![]() |
![]() |
المناسبات |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
|
![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الاول الحلقة (7) صـ 37إلى صـ 44 كقوله تعالى: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله} [سورة التوبة: 30] . {وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم} [سورة المائدة: 64] لم يقل ذلك كل يهودي، بل قاله بعضهم (1) (2 وكذلك قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} [سورة آل عمران: 173] المراد به جنس الناس، وإلا فمعلوم أن القائل لهم غير الجامع، وغير المخاطبين المجموع لهم 2) (2) .[. وما ذكره موجود في الرافضة] (3) ، وفيهم أضعاف ما ذكر (4) : مثل تحريم بعضهم للحم الإوز، والجمل (5) مشابهة لليهود، ومثل جمعهم بين الصلاتين دائما، فلا يصلون إلا في ثلاثة أوقات مشابهة لليهود، ومثل قولهم: إنه لا يقع الطلاق إلا بإشهاد (6) على الزوج مشابهة لليهود، ومثل تنجيسهم لأبدان غيرهم من المسلمين، وأهل الكتاب، وتحريمهم لذبائحهم، وتنجيس (7) ما يصيب ذلك من المياه، والمائعات، وغسل الآنية التي يأكل منها غيرهم مشابهة للسامرة (8) الذين هم شر اليهود، ولهذا يجعلهم الناس في.(1) أ، ب: بل فيهم من قال ذلك. (2) (2 - 2) : ساقطة من (أ) ، (ب) . وبعد هذه العبارات توجد فقرة طويلة في (ن) ، (م) جاءت في غير موضعها وتكررت في النسختين بعد ذلك فلم أثبتها هنا (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) (4) أ، ب: ذكره. (5) ن: للحم الإوز أو للجمل؛ م: للحم الأرانب والجمل. (6) أ، ب: بالإشهاد. (7) وتنجيسهم. (8) ن، م، أ: للسمرة، وهو تحريف. وذكر الشهرستاني (الملل والنحل 1/199 - 200) أن السامرة قوم يسكنون جبال بيت المقدس وقرى من أعمال مصر، ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود، وقد أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون - عليهم السلام -، وأنكروا نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا نبيا واحدا، وظهر فيهم رجل يقال له: الألفان ادعى النبوة، وزعم أنه هو الذي بشر به موسى - عليه السلام -، وقد افترقوا إلى دوستانية وكوستانية، والدوستانية منهم تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا. *************************** المسلمين كالسامرة في اليهود، ومثل استعمالهم التقية (1) ، وإظهار خلاف ما يبطنون (2) [من العداوة] (3) مشابهة لليهود، [ونظائر ذلك كثير] (4) . [بعض حماقات الشيعة] وأما سائر حماقاتهم فكثيرة جدا: مثل كون بعضهم لا يشرب من نهر (5 حفره يزيد مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والذين معه (5) كانوا يشربون من آبار، وأنهار 5) (6) حفرها الكفار، وبعضهم لا يأكل من التوت الشامي، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن معه كانوا يأكلون (7) مما يجلب من بلاد الكفار من الجبن، ويلبسون ما تنسجه الكفار، بل غالب ثيابهم كانت من نسج الكفار.ومثل كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة، أو فعل شيء يكون عشرة حتى في (8) البناء لا يبنون على عشرة أعمدة (9) ، ولا بعشرة جذوع، ونحو ذلك (1) سيتكلم ابن تيمية فيما يلي بالتفصيل عن التقية (1/159 - 160) بولاق) . وانظر عنها أيضا: أحمد أمين، ضحى الإسلام، 3/246 - 249؛ جولدتسيهر، العقيدة والشريعة، ص 180 - 181؛ دائرة المعارف الإسلامية، 5/419 - 424. (2) ن، م، أ: ما يبطن. والمثبت من (ب) . (3) من العداوة: ساقطة من (ن) ، (م) . (4) ما بين المعقوفتين زيادة في (أ) ، (ب) . (5) ب: والذين كانوا معه. (6) (5 - 5) : ساقط من (أ) . (7) ن، م: ما. (8) في: ساقطة من (ن) ، (م) . (9) ن: لا يثبتون على عشرة عواميد؛ م: لا يبنون على عشرة عواميد. *********************************** لكونهم يبغضون خيار الصحابة، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة - أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد [بن عمرو بن نفيل] (1) ، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهم - (2) - يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] (3) ، ويبغضون سائر المهاجرين، والأنصار من السابقين الأولين (4) الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة - وكانوا ألفا وأربعمائة - وقد أخبر الله أنه قد رضي عنهم.وثبت في صحيح مسلم، وغيره عن جابر أيضا (5) «أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار، فقال. النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كذبت إنه شهد بدرا والحديبية» .) (6) .وهم يتبرأون من جمهور هؤلاء، بل [يتبرأون] من سائر (7) أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نفرا قليلا نحو بضعة عشر.ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس لم يجب هجر هذا (1) بن عمرو بن نفيل: زيادة في (ب) . وفي (أ) : بن زيد بن نفيل. (2) أ، ب: عنهم أجمعين. (3) رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) . (4) ب (فقط) : ويبغضون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. (5) ن، م: وفي صحيح مسلم عن جابر أن. (6) الحديث - مع اختلاف يسير في الألفاظ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في: مسلم 4/1942 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر - رضي الله عنهم - وقصة حاطب بن أبي بلتعة) ؛ المسند (ط. الحلبي) 6/362. (7) ن، م: من جمهورهم بل من سائر. **************************** الاسم [لذلك] (1) ، كما أنه سبحانه [وتعالى] (2) لما قال: {وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون} [سورة النمل: 48] لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع (3) كقوله [تعالى في متعة الحج] (4) : {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} [سورة البقرة: 196] (5) ، وقال تعالى: {وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة} [سورة الأعراف: 142] (6) ، وقال تعالى: {والفجر - وليال عشر} [سورة الفجر 1 - 2] ، (* وقد ثبت في الصحيح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى» (7) ، وقال في ليلة القدر: ( «التمسوها في العشر الأواخر» . *) (8) ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (9) ( «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب. (1) لذلك: ساقطة من (ن) ، (م) . (2) وتعالى: زيادة في (أ) ، (ب) . (3) ن، م: قد مدحه الله سبحانه في مواضع. (4) ما بين المعقوفتين زيادة في (أ) ، (ب) . (5) في (ن) ، (م) : كقوله: (تلك عشرة كاملة) . (6) في (ن) ، (م) ذكر الناسخان إلى قوله تعالى (وأتممناها بعشر) . (7) في: البخاري 3/47 - 48 (كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر) ؛ مسلم 2/830 - 831 (كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان) . عن عبد الله بن عمر وعائشة - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان (زادت عائشة: حتى توفاه الله) . (8) ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) (9) ن، م: وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال. ***************************** إلى الله من هذه الأيام العشر» .) (1) ، ونظائر ذلك متعددة.[. ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة، وهم يبغضون التسعة من العشرة، فإنهم يبغضونهم إلا عليا] (2) .وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر، وعمر، وعثمان، ولمن يتسمى بذلك حتى [إنهم] يكرهون (3) معاملته، ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس لم يشرع أن لا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم، فقد كان في الصحابة من اسمه الوليد، «وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقنت له. (4) في الصلاة، ويقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد» (5) ، وأبوه الوليد بن المغيرة كان (6) من أعظم الناس كفرا، وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى: {ذرني ومن خلقت وحيدا} ، [سورة المدثر: 11] (7) وفي الصحابة من اسمه عمرو، وفي المشركين من (1) جاء الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس - رضي الله عنه - في: سنن الترمذي 2/129 (كتاب الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر) . وجاء الحديث بمعناه عنه - رضي الله عنه - في: البخاري 2/20 (كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق. .) . (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (3) ن: حتى يكرهوا؛ أ، ب: حتى يكرهون. والمثبت من (م) . (4) له: ساقطة من (أ) ، (ب) . (5) في: البخاري 6/48 - 49 (كتاب التفسير، سورة النساء، باب فعسى الله أن يعفو عنهم. .) . عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده. ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج الوليد بن الوليد. الحديث. وهو في: مسلم 1/466 - 467 (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة) . (6) أ، ب: اللهم أنج الوليد بن الوليد بن المغيرة، وأبوه كان. . (7) انظر تفسير ابن كثير للآية. ***************************** اسمه عمرو [مثل عمرو] (1) بن عبد ود، وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام، (2 وفي الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من السابقين الأولين، وفي المشركين خالد بن سفيان الهذلي 2) (2) ، وفي الصحابة من اسمه هشام مثل هشام بن حكيم، وأبو جهل كان اسم أبيه هشاما، وفي الصحابة من اسمه عقبة مثل أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، وعقبة بن عامر الجهني (3) .وكان في المشركين عقبة بن أبي معيط، وفي الصحابة علي، وعثمان (4) ، وكان في المشركين من اسمه علي مثل علي بن أمية بن خلف قتل يوم بدر كافرا، ومثل عثمان بن [أبي] طلحة قتل قبل أن يسلم (5) ، ومثل هذا كثير.فلم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمؤمنون يكرهون اسما من الأسماء لكونه قد تسمى به كافر من الكفار، فلو (6) قدر أن المسمين بهذه (1) ما بين المعقوفتين زيادة في (م) . (2) (2 - 2) : ساقط من (ن) ، (م) . (3) ن، م: وفي الصحابة من اسمه عقبة مثل ابن عامر أبي مسعود البدري (بدون ذكر عقبة بن عامر الجهني) والصواب هو الذي أثبته من (أ) ، (ب) : والأول هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري، رجح ابن حجر أنه مات بعد سنة أربعين من الهجرة، انظر الإصابة في تمييز الصحابة، 2/483 - 484 القاهرة، 1358/1939. والثاني هو عقبة بن عامر بن عيسى بن جهينة الجهني، مات في خلافة معاوية سنة 58 هـ. الإصابة 2/482، الخلاصة للخزرجي، ص 226. (4) م: علي وعمر، وهو خطأ. (5) م: مثل عمر بن طلحة قتل قبل أن يسلم. وفي النسخ الثلاث الأخرى عثمان بن طلحة، وهو خطأ كذلك. والصواب ما أثبته. وعثمان بن طلحة أسلم في هدنة الحديبية وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد (سيرة ابن هشام 2/113) وأما عثمان بن أبي طلحة فقد قتل كافرا قتله حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - يوم أحد (ابن هشام 3/134) . (6) م: ولو ************************* [الأسماء] (1) كفار لم يوجب ذلك كراهة هذه الأسماء مع العلم لكل أحد بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعوهم بها، ويقر الناس على دعائهم بها، وكثير منهم يزعم أنهم كانوا منافقين، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أنهم منافقون، وهو مع هذا (2) يدعوهم بها، وعلي [بن أبي طالب رضي الله عنه] (3) قد سمى أولاده بها (4) فعلم أن جواز الدعاء بهذه الأسماء (5) - سواء كان [ذلك] (6) المسمى بها مسلما، أو كافرا - أمر معلوم (7) من دين الإسلام، فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام، ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم [باسم] (8) علي، أو جعفر، أو حسن، أو حسين، أو نحو ذلك (9) عاملوه، وأكرموه، ولا دليل لهم. [في ذلك] (10) على أنه منهم، (11 بل أهل السنة يتسمون بهذه الأسماء، فليس في التسمية بها ما يدل على أنهم منهم 11) (11) ، والتسمية بتلك الأسماء قد تكون فيهم، فلا يدل على أن المسمى [بها] من أهل السنة لكن القوم (1) الأسماء: ساقطة من (ن) ، (م) . (2) م: مع ذلك. (3) ما بين المعقوفتين زيادة في (أ) ، (ب) . (4) أ، ب: بها أولاده. (5) ن، م: الدعاء بها. (6) ذلك: زيادة في (أ) ، (ب) . (7) ن، م: من المعلوم. (8) باسم: ساقطة من (ن) ، (م) . (9) أو نحو ذلك: زيادة في (أ) ، (ب) . (10) في ذلك: زيادة في (أ) ، (ب) . (11) (11 - 11) ساقط من (أ) ، (ب) . **************************** في غاية الجهل، والهوى.وينبغي [أيضا] (1) أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم يكون باطلا، بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة، ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها، فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملة، وترك المسح على الخفين إما مطلقا، وإما في الحضر، والقنوت في الفجر، ومتعة الحج، ومنع لزوم الطلاق البدعي (2) ، وتسطيح القبور، وإسبال اليدين في الصلاة، ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء السنة، وقد يكون الصواب فيها القول (3) الذي يوافقهم، كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم لكن المسألة اجتهادية، فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا يسوغ، فتكون دليلا على ما يجب إنكاره، وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد، ومن هذا. وضع الجريد على القبر، فإنه منقول عن بعض الصحابة، وغير ذلك من المسائل.