المناسبات | |
|
|
06-04-2018, 06:47 PM | #7 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
هل.يجوز.دفع.الزكاة.للابن.الذي.عليه.دَيْن؟.tt
[حكم دفع الزكاة للأقـارب] 📩 #السؤال : ما حكم دفع الزكاة للأقـارب؟ 📝 #الإجابة : 🔺القاعدة في ذلك أن كل قريب تجب نفقته على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سبباً لرفع النفقة عنه. ✅ أما إذا كان القريب لا تجب نفقته كالأخ إذا كان له أبناء ، فإن الأخ إذا كان له أبناء فلا يجب على أخيه نفقته نظراً لعدم التوارث لوجود الأبناء ، وفي هذه الحال يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا كان من أهل الزكاة. ✅ كذلك أيضاً لو كان للإنسان أقارب لا يحتاجون الزكاة في النفقة ، لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم ، ولو كان القريب أبا ً، أو ابنا ً، أو بنتا ً، أو أمّاً مادام هذا الدين الذي وجب عليهم ليس سببه التقصير في النفقة. #مثال_ذلك : رجل حصل على ابنه حادث وألزم بغرامة السيارة التي أصابها وليس عنده مال ، فيجوز للأب أن يدفع الغرم الذي على الابن من زكاته ـ أي من زكاة الأب ـ لأن هذا الغرم ليس سببه النفقة ، بل إنما وجب لأمر لا يتعلق بالإنفاق ، وهكذا كل من دفع زكاة إلى قريب لا يجب عليه أن يدفعه بدون سبب الزكاة ، فإن ذلك جائز من الزكاة. 📚 مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة. #رابط_المادة : ظ…ط§ طظƒظ… ط¯ظپط¹ ط§ظ„ط²ظƒط§ط© ظ„ظ„ط£ظ‚ط§ط±ط¨طں - ظ…طظ…ط¯ ط¨ظ طµط§ظ„ط ط§ظ„ط¹ط«ظٹظ…ظٹظ - ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
06-05-2018, 07:23 PM | #8 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
كيفية.زكاة.الديون.tt
[هل تجب الزكاة على المال المقترض؟] 📩 السؤال : كيف تخرج الزكاة مما يأتي : أموالي التي في ذمة الغير كالديون ولم أستلمها ، ومضى على بعضها أربع سنوات فأكثر؟ 📋 #الجواب : 👈 إذا كانت الديون على أملياء متى طلبتها أخذتها فعليك أن تزكيها كل عام ، بهذا الشرط إذا كانت على أملياء باذلين متى أردت أخذها سلموها لك ، فإنها كالأمانة عندهم ، فعليك أن تزكها كل عام . 👈 أما إن كانت الديون عند أناس معسرين أو مماطلين لا يحصلون المال إلا بتعب كبير ، إذا أردته لا يعطونك إياه إلا بتعب ومتابعتهم ونحو ذلك فإنه لا تجب الزكاة ، لا تجب الزكاة في هذه الأموال ؛ لأنها ليست في قبضتك ، وليست في تصرفك ، فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلا ً، وإن زكيت عنها عاماً واحداً كما قاله بعض أهل العلم فحسن ، لكن ليس بواجب ، وإنما الواجب أن تزكي عنها مستقبلاً إذا حال عليها الحول بعد قبضك إياها. #فالحاصل : أن المدينين أقسام ثلاثة : 1⃣ مليء باذل : هذا عليك أن تؤدي زكاة المال الذي عنده ؛ لأنه كالأمانة. 2⃣ الثاني : مدين معسر : فهذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يسلمه لك ، وحتى يحول عليه الحول بعد قبضه. 3⃣ الثالث : مدين مماطل : لا يحصل منه المال إلا بالتعب والمتابعة ، فهذا لا يحكم على المال الذي عنده بأنه كالمال الذي عندك ، لا ، لا تلزمك الزكاة حتى تقبضه ؛ لأن بعض المماطلين قد يكون أشد من المعسرين ، وما عندهم أبعد مما عند المعسرين. 📚 فتاوى الشيخ ابـن بـاز رحمه الله 📚 ظƒظٹظپظٹط© ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ط¯ط§ط¦ظ ط¹ظ ظ…ط§ظ„ظ ط§ظ„ظ…ط¯ط§ظ |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
06-05-2018, 07:25 PM | #9 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
هل.زكاة.الديون.على.الدائن.أم.المدين؟.tt
📮 لي دَيْن عند أحد الإخوة ، هل تلزمني زكاته ، أو أن هناك وقتًا محددًا؟ 📜 الجواب : 👈إذا كان الدَّيْن الذي لك على موسرين بالغين ، متى طلبته أعطوك حقّك ، فعليك أن تُزكيه كلما حال الحول ، كأنّه عندك ، كأنه عندهم أمانة ، فعليك أن تُزكيه. 👈 أمّا إن كان من عليه الدين مُعسرًا ، ولا يستطيع أداءه لك ، أو كان غير معسر لكنه يماطله ، ولا تستطيع أخذه منه ، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة حتى تقبضه من هذا المماطل أو هذا المعسر. ✅ فإذا قبضته استقبلت به حولا ً، وأدّيت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له ، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر ، أو المماطل فلا بأس ، قال هذا بعض أهل العلم ، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل ، متى قبضت المال من المعسر أو المماطل ، واستقبلت به حولاً ، ودار عليه الحول ، تلزمك الزكاة ، هذا هو المختار. 📚 الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 📚 http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaC...eNo=1&BookID=5 |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
06-06-2018, 06:49 PM | #10 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
أحكام.زكاة.الحلي.tt
