولكن أمه منعتها من الخروج.
رابعاً: أثناء شجار بينهم قال لها أنت طالق.
خامساً: أثناء شجار على الميراث الخاص بها فقال لها أنت طالق.
سادسا: كانت نائمة مع الأولاد فقال لها أنت تريدين الوضع يستمرهكذا قالت له نعم فقال لها أنت من الآن محرمة علي ونحن مطلقان ويوم ما أسافر أنت طالقة بالثلاثة.
سابعاً: وآخر شجار بينهما قال لها أنت طالق وراحوا للشيخ فقال لهم لا تعتبر طالقا علشان كان في حالة زهق، برجاء التكرم بالإفادة بالرد سريعاً حتى إن كانت لا تحل له تترك منزل الزوجية فوراً ولا تقع في الحرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من السؤال هو أن هذا الرجل طلق زوجته أكثر من ثلاث مرات، وأن هذه الطلقات مفرقة حسبما في السؤال، ولكن لم يتضح لنا كيف عاد هذا الرجل إلى امرأته بعد أن طلقها -يعني-هل ارتجعها وهي مازالت في العدة أم أنه ارتجعها بعد أن خرجت من عدة الطلاق.وحيث إن السائل لم يوضح لنا هذه الحيثيات فلا نستطيع أن نجيب على سؤاله إجابة خاصة محددة، ولكنا نقول إن من طلق امرأته ثلاث مرات متفرقة أو أكثر قبل أن تخرج من عدتها فقد بانت بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ثم يفارقها، لقول الله تعالى:فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ{البقرة:230}.
وهذا محل إجماع، أما إن كان طلقها بعد أن خرجت من عدته فإن طلاقه هذا لا ينفذ؛ لأنه لم يصادف محلا، وبالتالي فلا يحسب عليه من طلاقه إلا ما أوقعه حالة كون الزوجة في عصمته، وعليه فإذا كان هذا الرجل عاد لمعاشرة زوجته بعد طلاقه الأول لها أو الثاني وهي لا تزال في العدة من الطلاق الرجعي ثم طلقها ثانية أو ثالثة فإنها تعتبر بائنة منه بينونة كبرى، لأنه طلقها ثلاث مرات ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.أما إن كان عوده لزوجته بعد خروجها من عدته سواء كان ذلك من الطلاق الأول أو الطلاق الثاني فلا يحسب عليه ما أوقعه من طلاق بعد هذا العود لأنه غير شرعي فالزوجة إذا خرجت من عدة الطلاق الرجعي تعتبر بائنة بينونة صغرى وتصير أجنبية من زوجها لا تحل له إلا بعقد جديد برضى منها وبولي وشهود.. ولا يقع عليها طلاقه لأنها خارجة عن عصمته، ولا يحسب عليه إلا ما أوقعه وهي في عصمته.
ولكن يجوز له أن يتزوجها من جديد كما سبق، أما فتوى من أفتى بعدم وقوع الطلاق نظراً لحالة الزوج (الزهق) فهي غير صحيحة، فالزوج إذا ما طلق زوجته في حال وعيه مختاراً غير مكره نفذ طلاقه، وتراجع لهذا الفتوى رقم: 2182.وأخيراً ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه المسألة، وخصوصاً إذا كان هناك إنكار من الزوج أو عدم تسليم بمضمون السؤال.والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 59567
1141- عنوان الفتوى : حكم من طلق ثلاثا
تاريخ الفتوى : 22 محرم 1426 / 03-03-2005
السؤال:
إخواني الأعزاء: أود أن أسألكم إن شاء الله، هذا زوج أختي أخرج من فمه الطلاق ثلاث مرات ثم عاد وأحضر معه بعض الفقهاء وبعد مدة أخرج للمرة الثانية وذكر الطلاق ثانية، فما حكم الإسلام في هذه المشكلة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجب عليه أن يفارق زوجته فوراً، ويجب عليها أن تمتنع منه ويحرم عليها أن تمكنه من نفسها، دليل ذلك قوله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{البقرة:229-230}، ولا فرق بين أن يكون الطلاق الثلاث مفرقا أو مجموعاً على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، خلافا لما ذهب إليه من يقول بأن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد له حكم الطلقة الواحدة، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتراجع الفتوى رقم: 5584.والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 58104
1142- عنوان الفتوى : الطلاق ثلاثا دفعة واحدة
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1425 / 15-01-2005
السؤال:
قبل ثلاثة شهور أفتيتموني في موضوع طلاقي من زوجتي, وقلتم إن قولي لها أنت طالق ثلاث مرات في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة إذا لم يكن في نيتي تثبيت الطلاق. أنا لم أرد الطلاق من الأصل, فأخذت بفتواكم وأانها تطابقت مع رأي الشيوخ الذين استشرتهم في موضوعي. و لكن عند ما أردت استرداد زوجتي قوبلت بالرفض من قبل أهلها لأنهم اعتبروا الطلاق بائنا بدون رجعة وقد أفتى لهم بذلك إمام المسجد في ولايتهم بدون أن يسمع مني. فحاولت أن أوضح لهم أن هناك آراء أخرى فلم يسمعوا مني معتبرين أن هذا الشيخ ذو علم وفقه. تحدثت إلى هذا الشيخ على التليفون لأنه كان مشغولا فلم يستطع رؤيتي شخصيا وعاتبته على إصدار الفتوى بدون سماع ما حدث مني شخصيا. سألني عما حدث فشرحت له الذي حدث فما كان أن قال إن الطلاق بائن فقلت له عن رأيكم وأني لم يكن بنيتي تثبيت الطلاق فقال لي إن النية لا شأن لها وربما يكون هناك أراء أخرى ولكنه أفتى لهم على مذهبه هو وقال لي لماذا تريد إرجاعها فهي لا تريدك فاذهب وابحث عن أخرى دون أن يحاول في طريق الإصلاح. فحاولت أن أسمع أهل زوجتي آراء أخرى فلم يرضوا بغير هذا الشيخ. وبناء على نصيحتكم ونصيحة الشيوخ الآخرين وقبل أن تمضي العدة قلت لزوجتي إنني أرجعتك على سنة الله ورسوله وأنت زوجتي إلى يوم القيامة. عندما قلت لها ذلك لم يعجبها وقال لي أبوها إنه لا مجال للرجعة حتى تتزوج من زوج آخر وأنه تحدث على التيلفون من أمريكا مع شيخ في المحكمة الشرعية في لبنان وأنه أعطاه نفس الفتوى التي أعطاه إياها الشيخ في أمريكا مع العلم أن الشيخ أخبره أن هناك أراء أخرى. ولغاية الآن المحاولات مستمرة لاسترجاعها ولكن بدون جدوى والله أعلم أن إصرارهم على الطلاق لوجود عريس آخر ذو سعة من المال ووجود هذا الشخص في الصورة جعل مهمتي صعبة من بداية الأحداث في ترجيع زوجتي وقد استخدموه ضدي فهناك بديل ولا حاجة لي. أحب أن تعرفوا أني متزوج منذ 3 سنوات وأحب زوجتي كثيرا ولم أخطئ في حقها شرعا أبدا و كنت أؤدي جميع واجباتي. وأعلم أنها تحبني ولكن كله عناد وتنشيف رأس بدون سبب حقيقي شرعي لعنة الله على الشياطين من الجن و الإنس. أفتوني هل هي ما تزال زوجتي بعد أن أرجعتها مع أنها لم ترض ولم ترجع؟ ما هو حكم دفع المؤخر في هذه الظروف؟ ما حكم النفقة؟ هل باستطاعتها تزوج الشخص الآخر؟وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن الفتوى في الأمور التي فيها خصومة ونزاع قد لا تكون مجدية لحل المشكلة، ولأن دور المفتي هو بيان الحكم وليس الإلزام بمقتضاه، وقد لا يرضاه الطرف الآخر خاصة إذا كان في المسألة المتنازع فيها خلاف بين أهل العلم كما هو الحال هنا، وإنما الذي يقطع النزاع هو المحاكم الشرعية لأن حكمها ملزم للطرفين. وعليه فإذا لم تجد وسلية للتصالح مع زوجتك فليس لك إلا الرجوع
إلى المحاكم الشرعية في أي بلد إسلامي، فإن تعذر ذلك رجعت إلى الهيئات والمراكز الإسلامية ببلدك.