ومن حماقتهم أيضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها كالسرادب (4) الذي بسامرا الذي يزعمون أنه غاب فيه (5) ، ومشاهد أخر، وقد (1) أيضا: زيادة في (أ) ، (ب) . (2) ن، م: طلاق البدعة. (3) ب: للقول. (4) ن، م: السرداب. (5) أ، ب: غائب فيه. وفي معجم البلدان: " سامراء، لغة في سر من رأى، مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد خربت. وبسامراء قبر الإمام علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر، وابنه الحسن بن علي العسكريين، وبها غاب المنتظر في زعم الشيعة الإمامية ". وينكر العاملي ذلك في كتابه " أعيان الشيعة " 1 ويقول: " فالإمامية تعتقد في. الإمام المهدي أنه حي غائب عن الأبصار موجود في الأمصار لا أنه في السرداب ولا أنه مات ثم يرجع إلى الدنيا. والمهدي المنتظر متفق عليه بين جميع المسلمين، وإنما اختلفوا في أنه ولد أو سيولد ". على أن هذا الإنكار تكذبه كتب الشيعة وغير الشيعة فالشهرستاني يذكر في " الملل والنحل "، (1/150) أن الإمام الثاني عشر هو " محمد القائم المنتظر الذي بسر من رأى ". وينقل (donaldson) في كتابه المشار إليه آنفا (p. 233) عن المجلسي في كتابه " جنات الخلود " أن محمد بن الحسن اختفى في سرداب في منزله الذي ورثه عن أبيه بسامراء. كما ينقل (- 245) عن كتاب " نزهة القلوب " للمستوفى أن المهدي اختفى في سامراء سنة 246 هـ - 878 م. وانظر أيضا، دائرة المعارف الإسلامية، مادة " سامراء " ****************************** |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
|
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
|
![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الاول الحلقة (9) صـ 53 إلى صـ 60 الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» .) (1) . وثبت في الصحيح عنه (2) «أنه بريء من الحالقة، والصالقة، والشاقة» (3) (4 [فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة] 4) (4) ، والصالقة هي (5) التي ترفع صوتها [عند المصيبة] (6) بالمصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها.وفي الصحيح عنه أنه قال: ( «إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فإنها تلبس(1) الحديث بألفاظ مقاربة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في: البخاري 2/81 (كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب) ، 2/82 (كتاب الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود) ، 4/183 - 184 (كتاب المناقب، باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية) ؛ مسلم 1/99 (كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود) ؛ سنن الترمذي 2/234 (كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود) ؛ سنن النسائي 4/17 (كتاب الجنائز، باب الخدود) ، 4/18 (كتاب الجنائز، باب شق الجيوب) ؛ سنن ابن ماجه 1/504 - 505 (كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب) ؛ المسند (ط. المعارف) 5/240، 6/79، 116، 167. . (2) ن، م: وفي الصحيح عنه. (3) الحديث عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - في: البخاري 2/81 - 82 (كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة) ولفظه: ". إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ". . الحديث. وهو في مسلم 1/100 (كتاب الإيمان؛ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية) . وقال النووي (شرح مسلم 2/110) : " فالصالقة: وقعت في الأصول بالصاد، وسلق بالسين، وهما صحيحان، وهما لغتان: السلق والصلق وسلق وصلق وهي صالقة وسالقة؛ وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. والجالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. هذا هو المشهور الظاهر المعروف. وحكى القاضي عياض عن ابن الأعرابي أنه قال: الصلق ضرب الوجه. وأما دعوى الجاهلية فقال القاضي: هي النياحة، وندب الميت والدعاء بالويل وشبهه. والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. (4) (4 - 4) : ساقط من (ن) ، (م) . (5) هي: ساقطة من (أ) ، (ب) . (6) عند المصيبة: ساقطة من (ن) ، (م) . ************************** يوم القيامة درعا من جرب، وسربالا من قطران.» ) (1) ، وفي الصحيح عنه أنه قال: ( «من ينح عليه، فإنه يعذب بما ينح عليه» .) (2) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.وهؤلاء يأتون من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعوى الجاهلية، وغير (1) الحديث عن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - مع حديث آخر قبله في: مسلم 2/644 (كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة) وأول الحديث الأول: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية. " والحديث الثاني نصه: " النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ". وجاء الحديث مع اختلاف في الألفاظ في: سنن ابن ماجه 1/503 - 504 (كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة) ؛ المسند (ط. الحلبي) 5/342 - 343. وذكر ابن ماجه في سننه 1/405 حديثا بلفظ مقارب عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وجاء في التعليق عليه ما يبين ضعفه. (2) هذا الحديث جاء في (أ) ، (ب) قبل الحديث السابق وفيهما: من نيح عليه. . بما نيح عليه. والحديث جاء بهذا اللفظ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في: المسند (ط. المعارف) 2/186 - 187 وفيه ". . بما نيح عليه يوم القيامة " وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث. وجاء الحديث بلفظ: " من نيح عليه يعذب بما نيح عليه " عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - (وجاء مطولا في بعض الروايات) في: البخاري 2/80 (كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت) وأوله: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد " مسلم 2/644 (كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه) ؛ سنن الترمذي 2/234 - 235 (كتاب الجنائز، باب في كراهية النوح) ؛ المسند (ط. الحلبي) 4/245 - 252. وأطال النووي في شرحه على مسلم 6/228 - 229 الكلام على هذا الحديث وأمثاله ومن ذلك قوله: " واختلف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه: قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب؛ لقول الله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) [سورة الأنعام: 164] . قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد قالوا: فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم. ************************** ذلك من المنكرات بعد موت الميت بسنين كثيرة ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله، فكيف بعد هذه المدة الطويلة.ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء، وغير الأنبياء (1) ظلما وعدوانا من هو أفضل من الحسين قتل أبوه ظلما، وهو أفضل منه. وقتل عثمان بن عفان، وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وترتب عليه من الشر، والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين. وقتل غير هؤلاء ومات، وما فعل أحد - لا من المسلمين، ولا غيرهم - مأتما ولا نياحة على ميت، ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا.ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء (2) ؛ لأنه بلغه أن دم الحسين، وقع على شجرة من الطرفاء، ومعلوم. أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها، ولو كان عليها من (3) أي دم كان، فكيف بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم؟ ! .وحماقاتهم يطول وصفها لا يحتاج إلى أن تنقل (4) بإسناد، [ولكن ينبغي (1) ن، م: من الأنبياء وغيرهم. (2) في اللسان: الطرفة شجرة وهي الطرف، والطرفاء جماعة الطرفة. وقال أبو حنيفة: الطرفاء من العضاه، وهدبه مثل هدب الأثل، وليس له خشب وإنما يخرج عصيا سمحة في السماء، وقد تتمحض بها الإبل إذا لم تجد حمضا غيره. وقال أبو عمرو: الطرفاء من الحمض. (3) من: ساقطة من (أ) ، (ب) . (4) أ: ومن حماقاتهم كما يطول وصفها لا يحتاج أن تنقل؛ ب: ومن حماقاتهم ما يطول وصفها ولا يحتاج أن تنقل. ********************** أن يعلم مع هذا] (1) أن المقصود (2) أنه من ذلك الزمان القديم يصفهم الناس بمثل هذا من عهد التابعين، وتابعيهم، (3 [كما ثبت بعض ذلك إما عن الشعبي، وإما أن يكون من كلام عبد الرحمن، وعلى التقديرين، فالمقصود حاصل، فإن عبد الرحمن كان في زمن تابعي التابعين، وإنما ذكرنا هذا؛ لأن عبد الرحمن] 3) (3) ، وكثيرا من الناس لا يحتج بروايته المفردة إما لسوء حفظه، وإما لتهمة. (4) في تحسين الحديث، وإن كان له علم، ومعرفة بأنواع من العلوم - ولكن يصلحون (5) للاعتضاد، والمتابعة كمقاتل بن سليمان، ومحمد بن عمر الواقدي، وأمثالهما، فإن كثرة الشهادات، والأخبار قد توجب العلم، وإن لم يكن كل من المخبرين ثقة حافظا (6) حتى يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة، وإن كان المخبرون من أهل الفسوق إذا لم يحصل بينهم تشاعر (7) ، وتواطؤ، والقول الحق الذي يقوم عليه الدليل يقبل من كل من قاله، وإن لم يقبل بمجرد إخبار المخبر به.فلهذا ذكرنا ما ذكره عبد الرحمن بن مالك بن مغول، فإن غاية ما فيه أنه قاله ذاكرا لا آثرا (8) ، وعبد الرحمن هذا يروي عن أبيه، وعن الأعمش، وعن (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (2) ن، م: والمقصود. (3) (3 - 3) : ساقط من (ن) ، (م) . (4) ب: لتهمته؛ أ: التهمة. (5) ب: يصلح. (6) ن، م: حافظا ثقة. (7) ب: تشاغر؛ م: تشاور. (8) ب: إنه قال ذاكرا لأثر. ****************************** عبيد (1) الله بن عمر، ولا يحتج بمجرد (2) مفرداته، فإنه ضعيف.ومما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال، والأفعال المذمومة، وإن كان أضعاف ما ذكر لكن قد لا يكون هذا كله في الإمامية [الاثني عشرية] (3) ، ولا في الزيدية، ولكن يكون كثير منه في الغالية، وفي كثير من عوامهم مثل ما يذكر عنهم من تحريم لحم الجمل، وأن الطلاق يشترط فيه رضا المرأة، ونحو ذلك مما يقوله بعض عوامهم (4) ، وإن كان علماؤهم لا يقولون ذلك لكن لما كان أصل مذهبهم (5) مستندا إلى جهل كانوا أكثر الطوائف كذبا. وجهلا (6) .[الرافضة هم أضل الناس في المعقول والمنقول](فصل)ونحن نبين إن شاء الله تعالى طريق الاستقامة في معرفة هذا الكتاب (7) (منهاج الندامة.) بحول الله وقوته، وهذا الرجل سلك مسلك (1) ن: عبد. (2) بمجرد: ساقطة من (أ) ، (ب) . (3) الاثني عشرية: زيادة في (أ) ، (ب) . (4) أ، ب: ونحو ذلك مما يقوله من يقوله من عوامهم. وسقطت (بعض) من (م) . (5) ن، م: لكن لما ضار أهل مذهبهم، وهو تحريف. (6) الفقرة الطويلة التي أولها: ولكن ينبغي أن يعلم مع هذا أن المقصود أنه من ذلك الزمان القديم (ص 35 س [0 - 9] ) . . كانوا أكثر الطوائف كذبا وجهلا، هي الفقرة التي أشرت إليها في (ص 23 ت [0 - 9] ) . وقد كان إثباتها في ذلك الموضع في نسختي (ن) ، (م) خطأ من الناسخ. (7) م: ما في هذا الكتاب. ************************** سلفه شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد (1) ، ومتبعيه: كالكراجكي (2) ، وأبي القاسم الموسوي (3) ، والطوسي (4) ، وأمثالهم، فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم، وخبرة بطريق النظر، والمناظرة، ومعرفة الأدلة، وما يدخل فيها من المنع، والمعارضة، كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات، والأحاديث، والآثار، والتمييز بين صحيحها وضعيفها، وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب، بل (5) وبالإلحاد، وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخنف (1) محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي الملقب بالشيخ المفيد. قال الخوانساري (روضات الجنات، ص [0 - 9] 36) : كان من أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم، وكل من تأخر عنه استفاد منه، توفي سنة 413. وانظر ترجمته في روضات الجنات، ص [0 - 9] 36 - 543؛ تنقيح المقال 3/180 - 181؛ شذرات الذهب 3/199 - 200. (2) محمد بن علي الكراجكي الشيخ أبو الفتح المتوفى سنة 449، وهو من تلامذة المفيد. ترجمته في تنقيح المقال 3/159؛ روضات الجنات، ص [0 - 9] 52 - 553؛ لسان الميزان 5/300. (3) علي بن الحسين بن موسى بن محمد أبو القاسم ويعرف بالسيد المرتضى علم الهدى. ذكر الخوانساري أنه قرأ على الشيخ المفيد، وقد توفي سنة 436. ترجمته في روضات الجنات، ص [0 - 9] 74 - 379؛ الرجال للنجاشي، ص [0 - 9] 06 - 207؛ لسان الميزان 4/223 - 225؛ مقدمة " أمالي المرتضى " تحقيق الأستاذ أبي الفضل إبراهيم، القاهرة، 1954. (4) محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبو جعفر شيخ الإمامية ورئيس الطائفة، كان تلميذا للشيخ المفيد وتوفي سنة 460. ترجمته في تنقيح المقال 3/104 - 105؛ روضات الجنات، ص [0 - 9] 53؛ الرجال للنجاشي، ص [0 - 9] 16؛ لسان الميزان 5/135. (5) بل: زيادة في (ن) فقط. ************************* لوط بن يحيى (1) ، وهشام بن محمد بن السائب (2) ، وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم مع أن أمثال هؤلاء هم من (3) أجل من يعتمدون عليه في النقل إذ كانوا يعتمدون على من هو في غاية الجهل، والافتراء ممن لا يذكر في الكتب، ولا يعرفه أهل العلم بالرجال.