![]() |
![]() |
المناسبات |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مشرفة قسم القرآن
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والآخر من عندي. وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها: الغُسْل الواجب مع المسنون: قال العثيمين - رحمه الله -: " الغُسْل الواجب مع المسنون له أربع حالات: الأولى: أن ينويَ المسنونَ دونَ الواجبِ. الثانية: أن ينويَ الواجبَ دونَ المسنونِ. الثالثة: أن ينويهما جميعًا. الرابعة: أن يغتسل لكلِّ واحد غسلًا منفردًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 201). حالات النية باعتبار الاستصحاب: قال العثيمين - رحمه الله -: " فالنيَّةُ إِذاً لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب: الأولى: أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوُضُوء إِلى آخره، وهذا أكمل الأحوال. الثانية: أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنَّه لم ينوِ القَطْعَ، وهذا يُسمَّى استصحابَ حكمِها، أي: بَنَى على الحكم الأوَّل، واستمرَّ عليه. الثالثة: أن ينويَ قطعها أثناء الوُضُوء، لكن استمرَّ مثلًا في غسل قدميه لتنظيفهما من الطِّين فلا يصحُّ وُضُوءُهُ؛ لعدم استصحاب الحكم لقطعه النيَّة في أثناء العبادة. الرابعة: أن ينويَ قطع الوُضُوء بعد انتهائه من جميع أعضائه، فهذا لا يَنتقضُ وُضُوءهُ؛ لأنَّه نوى القطع بعد تمام الفعل ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 206). مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة: قال العثيمين - رحمه الله -:" مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة؛ له أربع حالات: حالتان ينتقض الوُضُوء فيهما وهما: 1 - أن يمسَّ الذَّكرُ ذَكَره. 2 - أن تمسَّ الأنثى فرجه. وحالتان لا ينتقضُ الوُضُوء فيهما وهما: 1 - أن يمسَّ الذَّكرُ فرجه. 2 - أن تمسَّ الأنثى ذَكَرَه .....". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 285). قاعدة مهمَّة: البناء على اليقين وطرح الشَّكِّ قال العثيمين - رحمه الله -:" والحاصل أن الصُّوَرَ أربع وهي: الأولى: أن يتيقَّن الطَّهارة ويَشُكَّ في الحَدَثِ. الثانية: أن يتيقَّن الحَدَثَ ويشكَّ في الطَّهارة. الثَّالثة: أن يَتَيَقَّنَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو يعلم حاله قَبْلَهُمَا. الرَّابعة: أن يَتَيَقَّنَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو لا يعلم حاله قَبْلَهُمَا، وقد تبيَّن حكم كلِّ حالٍ من هذه الأحوال ..... وبهذا التَّقسيم وأمثاله يتبيَّن دقَّة ملاحظة أهل العِلْمِ؛ وأنه لا تكاد مسألة تَطْرأُ على البال إِلاَّ وذكروا لها حُكْماً، وهذا من حِفْظِ الله تعالى للشَّريعة، لأنَّه لولا هؤلاء العلماء الأَجِلاَّء الذين فَرَّعوا على كتاب الله تعالى وعلى سُنَّةِ رسوله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - ما فَرَّعوا؛ لفاتنا كثير من هذه الفروع ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 314-315). إصابة النَّجاسة لأَحَدَ كُمَّي الثَّوب: قال العثيمين - رحمه الله -:" فالأحوال أربع: الأولى: أن تجزم بإِصابة النَّجاسة للموضعَين؛ فتغسِلهما جميعاً. الثانية: أن تجزم أنَّها أصابت أحدهما بعينه؛ فتغسِله وحده. الثالثة: أن يغلب على ظنِّك أنها أصابت أحدهما؛ فتغسله وحده على القول الرَّاجح. الرَّابعة: أن يكون الاحتمالان عندك سواء؛ فتغسلهما جميعًا. والمذهب: أن الثَّالثة كالرابعة؛ فتغسلهما جميعًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 436-437). التمييز بين دم الحيض أو الاستحاضة: قال العثيمين - رحمه الله -:" والتَّمييز له أربع علامات: الأولى: اللَّون: فدم الحيض أسودُ، والاستحاضةِ أحمرُ. الثانية: الرِّقة: فدم الحيض ثخينٌ غليظٌ، والاستحاضةِ رقيقٌ. الثالثة: الرَّائحة: فدم الحيض منتنٌ كريهٌ، والاستحاضةِ غيرُ منتنٍ، لأنه دَمُ عِرْقٍ عادي. الرَّابعةُ: التَّجمُّد: فدم الحيض لا يتجمَّد إِذا ظهر، لأنه تجمَّد في الرَّحم، ثم انفجر وسال، فلا يعود ثانية للتجمُّد، والاستحاضة يتجمَّد، لأنه دم عِرْقٍ. هكذا قال بعضُ المعاصرين من أهل الطبِّ، وقد أشار - صلّى الله عليه وآله وسلّم - إِلى ذلك بقوله: ((إِنه دَمُ عِرْق)) ، والمعروف أنَّ دماء العروق تتجمَّد ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 487-488). جهات القبلة: قال العثيمين - رحمه الله -:"وجهة القِبْلة: 1- لمن كانوا شمالاً عن الكعبة ما بين الشَّرق والغرب، 2- ولمن كانوا شرقاً عن الكعبة ما بين الشَّمال والجنوب. 3- ولمن كانوا غرباً ما بين الشَّمال والجنوب، 4- ولمن كانوا جنوباً عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، فالجهات إذاً أربع، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 273). الانتقال من نيَّة إلى نية: قال العثيمين - رحمه الله -: "فالصُّور إذاً أربع: 1 - انتقل من مُطلق إلى مُطلق، فصحيح؛ إن تُصُوِّرَ ذلك. 2 - انتقل من مُعيَّن إلى مُعيَّن، فلا يصحُّ. 3 - انتقل من مُطلق إلى معيَّن، فلا يصحُّ. 4 - انتقل من مُعيَّن إلى مُطلق؛ فصحيحٌ ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 302). اثبت وجودك
..
|
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
مشرفة قسم القرآن
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
الصفات والصيغ الواردة في: ((ربنا ولك الحمد)): الصفة الأولى: رَبَّنا ولك الحمدُ. الصفة الثانية: رَبَّنا لك الحمدُ. الصفة الثالثة: اللَّهُمَّ رَبَّنا لك الحمدُ. الصفة الرابعة: اللَّهُمَّ رَبَّنا ولك الحمدُ. وكلُّ واحدة من هذه الصِّفات مجزئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانًا، وهذا أحيانًا، على القاعدة التي قرَّرناها فيما سبق، مِن أنَّ العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة الأفضلُ فيها فِعْلُها على هذه الوجوه ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 98). بطلان الصَّلاةِ بالمرور: قال العثيمين - رحمه الله -:"والخلاصة: أن بطلان الصَّلاةِ بذلك له أربعة شروط: 1 - المرور. 2 - أن يكون المارُّ كلبًا. 3 - أن يكون أسود. 4 - أن يكون بهيمًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 283). أحوال المأمومُ مع إمامِهِ: قال العثيمين - رحمه الله -:" فالمأمومُ مع إمامِهِ له أحوالٌ أربعٌ: 1 - سَبْقٌ. 2 - تَخَلُّفٌ. 3 - موافقةٌ. 4 - متابعةٌ....". الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 185 - 186). أربع دعوات: قال العثيمين - رحمه الله -: " أربع دعوات: 1- ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: 286]، وهذا من باب التخلية. 2- ﴿ وَاعْفُ عَنَّا ﴾ [البقرة: 286]، كذلك من باب التخلية. 3- ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا ﴾ [البقرة: 286]، كذلك من باب التخلية. 4- ﴿ وَارْحَمْنَا ﴾ [البقرة: 286]، من باب التحلية أي: من باب إيجاد الشيء. فهذه الدعوات كلها دعوات مفيدة مناسبة، لكن بشرط ألا يتخذها الإِنسان على أنها سنة". الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 228). أربع علامات حسية يعلم بها الموت: قال العثيمين - رحمه الله -:" فهذه أربع علامات: الأولى: انخساف الصُدْغ؛ لأن اللحيين ينطلقان فإذا انطلقا صار الصدغ منخسفًا. الثانية: ميل أنفه، فإذا مات يميل الأنف؛ لأن الأنف مستقيم ما دامت الحياة بالإِنسان، ثم إذا مات ارتخى ولان ومال. الثالثة: انفصال كفيه، أي: عن ذراعه فتنطلق الكف عن الذراع، وتجدها مرتخية. الرابعة: استرخاء رجليه، فتنفصل الرجل عن الكعب، فترتخي وتميل. فهذه أربع علامات يعلم بها الموت، وهي علامات حسية بدون آلات، لكن الآن لدى الأطباء آلات تدل على الموت دون هذه العلامات ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 