![]() |
![]() |
المناسبات |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
![]() ![]() ![]() |
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز أن تكون المرأة مشرفة على منتديات عامة ؟ السؤال : هل يدخل في الولايات أن تعيّن امرأة مشرفة على الرجال في مواقع النت ؟ الإجابة : لا يجوز أن تتولى المرأة ولاية عامة ، ودليل ذلك : ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال : قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) رواه البخاري (4163) . قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "دلَّت السنَّة ، ومقاصد الشريعة ، والإجماع ، والواقع : على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ، ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ، فإن كلا من كلمة (قوم) ، وكلمة (امرأة) نكرة ، وقعت في سياق النفي ، فتعم ، والعبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، كما هو معروف في الأصول ؛ وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها" انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان . "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/13) . والظاهر أن المراد بمنع المرأة من تولي الولاية ، أي : الولايات العامة ، كالرئاسة أو الإمارة أو القضاء أو الوزارة .... وما أشبه ذلك . أما الولايات الخاصة القاصرة ، فلا حرج من تولي المرأة لها . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "فالأصلُ اُشتراكُ المكلَّفين مِن الرِّجَال والنِّساء في الأحكام ؛ إلا ما قام الدَّليلُ عليه ، مثل : الولاية العامة ، كالإمارة ، والقضاء ، وما أشبهه ، فهي خاصَّة بالرِّجال ، لكن قد تتولَّى المرأةُ إمارةً محدودة ، كما لو سافرت مع نساء وصارت أميرتهنَّ في السَّفر ، وكمديرة المدرسة ، وما أشبه ذلك" انتهى . "الشرح الممتع" (3/218) . وجاء في الموسوعة الفقهية (7/93 ، 94) : "ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى : الشهادة والوصاية ونظارة الوقف ، قال ابن عابدين : تصلح المرأة ناظرة للوقف ووصية ليتيم وشاهدة" انتهى . وقد ورد أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها أن تلي وقفه من بعده . أصل الحديث في الصحيحين ، وانظر فتح الباري شرح حديث رقم (2772) . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي أبو يعلى الحنبلي والإصطخري الشافعي : أن المرأة تلي مال ولدها اليتيم بعد الأب والجد . انظر : "الموسوعة الفقهية" الموضع السابق . والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن إشراف المرأة على المنتدى أو الموقع هو من الولايات الخاصة التي يجوز للمرأة أن تتولاها . فإن كان هذا الموقع أو المنتدى خاصاً بالنساء فلا إشكال ، وإن كان عاماً ، يرتاده الرجال والنساء ، فهذا يحتاج إلى النظر في طبيعة عمل المشرفة ، فإن كان هذا العمل يقتضي منها أن تتصل بالرجال وتجتمع بهم ، أو تحادثهم ، ولو هاتفياً ، أو عن طريق المراسلة ، فالذي ينبغي هو سد باب الفتنة ، وإبعاد المرأة عن مثل ذلك ، حرصا عليها ، وصونا لدينها. وكم جَرَّت تلك المراسلات والاتصالات من الشر على أهلها ، مع أنها كانت في بدايتها بريئة من الشر والفساد . وقد جاء الشرع بسد باب الفتنة والفساد بقدر الإمكان . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب </b></i> اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| منتدى الرقية الشرعية | ابو عبد الله | ملتقى الرقية الشرعية | 12 | 02-11-2017 12:26 AM |
| تخصيص منتدى فرعي | عبده نصار | ملتقى الاقتراحات والشكاوى | 0 | 12-12-2012 10:55 PM |
|
|