[الرافضة هم أكذب الطوائف]وقد اتفق أهل العلم بالنقل، والرواية، والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب قال: أبو حاتم الرازي (4). سمعت يونس بن عبد الأعلى (5) يقول: (6) قال أشهب بن عبد العزيز (7) سئل مالك عن (1) أ، ب: أبي مخنف لوط بن علي، وهو خطأ في ميزان الاعتدال 2/260. " لوط بن يحيى أبو مخنف، إخباري تالف لا يوثق به تركه أبو حاتم وغيره. وقال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم، وقد مات قبل السبعين ومائة ". وانظر ترجمته في: روضات الجنات، ص 732؛ الرجال للنجاشي، ص 245. (2) هو هشام بن محمد السائب الكلبي في ميزان الاعتدال 3/256. قال الدارقطني وغيره: متروك، وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة. مات سنة أربع ومائتين ". وانظر ترجمته أيضا في: الرجال للنجاشي، ص [0 - 9] 39 - 340. (3) من: ساقطة من (أ) ، (ب) . (4) أبو حاتم الرازي الحافظ الكبير من أقران البخاري ومسلم، وهو محمد بن إدريس الحنظلي ولد بالري سنة 195 وتوفي ببغداد سنة 227. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 9/31 - 34؛ تذكرة الحفاظ 2/557 - 559؛ تاريخ بغداد 2 - 77؛ طبقات الحنابلة 1/283 - 386؛ سزكين 1/273 - 274؛ الأعلام 6 (5) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة أبو موسى المصري المتوفى سنة 264. ذكر عنه الشافعي: ما رأيت بمصر أعقل من يونس بن عبد الأعلى. ترجمته في ابن خلكان 6/247 - 250؛ الخلاصة للخزرجي، ص [0 - 9] 79. (6) ن، م: قال. (7) أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي المتوفى سنة 204. ترجمته في ابن خلكان 1/215 - 217؛ تهذيب التهذيب 1/359 - 360. ************************* الرافضة، فقال: لا تكلمهم، ولا ترو عنهم، فإنهم يكذبون، وقال. أبو حاتم: حدثنا حرملة (1) [قال] (2) : سمعت الشافعي يقول: لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة، وقال. مؤمل بن إهاب (3) : سمعت يزيد بن هارون (4) يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة، فإنهم يكذبون، وقال. محمد بن سعيد الأصبهاني (5) : سمعت شريكا يقول: أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث، ويتخذونه دينا، [وشريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي، قاضي الكوفة، من أقران الثوري، وأبي حنيفة، وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه: أنا من الشيعة، وهذه شهادته فيهم] (6) ، وقال أبو معاوية (7) : سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس، وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني (1) أبو عبد الله حرملة بن يحيى بن عبد الله التجيبي الزميلي المصري صاحب الإمام الشافعي، المتوفى سنة 243. ترجمته في ابن خلكان 1/353 - 354؛ الخلاصة للخزرجي، ص 63. (2) قال: زيادة في (أ) ، (ب) . (3) مؤمل بن إهاب بن عبد العزيز الربعي المتوفى سنة 254. قال عنه أبو حاتم: صدوق، ترجمته في الخلاصة للخزرجي، ص 237. (4) يزيد بن هارون السلمي أبو خالد الواسطي أحد الأعلام الحفاظ المشاهير، توفي سنة 206. ترجمته في الخلاصة للخزرجي، ص 374. (5) محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي المعروف بابن الأصبهاني، روى عن شريك وروى عنه البخاري، وقال النسائي عنه: ثقة، توفي سنة 220. الخلاصة للخزرجي، ص 288. (6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (7) هو محمد بن حازم التميمي أبو معاوية الضرير تلميذ الأعمش، وثقه النسائي وقال ابن شيبة: ربما دلس، توفي سنة 195. الخلاصة للخزرجي، ص 284 - 285. |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
|
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
|
![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الاول الحلقة (11) صـ 69 إلى صـ 75 إذ ليس في المظهرين (1) للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم، ولا يوجد المرتدون، والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم، واعتبر ذلك بالغالية من النصيرية، وغيرهم، وبالملاحدة الإسماعيلية، وأمثالهم.وعمدتهم في الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت، وذلك النقل منه ما هو صدق، ومنه ما هو كذب عمدا، أو خطأ، وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث، ثم إذا صح [النقل] (2) عن بعض (3) هؤلاء، فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول: على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول، وعلى أن ما يقوله أحدهم، فإنما يقول نقلا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأنهم قد علم منهم أنهم قالوا: مهما قلنا، فإنما نقوله نقلا عن الرسول، ويدعون العصمة في أهل (4) النقل، والثالث (5) : أن إجماع العترة حجة، ثم يدعون أن العترة هم الاثنا عشر، ويدعون أن ما نقل عن أحدهم، فقد أجمعوا [كلهم] (6) عليه.فهذه أصول الشرعيات عندهم، وهي أصول فاسدة، كما سنبين ذلك في موضعه لا يعتمدون على القرآن، ولا على الحديث، ولا على إجماع إلا لكون المعصوم منهم، ولا على القياس، وإن كان، واضحا جليا (7) .(1) أ، ب: المظاهرين. (2) النقل: ساقطة من (ن) ، (م) . (3) بعض: ساقطة من (أ) ، (ب) . (4) أ، ب: هذا. (5) ن، م: الثالث. (6) كلهم: زيادة في (أ) ، (ب) . (7) أ، ب: جليا واضحا. ************************** [اعتماد متأخري الإمامية على المعتزلة في المعقولات] وأما عمدتهم في النظر، والعقليات، فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة، ووافقوهم في مسائل الصفات، والقدر، والمعتزلة في الجملة (1) أعقل، وأصدق، وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان [رضوان الله تعالى عليهم أجمعين] (2) ، بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة.وأما التفضيل، فأئمتهم، وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر، وعمر [رضي الله عنهما] (3) ، وفي متأخريهم من توقف في التفصيل، وبعضهم فضل عليا، فصار بينهم وبين الزيدية نسب واشج (4) من جهة المشاركة في التوحيد، والعدل، والإمامة، والتفضيل، وكان قدماء المعتزلة، [وأئمتهم] (5) كعمرو بن عبيد (6) ، وواصل بن عطاء، (7) وغيرهم متوقفين. (8) في عدالة (1) ما بين النجمتين ساقط من (أ) وسقط من (ب) إلا كلمة والمعتزلة. (2) ما بين المعقوفتين زيادة في (أ) ، (ب) . (3) رضي الله عنهما: زيادة في (أ) ، (ب) . (4) أ، ب: راجح. (5) وأئمتهم: زيادة في (أ) ، (ب) . (6) عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان من أئمة المعتزلة، توفي سنة 144، انظر ترجمته في: المنية والأمل لابن المرتضى، ص [0 - 9] 2 - 24؛ ابن خلكان 3/130 - 133؛ شذرات الذهب 1/210 - 211؛ تاريخ بغداد 12/166 - 188؛ ميزان الاعتدال 3/273 - 280؛ مروج الذهب للمسعودي 3/313 - 314؛ سزكين 2/361 - 362؛ الأعلام 5/252. وإليه تنسب فرقة العمروية من فرق المعتزلة، انظر عنها: الفرق بين الفرق، ص [0 - 9] 2 - 73؛ الإسفراييني، ص [0 - 9] 2. (7) واصل بن عطاء الغزال، كان من تلاميذ الحسن البصري ثم اعتزله فقيل إن أتباعه سموا المعتزلة لذلك، فهو رأس المعتزلة، توفي سنة 131. ترجمته في شذرات الذهب 1/182 - 183. وتسمى فرقته بالواصلية، انظر عنها: الملل والنحل 1 - 53؛ الإسفراييني، ص [0 - 9] 0 - 42؛ الفرق بين الفرق، ص [0 - 9] 0 - 72. (8) ن: متوقفون؛ م: متفقون. ********************** علي، فيقولون - أو من يقول منهم -: قد فسقت إحدى الطائفتين - إما علي، وإما طلحة، والزبير - لا يعينها (1) ، فإن شهد هذا، وهذا لم تقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا يعينه (2) ، وإن شهد علي مع شخص آخر عدل، ففي قبول شهادة علي بينهم نزاع.