استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية > قسم الاستشارات الدينية عام
قسم الاستشارات الدينية عام بإذن الله نجيب على جميع تساؤلاتكم المتعلقة بالأمور الفقهية.
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 12-13-2011, 05:01 AM   #1

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

apooda غير متواجد حاليا

افتراضي استفسار بخصوص العمرة

      

من المعروف انه من شروط لباس الاحرام عدم لبس المخيط
ولكني منذ اسبوعين اجريت عمليه جراحيه واخبرني الطبيب بلبس حزام داعم للخصيه لمده شهر
وانا ذاهب بعد يومين لاداء العمرة
والحزام الداعم هذا يعتبر مخيط لانه مفصل على مقدار العضو
فهل يجوز اداء العمرة به ويدخل تحت القاعده الفقهيه الضرورات تبيح المحظورات
ام لا يجوز اداء العمرة به

اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع

apooda غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-13-2011, 08:13 AM   #2
مشرف ملتقى الصحة والحياة


الصورة الرمزية جندالاسلام
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 61

جندالاسلام will become famous soon enoughجندالاسلام will become famous soon enough

افتراضي

      

لبس الحزام هو علاج مثله كمثل الحبوب و ألأدوية ألأخرى فلا جناح عليك ... تقبل الله منا ومنكم صالح ألأعمال
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* برنامج شرح مخارج الحروف
* خمسة أنواع من الياءات أواخر الألفاظ القرآنية
* كيفية الإعتناء بجمال المرأة المسلمة وزينتها
* Encyclopedia of Diagnostic Imaging
* الموسوعة الفقهية الكبرى
* برنامج مكتبة السنة
* برنامج بهجة الأرواح

جندالاسلام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-19-2011, 10:41 AM   #3

الصورة الرمزية ابو عبد الرحمن
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 190

ابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond repute

افتراضي

      


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخي على حرصك وبارك الله في اخي جند الاسلام بالرد على استفسارك وهذه فتوى من موقع الاسلام سؤال وجواب وعذرا انها جاءت متأخرة
حكم لبس الملابس الداخلية للمحرِم
أنا ذاهب للحج هذا العام ، ولكن حالتي الصحية تستوجب أن أقوم بارتداء ملابس داخلية ضيقة ( ملابس داخلية عادية ) لمنع قطرات من البول تخرج مني أثناء القيام ببعض الحركات ، كما يحدث في الصلاة من أن تلوث ملابسي الخارجية ، ونظراً لهذه الظروف فهل يجوز لي ارتداء ملابس داخلية عادية تحت ثوب الإحرام ؟ وفي حال ما لم يكن جائزاً فما هو الحل البديل ؟ .


الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء في حكم لبس اللباس الداخلي للرجل الذي يغطي العورة المغلظة وهو ما يسميه العلماء بـ " التُّبَّان " فذهب بعضهم إلى جوازه من غير ضرورة ولا حاجة ، وقالوا : بأنه لم يرد النص في المنع منه فيما لا يلبسه المحرم .
وذهب الجمهور إلى أن لبسه ممنوع ، وأنه يقاس على السراويل ، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه أولى بالمنع منه ،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
" وكذلك التبان أبلغ من السراويل " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 21 / 206 ) .
وقال ابن القيم – رحمه الله - :
" قال المزني : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرّاً استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم .
قال :
وأجمعوا بأن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل ، فلا يجوز لأحد إنكار القياس ، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها ... .
ومن ذلك : نهي النبي صلى الله عليه وسلم المُحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين ، ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط ، بل يتعدى النهي إلى الجباب والأقبية و الطاقية والجوربين والتبان ، ونحوه" انتهى باختصار .
" إعلام الموقعين " ( 1 / 205 – 207 ) .
وبه يتبين خطأ من استدل بجواز لبس التبان بكونه لم يُنص عليه في الحديث الذي بيَّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يلبسه المحرم .
قال ابن عبد البر – رحمه الله - :
وفي معنى ما ذكر في هذا الحديث من القمص والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله بأسره ، فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم ، عند جميع أهل العلم .
" التمهيد " ( 15 / 104 ) .
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
" قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذُكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم ، وأنه نبَّه بالقميص والسراويل على كل مخيط ، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطاً أو غيره ، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل . انتهى .
وخصَّ ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس ، وهو واضح .
والمراد بتحريم المخيط : ما يلبس على الموضع الذي جعل له ، ولو في بعض البدن " انتهى.
" فتح الباري " ( 3 / 402 ) .
واستدل من قال بجواز لبس المحرم للتبان بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أجازت لبسه للحمَّالين ، وما ورد عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يلبسه .
أ. أثر عائشة :
قال البخاري – رحمه الله – في " صحيحه " ( 2 / 558 ) - :
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم... ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها .
انتهى
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
" وقد وصل أثر عائشة : سعيد بن منصور ، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : " أنها حجت ومعها غلمان لها ، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء ، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين ، فيلبسونها وهم محرمون " .
وفي هذا رد على ابن التين في قوله " أرادت النساء " ؛ لأنهن يلبسن المخيط ، بخلاف الرجال ، وكأن هذا رأي رأته عائشة ، وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم ". انتهى من " فتح الباري " ( 3 / 397 )
وقد يُجاب عن هذا بأن عائشة رضي الله عنها أمرتهم بلبسه للضرورة ، لأن عورتهم كانت تنكشف ، فلا يدل على جواز لبسه بدون ضرورة .
ب. أثر عمار :
روى ابن أبي شيبة عن حبيب بن أبي ثابت قال : رأيت على عمار بن ياسر تُبَّاناً ، وهو بعرفات .
" مصنف ابن أبي شيبة " ( 6 / 34 ) .
وهذا محمول على الضرورة ، حيث ورد عند ابن شبة في " أخبار المدينة " ( 3 / 1100 ) ما يدل على إصابة عمار بن ياسر رضي الله عنه زمن عثمان بن عفان رضي الله ، وفيه قوله " فلا يستمسك بولي " .
وفي " النهاية في غريب الأثر " ( 2 / 126 ) :
وفي حديث عبد خير قال : رأيت على عمار دقرارة ، وقال : " إني ممثون "
الدقرارة : التبَّان ، وهو السراويل الصغير الذي يستر العورة وحدها ، والممثون : الذي يشتكي مثانته .
وفي " لسان العرب " ( 13 / 71 ) :
وفي حديث عمار أنه صلَّى في تبَّان ، فقال : إني ممثون ، أي : يشتكي مثانته . انتهى
وهذه الآثار لو فرض عدم ثبوت آحادها : فهو يدل على أن لها أصلاً .
والصحيح : أنه يمنع الرجل المحرم من لبس التبَّان ، ويُحمل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه للضرورة ، وليس فيه نفي الفدية عمن لبسه .
ويُحمل ما ورد عن عمار بن ياسر أنه كان للضرورة بسبب إصابته في المثانة
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
" وما ذُكر عن عائشة رضي الله عنها ظاهره أنها إنما رخّصت في التبان لمن يُرَحِّل هودجها لضرورة انكشاف العورة ، وهو يدل على أنه لا يجوز لغير ضرورة ، والعلم عند الله تعالى ". انتهى
" أضواء البيان " ( 5 / 464 ) .
ثانياً :
يجوز لبس التبان لمن كان يعمل في التحميل – مثلاً - ويَخشى انكشاف عورته ، كما يجوز لبسه لمن يتمزق جلده بسبب الاحتكاك ، ويخشى على نفسه الضرر ، ويجوز كذلك لمن به جرح في عورته ويحتاج لتغطيته ، ومثله من كان مبتلى بسلس البول – وهي حالة مشابهة لحالة عمار بن ياسر - ، وفي كل تلك الأحوال – وما يشبهها – على لابسه الفدية ، وهي : إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة
قال تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة/ 196 .
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً ، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ : ( مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ : مَا كُنْتُ أُرَى - الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ، تَجِدُ شَاةً ؟ فَقُلْتُ : لَا . فَقَالَ : فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ )
رواه البخاري ( 1721 ) ومسلم ( 1201 )
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : عن لبس المحرم للتبان ، لأنه إذا لم يلبسه لحقه ضرر .
فأجاب :
إن خاف أن يلحقه ضرر فلا بأس أن يلبسه ، ولكن إن حَصَّل أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو أحسن .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 177 / السؤال 16 ) .
وانظر أجوبة الأسئلة : (
20870 ) و ( 49033 )

والله أعلم



[/align]
التوقيع:



ما دعوة أنفع يا صاحبي *** من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئاً *** أن تسأل الغفران للكاتب

من مواضيعي في الملتقى

* مشاهد من يوم القيامة يوم الحسرة والندامة
* التحذير من التكفير واقوال العلماء
* من اعلام السلف الإمام الأعمش رحمه الله
* أروع إستغفار قرأته
* أحاديث لاتصح مشتهرة على ألسنة الناس
* احكام وفتاوى متفرقة عامة في نفخ الروح " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "
* ماهي انواع واقسام التوحيد مع تعريف كل منها " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "

ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
العمرة, استفسار, بخصوص
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ركن أعمال الحج و العمرة almojahed ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 5 10-01-2018 07:17 PM
استفسار بخصوص تسميع القرآن abouahmed ملتقى القرآن الكريم وعلومه 3 04-12-2013 10:39 PM
استشارة :قص الشعر للمرأة في العمرة -من اين يحرم للعمرة المحبة في الله قسم الاستشارات الدينية عام 1 03-20-2013 09:58 PM
العمرة .. كيفية أدائها .. احكامها .. محظوراتها ابو عبد الرحمن ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 22 06-18-2012 12:02 AM
برنامج الحج و العمرة مصور مصحوب بالصوت، محمود ابو صطيف ملتقى الجوال الإسلامي 4 05-18-2011 10:53 PM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009