![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1 |
ضيف ملتقى
|
![]() لقد قرأت هذه القراءة الأولية عدت مرات ورغم أنه لابد وأن تكون هناك عدة ملاحظات ولكن به من الحسنات العديد والعديد فمن ذالك
أولاً أنه تم تكريم ضحايا ثورة 25 يناير وذالك في المادة 18 ونصها مادة 18 - ''تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي(ثورة الخامس والعشرين من يناير)وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة وفقًا للقانون'' ثانياً الإهتمام بنهر النيل وتجريم الإعتداء عليه مادة 48 مكرر - ''نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثورة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها''. ثالثاً الإهتمام الشديد بالزراعة وجعل الإكتفاء الذاتي واجب دستوري مادة 34 - ''الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها،وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية، وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال'' رابعاً وضع حد أقصى وحد أدنى للأجور وإن كان موجود في دستور 1971 إلا أننا نأمل في تفعيله في هذا الدستور مادة 30 - ''يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمانحد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن'' خامساً عدم تفتيش أي مواطن أو حبسه وتحديد سقف زمنى للتحقيق معه في حالة الحبس. وبذالك نخرج من دائرة الإجرام السابق حيث كان يقبض على المواطن ويزج به إلى الحبس لأيام وربما يخرج وهو لا يدري ما التهمة الموجهة إليه ... ونص المادة مادة 4 - ''فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميهفإن لم يكن يندب له محام، ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا، وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه'' سادساً النص الدستوري بضرورة معاملة المواطن المصري وإن كان مجرم معاملة لا تهدر كرامته... ونص المادة مادة 5 - ''كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا وخاضعة للاشراف القضائي، ويعاقب المسئول عن مخالفةشىء من ذلك (وفقًا للقانون)، وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدق ولا يعول عليه''.... وننتقل الآن للقراءة الأوليه اثبت وجودك
..
|
![]() |
![]() |
#2 |
عضو محظور
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الكريم و لكن الم يكن الدستور السابق يحتوي على هذه البنود و لا أقصد بالطبع المتعلق بأسر ضحايا 25 يناير و لكن معظم البنود المتعلقة بمسائل التنمية ؟؟ يعني أقصد ما الفرق ؟؟ ألا يكمن الفرق في موضوع النظرية و التطبيق |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
ضيف ملتقى
|
![]()
أخي الحبيب أولاً أشكر مروك الكريم وأما سؤالك فالجواب عليه يطول ويكفي ا، تعلم أن من اعظم البلاد محافظة على حقوق رعاياها واحتراماً لأدميتهم وصيانة لحقوقهم وحرياتهم بريطانيا (المملكة المتحده) وبالرغم من ذالك فهي بلا دستور ليس لها دستور ولكن هناك أعراف تفوق الدستور .... أعظم دساتير العالم لا يمثل أكثر من 10% والنسبة المتبقية 90% في كيفية التطبيق والتعامل مع الدستور هل تفعل مواده أم لا .... هل هناك قوة تحمي هذا الدستور من العبث وترزم الكل بما فيهم رئيس الدولة نفسه على تطبيق الستور .... أم هي أسماء تهد جبال وتزلزل الأرض على الورق وفي الطبيعة لا قيمة لها ..... الدستور المصري السابق (دستور 1971) كان من أعظم الدساتير وخاصة في باب الحريات ولكن عدل مراراً وتكراراً ليناسب الطبقة الحاكمة .... فمثلاً كان لا يجوز لرئيس الجمهورية الا يترشح بعد إنقضاء مدته إلا لمدة واحدة أخرى ... فجاء الرئيس السابق السادات وعدل فيه تعديل جوهري فأصبحت المدة الواحد مدد متعدده .... وما استطاع أحد أن يناقش أو يعارض .... وقانون الطوارئ تقريباً جمد مواد الحريات في الدستور السابق ... هذا القانون الذي ظل مطبق منذ أول يوم من أيام حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحتى أخر يوةم تقريباً من حكم المشير .... حتى لا أطيل عليك .... أن هذا الدستور فيها جمل جميلة جداً في بعض مواده تختلف عن السابق وأذكر مثلاً المادة (41) من الدستور السابق الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. يقابلها في الدستور الحالي - ''فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن يندب له محام، ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا، وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه'' أرجو أن تلاحظ الجمل باللون الأحمر . وسأعد مقارنة بين كثير من مواد الدستور الجديد والقديم بإذن الله |
||
![]() |
![]() |
#4 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مادة 48 مكرر - ''نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثورة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها'' سمعت من الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى وبارك في عمره انه يتم تحويل المصارف الصحي الى نهر النيل وهو نهر من الجنة والمعامل الكيماوية ايضا تحول صرفها الى النهر حتى انه يرمى به الكثير من الاوساخ هل هذا الدستور يضمن عودة النيل الى عهده السابق هلى سيعملون على هذا حتى نذهب الى هناك ونشرب من مياه النيل جزاكم الله كل خير اخي الفاضل |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | ||||
ضيف ملتقى
|
![]()
والله يا أختى النيل الذي منبعه من الجنة للأسف الشديد يعتدي عليه القاصي والداني بدءاً من المركبي (صاحب المركب الشراعي ) الذي قد يردم جزء من النيل لإستخدامه كمرسي ومروراً بأصحاب المطاعم العائمة واليخوت العائمة الذين يردمون أجزاء من النيل لإستخدامها كمنزهات وغيرها وإنتهاءاً بأصحاب مصانع الكيماويات التى ترمي بأطنان من السموم في ماء النيل. والجميل أن هذا الدستور أفرد مادة كاملة لنهر النيل .... بينما في الدستور الماضي لم يذكر نهر النيل قط أشكر مرورك الكريم أختي الكريمة |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
نعمة المواساة للشيخ محمود المصرى | ابدأ بنفسك | ملتقى الحوار الإسلامي العام | 2 | 01-29-2013 09:37 PM |
الدستور الإلهي لا اعتراض عليه ولا خيار فيه | طالب العلم | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 4 | 12-27-2012 05:01 PM |
اسعافات أولية ضروري نعرفها | أبوالنور | قسم الطب العام | 6 | 05-29-2011 07:47 PM |
دعونا نرحب بـالمحب الجديد أبوقتادة المصري | ابو عبد الله | ملتقى الترحيب والتهاني | 0 | 01-08-2011 01:30 AM |
|