وكان متكلمو الشيعة كهشام بن الحكم (3) ، وهشام بن الجواليقي (4) ، ويونس بن عبد الرحمن القمي (5) ، وأمثالهم يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة، فلا يقنعون بما يقوله أهل السنة، والجماعة من (1) ن: بعينهما؛ أ، ب: لا بعينها. (2) ن، أ، ب: لا بعينه. (3) ب: هشام بن عبد الحكم، وهو خطأ. وهشام بن الحكم البغدادي الكندي مولى ابن شيبان من الشيعة الإمامية الذين غالوا في التجسيم والتشبيه، توفي بعد نكبة البرامكة (187 هـ) بمدة يسيرة، وقيل: بل في خلافة المأمون (198 - 218) . انظر الكلام عنه وعن الهشامية (من فرق الإمامية وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم الجواليقي أحيانا ويميز بين فرقة كل منهما أحيانا أخرى) في: المقالات 1/102 - 104؛ الملل والنحل 1/164 - 166؛ الإسفراييني، ص [0 - 9] 3 - 24؛ الفرق بين الفرق، ص [0 - 9] 9، 34، 41، 42، 67، 139؛ ابن النديم: تكملة الفهرست، ص [0 - 9] ، الفهرست، ص [0 - 9] 75 - 176؛ فهرست الطوسي، ص [0 - 9] 74 - 176، أخبار الرجال للكشي، ص [0 - 9] 65 - 181. (4) هشام بن سالم الجواليقي الجعفي العلاف من الإمامية المشبهة. ترجمته في فهرست الطوسي، ص [0 - 9] 74؛ فهرست ابن النديم، ص [0 - 9] 77؛ أخبار الرجال للكشي، ص [0 - 9] 81 - 184. وتسمى فرقته بالهشامية أو الجواليقية. انظر: المقالات 1/105؛ الفرق بين الفرق ص [0 - 9] 2 - 43؛ الملل والنحل 1/164 - 166. (5) يونس بن عبد الرحمن القمي، من الإمامية المشبهة أيضا، توفي سنة 208. انظر ترجمته في: فهرست الطوسي، ص [0 - 9] 81 - 182. وإليه تنسب فرقة اليونسية. انظر المقالات 1/106؛ الفرق بين الفرق، ص 43؛ التبصير في الدين، ص [0 - 9] 4؛ الملل والنحل 1/168. *************************** أن (1) القرآن غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، وغير ذلك من مقالات أهل السنة، [والحديث] (2) حتى يبتدعون في الغلو في الإثبات، والتجسيم، والتبعيض (3) ، والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم [التي ذكرها الناس] (4) .ولكن في أواخر المائة الثالثة دخل من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة كابن النوبختي صاحب كتاب (الآراء والديانات.) (5) ، وأمثاله، وجاء بعد (6) هؤلاء المفيد بن النعمان، وأتباعه.ولهذا تجد (7) . المصنفين في المقالات - كالأشعري - لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه. وافق المعتزلة في توحيدهم، وعدلهم إلا عن بعض متأخريهم، وإنما يذكرون عن بعض (8) قدمائهم التجسيم، وإثبات القدر، وغيره، وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال (9) : إن الله جسم، (1) أ: أهل السنة بما يقوله أهل السنة والجماعة فلا يمنعون من القرآن؛ ب: أهل السنة بما يقوله أهل السنة والجماعة فلا يمنعون من القول بأن القرآن. (2) والحديث: زيادة في (أ) ، (ب) . (3) أ، ب: والتنقيص؛ م: والتقيص. (4) التي ذكرها الناس: زيادة في (أ) ، (ب) . (5) ابن النوبختي هو أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي، المتوفى سنة 300. انظر ترجمته في مقدمة كتاب " فرق الشيعة " تحقيق ريتر. وقد ذكر ابن النديم (الفهرست، ص [0 - 9] 77) أن ابن النوبختي ألف كتاب " الآراء والديانات " ولم يتمه. وانظر مقدمة " فرق الشيعة " (ص يز) ؛ سزكين م [0 - 9] ، 3/289 - 290. (6) ن، م: وأمثاله وبعد. . (7) ب: نجد. (8) بعض: ساقطة من (أ) ، (ب) . (9) ن، م: عنه أنه قال في الإسلام. ************************** [هو] (1) هشام بن الحكم (* بل قال: الجاحظ في كتابه " الحجج في النبوة " (2) ليس على ظهرها رافضي إلا وهو يزعم أن ربه مثله، وأن البدوات تعرض له، وأنه لا يعلم الشيء قبل كونه إلا بعلم يخلقه لنفسه *) (3) ، وقد كان (4) ابن الراوندي، وأمثاله من المعروفين بالزندقة، [والإلحاد] (5) صنفوا (6) لهم كتبا أيضا على أصولهم. [فصل مقدمة كتاب ابن المطهر] [الإمامة هي أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين](فصل)قال. المصنف [الرافضي] (7) :أما بعد (8) ، فهذه رسالة شريفة، ومقالة لطيفة، اشتملت على. (1) هو زيادة في (أ) ، (ب) . (2) ن: بصحيح النبوة؛ م: تصحيح النبوة. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. وقد ذكره ياقوت في معجم الأدباء 6/77، كما ذكر له (6) كتاب " النبي والمتنبئ ". وقد نشرت قطعة من كتاب " حجج النبوة " في: رسائل الجاحظ، جمعها ونشرها حسن السندوبي (ص [0 - 9] 17 - 154) القاهرة، 1352 1933، وذكر بروكلمان الكتاب وأسماه حجة (أو حجج) النبوة، وذكر أن منه نسخة مخطوطة في المتحف البريطاني بلندن، وأنه نشر عدة مرات. انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار 3/112، ط. المعارف، القاهرة، 1962. . (3) ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) . (4) ن، م: وكان. (5) والإلحاد: زيادة في (أ) ، (ب) . (6) ن، م: صنف. (7) الرافضي: ساقطة من (ن) ، (م) . (8) أما بعد: ساقطة من (م) . **************************** أهم المطالب في أحكام الدين، وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان، والتخلص من غضب الرحمن، [فقد قال] رسول الله. (1) - صلى الله عليه وسلم -: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» .خدمت بها خزانة السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم ملك ملوك طوائف العرب، والعجم مولى النعم، ومسدي (2) الخير، والكرم شاهنشاه المكرم (3) ، غياث الملة والحق. والدين الجايتو خدابنده (4) قد لخصت فيه خلاصة الدلائل، وأشرت إلى رءوس المسائل (5) ، وسميتها (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة.) (6) .ورتبتها على فصول: الفصل الأول: في نقل المذاهب في هذه المسألة.) .