258). العقيقة عن الجنين الذي مات: قال العثيمين - رحمه الله -:" إذًا عندنا أربع مراتب: الأول: خرج قبل نفخ الروح فيه، فلا عقيقة له. الثانية: خرج ميتًا بعد نفخ الروح، ففيه قولان للعلماء. الثالثة: خرج حيًا ومات قبل اليوم السابع فيه - أيضًا - قولان، لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها. الرابعة: بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن يعق عنه قولًا واحدًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 494). الجهاد العيني: قال العثيمين - رحمه الله -:" الجهاد يجب وجوب عين في أربع مسائل: الأولى: إذا حضر القتال. والثانية: إذا حصر بلدَه العدوُّ. والثالثة: إذا استنفره الإمام. والرابعة: إذا احتيج إليه. وما عدا ذلك فهو فرض كفاية ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 11). شبكة الالوكة |
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
مشرفة قسم القرآن
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
حالات قبل وبعد: قال العثيمين رحمه الله:" ذكروا أن (قبل - وبعد) لهما أربع حالات: [الحالة الأولى:] إما أن يذكر المضاف إليه، [الحالة الثانية:] أو يحذف وينوى لفظه، [الحالة الثالثة:] أو يحذف وينوى معناه، [الحالة الرابعة:] أو يحذف ولا ينوى لفظه ولا معناه، فهو في الحالة الأخيرة معرب منون، ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلاً ♦♦♦أكاد أغص بالماء الفرات والشاهد قوله: «وكنت قبلاً». فإذا حذف المضاف ونوي لفظه، فهو معرب غير منون، فتقول: أتيت من قبلِ فوجدت صاحبي، فهنا معرب غير منون؛ لأنه نوي لفظ المضاف إليه. وإذا حذف المضاف ونوي معناه، فحينئذٍ يبنى على الضم، فتقول: أتيت من قبلُ، أي: من قبل هذا الزمن فوجدت صاحبي. وإذا ذكر المضاف إليه فحينئذٍ يعرب، وبالطبع لا ينون؛ لأن الشاعر يقول لمخاطبه: كأني تنوين وأنت إضافة ♦♦♦ فأين تراني لا تحل مكاني الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 317). أنواع الشركات: قال العثيمين رحمه الله:" شركة المفاوضة: والمفاوضة في الحقيقة شركة عامة لجميع أنواع الشركات السابقة وهي أربع: [الأولى:] العنان، [الثانية:] المضاربة، [الثالثة:] الوجوه، [الرابعة:] الأبدان ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 438). المنهي عن قتله من الدواب: قال العثيمين رحمه الله:" والذي نهي عن قتله أربع من الدواب: 1) النملة، 2) والنحلة، 3) والهدهد، 4) والصُّرَد". الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/ 206) (15/ 26). حالات من قال لزوجته أنت علي حرام: قال العثيمين رحمه الله:" الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات: الأولى: أن ينوي الظهار. الثانية: أن ينوي الطلاق. الثالثة: أن ينوي اليمين. الرابعة: أن لا ينوي شيئًا. فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». فإذا لم ينوِ شيئًا صار يمينًا، والدليل قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [المجادلة: 1-2]". الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 154). الرجل يقذف زوجته بالزنا: قال العثيمين رحمه الله:" اللعان حقيقته أن الرجل يقذف زوجته بالزنا، والعياذ بالله، فيقول: إنها زنت، فهذا لا يخلو من أحوال: الأولى: أن تقر. الثانية: أن تنكر ويأتي بالشهود. الثالثة: تنكر ولا يأتي بالشهود. الرابعة: أن تسكت، فلا تقر ولا تنكر. في الحال الأولى: إذا أقرت نقيم عليها حد الزنا. في الحال الثانية: إذا أنكرت، ولكن أتي بشهود يقام عليها الحد. في الحال الثالثة: إذا أنكرت ولم يأت بالشهود نقول له: إما أن تُلاعن، أو تُحَدَّ حد القذف ثمانين جلدة. في الحال الرابعة: إذا سكتت، على القول الراجح نقيم عليها الحد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ إلخ [النور: 8]، وقيل: تحبس إلى أن تُقر، أو تلاعن، أو يأتي