الحديث : لا يُحرِّم من الرضاع إلا ما فتَق الأمعاء وكان قبل الفطام
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
عن أم سَلَمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُحرِّم من الرضاع إلا ما فتَق الأمعاء وكان قبل الفطام؛ رواه الترمذي وصحَّحه هو والحاكم.
المفردات:
لا يُحرِّم من الرضاع: أي لا يُعتبر الرضاع مؤثرًا في التحريم، ناشرًا للحرمة مبيحًا للخلوة.
إلا ما فتَق الأمعاء: أي إلا ما شقَّ أمعاء الرضيع، وجرى فيها وأثَّر في تغذيته، والأمعاء جمع مِعى، وهو المصران.
وكان قبل الفطام: أي وحصَل الرضاع قبل أن يَنفطم الصبي، ويُفصَل ويُحجَز عن ثدي أمِّه بالاستغناء عن الرضاع، أو كان قبل أوان الفطام؛ أي: في مدة الحولين.
البحث:
قال الترمذي: باب ما جاء أن الرَّضاعة لا تُحرِّم إلا في الصغر دون الحولين، حدثنا قتيبة نا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُحرِّم من الرضاع إلا ما فتَق الأمعاء وكان قبل الفطام؛ هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - أن الرضاعة لا تحرِّم إلا ما كان دون الحَولين، وما كان بعد الحَولين الكاملين، فإنه لا يُحرِّم شيئًا، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهي امرأة هشام بن عروة؛ اهـ.