هذا، وننبه إلى أن المفتى عندنا في الموقع هو أن الطلاق ثلاثا دفعة واحدة يعتبر بينونة كبرى عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا قلة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث اعتبروا أن ذلك يحسب طلقة واحدة. وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 5584 ، 36215 ، 49805.والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 57388
1143- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1425 / 29-12-2004
السؤال:
حلفت بالطلاق على زوجتي أكثر من مرة وكلها لأسباب قد تبدو تافهة ولكن عنادها المستمر وتعاملها معي بندية في كل كلمة والرد بأسلوب مستفز في أي خلاف غالبا ما كان ينتهي بيمين طلاق لأمنعها من فعل ما نحن مختلفون عليه ولكنها بعناد وجهل كانت تنفذ ما تريد ففي المرة الأولى أختلفنا على شيء تافه ولكن كبر الأمر لدرجة أنها ذهبت لبيت والدها أثناء وجودي بالعمل وتركتها بضعة أيام ثم اتصلت بها تليفونيا وتعاتبنا وطلبت منها العودة للبيت فرفضت إلا بعد مقابلتي لوالدها فرفضت ذلك بحجة أن والدها لم يتصل بي عند ذهابها إليه. وحدث جدال شديد فقلت لها أيهما تفضلين أن يأتي والدك فيجدك في بيتك أم يأتي فيجدك مطلقة فأصرت على موقفها فقلت لها أنت طالق وفي المرة الثانية ذهبت إلى عملي وكان بيننا خلاف وعندما عدت للبيت لم أجدها. فاتصلت ببيت والدها وردت والدتها فحلفت بالله لو لم تعد زوجتي لبيتها قبل منتصف الليل تكون طالقا وأعطتني زوجتي على التليفون فكررت عليها ما قلت لأمها علما بأن الساعة كانت التاسعة مساء ولكنها لم تعد وفي المرة الثالثة كنا عند والدي وتشاجرنا وهمت لتذهب لبيت أبيها فحلفت عليها أن تكون طالقا إذا ذهبت لبيت أبيها غاضبة سواء كنا في بيتنا أو في بيت أبي أو في أي مكان وفعلت ذلك لأني كرهت غضبها في بيت أبيها على كل سبب خصوصا مدى علمي بسلبية أبيها معها وعدم قدرته على تعليمها ما لها وما عليها من حقوق زوجية والتزمت هي باليمين ولم تذهب.
والمرة الرابعة كانت منذ حوالي أسبوعين عندما كنت مسافراً في عملي واتصلت بي بعد منتصف الليل لتخبرني أنها ذاهبة عند أبيها صباحا فرفضت ذلك فأصرت فسألت عن السبب فقالت معزومة على الغداء فرفضت مبينا لها أن حقي أن أعرف قبل أن تؤكد معهم على ذهابها فأصرت على الذهاب واحتدت المكالمة. فحلفت بأن علي الطلاق لن تذهب فأصرت حتى بعد يميني. فاتصلت أنا بوالدها وكانت الواحدة بعد منتصف الليل وأعلمته بما حدث وطلبت إليه أن يتصل بابنته ويعقلها لكي لا تذهب صباحا. ولكني عدت في اليوم التالي فلم أجدها وبعد يومين عادت وبسؤال والدها أخبرني أنها كانت عندهم. أفيدوني أفادكم الله. علما بأننا متزوجون منذ حوالي خمس سنوات. ولنا بنت عمرها ثلاث سنوات ونصف هي كل حياتنا. ونحن في تلك المشاكل منذ حوالي سنة ونصف.وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية اعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفساق، فلا يجوز الإقدام عليها، لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم، ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل.وقد ذكرت تلفظك بالطلاق أربع مرات، وإليك تفصيل حكمها عند الفقهاء:أما الأولى: فهي طلاق ناجز لا خلاف في وقوع الطلاق به، وأما الثالثة: فلا يقع بها الطلاق لعدم وقوع ما علقت عليه الطلاق، وأما الثانية والرابعة: وهما قولك: أنت طالق إذا لم تعودي، فلم تعد، وقولك: أنت طالق إن ذهبت، وذهبت مع عدم نية الطلاق، وإنما بنية تهديد الزوجة، فهما من قبيل تعليق الطلاق، وفي وقوع الطلاق به خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على وقوعه، لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق منه، وجعل هذا من التهديد بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً، ويلزمه حنيئذ كفارة يمين، وعلى قول الجمهور، فإن زوجة السائل بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.والمرجع في المسائل الخلافية، والتي فيها حقوق للآخرين هي المحاكم الشرعية، فننصح الأخ بسرعة التوجه إلى المحكمة الشرعية في بلده وعرض قضيته على القاضي الشرعي، فإن حكم القاضي هو الذي يرفع النزاع في القضايا الاجتهادية المتنازع فيها.والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 56868
1144- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجه أنت طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1425 / 15-12-2004
السؤال:
طلقني زوجي بقوله أنت (طالق، طالق، طالق) وقال بعدها لن أرجعك أبداً ثم قال بأن هذه الطلقة أولى والثانية والثالثة سيرسلها لي عن طريق المحكمة، وذلك بسبب مشادة حصلت بيننا فلم نكن على تفاهم منذ زواجنا الذي لم يدم سوى 3 شهور، فما حكم هذا الطلاق، مع العلم بأنه لا رغبة لدي للرجوع إليه في حالة كان كما ادعى بأنها طلقة أولى؟ ولكم مني جزيل الشكر، والحمد لله رب العالمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك لك أنت طالق طالق طالق إن أراد بلفظ طالق الثانية والثالثة التأسيس (أي إنشاء طلاق جديد) فقد بنت منه بينونة كبرى، وليس له ارتجاعك وقد استكمل ما له من الطلاق فإن طلق بعدها فلغو.وإما إن أراد الزوج المذكور بلفظ طالق الثانية والثالثة التأكيد (أي تأكيد اللفظ السابق لا إنشاء طلاق جديد) ففي هذه الحالة لم تقع إلا طلقة واحدة فقط، وأنت زوجته فله مراجعتك ولو لم توافقي على ذلك، هذا التفصيل هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة سواء قصد التأكيد أو التأسيس، وعلى رأيه فمن قال لزوجته أنت طالق..... ثلاث مرات يعتبر مطلقا مرة واحدة وتبقى له عليها طلقتان، إن كان هذا هو الطلاق الأول، وبالتالي فله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته.وانظري تفصيل الأمر في الفتوى رقم: 6396، والفتوى رقم: 55845، وأخيراً ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه الحالة ومثيلاتها، وخصوصاً إذا لم يقتنع أحد الطرفين فيها بمضمون الفتوى.والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 56173
1145- عنوان الفتوى : قال لزوجته أنت طالق وتحرمي علي حتى تتزوجي رجلا آخر
تاريخ الفتوى : 12 شوال 1425 / 25-11-2004
السؤال:
أنا رجل متزوج ومقيم مع أهلي في البيت وذلك بسبب عدم مقدرتي على شراء منزل، فأنا مقيم مع أهلي حتى اتحصل على منزل، ولي أخت مقيمة معي في المنزل، دائماً تسب وتتشاجر مع زوجتي وسببت لي مشاكل مع زوجتي، وتريد إخراجي من المنزل ونتيجة لتلك المشاكل والتي كانت بشكل يومي مما اضطرني إلى طلاق زوجتي وقلت لزوجتي أنت طالق وتحرمي علي حتى تتزوجي رجلاً آخر، وأنا الآن
نادم على ما حصل مني وأريد إرجاع زوجتي، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في عدة فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 2182 خلاف أهل العلم في حكم قول الرجل لزوجته أنت حرام أو محرمة، وأن منهم من قال إن ذلك بينونة كبرى، لأن التحريم يقتضي ذلك، ومنهم من قال إن القائل يسأل عن نيته، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد اليمين فهو يمين، ويعامل بما يترتب على ذلك، ورجحنا هذا القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.... كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن قولك أخي السائل لزوجتك: تحرمين علي حتى تتزوجي رجلا آخر. قرينة تدل على أنك تقصد بطلاقك البيونة الكبرى حسبما يظهر لنا، وبالتالي فكأنك طلقتها طلاقاً بائناً لا تحل لك بعده، حتى تنكح زوجاً آخر، وإذا كان الأمر كذلك فقد بانت منك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها ثم يفارقها، قال الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل وهو مالكي في معرض كلامه على ما يلزم من تلفظ بالطلاق قال معناه: أنه يلزم في لفظ الطلاق كقوله أنت طالق أو مطلقة طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر فيلزمه حينئذ ما نواه. انتهى
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وصاحبه شافعي ما معناه: أن من طلق زوجته بلفظ صريح في الطلاق أو كنابة فيه ونوى عدداً وقع ما نواه واستدل بحديث ركانة، أنه طلق زوجته البتة ثم قال: ما أردت إلا واحدة، فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وردها إليه. فقال أي صاحب نهاية المحتاج: دل على أنه لو أراد ما زاد عليها وقع وإلا لم يكن لاستحلافه فائدة. انتهى
وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك، فإنها جهة الاختصاص المخولة بالقضاء في مثل هذه الأمور، وهي رافعة للخلاف الواقع بين العلماء في مسائل الطلاق الفرعية الاجتهادية.والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 54763
1146- عنوان الفتوى : بالطلاق الثلاث تبين الزوجة بينونة كبرى
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1425 / 20-10-2004
السؤال:
فضيلة الشيخ الكريم وبعد: أريد أن أطرح عليك أحوال الطلاق الثلاث التي طلقت فيها زوجتي لعلي أجد أحدها لا يعتد به وترجع زوجتي: وهي الأولى: أني قلت لزوجتي أنت طالق والثانية في رمضان قبل المغرب اشتد الخلاف بيني وبينها وكنت في حالة غضب شديد جداً وكان والدي موجودا لحل الخلاف وكان الخلاف شديداً والمشاجرة، فقال ما دامت هذه المشاكل يوميا فطلقها فما كان مني إلا أن قلت لها أنت طالق طالق طالق والثالثة أنه حصل خلاف بيننا وطلبت الطلاق فطلقتها طالق طالق طالق ثم أغير مكاني وأعيد الطلاق عدة مرات وكتبت ورقة الطلاق الخلعي لا الرجعي علما أنها تحبني بجنون وأنا كذلك، ولا أعلم سبب المشاكل الدائمة، ومضى على الطلاق ما يقارب ستة أشهر وكل مناه يريد الرجوع، أفتني جزاك الله ألف خير وجعلها في ميزان حسناتك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بطلاقك زوجتك ثلاثاً تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواجاً صحيحاً يحصل به النكاح، ثم إذا طلقها ذلك الزوج بعد ذلك جاز لك الزواج منها بعقد جديد ومهر جديد، لقول الله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وقوله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{البقرة:230}.ولك مراجعة المحاكم الشرعية في بلدك، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلع وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية وهم يقررون حكم ما يترتب على سؤال السائل.والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 54313
1147- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجته أنت طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : 26 شعبان 1425 / 11-10-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه و سلم.