ببينة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 287). مراتب قبول الهدية للعامل: قال العثيمين رحمه الله:" فعندنا أربع مراتب: الأولى: هدية من شخص يهاديه قبل ولايته، وليس له حكومة، يعني: جرت العادة أنه إذا قدم من سفر أهدى إليه هدية، وإذا حصلت عنده مناسبة أهدى إليه هدية، وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به لبعده بعدًا تامًّا عن الرشوة، والأصل الحل. الثانية: رجل أهدى عليه هدية، وليس ممن عادته أن يهاديه، وليس له حكومة، فالمذهب لا يجوز كما صرح به المؤلف؛ لأنه ليس له عادة، والقول الثاني: أنه يجوز. الثالثة: أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه، فهذا حرام ولا يجوز. الرابعة: أن يكون له حكومة، ويهاديه وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل، فهذا - أيضًا - لا يجوز. فالمراتب إذًا أربعة: واحدة تجوز وهي أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة، والثلاثة الباقية على المذهب لا تجوز، والصحيح أن الهدية إذا لم تكن ممن له حكومة، وإن لم يهاده من قبل فلا بأس بها ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 308). من أحكام الحائض: قال العثيمين رحمه الله:" أربعة أحكام: الأول: أنَّها لا تصوم. الثاني: أنَّها لا تُصلِّي. الثَّالث: أنَّها تقضي الصوم. الرَّابع: أنَّها لا تقضي الصَّلاة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 475). |
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
مشرفة قسم القرآن
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
الغُسْل الواجب مع المسنون: قال العثيمين - رحمه الله -: " الغُسْل الواجب مع المسنون له أربع حالات: الأولى: أن ينويَ المسنونَ دونَ الواجبِ. الثانية: أن ينويَ الواجبَ دونَ المسنونِ. الثالثة: أن ينويهما جميعًا. الرابعة: أن يغتسل لكلِّ واحد غسلًا منفردًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 201). حالات النية باعتبار الاستصحاب: قال العثيمين - رحمه الله -: " فالنيَّةُ إِذاً لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب: الأولى: أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوُضُوء إِلى آخره، وهذا أكمل الأحوال. الثانية: أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنَّه لم ينوِ القَطْعَ، وهذا يُسمَّى استصحابَ حكمِها، أي: بَنَى على الحكم الأوَّل، واستمرَّ عليه. الثالثة: أن ينويَ قطعها أثناء الوُضُوء، لكن استمرَّ مثلًا في غسل قدميه لتنظيفهما من الطِّين فلا يصحُّ وُضُوءُهُ؛ لعدم استصحاب الحكم لقطعه النيَّة في أثناء العبادة. الرابعة: أن ينويَ قطع الوُضُوء بعد انتهائه من جميع أعضائه، فهذا لا يَنتقضُ وُضُوءهُ؛ لأنَّه نوى القطع بعد تمام الفعل ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 206). مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة: قال العثيمين - رحمه الله -:" مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة؛ له أربع حالات: حالتان ينتقض الوُضُوء فيهما وهما: 1 - أن يمسَّ الذَّكرُ ذَكَره. 2 - أن تمسَّ الأنثى فرجه. وحالتان لا ينتقضُ الوُضُوء فيهما وهما: 1 - أن يمسَّ الذَّكرُ فرجه. 2 - أن تمسَّ الأنثى ذَكَرَه .....". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 285). قاعدة مهمَّة: البناء على اليقين وطرح الشَّكِّ قال العثيمين - رحمه الله -:" والحاصل أن الصُّوَرَ أربع وهي: الأولى: أن يتيقَّن الطَّهارة ويَشُكَّ في الحَدَثِ. الثانية: أن يتيقَّن الحَدَثَ ويشكَّ في الطَّهارة. الثَّالثة: أن يَتَيَقَّنَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو يعلم حاله قَبْلَهُمَا. الرَّابعة: أن يَتَيَقَّنَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو لا يعلم حاله قَبْلَهُمَا، وقد تبيَّن حكم كلِّ حالٍ من هذه الأحوال ..... وبهذا التَّقسيم وأمثاله يتبيَّن