![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1 |
![]() ![]() ![]()
|
![]() حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول أسئلة من موقع: (منتديات تبسة الإسلامية) بالجزائر السؤال الخامس فضيلة الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله الجواب: الأصل في الأمور الدينية الحظر والمنع، إلا ما ورد به النص، والأصل في الأمور الدنيوية الإباحة والجواز إلا ما ورد النص بمنع وحظره. وبناء على ما سبق؛ أقول: إن العطور والكحول من الأمور الدنيوية، التي تحتاج إلى دليل يجعلها ممنوعة محظورة، والذي أراه جواز استخدامِ الكحول في العطور والتداوي مع خلاف الأولى، وتركُه مع عدم الحاجة إليه أولى وأحرى، ولا إثم في ذلك، جاء في فتاوى نور على الدرب للعثيمين السؤال التالي: [هل الكحول الطبي من مفسدات الوضوء؟ وهل العطر أو الطيب من مفسدات الصوم؟ ما حكم ذلك مأجورين؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الكحول الطبية ليست مفسدة للوضوء؛ بل جميع النجاسات إذا أصابت البدن فإنها لا توجب الوضوء؛ لأن نواقض الوضوء تتعلق بالبدن من بول أو غائط أو ريح أو ما أشبه ذلك من النواقض المعلومة، =التي تخرج من الإنسان=، وأما إصابة النجاسة للبدن فإنها لا تنقض الوضوء، ولكن يبقى النظر هل الكحول الطبية نجسة أو لا؟! هذا مبني على القول بنجاسة الخمر، فإن أكثر أهل العلم يرون أن الخمر نجس نجاسة حسية، كنجاسة البول والغائط، يجب أن يتخلى الإنسان منها، ولكن القول الراجح؛ أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية؛ لعدم الدليل على ذلك وهو وإن كان محرما بلا شكّ، فإنه لا يلزم من التحريم النجاسة؛ فالسموم مثلا حرام وليست بنجسة، التدخين حرام وليس التبغ نجسا، فلا يلزم من التحريم النجاسة، ولكن يلزم من النجاسة التحريم، ويدل على عدم نجاسة الخمر أمور: أولا: أنه لا دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة. ثانيا: قد دل الدليل على أنه طاهر؛ وذلك من وجوه، فإنه لما نزل تحريم الخمر (خرج المسلمون بدنانها أي أوانيها وأراقوها في أسواق المدينة). والنجس لا تجوز إراقته في طرقات المسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسلها حين نزل تحريمها، أي لم يأمرهم بغسل الأواني منها، مع أنه أمر بغسل الأواني من لحوم الحمر حينما حرمت الحمر، يعني الحمير. ولأنه ثبت في صحيح مسلم (أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براوية خمر يهديها إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنها حرمت" فسارَّه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بم ساررته؟" قال: قلت: بعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه". ثم فتح الرجل فم الراوية، وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم). ولم يأمره أن يغسل الراوية، ولو كان الخمر نجسا لأمره بغسل الراوية منه، وإذا كان الخمر ليس بنجس نجاسة حسية، فإن الكحول ليست نجسة نجاسة حسية، فإذا أصابت الثوب أو البدن لم يجب غسلها. يبقى النظر في استعمال ما فيه مادة الكحول؛ هل هذا جائز أو لا؟ فنقول: إن كانت النسبة كبيرة، أي نسبة الكحول في هذا المستعمل كبيرة، فحكمه كالكحول الخالصة، وإن كانت يسيرة لا تأثر فيه فلا بأس بها، ولا تؤثر منعا في استعماله، فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيرة فقليله حرام؟!" قلنا: بلى! لكن معنى الحديث أن الشراب إذا كان يسكر إذا أكثر منه، ولا يسكر إذا كان قليلا فإن قليله يكون حراما؛ لئلا يتوصل به الإنسان إلى شرب الكثير، ولكن لا شك أن الاحتياط والورعَ تجنبُ استعماله لعموم قوله: (فَاجْتَنِبُوهُ) فنحن نشير على إخواننا ألا يستعملوا ما فيه مادة الكحول، إذا كانت النسبة كبيرة إلا لحاجة كتعقيم الجروح وما أشبهها]. وجاء أيضا في فتاوى نور على الدرب للعثيمين: [والذي أرى أنه لو تطيب به فإنه لا يأثم، ولكن الاحتياط ألا يتطيب به، والأطياب سواه كثير والحمد لله، هذا بالنسبة للتطيب به من عدمه. أما بالنسبة للطهارة والنجاسة؛ فإن هذه العطورات التي بها الكحول طاهرة، مهما كثرت النسبة فيها؛ لأن الخمر لا دلالة على نجاسته لا من القرآن ولا من السنة، ولا من عمل الصحابة، وإذا لم يدل الدليل على نجاسته فالأصل الطهارة حتى يقوم دليلٌ على النجاسة، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً..] وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: [وطبقا للنصوص الفقهية التي أشرنا إليها من أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، تكون الكولونيا طاهرة، وبخاصة وأنها معدَّة للتنظيف والتطيب، ومن ثم يكون استعمالها جائزا شرعا، ولا تأثير لاستعمالها على نقض الوضوء ..]. المفتي: محمد خاطر. ذو القعدة 1391 هجرية- 13 يناير 1972م. وجاء أيضا في فتاوى دار الإفتاء المصرية: [.. وعليه؛ فلا يجب غسل ما أصابته الكولونيا من البدن والملابس وغيرها، وتصح الصلاة مع وجودها. انظر الفتاوى الإسلامية المجلد الخامس (ص: 1652)]. المفتي: عطية صقر. 3مايو 1997 والله تعالى أعلم اثبت وجودك
..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
![]() ![]()
|
![]() ![]() أخي الكريم : أسامة خضر . بارك الله لك في جهودك الطيبة و التي منها هذه الفتاوى التي تشكل على كثير من الناس في عصرنا الحاضر .. فقهنا المولى و إياك في دينه ، و ثبتنا على ما يحب و يرضى . ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
أبو جبريل نوفل
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الناقل و المجيب شيخنا و حبيبنا ابا المنذر حفظه الله و رعاه و سدد على طريق الخير مسعاه |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
![]() ![]() ![]()
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جازاك الله الفردوس الاعلى من الجنة موضوعك قيم وهادف فبارك الله فيك على هذا الطرح |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
![]()
|
![]() جزاك الله خيرا وجعله بميزان حسناتك
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله كل خير |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الكفن المقدس .. وستة قرون من الخداع | أبو ريم ورحمة | قسم الفرق والنحل | 2 | 10-04-2024 07:01 PM |
على استحياء! | آمال | ملتقى الأسرة المسلمة | 8 | 03-19-2016 10:49 PM |
شنطه ملحقات التصميم الشنطه من رفعي و تحتوي على ملحقات التصميم التي لا غنى عنها | خالددش | ملتقى الجرفيكس والتصميم | 6 | 05-30-2011 06:51 PM |
برنامج يقوم بايقاف ملفات التجسس و التروجانات التي يمكن أن تدخل جهازك أثناء استخدام | خالددش | ملتقى برامج الكمبيوتر والإنترنت | 12 | 04-16-2011 12:05 AM |
الموسوعة القرآنية مع التفسير وسبب النزول على جوالك خالددش | خالددش | ملتقى الجوال الإسلامي | 4 | 03-21-2011 09:23 AM |
|