📩 #السؤال : امرأة عندها حلي ذهب وزوجها لم يزكه فهل هي تزكيه وهي لم يوجد لديها نقود ؟ وهل تبيع منه وتزكي أم لا؟ 📝 #الجواب : 👈تجب الزكاة في الذهب حلي أو غير حلي على مالكته المذكورة لتخرجها منه أو من مال لها آخر. ✅ وإن أخرج زوجها أو غيره عنها بإذنها جاز ذلك. http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...=1&PageID=3218 📩 #السؤال :إذا تزوجت المرأة وقبل أن تذهب عند زوجها تفضل عليها والدها بشيء من الذهب ، وله قدر تجب فيه الزكاة - هل يزكى أم لا؟وهل تجب الزكاة على الزوج أم على الزوجة؟ #الجواب :تجب الزكاة فيما ذكر من الذهب مطلقًا ، سواء كان هذا الذهب حليًا أم غير حلي ، لبسته الزوجة أم لم تلبسه ، وتكون الزكاة على الزوجة لأنها المالكة له. http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...=1&PageID=3216 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 📚 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 📚 عضو : عبد الله بن قعود عضو : عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
06-06-2018, 06:52 PM | #11 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
عقوبة.من.لا.يُخرج.زكاة.أمواله.tt
عبد الرحمن بن صالح السديس الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم أما بعد : فإن الله تعالى فرض على عباده الزكاة ، وجعلها من مباني هذا الدين العظيم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان» متفق عليه.وقال تعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ }. ⛔️ وقد جاء الوعيد الشديد على مانعها ، فقال الله تعالى : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [34-35] التوبة. 💢 وفي الصحيحين عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : «ما من صاحب ذهب ولا فضة ، لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النارِ» . الحديثَ. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته ، مثل له ماله شجاعا أقرع ، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، يأخذ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يعني بشدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنزك".ثم تلا هذه الآية: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }. والشجاع : ذكر الحيات. والأقرع : الذي تقرَّع رأسه لكثرة سمه. ذكره معناه في فتح الباري. 👈 وإخراج الزكاة واجب على الفور ، ولا يجوز تأخيرها بلا عذر. ✅ ويشترط لوجوب الزكاة : 1⃣ملك مالٍ يبلغ النصاب ، والنصاب هو : المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. 2⃣حَوَلان الحَوْل على هذا المال ، ومعناه : أن يمكث المال عندك سنة كاملة. وقد حدد الشرع نصاب الأموال كالذهب والفضة وبهيمة الأنعام والزروع ... فنصاب الذهب عشرون مثقالا ، وهي تساوي : 85 جراما تقريبا. ونصاب الفضة 200 درهم ، وتساوي : 595 جراما تقريبا. الزكاة واجبة عليك إذا كان عندك مبلغ …… وحال عليه الحول |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
06-07-2018, 06:41 PM | #12 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
حِساب.ُنِصابِ.الذَّهَبِ.والفضَّةِ.بالمقايِيسِ.الحد يثةِ.tt
نِصاب.الذَّهب.tt المثقالُ يساوي : 4.25 جرامًا. 20 مثقالًا (نِصاب الذهب) × 4.25 جرام = 85 جرامًا. فمَن ملك من الذَّهَبِ الخالِصِ ما يزِن 85 جرامًا وجبَتْ عليه زكاتُه. نِصاب.الفضَّة.tt الدِّرهم يساوي سبعة أعشار مِنَ المثقالِ = 2.975 جرامًا. 200 درهمٍ (نِصابُ الفضة) × 2.975 جرامًا = 595 جرامًا. فمن ملَكَ مِنَ الفِضَّةِ الخالصة ما يزن 595 جرامًا وجبَتْ عليه زكاتُه. طظگط³ط§ط¨ظڈ ظظگطµط§ط¨ظگ ط§ظ„ط°ظ‘ظژظظژط¨ظگ ظˆط§ظ„ظپط¶ظ‘ظژط©ظگ ط¨ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظٹظگظٹط³ظگ ط§ظ„طط¯ظٹط«ط©ظگ - ط§ظ„ظ…ظˆط³ظˆط¹ط© ط§ظ„ظپظ‚ظظٹط© - ط§ظ„ط¯ط±ط± ط§ظ„ط³ظظٹط© نِصابُ.الأوراقِ.النقديَّةِ.tt نِصابُ الأوراقِ النقديَّة ، هو أدنى النِّصابينِ مِنَ الذَّهَبِ أو الفضَّة، وبهذا صدَرَ قرارُ المجمَعِ الفقهي التابِعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ، وقرارُ هيئةِ كبارِ العُلماءِ بالسعوديَّةِ، وهو أيضًا اختيارُ اللَّجنة الدَّائمة ، وابنِ باز؛ وذلك مراعاةً لمصلحةِ الفُقَراء ؛ إذ التقديرُ بأدنى النِّصَابينِ أنفعُ لهم ؛ إذ به تجِبُ الزَّكاةُ على أكبَرِ عددٍ مِنَ المسلمينَ. ط²ظƒط§ط©ظڈ ط§ظ„ط£ظˆط±ط§ظ‚ظگ ط§ظ„ظظ‚ط¯ظٹظ‘ظژط© - ط§ظ„ظ…ظˆط³ظˆط¹ط© ط§ظ„ظپظ‚ظظٹط© - ط§ظ„ط¯ط±ط± ط§ظ„ط³ظظٹط© |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فـتـاوى ورسـائـل شـهـر رمـضـان | ام هُمام | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 171 | 04-13-2019 06:40 PM |
فـتـاوى الـمـرأة والـصـيـام | ام هُمام | ملتقى الأسرة المسلمة | 59 | 07-16-2018 08:24 PM |
|