حصلت بيني وبين زوجتي خلافات منذ أسبوعين مضوا وهي كانت موجودة في بيت أهلها في ذلك الوقت. الخلافات كانت مادية أنا وزوجتي نعيش في أمريكا وكذلك أهلها ونبعد نحن عنهم حوالي 800 كلم. فوجئت بتليفون من زوجتي وأ نا في عملي تقول لي أنها أتت إلى البيت وساقت 800 ك وأخذت كل حاجياتها من البيت وأنها لن تعود أبدا حاولت التحدث إليها لتعود عن موقفها فرفضت ففي اليوم التالي تركت عملي وسافرت إلى الولاية التي يسكن أهلها بها وتحدثت إليها لتعود إلى بيتها ولكن بدون جدوى لم ترد التحدث في الموضوع نهائيا ولن تعود عن قرارها تركت بيت أهلها ورجعت إلى بيتي وظللت على اتصال بها واعترفت أنني أخطأت في حقها وطلبت منها العودة ولكن بلا نتيجة بل كانت تجرح شعوري مرارا وبعدها طلبت من أختي وأمي أن يتحدثا معها من البلاد ولكنها أخذت مكالماتهم بنية سيئة وقررت أن أذهب مرة ثانية لأتحدث معا وأهلها فذهبت الجمعة الماضية وأنا أدعوا الله أن يؤلف بين قلوبنا ويهديها وأن يوفقني الله في مهمتي تحدثت إلى أهلها وقالوا إنهم حاولوا معها دون جدوى وقال لي أبوها أن أحاول معها فذهبت إلى بيتهم وأخذت ورد وحلوى لها ولكنها رفضتهم ورمتهم جنبا حاولت معها مجددا وقلت لها عن الأيام الحلوة التي قضيناها مع بعض خلال السنوات الثلاث التي قضيناها مع بعض لم تبال بشيء أقوله ولم ترد رؤيتي وأخذت تقول لي إن قرارها نهائي ولن تعود عن طلب الطلاق وإن وجودي غير لازم ومن الأفضل أن أعود من حيث أتيت. أنا متمسك بالعشرة ولم أبال لحديثها لأنني كنت على اعتقاد أنها ربما لا تعنيه وفي نفس الوقت الذي كنا نتحدث جاءت مكالمة منتظرة من محامية الهجرة التي عيناها سابقاً تخبرها أن دائرة الهجرة الإمريكية رفضت فتح ويجب أن تغادر أمريكا في أسرع وقت المحامية أخبرتها أنها سوف تأخذ 6 سنوات لترجع إذا قدمنا أوراق من جديد. عندها قالت لي والدتها ووالدها أن الطلاق أصبح لا محالة منه وأن الزجاج أنكسر وإنه حتى إذا لم يكن في خلاف بيننا ماذا كنا سنفعل في هذه الظروف خاصة وأنا أستطيع الذهاب إلى بلدها حاولت إقناع عائلتها أن نجرب طرق أخرى ولكن قالوا إنه لا جدوى فإنها سوف ترحل من البلد وبدأ والدها يتحدث عن المساوئ. أنا في نفسي لم أيأس ولا أريد الطلاق حتى لو رحلت. في اليوم التالي حاولت مجدداً إصلاح الأوضاع مع زوجتي ولكنها كانت تغضب عند فتح الحديث فهي تحملني وعائلتها مسؤولية ترحيلها من أمريكا مع أني أتحمل جزءاً منها وجزء بسيط. وبعد محاولات عدة فاشلة قررت الرجوع إلى الولاية التي أسكن فيها وكان الوقت التاسعة والنصف مساءاً وودعت أهلها وهي ولكنها جاءت معي إلى السيارة وتحدثنا عن الأيام الحلوة التي أمضيناها مع بعض وأنني سوف أشتاق إليها كثيرا عندما تذهب. وعندما حان موعد رحيلي وكنت مرهقا كثيراً لعدم النوم والأكل وشغل البال والنفسية المكسورة وكان سفري لمدة 8 ساعات والوقت تأخر كثيراً. وعندما قررت وداعها فوجئت بطلبها الطلاق في تلك اللحظة. حاولت لمدة نصف ساعة أن أتهرب ولكنها أصرت وصارت تغضب في تلك الحظة لم أرد أن تكون آخر لحظاتنا مع بعض سيئة واعتقدت أنها تحدثت مع أهلها وأنهم قرروا أن تسألني عن الطلاق و لم أرد أن يفهموا عدم طلاقي لها نية سيئة ويظنوا أني أريد شيئا في المقابل وأخيرا قلت لها أنت طالق طالق طالق. في تلك الحظة قالت لي لماذا قلتها وبدأت تبكي فقلت لها لماذا سألتني فهذا الشيء لم يكن في ذهني ولم أرد أن أطلق .فأنا أحبها ولو أن أهلها لم يصروا على الطلاق قبل ترحيلها لما فعلتها و لو أنها باقية هنا لما طلقتها. وبعد أن طلقتها أخذت تعاتبني أنني طلقتها بسرعة فهي كانت تتأمل أن تلح عليّ لساعة أو ساعتين قبل أن أقولها وهذا ما يزعجها أكثر من الطلاق فبذلك تؤكد لنفسها أنها كانت على حق في طلب الطلاق وأنني غير متمسك بها كما كنت أقول لها وأنني بعتها وأنني لا أريدها فبذلك هي تعتبر أن هذا ما أريد . الله وحده يعلم أنني أحبها و لا أريد خراب بيتي وعيش الوحدة مجدداً بدون أهل ولا ونيس. البارحة أتصلت بها لأدفع لها من المبلغ الذي حدده والدها لتدفعه للمحامية التي أخبرتها أن هناك أحتمال في أن تبقى في أمريكا, فعندما علمت بهذا شعرت بذنب عظيم وتانيب ضمير رهيب لما تسرعت وفعلت. لو سمحتم أفتوني إذا كان في إمكان زوجتي العودة إلي؟ هل علي ذنب في طلاقها؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟و جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طلب المرأة للطلاق من غير سبب شرعي أمر منهي عنه شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.رواه أصحاب السنن.