ثم ذكر الفصل الثاني: (في أن مذهب الإمامية. واجب. (1) ك (منهاج الكرامة) : وقد قال رسول الله؛ ن، م: قال رسول. (2) ك: مسند. (3) ك: المعظم. (4) الجايتوخدابنده: كذا في (ك) وهو الصواب. وفي (ب) : أولجايوخدابنده، وفي (ن) : أولحانوحدابندا؛ (م) : ولحاهبوحذابندا. وفي (ك؛ توجد هذه الزيادة. الجايتوخدابندة محمد خلد الله سلطانه وثبت قواعد ملكه وشيد أركانه، وأمد بعنايته وألطافه، وأيده بجميل إسعافه، وقرن دولته بالدوام إلى يوم القيامة. (5) توجد بعد ذلك هذه الزيادة في (ك) : من غير تطويل ممل، ولا إيجاز مخل. (6) توجد بعد ذلك هذه الزيادة في (ك) : والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب. ***************************** الاتباع.) ، ثم ذكر الفصل الثالث: (في الأدلة على إمامة علي [رضي الله عنه] (1) بعد رسول الله. [- صلى الله عليه وسلم -] (2) .) ، ثم ذكر الفصل الرابع: (في الاثني عشر.) ، ثم ذكر الفصل الخامس: (في إبطال خلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان.) . [إبطال كلام ابن المطهر من وجوه] [الوجه الأول الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة] فيقال: الكلام على هذا من وجوه:أحدها: أن يقال. أولا: إن قول القائل: (إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين، وأشرف مسائل المسلمين.) كذب (3) بإجماع المسلمين سنيهم، وشيعيهم، بل هذا (4) كفر.فإن الإيمان بالله، ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فالكافر لا يصير مؤمنا (5) حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (6) ، وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - الكفار أولا (7) ، كما استفاض عنه في الصحاح، وغيرها أنه قال: ( «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله.) ، وفي رواية (8) : ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، فقد عصموا مني (1) رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) . (2) ن، م: بعد الرسول. (3) ب: كاذب. (4) أ، ب: هو. (5) ن، م: مسلما. (6) وأن محمدا رسول الله: ساقطة من (م) . (7) أولا: ساقطة من (ن) ، (م) . (8) عبارة " وفي رواية ": ساقطة من (أ) ، (ب) . |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
|
![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الاول الحلقة (12) صـ 76 إلى صـ 82 دماءهم، وأموالهم إلا بحقها» .) (1) .وقد قال تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [سورة التوبة: 5] ، (2 فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة 2) (2) (3 [وكذلك قال. لعلي لما بعثه إلى خيبر] 3) (3) .وكذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسير في الكفار، فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال، وقد قال تعالى بعد هذا: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} [سورة التوبة: 11] ، فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة (4 وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولم يذكر الإمامة بحال.ومن المتواتر 4) (4) أن (5) الكفار على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام، ولم يذكر لهم الإمامة(1) الحديث عن عدد من الصحابة بروايات مختلفة في: البخاري 1/10 (كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. إلخ) ، 9/15 (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، باب قتل من أبى قبول الفرائض) ؛ مسلم 1/52 - 53 (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس. إلخ) وقال السيوطي في " الجامع الصغير ": متفق عليه، رواه الأربعة عن أبي هريرة، وهو متواتر ". (2) (2 - 2) : ساقط من (أ) ، (ب) . (3) (3 - 3) : ساقط من (ن) ، (م) . (4) (4 - 4) : ساقط من (أ) ، (ب) . (5) أ، ب: فإن. ************************** بحال (1) ، ولا نقل هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2) أحد من أهل العلم لا نقلا خاصا (3) ، ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يكن (4) يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا، ولا معينا، فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟ .ومما يبين ذلك أن الإمامة - بتقدير الاحتياج إلى معرفتها - لا يحتاج إليها من مات على عهد النبي. (5) - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة، ولا يحتاج إلى التزام حكمها من عاش منهم إلى (6) بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين، وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليه أحد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ أوليس الذين آمنوا بالنبي. [- صلى الله عليه وسلم -] (7) في حياته، واتبعوه باطنا، وظاهرا، ولم يرتدوا، ولم يبدلوا هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين: أهل السنة، والشيعة؟ فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين، وأشرف مسائل المسلمين؟ .[قول الرافضة إن الإمامة هي الأهم والرد على ذلك]فإن قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام في حياته، وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته، فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل الدين (1) بحال: ساقطة من (م) . (2) أ، ب: عن الرسول. (3) ن، م: لا خاصا. (4) أ، ب: بالاضطرار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن. (5) أ، ب: رسول الله. (6) أ، ب: إلا. (7) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) . ********************************** في حياته، وإنما صارت (1) أهم مسائل الدين بعد موته.قيل: الجواب عن هذا من. وجوه:أحدها: أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال: إنها أهم مسائل الدين مطلقا، بل في وقت دون وقت، وهي في خير الأوقات ليست أهم المطالب في أحكام الدين، ولا أشرف مسائل المسلمين.الثاني: أن يقال: الإيمان بالله، ورسوله في كل زمان، ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في. وقت من الأوقات لا الأهم، ولا الأشرف.الثالث: أن يقال: قد كان يجب بيانها من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته الباقين [من] (2) بعده، كما بين لهم أمور الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، [وعين] أمر (3) الإيمان بالله (4) ، وتوحيده، واليوم الآخر، ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة كبيان (5) هذه الأصول.فإن قيل: بل الإمامة في كل زمان هي الأهم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان نبيا إماما، وهذا كان معلوما لمن آمن به أنه [كان] (6) إمام ذلك الزمان.قيل: الاعتذار بهذا باطل من.وجوه: (1) ن، م: كانت. (2) من: زيادة في (أ) ، (ب) . (3) ن، م: وأمر. (4) ن، م: بأسماء الله. (5) أ، ب: ببيان. (6) كان: زيادة في (أ) ، (ب) . **************************** أحدها: أن قول القائل: الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين: إما أن يريد به إمامة الاثني عشر، أو إمام كل زمان بعينه في زمانه بحيث يكون الأهم في زماننا الإيمان بإمامة محمد المنتظر، والأهم في زمان الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم، والأهم في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - الإيمان بإمامته، وإما أن يراد (1) به الإيمان بأحكام الإمامة مطلقا غير معين، وإما أن يراد (2) به معنى رابعا.