المناسبات | |
|
|
01-30-2011, 08:17 AM | #1 | |
|
احكام وفتاوى متفرقة عامة في نفخ الروح " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "
س : هل نفهم من نفخ الروح في الجنين بعد أربعة أشهر أن الحيوان المنوي المتحد ببيضة المرأة،والذي يتكون الجنين منه لا روح فيه أو ماذا؟ ج : لكل من الحيوان المنوي وبويضة المرأة حياة تناسبه - إذا سلم من الآفات- تهيئ كلا منهما بإذن الله وتقديره للاتحاد بالآخر, وعند ذلك يتكون الجنين إن شاء الله ذلك, ويكون حيا أيضا حياة تناسبه حياة النمو والتنقل في الأطوار المعروفة, فإذا نفخ فيه الروح, سرت فيه حياة أخرى بإذن الله اللطيف الخبير, ومهما بذل الإنسان وسعه ولو كان طبيبا ماهرا فلن يحيط علما بأسرار الحمل وأسبابه وأطواره, إنما يعرف عنه بما أوتي من علم وفحص وتجارب بعض الأعراض والأحوال, قال الله تعالى: ( اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ(8) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ) وقال: ( إنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ ) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. س : أود أن أطرح عليكم سؤالا كان محض خلاف بين عدد من الناس, وهو أنه كانت مكتوبة كلمة الله وكلمة محمد بشكل متداخل فيما بينهما في أعلى باب أحد المساجد في محافظة أدلب، وهي كما يلي: فمنهم من قال: بأنه لا يجوز كتابتها على هذا الشكل, وبرهنوا على قولهم: بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أصبح بذلك في مرتبة الله, وهذا غير معقول. ومنهم من قال: بأن كتابتها ليس فيها أية حرمانية؛ لأن الله عز وجل جعل اسمه بجانب اسم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأرجو منكم الإرشاد الصحيح ولكم مني جزيل الشكر. ج : مما جاء في نصوص الشريعة القرن بين الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة في مواضع, من ذلك: القرن بينهما في الأذان للصلاة وفي الإقامة لها, وفي حديث: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " وغير ذلك, مع بيان ما يجب الإيمان به على المكلفين بالنسبة لكل منهما مما هو أهله, كقول المكلف: لا إله إلا الله محمد رسول الله, أما مزجهما كتابة فلم يأت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ففيه خطر عظيم, إذ فيه مشابهة لعقيدة النصارى الباطلة في التثليث, وأن الأب والابن وروح القدس إله واحد, وفيه أيضا رمز للعقيدة الباطلة.. عقيدة وحدة الوجود, وفيه أيضا ذريعة إلى الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته مع الله سبحانه, وعليه يجب أن يمنع كتابة اسم الله تعالى واسم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الشكل: شكل تداخل حروف اسميهما كتابة, وتقاطع حروف اسم كل منهما بحروف اسم الآخر, بل لا يجوز كتابة (الله- محمد) على باب المسجد ولا على غيره؛ لما في ذلك من الإيهام والتلبيس؛ لما ذكر من المحاذير وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. س : أسلم كافر فهل ينطق بالشهادتين أو يتوضأ أولا؟ ج : ينطق بالشهادتين أولا, ثم يتطهر للصلاة, ويشرع له الغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بذلك لما أسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. س : من مات وله خمس نسوة أو زائد أهو مسلم لنصلي عليه بعد موته،وقد علمنا قول الله جل شأنه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ج: لا يثبت الإيمان لمن قال: لا إله إلا الله, إلا إذا قالها خالصا من قلبه, ولا تعتبر عند الله إلا إذا كانت كذلك, أما في الدنيا فيعامل من قالها معاملة المسلمين مطلقا،ولو كان غير مخلص فيها؛ لأنا إنما نأخذ بالظاهر والله هو الذي يتولى السرائر, ومن قالها وأتى بما ينقضها كفر, كمن يستحل ما علم من الدين بالضرورة بعد البلاغ, مثل: مستحل الزنى, ونكاح المحارم, ومن نواقضها ترك الصلاة عمدا مع إبلاغه وأمره والنصح له, على الصحيح من أقوال العلماء, ومنها تعليق الحجب والتمائم, من غير القرآن, مع اعتقاد تأثيرها, أما إذا اعتقد أنها سبب للشفاء أو حفظه من الجن والعين فهي محرمة ولا تنقض الإسلام, ولكنها من أنواع الشرك الأصغر; لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تَعَّلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودَعَةً فلا ودع الله له" وأما تعليق التمائم من القرآن ففي جوازه خلاف بين العلماء, والأرجح تحريم ذلك؛ لعموم الأدلة, ولسد الذريعة المفضية إلى تعليق غيره, ومن نواقض الإسلام الاستغاثة بالأموات والأصنام ونحوها من الجمادات أو بالغائبين من الجن والإنس أو بالأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله, ونحو ذلك, وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. س : امرأة استعاذت بالله من زوجها أو العكس فما الحكم؟ ج : تجب إعاذة من استعاذ بالله تعظيما له جل شأنه, فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سأل بالله فأعطوه, ومن استعاذ بالله فأعيذوه, ومن دعاكم فأجيبوه, ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه،فإن لم تجدوا ما تكافئوه،فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.) وهذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه, أما إن كان يلزمه ما استعاذ منه كالدين, وحق الزوج, والقصاص, ونحو ذلك لم تجب إعاذته, والواجب عليه أداء الحق عليه إلا أن يسمح خصمه عن حقه; جمعا بين الأدلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. هل يجوز الحلف بغير الله؟ ج: لا يجوز الحلف بغير الله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام "أَلَا إِنَّ اَللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ, أَوْ لِيَصْمُتْ" متفق عليه وفي رواية لأبي داود والنسائي، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: " لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ, وَلَا تَحْلِفُوا بِاَللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ"ولما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. س : هل تجوز الصلاة في مسجد دفن فيه ميت أو أموات لضرورة عدم وجود غيره مع العلم أني إذا لم أصل فيه لم أصل الجماعة ولا الجمعة؟ ج: يجب نبش قبر أو قبور من دفن فيه ونقلها إلى المقبرة العامة أو نحوها ودفنهم فيها، ولا تجوز الصلاة به والقبر أو القبور فيه، بل عليك أن تلتمس مسجدا آخر لصلاة الجمعة والجماعة قدر الطاقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
01-30-2011, 08:35 AM | #2 | |
|
حلق اللحية وإسبال الملابس ج: حلق اللحية وإسبال الملابس حرام، ومرتكب ذلك عاص وفاسق، وإذا مات المسلم مصرا على ذلك ولم يتب إلى الله جل وعلا فأمره إلى الله إن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يدخله الجنة، وإن شاء عفا عنه ولم يعذبه; فضلا منه وكرما، والخطيب الذي ذكرت أنه أقسم أن حالق اللحية والمسبل لا يدخلان الجنة قد أخطأ في قسمه وخالف مذهب أهل السنة والجماعة في حكم العاصي إذا مات مسلما ولم يتب، فنسأل الله له الهداية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
03-10-2011, 02:22 AM | #3 | |
مشرف ملتقى أحكام التجويد
|
ماشاءالله الله يبارك فيك |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
03-10-2011, 08:04 AM | #4 |
معالج بالقرأن الكريم
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا على ما تقدمه في سبيل الله بارك الله فيك |
من مواضيعي في الملتقى
|
|
09-25-2011, 07:50 PM | #5 |
|
جزاك الله خير
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
09-26-2011, 09:30 AM | #6 |
|
بارك الله فيكم
|
|
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حكم الأستغاثة بالأموات والأولياء والاشجار " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء " | ابو عبد الرحمن | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 9 | 08-01-2023 02:15 PM |
حكم القيام للداخل وتقبيله وتحية العلم " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء " | ابو عبد الرحمن | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 6 | 05-10-2015 05:37 PM |
حكم كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وشربها" اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء " | ابو عبد الرحمن | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 8 | 05-05-2015 06:47 PM |
احكام شاملة وفتاوي عامة عن الصلاة " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء " | ابو عبد الرحمن | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 8 | 05-05-2015 06:39 PM |
حكم العمل في البنوك مضطرا لعدم وجود البديل " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء " | ابو عبد الرحمن | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 11 | 01-04-2013 11:29 PM |
|