كما لا يجوز لأولياء المرأة التسبب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود.وعلى هذا، فإن طلب هذه المرأة للطلاق بصورة متكررة من غير موجب هو ذنب يجب عليها التوبة منه.أما بخصوص ما صدر منك من ألفاظ الطلاق، وهي قولك: أنت طالق طالق طالق. فإنه يفصل فيه، فإن نويت بهذه الألفاظ مجرد تأكيد الطلاق، فلا يلزمك إلا طلاق واحد، وبالتالي فإن كان هذا الطلاق الأول أو الثاني فلا حرج عليك في ارتجاع زوجتك ما دامت في العدة. أما إن قصدت بما قلت إنشاء الطلاق في كل لفظ، فاعلم أن هذه المرأة قد أصبحت حراماً عليك، لبينونتها بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه وتعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ{البقرة: 230}.وفي شأن هذا التفصيل الذي ذكرنا يقول ابن قدامة في المغني: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد به الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً. هـ ومن أهل العلم من يقول بأن هذا النوع من الطلاق يعتبر طلاقاً واحداً.والله أعلم.
*********


يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-13-2015, 05:20 PM   #90

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي تابع الفتاوى المعاصرة للطلاق

      

نكمل بعون الله وتوفيقه عز وجل :
رقم الفتوى : 54024
1148- عنوان الفتوى : الطلاق في التلغراف لا يقع إلا بالنية
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1425 / 29-09-2004
السؤال:
كنت متزوجة ولي طفلان وتم طلاقي منه ثلاث مرات آخرها عن طريق التلغراف وجاء وقال إن هذا الطلاق لم يكن صحيحاً فقمت بالرجوع إليه حرصاً على مصلحة أولادي وبيتي ولكن بعد بضعة أشهر حدث خلاف كبير بيني وبينه واشتد الخلاف لدرجة أنني انهرت وعلا صوتي بالصراخ( سامحني الله ) وقلت له لن أعيش معك وحاولت فتح باب الشقة للخروج منها ولكنه كان مصراً على عدم فتح الباب حتى لا أخرج فأصررت على الخروج ففتح الباب وذهبت عند جارتي وأنا منهارة وبعد بضع دقائق بعث لي أولادي عند جارتي وبعدها ببضع دقائق أخرى جاء وضرب على الباب وقال لجارتي أندهي لي المدام فقلت لها لن أكلم أحدا بصوت يجهش بالبكاء فاغتاظ من كلامي وقال لي ( يا مدام أنت طالق وكررها أكثر من مرة بحالة هستيرية ) حتي أن جاراتي قلن له لم هذا حرام ثم أغلق باب شقتنا وخرج وتركني أنا وأولادي عند جارتي ثم قمت بالاتصال بإخوتي ووالدتي ليأخذوني حيث أنني كنت بملابس المنزل .وبعد رجوعي إلى أهلي جاء لمنزل أهلي فأمي عتبت عليه فيما حدث فقال لها أنه قال كلمةالطلاق حوالي ( ست مرات ) فقالت له أمي مادمت طلقتها فهيا نذهب إلى المأذون لتعطيها ورقتها وإن كنت تحب أن نتنازل لك عن حقوقها فسنفعل وكل واحد يذهب لحاله ولكنه ماطل وبعث لنا رجلا يقول إنه لم يكن يقصد الطلاق ولم يرض إعطائي ورقة الطلاق الرسمية فلجأت للقضاء ولم يذكر هذا الطلاق ولكنه أقر بالطلاق الذي قبله طلاقه لي عن طريق التلغراف موضوع سؤالي ورقم الفتوى ( 52839 ) وقمت برفع قضية لإثبات الطلاق وقد حضر في الجلسة الأولي وأقر بالطلاق التلغرافي وحكمت المحكمة بإثبات طلاق بائن بينونة كبرى ولكن بعد ذلك ادعى أن التلغراف كان غرضه منه تهديدي لأنني إثر مشكلة بيني وبينه قمت بترك المنزل أنا وأبنائي دون علمه فثارت ثورته وقام في اليوم التالي بإرسال التلغراف لي من باب التهديد وتأديباً لي ولأسرتي على ما فعلته من تركي للمنزل دون علمه ولم يكن يقصد الطلاق بمعناه وهو يقول هذا الكلام فهل هذا الكلام صحيح علماً بأنني لا أريد أن أقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ؟ وجزاكم الله خيراً وأنتم جزاكم الله كل الخير قد أفدتموني أن الطلاق بالتلغراف لا يقع فهل الطلاق المشار إليه هنا يقع .أرجوكم ساعدوني وخذوا بيدي إلي الطريق الصحيح جزاكم الله عني خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنأ لم نقل في الفتوى السابقة إن الطلاق في التلغراف لا يقع مطلقا، وإنما قلنا إنه من باب الكتابة وكتابة الطلاق تعتبر من كناياته فلا يقع الطلاق بها إلا بنية من الزوج هذا هو الذي أردنا، وإنما قلنا بعدم الطلاق بالتلغراف في الجواب السابق لأن الرجل قال إنه لم يقصد به الطلاق وإنما قصد به التهديد.
أما الآن فنقول إن هذه المشكلة مرجعها إلى المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في حل أمور المناكرات والدعاوي ولا سيما أن هذه المسألة قد سبق الحكم فيها من القاضي. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 54010
1149- عنوان الفتوى : بانت بينونة كبرى
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1425 / 29-09-2004
السؤال:
صديقى بعد عامين على زواجه خرجت زوجته من البيت واضعة المكياج فهتف عليها إذا خرجت مرة أخرى به فهي طالق وبعد يومين من ذلك خرجت بالمكياج ثم بعد أيام سجن عند الاحتلال لمدة ثمان سنوات وفي أحد أيام زيارة زوجته له جاءت على السجن تزوره وهي تمضغ الليدن (العلكة) فغضب منها وأقسم أنها لو رجعت تزوره مرة أخرى بهذه الحال فإنها طالق طالق طالق وكل ما تحل تحرم عليه وفي الزيارة التالية أي بعد ما يعادل شهرا جاءت لتزوره وبنفس الحال فغضب وأقسم عليها الطلا ق السابق وطلب من أخيه الكبير الذي كان مع زوجته في الزيارة طلب منه أن يذهب إلى المحكمة كي يجري مراسيم الطلاق إلا أن أخاه لم يبال بالأمر وبالفعل فقد جاءت زوجته لزيارته مرة أخرى بعد أربع شهور وهو في هذه الأثناء طبعا لم يرجع زوجته ولم يحللها بعد ذلك الطلاق وعند زيارتها سلم بالأمر الواقع حيث لم يطبق الطلاق السابق وسارت الأمور على هذا الحال حتى خرج من السجن وبعد الخروج عاش معها في مشاكل حتى أنها عصته في أمر ما فرمى عليها الطلاق إن عادت للعصيان ذاته مرة أخرى فإنها طالق*
السؤال//هل زوجته طالق أم لا ؟؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، وعليه اجتنابها فورا، ولا يحل له الزواج بها حتى تنتهي عدتها، ثم تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا لا بقصد التحليل، فإذا طلقها زوجها الثاني واعتدت منه جاز لزوجها الأول أن يتقدم لخطبتها والزواج بها.والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 53917
1150- عنوان الفتوى : حكم الطلاق عن طريق رسالة بالهاتف المحمول
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1425 / 28-09-2004
السؤال:
أرسلت رسالة عن طريق الهاتف المحمول لزوجتي وقلت لها أنت طالق وكنت غاضبا وبعد ذلك اتصلت بى وتصافينا ورجعت عن قراري ولكن فوجئت بعد يوم أن الرسالة وصلت إلى زوجتي في اليوم التالي بعد أن تصافينا ولم أرغب في طلاقها، أرجو إفادتي إذا كان هذا الطلاق واقع من عدمه علما بأنها الطلقة الثالثة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق لا تعتبر طلاقاً إلا بالنية أو التلفظ به عند كتابتها، وعليه، فإذا كنت قد نويت عند كتابة هذه الرسالة طلاق زوجتك أو تلفظت به فقد حصل الطلاق، سواء استلمت الزوجة الرسالة أو لم تستلمها.
وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح بعده زوجا غيره نكاحا صحيحاً يطؤها فيه ثم يطلقها، فإن طلقها هذا الرجل الثاني حل للأول أن يتزوجها، وذلك لقول الله تعالى:فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{البقرة:230}, والمعنى فإن طلقها بعد الطلقتين المذكورتين في الآية التي قبل هذه الآية وهي:الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{البقرة:229}، فالحكم هو ما ذكرنا.واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم إلا إذا كان الغضبان قد فقد وعيه تماماً، وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق الذي لا يميز بين الليل والنهار. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 53038
1151- عنوان الفتوى : ظلمت نفسك بتفريطك في ما جعل الله لك فيه فسحة
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1425 / 07-09-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى أصحاب العلم. أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير .أنا متزوج منذ عشرة أعوام وعندي أربعة أطفال.
