![]() |
![]() |
المناسبات |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مشرفة قسم القرآن
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() من أفضل وأشهر كتب العلامة ابن القيم كتابه الموسوم بـ"زاد المعاد في هدي خير العباد"؛ فقد جمع واستوعب في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع استطراد في ذكر فوائد متنوعة، يسر الله الكريم فجمعتُ شيئًا منها لا يغني عن قراءة الكتاب، أسأل الله أن ينفع بها، ويبارك فيها. وقد أفاض العلماء وطلبة العلم في سبر هذا الكتاب القَيِّم واستخراج ما فيه من فوائد، واختصار ما حوى من فصول، فعمَّ نفعه وذاع، واستفاد به خلقٌ كثير. وفي هذه المقالة جمع وتلخيص لما حواه هذا الكتاب من لطائف ربما قَلَّ تداولها بين الناس، سائلًا المولى النفع والتوفيق والسداد. ![]() فصل في مؤذِّنيه صلى الله عليه وسلم: وكانوا أربعةً: اثنان بالمدينة: بلال بن رباح، وهو أول من أذَّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن أمِّ مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء: سعدُ القَرَظ مولى عمَّار بن ياسر، وبمكة: أبو محذورة، واسمه أوس بن مِعْيَر الجُمَحي. وكان أبو محذورة منهم يرجِّع الأذان ويثنِّي الإقامة، وبلال لا يرجِّع، ويُفرد الإقامة؛ فأخذ الشافعيُّ وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأخذ الإمام أحمد في أهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته، وخالفهم مالك في موضعين: إعادة التكبير وتثنية لفظة الإقامة، فإنه لا يكررها. ![]() فصل في حَرَسه صلى الله عليه وسلم: فمنهم: سعد بن معاذ، حرَسه يوم بدر حين نام في العريش، ومنهم محمد بن مَسْلَمة حرَسه يوم أحد، والزبير بن العوام حرَسه يوم الخندق، ومنهم: عبَّاد بن بشر، وهو الذي كان على حَرَسه، وحرَسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧] خرج على الناس، فأخبرهم بها، وصرَف الحرَس. ![]() فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم: كانت له عِمامة تسمى: السَّحاب، كساها عليًّا، وكان يلبسها تحت القلنسوة[1]، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة، وكان إذا اعتمَّ أرخى عمامته بين كتفيه، كما روى مسلم في صحيحه. ولبس القميص وكان أحبَّ الثياب إليه، وكان كمُّه إلى الرُّسْغ. ولبِس الجُبَّةَ[2]، والفَرُّوجَ وهو شبه القَباء[3] (قالوا: هو القباء المشقوق من خلفه)، والفَرَجيَّة[4]، ولبِس القَباء أيضًا، ولبِس في السفر جبّةً ضيقة الكمَّين. ولبِس الإزار والرداء، قال الواقدي: كان رداؤه بُرْدةً طول ست أذرع في ثلاثة وشبر، وإزاره من نسج عُمَان طول أربع أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر. ولبِس حُلَّةً حمراء، والحُلَّة: إزار ورداء، ولا تكون الحُلَّة إلا اسمًا للثوبين معًا، وغلِط من ظنَّ أنها كانت حمراء بحتًا لا يخالطها غيرها، وإنما الحُلَّة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حُمْر مع الأسود. ولبس الخفَّين، ولبس النعل الذي يسمَّى: التاسُومة[8]. ولبس الخاتم، واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه، وكلُّها صحيحة السند. ولبس البيضة التي تسمَّى: الخُوذة، ولبس الدِّرع الذي يُسمَّى: الزَّرْديَّة، وظاهَرَ يوم أحد بين درعين. وكان له صلى الله عليه وسلم بُردان أخضران، وكساء أسود، وكساء أحمر ملبَّد، وكساء من شَعْر. وكان قميصه من قطن، وكان قصيرَ الطول قصيرَ الكُمِّ، وأما هذه الأكمام الواسعة الطِّوال التي هي كالأخراج، فلم يلبَسها هو ولا أحدٌ من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنَّته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. وكان أحبَّ الثياب إليه القميصُ، والحِبرَةُ وهي ضرب من البرود فيه حمرة. وكان أحبَّ الألوان إليه البياض، وقال: «هي من خير ثيابكم، فالبسوها وكفِّنوا فيها موتاكم». وكان أغلب ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما نُسِج من القطن، وربما لبسوا ما نُسِج من الصوف والكتَّان. ![]() فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب: كان هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في الطعام: لا يرُدُّ موجودًا، ولا يتكلَّف مفقودًا، فما قُرِّب إليه شيءٌ من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافَه نفسُه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعامًا قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضَّبِّ لما لم يعتَدْه، ولم يحرِّمه على الأمة، بل أُكِل على مائدته وهو ينظر. وأكَلَ الحلوى والعسل وكان يحبُّهما، وأكل لحم الجَزور والضَّأن والدَّجاج، ولحم الحُبارى، ولحم حمار الوحش والأرنب، وطعام البحر، وأكل الشِّواء، وأكل الرُّطَب والتمر. وشرب اللبن خالصًا ومَشُوبًا، والسَّويق، والعسل بالماء، وشرب نقيعَ التمر. وأكل الخَزيرة[9]، وأكل القِثَّاء بالرُّطَب، وأكل الأَقِط، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز والخلَّ، وأكل الثريد، وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة، وهي الودك، وهو الشحم المُذاب، وأكل من الكبد المشويَّة، وأكل القَدِيد، وأكل الدُّبَّاء[10] المطبوخة وكان يحبُّها، وأكل المسلوقة، وأكل الثَّريد بالسَّمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطِّيخ بالرُّطَب، وأكل التمر بالزُّبْد، وكان يحبه. ![]() فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه: كان صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارةً، وعلى النِّطع تارةً[11]، وعلى الحصير تارةً، وعلى الأرض تارةً؛ وعلى السَّرير تارةً برماله، وتارةً عليه كساء أسود، وكان فراشه صلى الله عليه وسلم أَدَمًا حشوُه لِيف[12]. ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الركوب: ركِبَ صلى الله عليه وسلم الخيلَ، والإبل، والبغال، والحمير، وركب الفرسَ مسرَّجةً تارةً وعُرْيًا أخرى، وكان يجريها في بعض الأحيان، وكان يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه على البعير، وربما أردف خلفه وأركب أمامه فكانوا ثلاثةً على البعير، وأردف الرجال، وأردف بعض نسائه. وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل، وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعضُ الملوك، ولم تكن البغال مشهورةً بأرض العرب. ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه: كان إذا مشى تكفَّى تكفِّيًا[13]، وكان أسرع الناس مِشْيةً وأحسنَها وأسكنَها. وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه، وهو خلفهم، ويقول: «دَعُوا ظهري للملائكة». ولهذا في الحديث: وكان يسوق أصحابه، وكان يمشي حافيًا ومنتعلًا، وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعةً. ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها: وكان هديه في حلق الرأس تركَه كله أو أخذَه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يُحفَظ عنه حلقُه إلا في نُسُك. وكان أولًا يَسْدُل شَعره، ثم فَرَقه، والفرق: أن يجعل شَعره فِرقتين وكلُّ فرقة ذؤابة، والسَّدْل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. وكان له مُكحُلة يكتحل منها كلَّ ليلة ثلاثًا في كلِّ عين. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سُكَّة[14] يتطيَّب منها، وكان أحبَّ الطِّيب إليه المسكُ. ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن: كان صلى الله عليه وسلم إذا مرَّ بالسجدة كبَّر وسجد، وربما قال في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وشقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته»، وربما قال: «اللهمَّ احطُطْ عنِّي بها وزرًا، واكتب لي بها أجرًا، واجعلها لي عندك ذُخْرًا، وتقبَّلْها منِّي كما تقبَّلتَها من عبدك داود». ذكرهما أهل «السنن». ولم ينقَل عنه أنه كان يكبِّر للرفع من هذا السجود؛ ولذلك لم يذكره الخِرَقي ومتقدِّمو الأصحاب، ولا نُقِل عنه فيه تشهُّد ولا سلام البتة. ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه: كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرةً بين أربعة أسفار: سفر لهجرته، وسفر للجهاد وهو أكثرها، وسفر للعمرة، وسفر للحج. وكان إذا أراد سفرًا أقرَعَ بين نسائه، فأيَّتُهن خرج سهمُها سافر بها معه، ولما حجَّ سافر بهنَّ جميعًا. وكان إذا سافر خرج من أول النهار، وكان يستحِبُّ الخروجَ يوم الخميس، ودعا الله أن يبارك لأمته في بكورها، وكان إذا بعث سريَّةً أو جيشًا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثةً أن يؤمِّروا أحدهم. ونهى أن يسافر الرجل وحده، وأخبر أنَّ الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وكان هو وأصحابه إذا علَوا الثَّنايا كبَّروا، وإذا هبطوا الأودية سبَّحوا. ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى: كان يعود مَن مرِضَ من أصحابه، وعاد غلامًا كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمَّه وهو مشرك، فعرض عليهما الإسلام، فأسلم اليهودي، ولم يُسلم عمُّه. وكان يمسح بيده اليمنى على المريض، ويقول: «اللهمَّ ربَّ الناس، أذهِبِ البأسَ، اشْفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا». وكان يدعو للمريض ثلاثًا، كما قال لسعد: «اللهمَّ اشْفِ سعدًا، اللهمَّ اشْفِ سعدًا، اللهمَّ اشْفِ سعدًا». وكان يرقي مَن به قُرْحة أو جُرْح أو شكوى، فيضع سبَّابته بالأرض، ثم يرفعها، ويقول: «بسم الله، تربةُ أرضنا بريقةِ بعضنا، يُشْفَى سقيمُنا بإذن ربِّنا» هذا في «الصحيحين». ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الطفل: وكان من هديه: الصلاة على الطفل، فصحَّ عنه أنه قال: «الطفل يصلَّى عليه». وفي «سنن ابن ماجه» مرفوعًا: «صلُّوا على أطفالكم، فإنَّهم من أفراطكم»[15]. قال أحمد بن أبي عَبْدة: سألتُ أحمد: متى يجب أن يصلَّى على السِّقْط؟ قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر؛ لأنه ينفخ فيه الروح، قلت: فحديث المغيرة بن شعبة: «الطفل يصلَّى عليه»؟ قال: صحيح مرفوع، قلت: ليس في هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيره؟ قال: قد قاله سعيد بن المسيِّب. ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في اتباع الجنازة والإسراع بها: وكان إذا صلَّى عليه تبعه إلى المقابر ماشيًا أمامه، وهذه كانت سنَّة خلفائه الراشدين من بعده. وسَنّ لمن تبعها إن كان راكبًا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيًا أن يكون قريبًا منها إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرمُلون بها رمَلًا، وأما دبيب الناس اليوم خطوةً خطوةً، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة، متضمِّنة للتشبُّه بأهل الكتاب اليهود، وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك، ويقول: لقد رأيتُنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمُل رمَلًا. وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، وقال: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع». ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الغائب: ولم يكن من هديه وسنَّته الصلاةُ على كلِّ غائب ميِّت، فقد مات خلق كثير من المسلمين، وهم غُيَّب، فلم يصلِّ عليهم، وصحَّ عنه أنه صلَّى على النجاشي صلاته على الميِّت. فاختلف الناس في ذلك على ثلاث طرق: إحداها: أنَّ هذا تشريع منه وسنَّة للأمة: الصلاة على كلِّ غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاصٌّ به، وليس ذلك لغيره، قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رُفِعَ له سريرُه، فصلَّى عليه وهو يراه صلاتَه على الحاضر المشاهَد وإن كان على مسافة من البعد. والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قالوا: ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلِّي على كلِّ الغائبين غيره، وتركُه سنَّة كما أنَّ فعلَه سنة، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة، ويُرفَع له حتى يصلِّي عليه، فعُلِم أنَّ ذلك مخصوص به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أنَّ الغائب إن مات ببلد لم يصلَّ عليه فيه صُلِّي عليه صلاة الغائب، كما صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي؛ لأنه مات بين الكفار، فلم يصلَّ عليه، وإن صُلِّي عليه حيث مات لم يصلَّ عليه صلاة الغائب؛ لأنَّ الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم صلَّى على الغائب وترك. وفعلُه سنَّة، وتركُه سنَّة، وهذا له موضع، وهذا له موضع، والله أعلم. فالأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وأصحُّها هذا التفصيل، والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقًا. ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أوقات الدفن واللحد وما يُقال عند الدفن والتثبيت وكان من هديه: ألَّا يُدفن الميِّت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة. وكان من هديه: اللَّحد، وتعميق القبر، وتوسيعه من عند رأس الميِّت ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميِّت في القبر قال: «بسم الله، وبالله، وعلى ملَّة رسول الله»، وفي رواية: «بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملَّة رسول الله». ويذكر عنه أيضًا أنه كان يحثو على الميِّت إذا دُفِن التُّراب من قبل رأسه ثلاثًا. وكان إذا فرغ من دفن الميِّت قام على قبره هو وأصحابه، وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقِّن الميِّتَ، كما يفعله الناس اليوم. ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تعزية أهل الميت وصنع الطعام لهم: وكان من هديه تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يُجتمَع للعَزاء، ويُقرأ له القرآن لا عند القبر ولا غيره، وكلُّ هذا بدعة حادثة بعده مكروهة. وكان من هديه: السكونُ، والرِّضى بقضاء الله، والحمدُ لله، والاسترجاع، وبرِئ ممن خرَق لأجل المصيبة ثيابه، أو رفع صوته بالنَّدْب والنِّياحة، أو حلَق لها شعره. وكان من هديه: أنَّ أهل الميت لا يتكلَّفون الطعام للناس؛ بل أمَر أن يصنع النَّاسُ لهم طعامًا يرسلونه إليهم، وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشِّيَم والحملِ عن أهل الميت؛ فإنَّهم في شغلٍ بمصابهم عن إطعام الناس ![]() فصل فيمن هو أهْلٌ لأخْذِ الزكاة: كان إذا عَلِم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحَدٌ من الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه، بَعْدَ أن يُخبِره أنه لا حَظَّ فيها لغَنِيٍّ ولا لقَوِيٍّ مكتسب. ![]() فصل في نهي المتصدِّق أن يشتري صدقته: كان ينهى المتصدِّقَ أن يشتري صدقتَه، وكان يُبِيح للغنيِّ أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل صلى الله عليه وسلم من لحمٍ تُصدِّقَ به على بَرِيرة، وقال: «هو عليها صدقةٌ، ولنا منها هديَّة». ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوُّع: كان يتنوَّع في أصناف عطائه وصدقته، فتارةً بالهبة، وتارةً بالصدقة، وتارةً بالهدية، وتارةً يَشتري الشيء، ثمَّ يُعطي البائع الثمنَ والسِّلْعةَ جميعًا، كما فعل بجابر، وتارةً كان يقترض الشيءَ فيردُّ أكثرَ منه وأفضلَ، ويشتري الشيءَ فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهديةَ، ويكافئ عليها بأكثَر منها أو بأضعافها، تلطُّفًا وتنوُّعًا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع: كان يصوم حتَّى يُقال: لا يُفطِر، ويُفطِر حتَّى يُقال: لا يصوم، وما استكمل صيام شهرٍ غير رمضان، وما كان يصوم في شهرٍ أكثرَ ممَّا يصوم في شعبان،ولم يكن يخرج عنه شهرٌ حتَّى يصوم منه. ولم يصم الثَّلاثة الأشهر سردًا كما يفعله بعض النَّاس، ولا صام رجبًا قطُّ، ولا استحبَّ صيامه، بل روي عنه النَّهي عن صيامه؛ ذكره ابن ماجه. وكان يتحرَّى صيام يوم الاثنين والخميس، وقال ابن عبَّاسٍ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفطِر أيَّام البيض في حَضَرٍ ولا سفرٍ، ذكره النَّسائيُّ، وكان يحضُّ على صيامها. وقال ابن مسعودٍ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غُرَّة كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ ذكره أبو داود والنَّسائي. وقالت عائشة: لم يكن يُبالي من أيِّ الشَّهر يصومها؛ ذكره مسلم. ولا تناقضَ بين هذه الآثار. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: «هل عندكم شيءٌ؟»، فإن قالوا: لا، قال: «إنِّي إذًا صائمٌ»، فينشئ النيَّة للتَّطوُّع من النَّهار، وكان أحيانًا ينوي صوم التَّطوُّع ثمَّ يفطر بعدُ، أخبرت عائشة عنه بهذا وهذا، فالأوَّل في «صحيح مسلم»، والثَّاني في «كتاب النَّسائي». وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائمًا ونزل على قومٍ أتمَّ صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سُليم، فأتتْه بتمرٍ وسَمْنٍ، فقال: «أعيدوا سَمْنَكم في سِقائه، وتمرَكم في وعائه، فإنِّي صائمٌ»، ولكنَّ أُمَّ سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، وقد ثبت عنه في «الصَّحيح»: «إذا دُعي أحدكم إلى طعامٍ وهو صائمٌ فليقل: إنِّي صائمٌ». ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف: شُرِع الاعتكاف في أفضل أيَّام الصَّوم، وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه اعتكف مفطرًا قطُّ، بل قد قالت عائشة: «لا اعتكافَ إلا بصومٍ»، ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصَّوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصَّوم، فالقول الرَّاجح في الدَّليل الذي عليه جمهور السَّلف: أنَّ الصَّوم شرطٌ في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجِّحه شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحَه. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتَّى توفَّاه الله عزَّ وجلَّ، وتركه مرَّةً، فقضاه في شوَّالٍ. واعتكف مرَّةً العشرَ الأوَّل ثمَّ الأوسط ثمَّ العشر الأخير، يلتمس ليلة القدر، ثمَّ تبيَّن له أنَّها في العشر الأخير، فداومَ على اعتكافه حتَّى لحق بربِّه عزَّ وجلَّ. وكان يأمر بخِبَاءٍ فيُضرَب له في المسجد، يخلو فيه بربِّه عزَّ وجلَّ. وكان إذا أراد الاعتكاف صلَّى الفجر ثمَّ دخله، فأمر به مرَّةً فضُرِب له، فأمر أزواجه بأخبيتهنَّ فضُرِبت، فلمَّا صلَّى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية، فأمر بخبائه فقُوِّض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتَّى اعتكف في العشر الأوَّل من شوَّال. وكان يعتكف كلَّ سنةٍ عشرة أيَّامٍ، فلمَّا كان العام الذي قُبِض فيه اعتكف عشرين يومًا، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كلَّ سنةٍ مرَّةً، فلمَّا كان ذلك العام عارضه به مرَّتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضًا في كلِّ سنةٍ مرَّةً فعرض عليه تلك السَّنة مرَّتين. ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره: في «الصَّحيحين» عن أنس بن مالكٍ قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عُمَرٍ، كلُّهنَّ في ذي القعدة، إلا الَّتي مع حجَّته: عمرةٌ من الحديبية أو زمنَ الحديبية في ذي القعدة، وعمرةٌ من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرةٌ من الجِعرانة حيث قَسَم غنائم حنينٍ في ذي القعدة، وعمرةٌ مع حجَّته. ولم يكن في عُمَره عمرةٌ واحدةٌ خارجًا من مكَّة كما يفعله كثيرٌ من النَّاس اليوم، وإنَّما كانت عُمَره كلُّها داخلًا إلى مكَّة، وقد أقام بعد الوحي بمكَّة ثلاث عشرة سنةً لم يُنقَل عنه أنَّه اعتمر خارجًا من مكَّة في تلك المدَّة أصلًا، فالعمرة الَّتي فعلَها وشَرعَها هي عمرة الدَّاخل إلى مكَّة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحلِّ ليعتمر. والمقصود أنَّ عُمَره كلَّها كانت في أشهر الحجِّ مخالفةً لهدي المشركين، فإنَّهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجِّ ويقولون: هي من أفجر الفجور، وهذا دليلٌ على أنَّ الاعتمار في أشهر الحجِّ أفضل منه في رجبٍ بلا شكٍّ. وأمَّا التفضيل بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظرٍ، فقد صحَّ عنه أنَّه أمر أمَّ مَعْقِلٍ لمَّا فاتها الحجُّ معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أنَّ عمرةً في رمضان تعدل حجَّةً. وأيضًا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضلُ الزَّمان وأفضلُ البقاع، ولكن لم يكن الله ليختار لنبيِّه في عُمَره إلا أوْلى الأوقات وأحقَّها بها، فكانت العمرة في أشهر الحجِّ نظيرَ وقوع الحجِّ في أشهره، وهذه الأشهر قد خصَّها الله بهذه العبادة، وجعلها وقتًا لها، والعمرة حجٌّ أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحجِّ، وذو القعدة أوسطها، وهذا ممَّا يُستخار الله فيه، فمن كان عنده فضلُ علمٍ فليرشد إليه. وقد يقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهمُّ من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمعُ بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخَّر العمرة إلى أشهر الحجِّ، ووفَّر نفسَه على تلك العبادات في رمضان، مع ما في ترك ذلك من الرَّحمة بأمَّته والرَّأفة بهم، فإنَّه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمَّة إلى ذلك، وكان يشقُّ عليها الجمع بين العمرة والصَّوم، وربَّما لا تسمح أكثر النُّفوس بالفطر في هذه العبادة حرصًا على تحصيل العمرة وصوم رمضان، فتحصل المشقَّة، فأخَّرها إلى أشهر الحجِّ، وقد كان يترك كثيرًا من العمل وهو يحبُّ أن يعمله خشيةَ المشقَّة عليهم. ولم يُحفَظ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه اعتمر في السَّنة إلا مرَّةً واحدةً، ولم يعتمر في سنةٍ مرَّتين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفَّارةٌ لما بينهما، والحجُّ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنَّة» دليلٌ على التَّفريق بين الحجِّ والعمرة في التَّكرار، وتنبيهٌ على ذلك؛ إذ لو كانت العمرة كالحجِّ لا تُفعل في السَّنة إلا مرَّةً لسوَّى بينهما ولم يفرِّق. ولا خلاف أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يحجَّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حجَّةٍ واحدةٍ وهي حجَّة الوداع، ولا خلافَ أنَّها كانت سنة عشرٍ. ولمَّا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجِّ أعلمَ النَّاسَ أنَّه حاجٌّ، فتجهَّزوا للخروج معه، وسمع بذلك مَن حول المدينة، فقدموا يريدون الحجَّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطَّريق خلائقُ لا يُحصَون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مدَّ البصر، وخرج من المدينة نهارًا بعد الظُّهر لستٍّ بقين من ذي القعدة بعد أن صلَّى الظُّهر بها أربعًا، وخطبَهم قبل ذلك خطبةً علَّمهم فيها الإحرامَ وواجباتِه وسننَه. ![]() في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى: ثبت عنه أنَّه قال: «إنَّ أخنعَ اسمٍ عند الله رجلٌ تسمَّى مَلِكَ الأملاك، لا مَلِكَ إلا اللَّه». وثبت عنه أنَّه قال: «أحبُّ الأسماء إلى الله عبداللَّه وعبدالرَّحمن، وأصدقها حارثٌ وهمَّامٌ، وأقبحها حربٌ ومرَّة». وثبت عنه أنَّه قال: «لا تُسمِّينَّ غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلح؛ فإنَّك تقول: أَثَمَّ هو؟ فلا يكون، فيقول: لا»[16]. وثبت عنه أنَّه غيَّر اسم عاصية، وقال: «أنتِ جميلةٌ»، وكان اسم جُويرية بَرَّة، فغيَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جويرية. وقالت زينب بنت أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمَّى بهذا الاسم، وقال: «لا تُزكُّوا أنفسَكم، الله أعلمُ بأهل البرِّ منكم». ![]() فصل في النهي عن تسمية العنب كرمًا: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كَرْمًا، وقال: «الكَرْم قلبُ المؤمن»، وهذا لأنَّ هذه اللَّفظة تدلُّ على كثرة الخير والمنافع في المسمَّى بها، وقلب المؤمن هو المستحقُّ لذلك دون شجرة العنب، ولكن: هل المراد النَّهي عن تخصيص شجر العنب بهذا الاسم، وأنَّ قلب المؤمن أوْلَى به منه، فلا يُمنَع من تسميته بالكرم، كما قال في المسكين والرَّقوب[17] والمفلس، أو المراد أنَّ تسميته بهذا مع اتِّخاذ الخمر المحرَّم منه وصفٌ بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشَّراب الخبيث المحرَّم، وذلك ذريعةٌ إلى مدْحِ ما حرَّم الله وتهييجِ النُّفوس عليه! هذا محتملٌ، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والأولى ألا يُسمَّى شجر العنب كَرْمًا. ![]() فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ: كان يتخيَّر في خطابه، ويختار لأُمَّته أحسنَ الألفاظ وأجملَها وألطفَها، وأبعدَها من ألفاظ أهل الجفاء والغِلْظة والفُحْش، فلم يكن فاحشًا ولا متفحِّشًا ولا صخَّابًا ولا فظًّا. وكان يكره أن يستعمل اللَّفظ الشَّريف المَصُون في حقِّ من ليس كذلك، وأن يستعمل اللَّفظ المَهِين المكروه في حقِّ من ليس من أهله. ومن ذلك قوله: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلانٌ، ولكن قولوا: ما شاء الله ثمَّ شاء فلانٌ». ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن سبِّ الدَّهر، وقال: «إنَّ الله هو الدَّهر»، وفي حديثٍ آخر: «يقول الله عزَّ وجلَّ: يُؤذِيني ابنُ آدم فيسبُّ الدَّهرَ، وأنا الدَّهر، بيدي الأمرُ، أُقلِّب اللَّيلَ والنَّهار»، وفي حديثٍ آخر: «لا يقولنَّ أحدكم: يا خيبةَ الدَّهر». ونهيُهُ صلى الله عليه وسلم أن يقول الرَّجل: «خَبُثَتْ نفسي»، ولكن يقول: «لَقِسَتْ نفسي»، ومعناهما واحدٌ؛ أي: غَثَتْ وساء خُلُقها، فكره لهم لفظ الخبث؛ لما فيه من القبح والشَّناعة، وأرشدهم إلى استعمال الحسن، وهجران القبيح، وإبدال اللَّفظ المكروه بأحسنَ منه. ونهيهُ صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر: «لَو أنِّي فعلتُ كذا وكذا»، وقال: «إنَّها تفتح عملَ الشَّيطان»، وأرشده إلى ما هو أنفعُ له من هذه الكلمة، وهو أن يقول: «قَدَّر الله وما شاء فعل». ![]() فصل في السلام على الصبيان والنساء: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه مرَّ بصبيانٍ فسلَّم عليهم، ذكره مسلم. وفي «صحيح البخاريِّ»: أنَّ الصَّحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرُّون على عجوزٍ في طريقهم فيسلِّمون عليها، فتُقدِّم لهم طعامًا من أصول السِّلْق والشَّعير. وهذا هو الصَّواب في مسألة السَّلام على النِّساء، يُسلَّم على العجوز وذواتِ المحارم دونَ غيرهنَّ. ![]() فصل في تسليم الصغير على الكبير والماشي على القاعد: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في «صحيح البخاريِّ» وغيره تسليمُ الصَّغير على الكبير، والمارِّ على القاعد، والرَّاكبِ على الماشي، والقليلِ على الكثير. وكان من هديه السَّلامُ عند المجيء إلى القوم، والسَّلام عند الانصراف عنهم، وثبت عنه أنَّه قال: «إذا قعدَ أحدُكم فلْيُسلِّم، وإذا قام فليسلِّم، فليست الأولى بأحقَّ من الآخرة». وذكر أبو داود عنه: «إذا لقي أحدُكم صاحبَه فلْيُسَلِّم عليه، فإن حال بينهما شجرةٌ أو جِدارٌ ثمَّ لقيه فليسلِّم عليه أيضًا». وقال أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشَون، فإذا لَقِيَتْهم شجرةٌ أو أَكَمةٌ تفرَّقوا يمينًا وشمالًا، وإذا التقَوا من ورائها سلَّم بعضُهم على بعضٍ. ويُسَنُّ لداخل المسجد إذا كان فيه جماعةٌ ثلاث تحيَّاتٍ مترتِّبةٍ: أحدها أن يقول عند دخوله: «بسم الله والصَّلاة على رسول اللَّه»، ثمَّ يصلِّي ركعتين تحيَّة المسجد، ثمَّ يسلِّم على القوم. ![]() فصل في التسليم على من يواجهه وتحمله السلام للغائب: وكان يُسلِّم بنفسه على