أما الأول: فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة، ولا التابعين، بل الشيعة تقول: إن كل واحد إنما يعين بنص من قبله، فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين.وأما الثاني: فعلى هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان، ويكون الإيمان من سنة ستين ومائتين (3) إلى هذا التاريخ إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن، ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ومن الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، ومن الإيمان بالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج (4) ، وسائر الواجبات، وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين (1) أ: تريد؛ ب: يريد. (2) أ: تريد؛ ب: يريد. (3) ن، م: خمس ومائتين، وهو خطأ. وسنة ستين ومائتين هي سنة وفاة أبي محمد الحسن بن علي الإمام الحادي عشر، وهي بالتالي السنة التي بدأت فيها إمامة ابنه محمد بن الحسن المهدي المنتظر عند الإمامية (شذرات الذهب 2/141) . (4) ن، م: والحج والصيام. ********************** المسلمين (1) ، فليس هو مذهب (2) الإمامية، فإن اهتمامهم بعلي، وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر، كما ذكره (3) هذا المصنف، وأمثاله من شيوخ الشيعة.وأيضا: فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين، فالإمامية أخسر الناس صفقة في الدين؛ لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين، ولا دنيا، فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئا من منافع الدين، ولا الدنيا.فإن قالوا: إن المراد [أن] (4) الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم أمور الدين كان هذا أيضا باطلا للعلم الضروري أن غيرها من أمور الدين أهم منها.وإن أريد معنى رابع، فلا بد من بيانه لنتكلم (5) عليه.الوجه الثاني: أن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تجب طاعته على الناس لكونه إماما، بل لكونه رسول الله إلى الناس، وهذا المعنى ثابت له حيا، وميتا، فوجوب طاعته على من بعده (6) كوجوب طاعته على أهل زمانه، وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع أمره، ونهيه، وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد أمره، ونهيه، فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة (1) أ، ب: الإسلام. (2) أ، ب: قول. (3) ن، م: كما ذكره. (4) أن: ساقطة من (ن) ، (م) . (5) ن، م: ليتكلم. (6) أ، ب: على من بعد موته. ***************************** أمره ونهيه، يجب ذلك على من يكون بعد موته.وهو - صلى الله عليه وسلم - أمره شامل عام لكل مؤمن شهده، أو غاب عنه في حياته، وبعد موته، وليس هذا (1) لأحد من الأئمة، ولا يستفاد هذا بالإمامة حتى أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر ناسا معينين بأمور، وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه، وأمره مختصا بتلك المعينات، بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة، فقوله -[صلى الله عليه وسلم -] (2) لمن شهده: ( «لا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود» (3) .) هو حكم ثابت لكل مأموم بإمام أن لا يسبقه بالركوع، ولا بالسجود، وقوله لمن قال: «لم أشعر، فحلقت قبل أن أرمي قال: (ارم ولا حرج.) » ، ولمن قال: «نحرت قبل أن أحلق. قال: (احلق ولا حرج.) » أمر لمن كان مثله (4) ، وكذلك قوله لعائشة [رضي الله عنها] (5) لما حاضت، وهي معتمرة: ( «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا (1) أ، ب: وهذا ليس. (2) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) . (3) جاء النهي عن السبق بالركوع والسجود في أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة في: مسلم 1/320 (كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما) ؛ سنن ابن ماجه 1/308 - 309 (كتاب إقامة الصلاة، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود) ؛ سنن الدارمي 1/301 - 302 (كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود) . (4) جاءت أحاديث في جواز عدم الترتيب في المناسك عن عدد من الصحابة. انظر: البخاري 2/173 - 175 (كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق، باب إذا رمى بعدما أمسى.) ؛ مسلم 2/948 - 950 (كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر.) . (5) رضي الله عنها: زيادة في (أ) ، (ب) . ******************************** تطوفي بالبيت» (1) ] ، وأمثال هذا كثير بخلاف الإمام إذا أطيع (2) .وخلفاؤه بعده في تنفيذ أمره، ونهيه كخلفائه في حياته، فكل آمر بأمر يجب طاعته [فيه] (3) إنما هو منفذ لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الله أرسله إلى الناس، وفرض عليهم طاعته لا لأجل كونه إماما له شوكة، وأعوان، أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة، [أو غير ذلك] (4) ، فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله، أو موافقة ذوي الشوكة (5) ، أو غير ذلك، بل تجب طاعته. [- صلى الله عليه وسلم -] (6) ، وإن لم يكن معه أحد، وإن كذبه جميع الناس.وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أنصار، وأعوان (7) يقاتلون معه، فهو (8) كما قال. سبحانه [فيه] (9) : {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين} [سورة آل عمران: 144] (10) بين (1) الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - في: البخاري 2/159 (كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك.) . (2) إذا أطيع: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (م) . (3) فيه: ساقطة من (ن) ، (م) . (4) أو غير ذلك: زيادة في (أ) ، (ب) . (5) ب: أو موافقته أو الشوكة؛ أو موافقة ذوي الشوكة. 1 (6) صلى الله عليه وسلم " زيادة في (أ) ، (ب) . (7) أ، ب: أعوان وأنصار. (8) ن، م: وهو. (9) فيه: زيادة في (أ) ، (ب) . (10) ن، م: أعقابكم، الآية. ************************* |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| تفسير القرآن الكريم ***متجدد إن شاء الله | ابو الوليد المسلم | قسم تفسير القرآن الكريم | 659 | يوم أمس 07:45 PM |
| شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله | ابو الوليد المسلم | ملتقى الكتب الإسلامية | 505 | يوم أمس 06:48 PM |
| السيرة النبوية لابن هشام 1 كتاب الكتروني رائع | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 2 | 05-01-2025 05:50 PM |
| الاستقامة لابن تيمية كتاب تقلب صفحاته بنفسك | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 2 | 04-19-2017 11:30 AM |
|
|