منذ أربعة أعوام بدأت المشاكل بيني وبين زوجتي وفي تلك الفترة فتحت حقيبة زوجتي لحاجتي لشيء فيها وإذا بي أجد رسالة غرامية بها مما أدى إلى انفعالي وغضبي الشديد والذي هو من صفاتي السيئة التي بي ولم أعد أعرف كيف أتصرف ولحظة رؤيتي لزوجتي بنفس الوقت الذي وجدت به الرسالة احترت هل أقتلها أو أضربها أو أطلقها. فتفوهت مباشرة بالطلاق وضربها وشتمها وإرسالها إلى بيت أهلها علما بأنه لم يكن سوى عم لها وسلمته إياها وكان سلبيا للغاية مما أحزنني عليها وهدأت ثورتي ندمت أشد الندم لما صارت عليه وفكرت أن أكون حليما بها لأني أنا زوجها وأن كون معها في مصابها, لا أن أكون عليها في محنتها وأن أقف بجانبها والأخذ بيدها إلى الصواب والصح. وهذا من حق العشرة والأطفال الذين هم أبناؤنا والذي بيننا. فأرجعتها إلينا ولبيتنا بيت الزوجية. علما بأنه ما زال في قلبي ألم شديد من الذي حصل وكان مثل السم في داخلي، ولكني حاولت أن أحتمل من أجل أن لا تهدم هذه الأسرة بسب هفوة أم غابت عن رشدها وأن أجري عند ربي وأن هذا الذي حصل ربما يكون درسا يعرفنا بقيمة ما نملك وأن نحرص على أسرتنا من الهدم.
وكنت أنتظر أن أرى التصليح من زوجتي وأن تطبب الجرح الذي تسببت به. لكن دون جدوى ما كان يزيد من ألمي ومعاناتي. فشكوتها إلى أهلها وأثنا الحوار استفزتني بكلامها مما أدى إلى انفعالي وغضبي أمام أهلها فلم أعرف أن أتمالك أعصابي وأني لا بد من أن أنهي هذا الموقف بما يحفظ لي كبريائي أمام إخوانها وأهلها. فطلقتها وخرجت لا أعرف كيف أتصرف وقد اسودت هذه الدنيا أمامي وفي اليوم التالي حاول أخ لها أن يتدخل وأن يحاول الإصلاح بينا وجمعنا كلنا ودار حوار بيننا ونقاش وثارت أعصابي وتملكني الغضب الذي يفقدني اتزاني والذي يضايق كل من حولي مني وينفرهم مني فقمت بتطليقها مرة ثالثة أمام إخوتها علما بأني لم أردها أصلا إلى ذمتي من الطلقة الثانية. وهذا ما يحدث معي عند غضبي لا أسطيع أن أتمالك نفسي ولا السيطرة على تصرفاتي. فذهبت بعد أن هدأت إلى أهل الدين وطلبت منهم أن يفتوني وأفتوني أنه لم يقع الطلاق وأني أستطيع معاودتها.وأرجعتها.
وبعد مرور العام تقريبا حصلت مشادة بيني وبينها واحتد الأمر بينا وقالت لي جملة أثارت النار داخلي وأغلقت أمامي كل المنافذ وسيطر على غضبي الذي أكره نفسي عندما يتملكني والذي لا يمكنني التمييز أثناءه.
وكما الحال عندما تذهب هذه الحالة أندم كل الندم لما صدر من أفعال أثناء غضبي وعصبيتي ولجأت مرة ثانية لأهل الدين المشهود لهم بالمعرفة وأفتوني أنه لا يقع هذا الطلاق وأن أحاول أن أتحكم بأعصابي وألفاظي .....
وبعد مرور عدة أشهر كنت في عملي ورجعت للبيت في وقت متأخر. وإذا بي أجدها تتحدث مع شاب أجنبي عن طريق الشات عبر الإنترنت ما جعلني في حال جنوني أصبحت أضرب وأشتم وأنكل بها واتصلت بي أختها وزوجها من أجل أن يأخذوها لأني لا أضمن أن لا أقتلها من شدة ثوراتي. فجاءوا فورا لأنهم قريبون من مسكننا وأخذوها معهم.
وبقيت طوال الليل أتوعدها من شدة غضبي وزعلي منها وأحس بنار تتأجج داخلي. وفي الصباح جئت إلى البيت وقام عراك بينا شديد وضربتها وتلفظت عليها بالطلاق ثلاث مرات وخرجت من البيت وكان عندي استعداد أن أقوم بأي عمل جنوني مهما كانت نتيجته.
وسلمت هنا أن الطلاق قد وقع علما والله يشهد على ما أقول أني لم أنو أبدا أن أطلقها أبدا مهما كان، وإني متيقن في سريرة قلبي أنها مازالت على ذمتي وفي عنقي ....
وسافرت أنا وأولادي إلى بلدنا علما بأننا مقيمون في بلد أروبي وهناك لحقت بنا إلى هذا البلد العربي وطلبت الحصول على قسيمة الطلاق وحاولت إقناعها أن نحاول من أجل أطفالنا وأن نحتسب أمرنا إلى الله وأن نبحث عن مخرج عند أهل العلم والدين لأن ما حدث معنا فوق إرادتنا وأن لا نفقد الأمل من رحمة الله لعلنا نجد منفذا. ولكنها رفضت وطلبت قسيمة الطلاق فذهبنا إلى المحكمه الشرعية وأمام القاضي الشرعي طلقتها وفسخنا عقد النكاح واستصدرنا قسيمة الطلاق وسلمتها نسخة عنها.
يشهد الله أني لم أنو تطليقها أبدا في كل المرات وأني كنت مكرها عليه لقولها إني أنا الذي أقف بينها وبين الله والعياذ بالله وأنها تقوم بهذه الأعمال لأنها على ذمتي وهذا ما يكرهني على تطليقها مرغما لا بخاطري. والله على ما أقول شهيد ...
أفيدونا هل هناك من مخرج لما أنا فيه وإياها مما وصلنا إليه
كلي يقين أن الله عادل لا يرضى بالظلم لعباده ولا بتهدم الأسرة وشتات الأطفال ...أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي بارك الله فيك أن من عدل الله تعالى وحكمته أن شرع الطلاق ليكون مخرجا عند فساد الحياة الزوجية، وجعل هذا الطلاق محدودا بعدد ليمنع الزوج من التلاعب به والإضرار بالزوجة، وانظر الفتوى رقم: 49783.وعليه، فتكون قد ظلمت نفسك بتفريطك في ما جعل الله لك فيه فسحة وسعة، حيث طلقت مرارا واستنفدت كل ما أتاح الله لك من الطلاق، ولذا، فهذه المرأة لا تحل لك، بل قد بانت منك بينونة كبرى منذ تطليقك السابق لها.وأما ما أشرت إليه من تشتت الأسرة والأبناء فهذا تهويل للأمر، بل يمكنك رعايتهم بمختلف الوسائل ولوحدث الطلاق، فكم من ولي أمر قد أحسن تربية أبنائه وأمهم مطلقة؟! وكم من ولي أمر أفسد أولاده وهم يعيشون بين أبويهم؟!.وأما ما يدور في نفسك بعد الطلاق أن المرأة ما زالت زوجة لك فهذا ظن مصادم للشرع، فلا اعتبار له.وأما وقوع الطلاق في حالة الغضب فليس عذرا يسقط الطلاق، كما سبق في الفتاوى بالأرقام التالية: 12600 ورقم: 21441 ورقم: 48227.والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 52954
1152- عنوان الفتوى : الرجعة بعد الطلاق الثلاث لا عبرة بها شرعا
تاريخ الفتوى : 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال:
حدثت بيني وبين زوجتي مشكلة اتسعت فوهتها بتدخل الأهل بيننا مما جعلني أفقد أعصابي واتصلت بوالدي بالهاتف وزوجتي عند أهلها وقلت له: ابلغها أنها طالق بالثلاث ومن ثم ذهبت إلى المحكمة واستصدرت صك طلاق ذكر فيه طلقة واحدة, وقبل نهاية العدة بحوالي عشرة أيام راجعتها وابلغتها بالمراجعة فوافقت وقبل أهلها بالمراجعة ولكني لم اجتمع بها ولم أراها منذ راجعتها خوفاً أن تكون مراجعتي لها غير صحيحة, وسؤالي هنا هل يجوز لي إعادة زوجتي وابنتي حيث إنني لم أعد أطيق البعد عنهما ولا أخفيكم علماً حفظكم الله أنني أعاني من أرتفاع السكر وضغط الدم أرجو من فضيلتكم إفادتي واجابتي حيث إنني أشعر أنني لم أعد احتمل الدنيا بدون زوجتي وابنتي التي تبلغ الآن 4 سنوات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك أبلغها أنها طالق بالثلاث يعتبر من صريح الطلاق، وعليه فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، وبناء على هذا فمراجعتك لها لاغية لا عبرة بها شرعاً.هذا هو مذهب الجمهور، ومن أهل العلم من يقول بأن طلاق الثلاث بالمجلس الواحد يعتبر طلقة واحدة، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون، ولمزيد الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 44302، والفتوى رقم51913