من يواجهه، ويُحمِّل السَّلام لمن يريد السَّلام عليه من الغائبين عنه، ويتحمَّل السَّلام لمن يبلِّغه إليه، كما تحمَّل السَّلام من الله عزَّ وجلَّ على صدِّيقة النِّساء خديجة بنت خُويلدٍ لمَّا قال له جبريل: «هذه خديجة قد أتتك بطعامٍ، فاقرأْها السَّلام من ربِّها، وبشِّرها ببيتٍ في الجنَّة». وقال للصِّدِّيقة الثَّانية بنت الصِّدِّيق عائشة: «هذا جبريل يقرأ عليكِ السَّلام»، فقالت: وعليه السَّلام ورحمة الله وبركاته، يرى ما لا نرى. ![]() فصل في بدء من لقيه بالسلام، ورد التحية بمثلها أو أفضل منها: وكان يبدأ من لقيه بالسَّلام، وإذا سلَّم عليه أحدٌ ردَّ عليه مثلَ تحيَّته أو أفضلَ منها على الفور من غير تأخيرٍ، إلا لعذرٍ مثل حالة الصَّلاة، أو حالة قضاء الحاجة. وكان يُسمِع المسلمَ ردَّه عليه، ولم يكن يردُّ بيده ولا رأسه ولا إصبعه إلا في الصَّلاة، فإنَّه كان يردُّ على من سلَّم عليه إشارةً، ثبت ذلك عنه في عدَّة أحاديث. وكان من هديه تركُ السَّلام ابتداءً وردًّا على من أحدث حدثًا حتَّى يتوب منه، كما هجر كعبَ بن مالكٍ وصاحبيه، وكان كعب يسلِّم عليه ولا يدري هل حرَّك شفتيه بردِّ السَّلام عليه أم لا؟[18]. [2] الجُبَّة: ثوب سابغ، واسع الكمين، مشقوق المقدم، يلبس فوق الثياب. [3] القَباء: ثوب يشبه القميص، ويلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. [4] الفَرَجيَّة: ثوب واسع مفرج من قدامه من أعلاه إلى أسفله، يلبس فوق سائر الثياب. [5] الخَميصة: ثياب من خزٍّ أو صوف معلَم، وهي سود، كانت من لباس الناس. [6] الساذجة: غير المنقوشة. [7] المكفوفة بالسُّندُس: في أطرافها الديباج الرقيق، قال الأصمعي: المساتق: فِراءٌ طوال الأكمام. قال الخطَّابي: يشبه أن تكون هذه المُسْتقة مكفوفةً (وكفَّف القميص بالحرير: عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كِفافًا من حرير. وكِفاف الثوب: حاشيته وأطرافه) بالسندس؛ لأن الفروة لا تكون سندسًا. [8] التاسُومة: ويقال أيضًا: «تَسْمَة»، وتعني: الجلد غير المدبوغ، والسَّير الذي يُقَدُّ من الجلد. [9] الخَزيرة: حِساء يُتَّخَذ من اللبن والدقيق. [10] الدُّبَّاء: القرع واليقطين. [11] النِّطع: بساط من جلد. [12] أَدَمًا حشوُه لِيف: جلد مدبوغ محشو بقشر النخيل. [13] التَّكفُّؤُ: التَّمايُل في المشي إلى الأمام. [14] السُّكَّة: الطيب المركَّب. [15] أفراطكم: جمع فَرَط: وهو من يتقدم القوم ويسبقهم. [16] النهي محمول على التنزيه، وتركه أوْلى من فعله، وسبب النهي أن التسمية بتلك الأسماء تؤدي إلى أن يسمع المسلم ما يكرهه إذا سأل عمَّن كان هذا اسمه وهو غير موجود، فينفي المسؤول عنه، فيكون في رَدِّه شؤم بفقدان اليسر والربح والنجاح والفلاح، وفي ذلك بشاعة في الجواب واحتمال الوقوع في الطِّيَرَة. [17] الذي لا يعيش له ولد؛ كما في الحديث في صحيح مسلم 2608. [18] يُنظَر للفائدة: "شرح حديث كعب بن مالك في قصة تخلُّفه عن غزوة تبوك" للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. شبكة الالوكة اثبت وجودك
..
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| زاد المعاد في هدي خير العباد المجلد الثالث للحاسب | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 1 | 10-29-2020 03:32 PM |
| لهواتف الأندرويد الكتاب الصوتي زاد المعاد في هدي خير العباد 3 | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 2 | 10-08-2020 10:50 AM |
| لهواتف الأندرويد الكتاب الصوتي زاد المعاد في هدي خير العباد 1 | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 2 | 08-23-2020 10:19 AM |
| زاد المعاد في هدي خير العباد كتاب الكتروني رائع | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 2 | 08-23-2020 10:15 AM |
| البرنامج الصوتي زاد المعاد في هدي خير العباد 1 تصفح واستمع | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 2 | 08-19-2020 01:15 PM |
|
|