دقَّة ملاحظة أهل العِلْمِ؛ وأنه لا تكاد مسألة تَطْرأُ على البال إِلاَّ وذكروا لها حُكْماً، وهذا من حِفْظِ الله تعالى للشَّريعة، لأنَّه لولا هؤلاء العلماء الأَجِلاَّء الذين فَرَّعوا على كتاب الله تعالى وعلى سُنَّةِ رسوله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - ما فَرَّعوا؛ لفاتنا كثير من هذه الفروع ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 314-315). إصابة النَّجاسة لأَحَدَ كُمَّي الثَّوب: قال العثيمين - رحمه الله -:" فالأحوال أربع: الأولى: أن تجزم بإِصابة النَّجاسة للموضعَين؛ فتغسِلهما جميعاً. الثانية: أن تجزم أنَّها أصابت أحدهما بعينه؛ فتغسِله وحده. الثالثة: أن يغلب على ظنِّك أنها أصابت أحدهما؛ فتغسله وحده على القول الرَّاجح. الرَّابعة: أن يكون الاحتمالان عندك سواء؛ فتغسلهما جميعًا. والمذهب: أن الثَّالثة كالرابعة؛ فتغسلهما جميعًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 436-437). التمييز بين دم الحيض أو الاستحاضة: قال العثيمين - رحمه الله -:" والتَّمييز له أربع علامات: الأولى: اللَّون: فدم الحيض أسودُ، والاستحاضةِ أحمرُ. الثانية: الرِّقة: فدم الحيض ثخينٌ غليظٌ، والاستحاضةِ رقيقٌ. الثالثة: الرَّائحة: فدم الحيض منتنٌ كريهٌ، والاستحاضةِ غيرُ منتنٍ، لأنه دَمُ عِرْقٍ عادي. الرَّابعةُ: التَّجمُّد: فدم الحيض لا يتجمَّد إِذا ظهر، لأنه تجمَّد في الرَّحم، ثم انفجر وسال، فلا يعود ثانية للتجمُّد، والاستحاضة يتجمَّد، لأنه دم عِرْقٍ. هكذا قال بعضُ المعاصرين من أهل الطبِّ، وقد أشار - صلّى الله عليه وآله وسلّم - إِلى ذلك بقوله: ((إِنه دَمُ عِرْق)) ، والمعروف أنَّ دماء العروق تتجمَّد ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 487-488). جهات القبلة: قال العثيمين - رحمه الله -:"وجهة القِبْلة: 1- لمن كانوا شمالاً عن الكعبة ما بين الشَّرق والغرب، 2- ولمن كانوا شرقاً عن الكعبة ما بين الشَّمال والجنوب. 3- ولمن كانوا غرباً ما بين الشَّمال والجنوب، 4- ولمن كانوا جنوباً عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، فالجهات إذاً أربع، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 273). الانتقال من نيَّة إلى نية: قال العثيمين - رحمه الله -: "فالصُّور إذاً أربع: 1 - انتقل من مُطلق إلى مُطلق، فصحيح؛ إن تُصُوِّرَ ذلك. 2 - انتقل من مُعيَّن إلى مُعيَّن، فلا يصحُّ. 3 - انتقل من مُطلق إلى معيَّن، فلا يصحُّ. 4 - انتقل من مُعيَّن إلى مُطلق؛ فصحيحٌ ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 302).يتبع |
|
|
|
|
|
|
#5 | |
|
مشرفة قسم القرآن
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
الفروق بين الشروط في البيع وشروط البيع: قال العثيمين - رحمه الله -:" الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع، من وجوه أربعة: الأول: أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين. الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، فهو صحيح، لكن ليس بلازم؛ لأن من له الشرط إذا لم يوف له به فله الخيار. الثالث: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشرع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر؛ لأنه من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب. فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 223). تلف المكيل: قال العثيمين - رحمه الله -:" إذا تلف المكيل ونحوه فعلى أربعة أقسام: أولاً: أن يتلفه البائع. ثانياً: أن يتلف بآفة سماوية. ثالثاً: أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه. أنواع البر: قال العثيمين - رحمه الله -:" والبر فيه ما يسمى: 1 - بالحنطة، 2 - وما يسمى بالمعية، 3 - وما يسمى بالجريباء، 4 - وما يسمى باللقيمي. هذه أربعة أنواع، إذًا: فالبر جنس شمل أنواعًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8 / 406). أدلة الرهن: قال العثيمين - رحمه الله -:" فالأصل في الرهن الصحة كما قلنا، ودليله من كتاب الله، وسنة رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم -، والإجماع، والنظر الصحيح، فأدلته أربعة: 1 - أما الكتاب: فقال الله - تعالى - ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283]. 2 - وأما السُّنة فقال النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم -: ((الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ))[1]. وأما الفعل فقد ثبت أن النبي - النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم - مات ودرعه مرهونة عند يهودي[2]. 3 - والإجماع منعقد على هذا. 4 - والنظر والقياس يقتضي ذلك؛ لأن الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم فيستفيد الراهن والمرتهن ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 121). الأولياء الذين يتصرفون لغيرهم أربعة: قال العثيمين - رحمه الله -:" إما وكيل وهو من أذن له في التصرف في حال الحياة، وإما ولي وهو من يتصرف بإذن من الشارع كولي اليتيم، وكولاية الحاكم على الأموال التي لا يعلم لها مالك، وإما وصي وهو من أذن له في التصرف بعد موت الآذن، وإما ناظر وقف هو من أذن له في التصرف في الوقف، فلا بد من أن يكون مالكاً أو قائماً مقام المالك، وهم أربعة: الولي، والوصي، والوكيل، والناظر ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 128) (10/ 37) (11/ 39). المعصوم من بني آدم: قال العثيمين - رحمه الله -:" والمعصوم من بني آدم أربعة أصناف: 1 - المسلم. 2 - والذمي. 3 - والمعاهَد. 4 - والمستأمِن. فهذه أربعة أنفس معصومة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/ 318) (14/ 36 - 187)، والقول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 499). أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن: قال العثيمين - رحمه الله -:" ولهذا يقال: أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن: 1 - الزوجات. 2 - والجدات. 3 - وبنات الابن مع البنت. 4 - والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/ 230). العاصب بالغير أربعة: قال العثيمين - رحمه الله -:" العاصب بالغير أربعة: 1 - البنات، 2 - وبنات الابن، 3 - والأخوات الشقيقات، 4 - والأخوات لأب مع ذكَر يساويهن درجة ووصفًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/ 234). الإشهاد والإعلان للنكاح: قال العثيمين - رحمه الله -:" فالأحوال أربعة: الأول: أن يكون إشهاد وإعلان، وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة. الثانية: أن يكون إشهاد بلا إعلان، ففي صحته نظر؛ لأنه مخالف للأمر: ((أعلنوا النكاح))[3]. الثالثة: أن يكون إعلان بلا إشهاد، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح. الرابعة: ألا يكون إشهاد ولا إعلان، فهذا لا يصح النكاح؛ لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 96 - 97). [1]أخرجه البخاري رقم: (2377) عن أبي هريرة - رضي الله عنه. [2]أخرجه البخاري رقم: (4467) عن عائشة - رضي الله عنها. شبكة الالوكة |
|
|
|
|
|
|
#6 | |
|
مشرفة قسم القرآن
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والآخر من عندي. وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها: شروط النكاح: قال العثيمين - رحمه الله -:" الخلاصة أن الشروط أربعة: 1- تعيين الزوجين. 2- ورضاهما. 3- والولي. 