وأخيراً ننبه السائل إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52558
1153- عنوان الفتوى : أثناء مداعبة طفلته قال لها أربع مرات أمك طالق
تاريخ الفتوى : 09 رجب 1425 / 25-08-2004
السؤال:
سؤالي هو رجل كان جالساً مع ابنته الصغيرة وكان يداعبها وفى أثناء المداعبة قال لها أربع مرات أمك طالق وسمعت الزوجة هذا الكلام فغضبت وأصرت على أن يذهبوا إلى مأذون شرعي ليسألوه عن هذه المسألة وفوجئوا بأن قال لهم هذا يعتبر طلاقا ويجب أن أقوم بإجراءات الطلاق وطلقهم بالفعل، أرجو الرد على هذا السؤال بالتفصيل وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج إذا صرح بلفظ الطلاق بأن يقول لزوجته أنت طالق. أو يقول لبنتها أمك طالق. فإن الطلاق يقع عليه سواء كان يقصد الطلاق حقيقة أو لم يكن يقصده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
ثم إن هذا الطلاق الذي ذكرت أن الزوج كرره أربع مرات يفصل في شأنه، فإن كان قاصدا بغير المرة الأولى مجرد التأكيد للأولى أو الاخبار بها، فإنه يقع طلقة واحدة، أما إن قصد إنشاء الطلاق عن كل لفظ أو لم يكن له قصد أصلا فقد اختلف فيه أهل العلم، فجمهورهم على أن الزوجة تبين به بينونة كبرى ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج شخصا غيره ويطأها وطئا شرعيا، ورأى البعض أنه يعتبر طلقة واحدة، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مفصلا أقوال أهل العلم في هذا النوع من الطلاق: أحدها: أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه: اختارها الخرقي، الثاني: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه. الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. (33 /8 ). والصواب فيه أن يذهب المطلق إلى المحاكم الشرعية في بلده فيعمل بما تأمره به فيه.والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52369
1154- عنوان الفتوى : ما يترتب على من قال "طالق بالثلاث وكلما حلت تحرم"
تاريخ الفتوى : 06 رجب 1425 / 22-08-2004
السؤال:
أنا رجل أبلغ من العمر 70 عاما" من فلسطين و قد زوجت ابنتي لرجل مسلم ثم اكتشفت بأنني قد خدعت به0 فقد حصل خصام بينهما وحضرت الزوجة لدي وبقيت لمدة ثلاثة أيام وبعد ذالك حضر الزوج ومعه رجلان مقربان إليه فبدلا" من الإصلاح قام الزوج بالتلفظ بالطلاق ثم ذهب إلى خارج المنزل وقال طالق بالثلاث وكل ما حلت تحرم ثم ذهب إلى النافذة وقال طالق بالثلاث وكلما حلت تحرم علما" أن كل ذلك حدث خلال خمس دقائق 0 نحيطكم علمأ" أنني رجل أخشى الله ورسوله لذلك أرجو أن تعطوني الحكم الشرعي الصحيح حيث أن بلادنا يكثر فيهاالفساد والرشاوى حتى للقضاة 0 مع الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين من سؤالك أن هذا الزوج طلق زوجته ثلاث تطليقات منفصلات، اثنتين منها بلفظ الثلاث، وواحدة لم نتبين كيفية تلفظه بها، وعليه فقد بانت منه المرأة بينونة كبرى في قول جمهور أهل العلم. فالكثير من العلماء يلزمون تعدد الطلاق إذا وقع بألفاظ متعددة إلا أن يدعي المطلِق أنه قصد التأكيد والإفهام. قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان؛ إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها. وقال الشافعي في الأم: وإذا قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت الأولى، ويُسْأل عما نوى في اللتين بعدها، فإن كان أراد تبيين الأولى فهي واحدة، وإن كان أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد.
ومعلوم أن الشخص موضوع السؤال لا يحتاج إلى أن يسأل عن نيته، لأنه صرح بها بقوله: طالق بالثلاث كلما حلت تحرم. وحكى شيخ الإسلام في مثل هذا النوع من الطلاق ثلاثة أقوال، الأول أنه طلاق مباح لازم، وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية.الثاني أنه طلاق محرم لازم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة و أحمد في الرواية الثانية. الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة . وعزا قولا رابعا للشيعة والمعتزلة بأنه لا يلزم فيه شيء، وهو قول عار تماما من الدليل، وراجع في هذا مجموع فتاوى ابن تيمية. ج 33 ـ ص: 8 . ومراعاة لهذا القول الثالث فالصواب أن تلتزم بما تحكم به المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والذي عليك أن تفعله الآن هو أن توثق هذا الطلاق ببينة إن كانت ثَمَّ بينة قد سمعت تلفظه بالطلاق، أو أن تطلب منه هو وثيقة به، أو أن تدعوه إلى القاضي لتحررَّ المسألة وتسجل في السجلات الرسمية حتى لا يتسنى إنكار منه بعدُ لما حصل. هذا فيما يتعلق بالطلاق.
وأما قوله: كلما حلت تحرم، فمن أهل العلم من لم ير فيه شيئا، ومنهم من رأى أنه لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد إخراج الكفارة، واختلف هل هي كفارة ظهار أم كفارة يمين. سئل شيخ الإسلام عمن قال لزوجته التي كان طلقها: كلما حلت لي حرمت علي، فهل تحرم عليه؟ فأجاب: الحمد لله: لا تحرم عليه بذلك، لكن فيها قولان: أحدهما أن له أن يتزوجها ولا شيء عليه، والثاني عليه كفارة، إما كفارة ظهار في قول، وإما كفارة يمين في قول آخر. انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( 3/338).
ومما تجب ملا حظته أن الخوف الذي هو بمعنى الخضوع والتذلل واعتقاد النفع أو الضر لا يجوز أن يكون إلا من الله. فمن خاف من مخلوق هذا النوع من الخوف فقد أشرك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والخوف أقسام: فمنه خوف التذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لايصلح إلا لله تعالى. فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. وعليه؛ فقولك: نحيطكم علما أني رجل أخشى الله ورسوله، هو من الخطأ البين، فتب إلى الله منه. واقتصر على الخوف من الله.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52359
1155- عنوان الفتوى : غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1425 / 21-08-2004
السؤال:
ملاحظة هامة: إن الإجابة عن سؤالي هذا أمر مهم جدا ومصيري بالنسبة لي ولزوجتي فأرجوكم أتيحوا لي هذه الفرصة فإني أترقب بفارغ الصبر فتواكم، وهذه المشكلة جعلت زوجتي تنفر مني وهي مريضة بالوسواس القهري ومكتئبة جدا والله يفرج الحال.
فضيلة الشيخ الجليل: أنا طبيب عمري 29 سنة وقد قمت بعقد زواج شرعي على زوجتي ولم تتم الدخلة إلى الآن وكان المتفق عليه أن يتم الزواج في هذا الصيف ولكن في آخر لحظة قالت لي بأن الزواج لن يتم في هذا الصيف وإنما أجل إلى ما بعد الصيف ولم تأخذ رأيي قبل أخذ هذا القرار، وكنت أود أن أضع حدا لهيجان غريزتي المكبوتة، ففي نقاش بالهاتف في أخذ ورد معها عساها تغير قرارها التجأت لأن أقول لها ـ ولم يكن قصدي آنذاك سوى الضغط عليها بطرق كنت أسمعها كثيرا في بلدي ـ إذا لم يحصل الزواج بالصيف فوالله أنت طالق، ولم تكن نيتي بحال من الأحوال الفراق بل بالعكس كنت دائما أريد الزواج.