4- والشهادة على المذهب، أو الإعلان على رأي شيخ الإسلام، وأما الكفاءة فالصحيح أنها ليست بشرط ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12 /106). المحرمات بالنسب: قال العثيمين - رحمه الله -:" ويمكن أن نجمل المحرمات بالنسب فنقول: أولاً: الأصول وإن علون. ثانياً: الفروع وإن نزلن. ثالثاً: فروع الأصل الأدنى وإن نزلن، فالأب فروعه الأخ والأخت، وكذلك الأم. رابعاً: فروع الأصل الأعلى، ولا نقول: وإن نزلن، أي: بنات الجد، وبنات الجدة دون بناتهن. فهذه أربعة ضوابط، وإذا اشتبهت عليك الضوابط، فارجع إلى الشيء الواضح وهو الآية الكريمة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12 /111). المحرمات بالمصاهرة: قال العثيمين - رحمه الله -:" المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف: أولاً: أصول الزوج على الزوجة. ثانياً: فروع الزوج على الزوجة. ثالثاً: أصول الزوجة على الزوج. هذه الثلاث تحرم بمجرد العقد. رابعاً: فروع الزوجة على الزوج ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12 /128). الفرق بين شروط النكاح والشروط فيه: قال العثيمين - رحمه الله -: " أما الفرق بين شروط النكاح والشروط فيه، فهو من أربعة أوجه: أولًا: أن شروط النكاح من وضع الشارع، فالله - سبحانه وتعالى - هو الذي وضعها وجعلها شروطاً، وأما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد، وهو الذي شرطها. ثانيًا: شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، أما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته، إنما يتوقف عليها لزومه، فلمن فات شرطه فسخ النكاح. ثالثًا: أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له. رابعًا: شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد، والشروط في النكاح تنقسم إلى صحيح وفاسد ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12 /163). طبائع الإنسان: قال العثيمين - رحمه الله -:" في الإنسان طبائع أربعة وهي: 1- الحرارة. 2- والبرودة. 3- والرطوبة. 4- واليبوسة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12 /208). طلاق السنة: قال العثيمين - رحمه الله -:" طلاق السنة، وهو ما جمع أربعة قيود: 1- أن يكون مرة، 2- وفي طهر، 3- ولم يجامعها فيه، 4- ولم يلحقها بطلقة أخرى ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (13 /36). شروط الاستثناء: قال العثيمين - رحمه الله -:" إذن شروط الاستثناء أربعة: الأول: أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. الثاني: أن يكون المستثنى من النصف فأقل إذا كان من عدد. الثالث: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه. الرابع: أن ينويه قبل تمام المستثنى منه ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (13 /111). الذين يسقطون الأخَ لأب: قال العثيمين - رحمه الله -:" الذين يسقطون الأخَ لأب أربعة: 1- الابن. 2- وابن الابن. 3- والأب. 4- والأخ الشقيق ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11 /238). أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغير: قال العثيمين - رحمه الله -:" هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغير: 1- ابن مع بنت. 2- ابن ابن مع بنت ابن. 3- أخ شقيق مع أخت شقيقة. 4- أخ لأب مع أخت لأب ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11 /247). |
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| عمدة المحققين العلامة عبدالرحمن بن سليمان العثيمين رحمه الله ... | السليماني | قسم التراجم والأعلام | 4 | 07-13-2025 11:27 PM |
| مكتبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين | جندالاسلام | ملتقى الكتب الإسلامية | 5 | 07-24-2024 07:03 PM |
| فضيلة الشيخ العلامة الزاهد محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ... | السليماني | قسم التراجم والأعلام | 2 | 04-28-2024 04:59 PM |
| الشيخ العلامة محمد بهجة البيطار رحمه الله ... | السليماني | قسم التراجم والأعلام | 2 | 04-24-2024 01:33 PM |
| موسوعة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ــ 2351 محاضرة !! 7.28 جيجا - مُ | الشيخ عبده | ملتقى الصوتيات والمرئيات والفلاشات الدعوية | 2 | 01-09-2019 07:14 AM |
|
|