وفي اليوم الثاني أعدت نقاش الموضوع معها بالهاتف عدة مرات وقد كنت متوتر الأعصاب وفي آخر هاتف اشتد النقاش كثيرا وغضبت غضبا لم أغضبه في حياتي حتى أني لم أدر ما أقول ولم أكن أنو ما قلت ولم أكن واعيا بما يمكن أن ينجر عن ذلك في الشرع فقلت: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وقطعت المكالمة وكدت أكسر الهاتف. وعندما رجعت إلى رشدي ندمت ندما شديدا على ماقلت وخاصة وإني أحب زوجتي حبا شديدا وكنت أترقب اليوم الذي نكون فيه مع بعض ولست مستعدا أن أفارقها أبدا إلا أن يشاء الله ذلك.
والله على ما أقول شهيد وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أخي العزيز بالابتعاد عن الغضب، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي استوصاه، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. فإن الغضب كثيرا ما يكون سببا في الفساد.وقد أوردت لنا في سؤالك مسألتين.
الأولى : أنك قلت لزوجتك إذا لم يحصل الزواج في الصيف فأنت طالق، ولم تكن نيتك الطلاق.
والثانية: أنك غضبت غضبا شديدا، وقلت لزوجتك: أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
فبالنسبة للمسألة الأولى: فإن جمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه ولو لم يكن الزوج يقصد الطلاق، وقال شيخ الإسلام ومن وافقه: إنه لا يقع إن كان يقصد به مجرد المنع والتهديد، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5677 والفتوى رقم: 51143.
وأما المسألة الثانية: فجمهور أهل العلم على أن من قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنها تبين منه بالطلاق الأول ولا يقع عليها بقية طلاقه. وإليك أقوال أهل العلم في ذلك:
قال الشافعي في الأم: وإذا قال الرجل لامرأته لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقعت عليها الأولى، ولم تقع عليها الثنتان. وفي المبسوط للسرخسي: فأما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى وكانت الثنتان فيما لا يملك. وقال ابن قدامة في المغني: وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها لأنه ابتداء كلام. وعند مالك: يلزمه ثلاث طلقات إلا أن يريد التأكيد فتلزمه واحدة. قال في المدونة: إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها فقال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكل ذلك نسقا متتابعا فإن كل ذلك يلزمه ثلاث تطليقات، إلا أن يقول إنما نويت واحدة.
وعليه؛ فإنما تلزمك طلقة واحدة لأنك ذكرت أنك لم تدخل بزوجتك فيمكنك أن تعقد عليها عقدا جديدا.
ثم إذا كان الأجل الذي حددته للدخول لم ينقض بعد فلتعجل الدخول فيه لتجنب الحنث في اليمين التي كنت علقتها على عدم الدخول.
وحيث حكمنا بحصول الطلاق البائن وكانت زوجتك لا تزال مصرة على رفض الدخول في هذا الصيف، فالصواب أن تؤخر العقد عليها حتى ينقضي الأجل الذي كنت علقت يمينك عليه لتفادي الحنث.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52325
1156- عنوان الفتوى : نقض حكم الطلاق يُرجَع فيه إلى المحكمة
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1425 / 19-08-2004
السؤال:
طلقت للمرة الثانية ولكن شهد الشهود على أنها الطلقة الثالثة وقيدت في القسيمة على أنها الطلقة الثالثة رغبة منهم في عدم الرجوع طمعا في الميراث الخاص بزوجي وأنا الآن أريد الرجوع له على حسب رغبته. فهل يجوز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد أن ننبه أولا إلى أن المسائل الزوجية الأولى الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية، لأنها هي المتمكنة من الاطلاع على ملابسات المسألة، والاستماع إلى أطرافها جميعا ومن ثم إصدار الحكم المناسب.ولذلك نقول للأخت السائلة: إن هذه المسألة يبدو فيها أنها قد عرضت على المحكمة وحكمت فيها بحكم. وعليه؛ فمن أراد نقض ذلك الحكم فلا بد له من الرجوع إلى المحكمة مرة أخرى للطعن في ذلك والنظر فيه.والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 51999
1157- عنوان الفتوى : الطلاق بالثلاث الخالي من الموانع تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1425 / 12-08-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي أخ متزوج من امراة حاف عليها بالطلاق 3 مرات وسأل في المحكمة وأجابوه أن الطلاق قد وقع وسأل في محكمة أخرى وأجابوه بأنه إذا أحضرها معها المحكمة يكون الطلاق وقع وهذا القسم وقع أمام شهود رجال وإذا نوقش في هذا الموضوع غضب رفض التحدث في الموضوع وهي الآن حامل منه ومر على هذا الموضوع سنة كاملة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يُعلم أن الطلاق إذا صدر من صاحبه وقع إذا لم يكن هناك مانع شرعي كالإكراه أو نحوه، ولا يشترط كون ذلك في المحكمة، كما يظن كثير من الناس.
ومن هنا نقول لهذا الرجل: إذا كنت حلفت بالطلاق ثلاث مرات على شيء وحنثت فيه فالطلاق نافذ، سواء كان في لفظ واحد أو في عدة مرات عند جمهور أهل العلم، وسواء أيضا كان ذلك على وجه التعليق وحصل المعلق عليه أو كان على وجه التهديد، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن إيقاع الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة يعتبر طلقة واحدة، وأن الطلاق إذا قصد به التهديد لا يلزم منه طلاق؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
وبناء على رأي الجمهور فإن هذه المرأة تعتبر حراما عليك لبينونتها بينونة كبرى لا تحل إلا بعد أن تتزوج ثم يفارقها ذلك الزوج، وبالتالي، فإن أي وطء حصل قبل هذا يعد زنا، وانظر الفتوى رقم: 11678، والفتوى رقم: 51023.وعلى العموم فلا بد في مثل هذه المسائل من الرجوع إلى المحكمة الشرعية ولا يكتفى فيها بالفتوى .والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 51913
1158- عنوان الفتوى : طلقها خمس مرات وراجعها
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الثانية 1425 / 09-08-2004
السؤال:
أنا مواطن جزائري متزوج عدة مرات وطلقت في كل مرة وذلك بسبب كره شديد اتجاه الزوجة ينتابني بعد مدة من المعاشرة . وفي عام 1990 تزوجت بفتاة جزائرية وطلقتها عدة مرات (حوالي 5مرات)وراجعتها في كل مرة بفتوى من إمام مسجد بالجزائر بدعوى أن الكره الشديد الذي ينتابني لا يلزم معه الطلاق.ولكن لم يطمئن قلبي إلى هذه الفتوى نظرا لكوني أخشى الله كثيرا وأخاف أن أقع في الحرام.ولذلك أستفتيكم في هذا الأمر نظرا لوجود علماء متمكنين عندكم. و أزيدكم علما أن هذه الزوجة تحبني كثيرا ولا تحب أن تفارقني أبدا رغم أني عقيم ولم ألد قط. وكذلك أنني عندما أطلقها أشتاق إليها كثيرا وأحب أن أراجعها ولكن عندما يحدث ذلك وأردها إلى البيت أعاود كرهها وأطلقها بسبب ذلك الكره الشديد. وهذه حالتي منذ أن تزوجتها.فأفتوني في أمري هذا إن كان وجودها معي في الحلال أم في الحرام فأسارع إلى فراقها.جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجمل القول في ما سألت عنه هو أنه إذا كان الطلاق وقع منك وأنت في حالة تعي ما تقول فلا شك أن الطلاق نافذ، وعليه فإن هذه الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى بالثلاث الأول، ولا تحل لك إلا بعد أن يدخل بها زوج بعدك، فإن فارقها أو مات عنها جاز لك الزواج بها، وبالتالي فإن ارتجاعك لهذه المرأة بعد أن حرمت عليك لا يجوز لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}، أما إن كان الطلاق وقع منك وأنت في حالة غضب لا تدرك معها ما يصدر منك، فلا يلزمك طلاق مادام الحال كذلك، وانظر الفتوى رقم: 6580 والفتوى رقم: 11577. وعلى كل فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك. والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 51288
1159- عنوان الفتوى : مسألة حول طلاق الثلاث
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1425 / 20-07-2004
السؤال:
أود أن تفيدوني أثابكم الله في هذا السؤال
حيث كان هناك زوجان متفقين ومتفاهمين تماما وكان يضرب بهما المثل وكان كل شخص سواء كان ذكرا أو أنثى يتمنى أن تكون حياته الزوجية مثل هذا النموذج أو المثال الطيب ..
بعد هذه المحبة والمودة والاستقرار والحياة السعيدة وبوجود طفلين جميلين فجأة انقلب الحال وأصبحت الزوجة تدرجيا تنفر من الزوج ولا تطيق رؤيته بل حتى أصبحت تهمل الأطفال بل وتنام في غرفة وتترك الطفل الرضيع مع أخيه الذي يبلغ من العمر 3 سنوات آن ذاك وتغيرت مع كل من كانوا أعزاء عليها من الزوج والأطفال وأمها التي كانت تحن عليها وأخوتها وأصبحت تخالف زوجها وتتصرف تصرفات ليست من عادتها وطباعها تغيرت تماما مما أدى إلى نشوب الشجار الدائم بينها وبين زوجها الذي لم يكن إلا وفيا ومحبا لها .. حتى وقع الطلاق والزوج لم ينوالطلاق بتاتا ويحب زوجته وهي كانت تحبه حبا قويا وتبين بأنها مسحورة فالطلاق وقع في أكثر من مرة واحدة من الحالة النفسية التي مر بها الزوج ونشوب الحروب في أحد المرات هي آذته وخرج من المنزل وقد كان آتيا من العمل ومنهكا فأزعجته فخرج دون أن يغير ملابسه أو حتى ياكل لقمة الغذاء فكلمتة بالهاتف وقال لها إيش تريدين أنت ما حل بك قالت له أنت تعرف إيش أبغي أنا طلقني فنطق كلمة الطلاق بدون إحساس وتفاجأ بأنهم طلاق وانصدم واستمر في مكانه غير مصدق نفسه ..
أختها كلمته لتتأكد منه قال لها نعم حصل ولكن بدون ما أحس بدون إرادتي .. بعدها بيوم رجعها وهي وافقت على الرجوع ..وظل الحال على ما هو عليه من شجار ومخالفات وخروجها وعدم الرد على المكالمات حالة من الغموض .. وأصبح الزوج يشك فيها فأحست بذلك وتوضأت وأتت بالمصحف وحلفت أمامه بأنها لا تخونه ولا تعرف أي شخص غيره وقالت له اتركني في حالي أنا غير راغبة في العيش معك أنا أشمئز منك لا أستطيع أن أجلس معك في مجلس ووو وهو متعجب ومتألم من الكلمات
التي تتفوه بها زوجته الغالية أم عياله الطيبة الحنونة المحبة له..
والمرة الثانية اتصلت به وقالت له إن لم تطلقني راح أقتل نفسي الآن الآن وأنت حر إذا قفلت السماعة ما راح وأنت ما مطلقني ما راح تشوف وجهي أبد وكانت جادة وسبق أنها حاولت الانتحار من قبل ونجت والغريبة أنها كانت تضحك على من يفكر في الانتحار وتستغرب منهم وكانت تطلب لهم الرحمة والهداية فكيف هي تفعل هذا الشيء .."" هذه قصتي أنا يا شيخي الحبيب " فنطقت بالكلمة وأنا فقط أريد أن أنقذها من شر ما بها والله يشهد أني لا نويت ولا أنوي الطلاق والانفصال عنها أبدا حتى آخر العمر .. المرة الثالثة طبعا أنا ابتعدت عنها وكنت أذهب بعض الأوقات عندها في بيت أهلها لأزورهم وأرى أطفالي وفي جلسة تناقشنا في أمر لا أذكره وفجأءة أصبحت تصرخ وتعلي صوتها وتستفزني حتى فقدت أعصابي وقمت لأضربها وأنا أكره هذا الشيء ولا أعترف به ولكنها أجبرتني وحالتي النفسية أصبحت سيئة جدا يا شيخ وقد حلقت على المصحف الشريف بأني لا أطلق حتى أحمي حياتي معها ودار الشجار ومد الأيدي واللسان والمصيبة أمام الأطفال وكان الابن الأكبر الذي عمره قريب ال 4 سنوات يترجني ويقول لا بابا لا أمي ويمسك بثوبي وياله من منظر قبيح أكره نفسي فيه ونطقت بالطلاق لأكثر من لا أعرف كم مرة ولا أدري كانت الكلمة مستمرة ..
وأصبحت أخلاق الزوجة تتبدل وأصبحت تدخن وتخرج وتلبس وتتأخر ولا تهتم بأطفالها وأنا أتعذب من كل شيء تسافر وتتركهم ..كيف وكانت نعم الزوجة الصالحة ونعم الأم كانت تهتم بزوجها وترعاه وتحب أطفالها ولا تتركهم لأي شخص آخر وكانت لا تطيق فراقهم أكثر من ساعة فكيف أصبحت تسافر وتخرج وتدخن أمامهم وتكذب ولا تصلي وتغيرت وأصبحت إنسانة ثانية حتى أخواتها يقولون إنها ليست أختنا التي نعرفها ..نسيت أن أخبرك يا شيخ هي ذهبت لأكثر من عيادة نفسية وعند كم شيخ ولكن لا فائدة .. وآخر شيء اتضح أنها مسحورة والعياذ بالله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله .. شتتوا أسرتي دمروا بيتي وشردوا أطفالي .. لكن هنا السؤال هل هي تعتبر طالقا إذا كان الطلاق قد حصل بفعل السحر ؟؟ أفيدونا أفادكم الله وسدد خطاكم ..تقبل تحياتي .. أخوكم المكلوم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما حدث لهذه المرأة نوع من الابتلاء والامتحان، فقابلوا ذلك بالصبر تكتب لكم الحسنات وتكفر عنكم السيئات.وبخصوص التطليقات الثلاث فإنها واقعة، لأنك تلفظت بالطلاق الصريح، فيلزمك ولو لم تنوه، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك. انتهى.وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، وراجع في هذا الفتوى رقم: 3073، وكذا قصدك بالتلفظ بالطلاق إنقاذ زوجتك لا عبرة به.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمرين:
الأول: مراجعة المحكمة الشرعية فهي الأجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، إذ لا تكفي فيها مجرد فتوى.
الثاني: البحث لهذه المرأة عن سبل للعلاج بمراجعة الثقات من أطباء النفس ورقيتها بالرقى الشرعية.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 51217
1160- عنوان الفتوى : طلقها مرة بيمين وأخرى وهو سكران وثالثة أمام المحكمة
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1425 / 19-07-2004
السؤال:
زوجة طلقها زوجها أول مرة بيمين وثاني مرة وهو في حالة سكر لدرجة أنه لا يتذكر ما حدث حتى اليوم، والثالثة أمام المحكمة ويعتبر خلعاً، السؤال: هل تعتبر طالقاً منه ثلاث طلقات على اعتبار السكر لا يوقع الطلاق، هل يحق له مراجعتها خلال فترة العدة بدون عقد جديد، هل إذا اعتبرت طالقاً منه مرتين فبعد فوات العدة، هل يمكن أن يراجعها بعد فترة العدة بكتاب جديد ومهر جديد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح أن هذا الرجل قد طلق زوجته بشكل قطعي مرة وهي الواقعة أمام المحكمة، أما إيقاعه للطلاق باليمين وفي حالة السكر فهو محل اختلاف بين أهل العلم، أما طلاق السكران فجمهورهم على أنه يقع وفي رواية لأحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس على السكران المطبق طلاق، قال ابن قدامة في المغني: في المسألة روايتان إحداهما: يقع طلاقه اختارها أبو بكر الخلال والقاضي، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي ومالك والثوري والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وصاحبيه... والرواية الثانية: لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر عبد العزيز وهو قول عثمان وهي مذهب عمر بن عبد العزيز.... انتهى.
وفي شأن الحلف بالطلاق ففيه خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 11592، والجمهور على أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن قصد به الزجر والمنع فهو يمين فيها الكفارة عند الحنث.
وبناء على مذهب الجمهور في مضي الطلاق باليمين وفي حالة السكر فإن هذه المرأة قد صارت بائنة بينونة كبرى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره كما قال الحق سبحانه:فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة:230].
وأما على مذهب من لا يرى لزوم طلاق السكران والحالف فلا تحرم لأنها لم تطلق إلا مرة واحدة وبالتالي يجوز لزوجها ارتجاعها إن كانت في العدة وإن خرجت منها جاز له أن يعقد عليها بدون حاجة إلى زوج قبله، وعلى كل فالذي ننصح به في مثل هذا النوع من الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
**********

يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, فتاوى
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موسوعة سير السلف أنا مسلمة قسم التراجم والأعلام 5 01-24-2024 01:38 PM
موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة كتاب الكتروني رائع عادل محمد ملتقى الكتب الإسلامية 1 11-18-2017 03:51 PM
للتحميل كتاب الفتاوى الاسلامية zkooori ملتقى الكتب الإسلامية 3 02-16-2013 07:58 PM
كتاب رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة للشيخ عبدالعزيز بن بازpdf خالددش ملتقى الكتب الإسلامية 7 10-03-2012 09:28 AM
موسوعة تواقيع اسلامية محمود ابو صطيف ملتقى الجرفيكس والتصميم 5 06-13-2011 01:41 AM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009